مرسوم رقم 74 208 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 يتضمن تتميم المرسوم رقم 70 60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة - 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة . 1086
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 3 من المرسوم رقم 70-60 المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 والمتضمن | انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة، تتمم بالاحكام التالية :
«المادة 5 : يساعد مدير المعهد كاتب عام يكلف بالادارة العامة للمعهد وبتنسيق بين مصالحه .
يعين الكاتب العام بموجب قرار من وزير التجارة بناء على اقتراح «مدير المعهد» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر 1974 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات منم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.