مرسوم رقم 75-116 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وتسيير المركز الوطني للرياضة الذي حل محل المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر . 1083
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيأخذ المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر ، المحدث بموجب المرسوم رقم 64-198 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بمراكز التربية البدنية والرياضية تسمية المركز الوطني للرياضة .
المادة 2
فتح المادةيخضع المركز الوطني للرياضة المشار اليه فيما يلى «بالمركز» لاحكام هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةان المركز مؤسسة عمومية تابعة للدولة، وهي ذات طابع ادارى لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالي وموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة الجزائر ويمكن نقله بموجب مرسوم الى أى مكان آخر من التراب الوطني
المادة 5
فتح المادةاذا كانت محلات المركز لا تتلاءم مع ممارسة بعض أنواع الرياضات مثل القوارب الشراعية والتجديف والتزحلق على الثلج وسباق الدراجات تكون للمركز عبر التراب الوطني فروع متخصصة قصد ترقية مختلف هذه الرياضات وتحدث هذه المراكز بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة فى اطار التنظيم الجاري به العمل .
الباب الثاني — الهدف
المادة 6
فتح المادةان للمركز الهدف التالي :
أ - القيام بتكوين وترقية الاطارات العليا للتربية البدنية والرياضة ولاسيما أساتذة التربية البدنية والرياضية وكل موظف تابع للوزارة المكلفة بالرياضة المدعو للقيام بمهام المدير التقنى الوطنى والمدرب الوطنى الموضوع تحت تصرف الاتحاديات وكذا المفتش والمستشار البيداغوجي في التربية البدنية والرياضية وكل موظف يقوم بمهام معادلة.
ب - القيام بترقية الرياضيين واللاعبين المختارين وكذا بتحضيرهم للمباريات الرياضية الوطنية والدولية .
ج - القيام في اطار نشاطاته بكل بحث وتجربة فيما يخص التربية البدنية والرياضية .
د تحرير ونشر الوثائق الدراسية .
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 7
فتح المادةيسير المركز من قبل مجلس ادارة مزود بلجنة استشارية ويدار من قبل مدير عام يساعده أربعة مديرين و مراقبان وعون محاسب. •
المادة 8
فتح المادةيشمل المركز أربع مديريات :
مديرية الادارة المالية ، مديرية التكوين ،
- - مديرية رياضة التفوق والتنشيط الرياضي .
- مديرية البحث العلمى وانتاج الوسائل الدراسية.
المادة 9
فتح المادةيساعد كلا من مدير التكوين ومدير رياضة التفوق والتنشيط الرياضي مراقب عام يختار من بين الاساتذة المساعدين للتربية البدنية والرياضية في اطار أحكام المرسوم رقم 71 130 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المشار اليه أعلاه
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
فتح المادةيتألف مجلس الادارة كمايلي :
أ - أ الاعضاء المرسمون :
مدير التربية البدنية والرياضية، رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة ، مدير الشبيبة بوزارة الشبيبة والرياضة ، مدير الدراسات والبرمجة بوزارة الشبيبة والرياضة ، الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085 نائب مدير تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية
- نائب مدير الحركة الرياضية نائب مدير الفشاطات الرياضية المدرسية والجامعية المدير المكلف بالرياضة بالمجلس التنفيذى لولاية - الجزائر ، المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي .
ممثل عن الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم الابتدائي والثانوي .
ب - الاعضاء المنتخبون :
- أستاذ فى المؤسسة ينتخب من قبل زملائه ، مدير تقنى وطنى للاتحادية ينتخبه زملاؤه من بين المديرين التقنيين الوطنيين للاتحاديات الرياضية ممثل عن الموظفين الاداريين التابعين للمؤسسة منتخب من قبل زملائه .
ممثل عن المستخدمين ينتخب من قبل زملائه .
- تلميذ ينتخب من قبل زملائه في الدراسة رياضي ينتخب من قبل زملائه .
ج - الاعضاء المعينون من قبل الوزير المكلف بالرياضة :
ثلاثة اشخاص يختارون نظرا لكفاءتهم واهتمامهم بمشاكل التربية البدنية والرياضية .
المادة 11
فتح المادةيحضر المدير العام للمركز وأعضاء اللجنة الدائمة والمراقب العالي والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري .
المادة 12
فتح المادةيمكن لمجلس الادارة أن يدعو كل شخص يرى أن الاستماع اليه لازم بالنسبة للمسائل المسجلة في جدول الاعمال .
