مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للتجارة 1304
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حميد عويداد ، مديرا للمعهد التقنولوجيي للتجارة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 0 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.