مرسوم رقم 80-03 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن نقل المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الاصنام وسرايدي عنابة) الى وزارة التربية . 31
المادة الأولى
فتح المادةتنقل الوصاية على المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الاصنام و سبرايدى (عنابة) الى وزارة التربية .
المادة 2
فتح المادةيستمر التكوين في المؤسستين المشار اليهما في المادة الاولى حسب الشروط المنصوص عليها في الاحكام القانونية والتنظيمية .
تحدد أهداف التكوين وبرامجه بالاشتراك بين وزير الرياضة ووزير التربية، في حدود اختصاصات كل منهما .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-250
« تلغى أحكام المرسوم رقم 80-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 وأحكام المرسوم رقم 84-72 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-72
مرسوم رقم 84 72 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يجعل مركزين جهويين للتربية البدنية والرياضية، معهدين تقنولوجيين للتربية. 388
-
مرسوم رقم 82-511
مرسوم رقم 82 511 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 3616
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.