المادة 13
فتح المادةيعين الاعضاء المنتخبون في مجلس الادارة لمدة سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة .
وتنتهى وكالة الاعضاء المعينين نظرا لمهامهم بانتهاء هذه المهام ...
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل في السنة بناء على استدعاء من رئيسة .
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو من المدير العام أو من ثلثي عدد أعضاء المجلس | أو من سلطة الوصاية ..
يحدد جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة من قبل الرئيس بناء على اقتراح المدير العام للمركز .
و ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق الضرورية لفحصه الى أعضاء مجلس الادارة خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية .
المادة 15
فتح المادةلا يمكن ان يتداول مجلس الادارة الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل • وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في اطار التنظيم الجاري به العمل حول ما يلي :
التنظيم الداخلي والمالي للمؤسسة ،
- تنظيم المؤسسة وجدول الموظفين .
- الامتلاكات ونقلى الملكيات وتبادلها ،
- مشاريع الميزانيات والحسابات الادارية وحسابات تسيير المؤسسة كل صفقة فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
- نفاية الاثاث ،
- مشاريع أشغال البناء والتهيئة .
التبرعات والهبات ، العقود القضائية وتسوية كل النزاعات .
كل المسائل التي يقدمها له المدير العام ..
المادة 17
فتح المادةتحرر مدولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص يرقم ويوقع بالاحرف الاولى ويوقع توقيعا كاملا من قبل الرئيس وكاتب الجلسة .
وتسلم نسخة من المداولات الى سلطة الوصاية في غضون 15 يوما التالية للجلسة ...
المادة 18
فتح المادةتكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ بعد شهر من تسليم المحضر الى سلطة الوصاية الا اذا عارضت هذه الاخيرة أو أجلت تنفيذها .
غير أن التنظيم الداخلى يجب أن تصادق عليه سلطة الوصاية فى اطار التنظيم الجارى به العمل .
ولا تكون المداولات الخامسة بالميزانيات والحسابات الادارية والتسيير والتنظيم المالي والتنظيم الادارى وجدول المستخدمين والامتلاكات ونقل الملكية وتبادل العقارات وقبول التبرعات والهبات قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة المشتركة من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية .. 1086 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه
المادة 19
فتح المادةيخبر مجلس الادارة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 20 أدناه ، سلطة الوصاية عن كل اقتراح يتعلق بالتنظيم العام للتعليم ونظام الدراسة .
الفصل الثاني — اللجنة الاستشارية
المادة 20
فتح المادةيكون لمجلس الادارة لجنة استشارية تتألف كمايلي :
ا - أعضاء مرسمون بحكم القانون :
المدير العام، رئيسا ،
- المدراء ،
- المراقبون العامون .
ب - أعضاء منتخبون :
- ممثلان عن المعلمين منتخبان من قبل زملائهما ، مدرب وطني ينتخب من قبل زملائه .
- ممثلان عن تلاميذ المركز ينتخب من طرقهم ، رياضي ينتخب من قبل امثاله الزملاء ، -
- ممثل عن الموظفين في الادارة وفي المصلحة ينتخب من قبل زملائه من بين الموظفين .
ويمكن للجنة أن تدعو للاستشارة كل شخص تراه كفئا فيما يخص التكوين والبحث البيداغوجي ". "
المادة 21
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الاستشارية المنتخبون لمدة سنة قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجنة الاستشارية بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك . * ويعلم أعضاء اللجنة يم بجدول الاعمال المحدد من قبل الرئيس بواسطة استدعاء ثمانية أيام كاملة قبل تاريخ الاجتماع .
المادة 23
فتح المادةتبدى اللجنة الاستشارية رأيها فيما يلى :
النظام البيداغوجي وتنظيم الدراسة ، تنظيم الحياة داخل المؤسسة ،
- النشاطات الموجهة والخدمات الاجتماعية نشاط المؤسسة بالخارج .
الفصل الثالث — المدير العام والمديرون
المادة 24
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة .
وتنتهى مهامه بنفس الكيفيات .
المادة 25
فتح المادةيقوم المدير العام بادارة مجموع مصالح المركز ويسهر على حسن سيره فهو يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع نشاط الحياة المدنية.
المادة 26
فتح المادةيحضر المدير العام ميزانية المركز فهو يلتزم ويأمر بالنفقات ويبرم كل الصفقات والعقود في اطار التنظيم الجارى به العمل .
