مرسوم رقم 70 60 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة 537
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في اطار الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للتجارة »
مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
يوضع هذا المعهد تحت وصاية وزير التجارة ويحدد مقره بالجزائر العاصمة •
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد التقنولوجى للتجارة بتكوين اطارات التطبيق المتوسطة والعالية اللازمة لتلبية حاجات القطاع التجارى المحددة في مخطط التنمية الوطني .
ويجوز له ان يقوم علاوة على ذلك بتكوين وترقية الاعوان القائمين بنشاطهم في هذا القطاع
المادة 3
فتح المادةتحدد البرامج بعد مشاورة مجلس الادارة وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة •
المادة 4
فتح المادةيحدد النظام الداخلى للمعهد وكذا كيفيات تنظيم و تسيير مجلس التوجيه بموجب قرارات من وزير التجارة المادة . : يتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من :
رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
- نائب رئيس معين من طرف وزير التجارة ،
- أربعة ممثلين للمستعملين معينين من طرف وزير التجارة ،
- ممثل الوزارة التربية الوطنية معين من طرف وزير التربية الوطنية .
ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين :
ثلاثة معلمين تابعين للمعهد ينتخبهم موظفو التكوين - ه ممثل منتخب من طرف التلاميذ تحت التمرين ...
- يجوز لمجلس الادارة أن يدعو للمشاركة كل شخص آخر يظهر له أن اختصاصه قد يفيد في المداولات .
يحضر مدير المدرسة العليا للتجارة ومدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى ...
المادة 6
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين بسبب وظائفهم اذا وضع حد لها وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو بكل سبب آخر يكمل العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المحددة في المادة السابقة وكالة من سبقه .
المادة 7
فتح المادةتوجه مداولات مجلس الادارة الى وزير التجارة الذى يمكنه أن يعارضها في ظرف 20 يوما اذا لم تكن مطابقة للقوانين والنظم الجارى بها العمل أو السياسة الحكومة ويمكن أن توجه أيضا لأجل الاعلام الى الوزراء الممثلين
المادة 8
فتح المادةان المراقبة المالية للمعهد يمارسها مراقب مالي معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ..
المادة 9
فتح المادةيوجه مدير المعهد نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها الى المراقب المالي للمعهد .
المادة 10
فتح المادةان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة في جلسته الاولى العادية من السنة الموالية لقفل السنة المالية . ثم يعرض على موافقة وزير التجارة مع ملاحظات مجلس الادارة
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970.
هواري بومدين 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 هي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الوافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص المجموعة العمرانية رقم 53 مساحتها 900 م 2 كائنة في بلدية الصوارخ بالمكان المدعو روم السوق دائرة القالة ، لصالح وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) لإنشاء مركز جمركي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 74-208 (ج.ر عدد 83 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 5 : يساعد مدير المعهد كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق بين مصالحه .
يعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح «مدير المعهد» .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 83-473
مرسوم رقم 83-473 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 المرافق 5 غشت سنة 1983 يتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للتجارة الى معهد وطني للتجارة. 2021
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1400 الموافق 16 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم مسابقة وفتحها للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة 211
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 6 مارس سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة . 326
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة . 720
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1397 الموافق 21 مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة سنة 1977 . 637
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1396 734 الموافق 10 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة يونيو للالتحاق بدورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة . 738 المؤرخ كتابة الدولة للمياه في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء الميثاق الوطني حول سنة 1976 يتضمن انشاء مساحة لحماية الطبقة المائية (الصومام 735 السفلي ) 740
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزارة الصناعة والطاقة رئيسا لمجلس ادارة المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 5
-
مرسوم رقم 74-208
مرسوم رقم 74 208 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70 60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة - 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة . 1086
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1394 الموافق أول غشت سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى قسم التلاميذ المفتشين الرئيسيين للتجارة بالمعهد التقنولوجي للتجارة . 937 للجمهورية الجزائرية الجمعة اعلانات وبلاغات
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1394 الموافق 13 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الاسلاك . 1240
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للتجارة 1304
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.