قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1396 734 الموافق 10 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة يونيو للالتحاق بدورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة . 738 المؤرخ كتابة الدولة للمياه في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء الميثاق الوطني حول سنة 1976 يتضمن انشاء مساحة لحماية الطبقة المائية (الصومام 735 السفلي ) 740
المادة الأولى
فتح المادةتفتح برسم سنة 1976 مسابقة لتوظيف (40) تلميذا مفتشيا رئيسيا للتجارة
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها فى المادة السابقة، لحاملي البكالوريا أو اجازة أو شهادة تعادلها وكذلك للموظفين المرسمين في أحد الاسلاك المرتبة على الاقل في السلم II والمثبتين على الاقل لسنتين من العمل العمومي عند تاريخ المسابقة
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 26 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة. غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة وبسنة واحدة عن كل سنة من الخدمة العمومية وكذلك بعدد السنوات التي شارك فيها المترشح في حرب التحرير الوطنى أو مدة الخدمة الوطنية. دون أن يتجاوز هذا التأخير التسع سنوات (9) في أى حال من الاحوال.
المادة 4
فتح المادةيخضع المترشحون الناجحون في المسابقة الى الزامية العمل بوزارة التجارة عند تاريخ تخرجهم من المعهد وعلى الاقل خلال المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةتتم الدراسة التي تبلغ مدتها 4 سنوات بالمعهد التقنولوجي للتجارة •
المادة 6
فتح المادةيجب أن توجه ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المعهد التقنولوجى للتجارة، وهذه الملفات تتضمن الاوراق التالية :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ،
- شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية العائلية لا يزيد تاريخها عن سنة ، شهادة الجنسية الجزائرية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر ،
- شهادتان طبيتان احداهما خاصة بالامراض الصدرية والثانية بالطب العام ومثبتة بأن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز لا يتلاءم مع ممارسة المهام المطلوبة ، نسخة مصدقة وطبق الاصل للاجازات أو الشهادات المطلوبة ،
- 3 صور للهوية وظرفان عليهما طوابع بريدية ويحملان عنوان المترشح ،
- وبالنسبة للمترشحين المستفيدين من التأخير في حدود السن، فشهادة الحالة المدنية العائلية أو نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين نسخة من قرار التعيين في أحد الاسلاك المرتبة على الاقل في السلم (II) وشهادة عن الاعمال المنجزة بالادارة، ونسخة تسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات تسلمها لهم السلطة المختصة بالتعيين .
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية : 1 (1) الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء حول موضوع عام. المدة 4 ساعات، المعامل 4، ب دراسة نص حول موضوع اقتصادي أو اجتماعي.
المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ،
ج) اختبار حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر. المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ،
د) اختبار في اللغة الوطنية . 2 (2) الاختبار الشفوى :
- محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام. المدة 15 دقيقة ، المعامل 1.2
المادة 8
فتح المادةيحدد معدل القبول من طرف لجنة الامتحان ولا يسمح بالمشاركة في الامتحان الشفهى الا للمترشحين الحاصلين على هذا المعدل .
كل علامة تقل عن 6 من 20 بالنسبة لجميع الاختبارات وعن 4 من 20 بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية تعد مقصية .
المادة 9
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين المقبولين من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح لجنة الامتحان المؤلفة كالآتي :
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المعهد التقنولوجي للتجارة 6 أستاذان من المعهد التقنولوجي للتجارة .
كما يمكن وضع قائمة متممة حسب الاهلية للمترشحين الذين من شأنهم تعويض المترشحين المحتمل غيابهم . 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1396 ه
المادة 10
فتح المادةبناء على اقتراح لجنة الامتحان يحتمل تنظيم دورة ثانية، اذا كان عدد المترشحين الناجحين نهائيا يقل عن نصف عدد الاماكن المعروضة وذلك في حدود الاماكن غير المقررة ..
وتكون قائمة الاختبارات، ومعدلات القبول والنجاح وكذلك تأليف لجنة الامتحان مطابقة لاحكام المواد 7 و 8 و 9 المشار اليها أعلاه .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1396 الموافق 10 مارس سنة 1976 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس سنة 1976 يتضمن انشاء مساحة لحماية الطبقة المائية (الصومام السفلى) ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان - عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه .
المطبعة الرسمية : 1 3 9 و 11 شارع يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مساحة تسمح بالمحافظة على الطبقة المائية للصومام السفلى تدعي مساحة الحماية .
المادة 2
فتح المادةتتكون المساحة من الخطوط التي تربط، على شكل خط مستقيم وحسب الترتيب، نقط احداثيات لامبير شمال الجزائر ، وفقا للجدول الآتى (الخريطة الطوبوغرافية) بمقياس 250000/1 :
النقط الاحداثيات 1 699.500 379.500 ب 703.000 381.500 ج 706.000 381.500 د 706.000 380.000 ه 703.000 379.000 و 701.000 377.500
المادة 3
فتح المادةتخصص كمية الماء الاجمالية التي قدرها أربعمائة وخمسون لترا في الثانية لتغذية القسم الصناعي لبجاية بالماء الصالح للشرب ويوزع كالآتي :
تغذية بجاية بالماء الصالح للشرب 150 لترا في الثانية ، - التغذية بالياه الصناعية 300 لتر في الثانية . 7
المادة 4
فتح المادةيجب أن تنطبق التدفقات السائلة أو المتجدة الصناعية والتي تنصب في مصب وادى الصومام مع المقاييس الجاري بها العمل .
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للبرمجة والدراسات القانونية و مدير و دراسات الاوساط والبحث عن المياه ومدير المياه بولاية بجاية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1396 الموافق 17 مارس سنة 1976 10 عبد الله عرباوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.