المادة 27
فتح المادةيحرر المدير العام فى نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط ويقدمه لمجلس الادارة الذى يسلمه بدوره الى سلطة الوصاية .
المادة 28
فتح المادةيعين المديرون بموجب قرارات من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح المدير العام •
المادة 29
فتح المادةيقوم المديرون تحت سلطة المدير العام بتسيير المؤسسة في الميدان البيداغوجي والتقني والاداري والمالي .
الباب الرابع — التنظيم المالى ن الفصل الاول الميزانية
المادة 30
فتح المادةتحضير الميزانية من قبل المدير العام وتقدم الى مجلس الادارة الذي يتداول حولها وتقدم بعد ذلك الى موافقة كل من الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية .
واذا لم تحصل الموافقة فى بداية السنة المالية، يرخص للمدير العام بالالتزام بالنفقات الضرورية لتسيير المركز في حدود الاعتمادات المسجلة في ميزانية السنة المنصرمة
المادة 31
فتح المادةتقدم ميزانية المركز في شكل أقسام وأبواب ومواد.
المادة 32
فتح المادةتشمل ميزانية المركز قسمين : الايرادات والنفقات.
I تشمل الايرادات ما يلي :
أ الأعانات المخصصة من قبل الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ،
ب - التبرعات والهبات ، ج الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة . 2 تشمل النفقات كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة .
المادة 33
فتح المادةيسلم المدير العام نسخة من الميزانية إلى المراقب المالي التابع للمؤسسة بعد المصادقة عليها • الثلاثاء 2 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1087
الفصل الثاني — المدير العام والعون المحاسب
المادة 34
فتح المادةان المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية يقوم بالالتزامات وبالتصفية وبالامر بالنفقات وبتحرير أذون بالايرادات .
ويمكن أن يفوض تحت مسؤوليته امضاءه الى عون واحد أو أكثر معتمدين مسبقا من قبل مجلس الادارة ...
المادة 35
فتح المادةتمسك محاسبة المركز على الشكل الاداري طبقا للتنظيم الجارى به العمل
المادة 36
فتح المادةيعهد بمسك الكتابات وتداول النقود الى عون محاسب طبقا للتنظيم الجاري به العمل
المادة 37
فتح المادةيمسك المحاسب محاسبة المؤسسة .
ويعد حساب التسيير الذي يقدم من قبل المدير العام الى مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يحتوى على كل التفاصيل والتوضيحات اللازمة حول التسيير المالي للمؤسسة .
ويقدم حساب التسيير في الاخير الى الوزير المكلف بالرياضة مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة .
الفصل الثالث — الحسابات السنوية
المادة 38
فتح المادةيعد خلال الشهر الذى يلى نهاية السنة المالية المعتبرة فضلا عن الحساب الادارى للأمر بالصرف، ما يلى :
حساب التسيير للعون المحاسب ، قائمة ما تبقى للتحصيل ،
- قائمة ما تبقى للتسديد ، قائمة ما تبقى للتسديد غير مأمور بصرفها ، قائمة الحولات الصادرة وغير المسددة في نهاية السنة المالية و تضبط هذه الوثائق الموقعة بصفة مشتركة من قبل العون المحاسب والمدير العام من قبل مجلس الادارة وتسلم الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية قصد المصادقة عليها ويجب أن ترفق هذه الوثائق بما يلى :
I - تقرير يحتوى على كل التفاصيل والتوضيحات حول التسيير المالي ، 2 تقرير يعده المراقب المالي .
الفصل الرابع — مراقبة المؤسسة
المادة 39
فتح المادةتتم المراقبة المالية للمركز من قبل مراقب مالى يعينه وزير المالية .
المادة 40
فتح المادةتخضع المؤسسة الى كل التفتيشات والتحقيقات طبقا للتنظيم الجاري به العمل ..
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للمركز والنظام الداخلي بموجب قرار من الوزير المكلف بالرياضة وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
وتحدد كيفيات الدخول الى المركز ونظام الدراسة بموجب مرسوم .
المادة 42
فتح المادةيستفيد تلاميذ المركز من الرواتب المسبقة والمنافع المنصوص عليها بموجب أحكام الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلاه •
المادة 43
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 44
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-78
- مرسوم رقم 64-198
- مرسوم رقم 68-371
- مرسوم رقم 70-94
- مرسوم رقم 71-130
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-127
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.