مرسوم رقم 74-208

مرسوم رقم 74 208 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70 60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة - 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة . 1086

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 74-208
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.