قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في دورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة . 720
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المعهد الجزائرى للتجارة الخارجية | | | | 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد (كومكس) .
المادة 2
فتح المادةينقل ويؤول مجموع الاموال المنقولة والعقارية والمحفوظات التابعة للمعهد بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة ووزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيقوم وزير التجارة، بموجب قرار بنقل موظفى المعهد وتعيينهم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1398 الموافق 29 يوليو سنة 1978 .
هواري بومدين | التقنولوجى للتجارة المتمم بموجب المرسوم رقم 74-208 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الحاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة المتمم بموجب المرسوم رقم 75 81 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الجريدة الرسمية 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح المعهد التقنولوجى للتجارة مسابقة بعنوان سنة 1978 لتوظيف أربعين (40) طالبا مفتشا رئيسيا يوم 16 سبتمبر سنة 1978، وينتهى التسجيل في هذه المسابقة يوم 24 غشت سنة 1978 .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة أعلاه، لحاملي شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة، وللموظفين المرسمين في سلك مرتب في السلم II على اقل، الذين قضوا سنتين في الخدمات العمومية على الاقل يوم المسابقة .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تبلغ أعمار المترشحين 26 سنة على الأكثر يوم المسابقة، غير أنه يمكن تأخير هذا الحد بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة، وعن كل سنة قضاها المترشح في الخدمة العمومية ، وكذلك المدة التي قضاها مشاركا في حرب التحرير الوطني، أو في الخدمة الوطنية، دون أن يتجاوز التأخير في هذه الحالات كلها و سنوات .
المادة 4
فتح المادةيوضع المترشحون المقبولون للمسابقة، بعد تخرجهم من المعهد في خدمة وزارة التجارة مدة لا تقل عن المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه
المادة 5
فتح المادةتدوم الدراسة 4 سنوات، وتجرى بالمعهد التقنولوجى للتجارة .
المادة 6
فتح المادةترسل ملفات الترشيح في ظرف مضمون الوصول الى المعهد التقنولوجى للتجارة مرفقة بالاوراق التالية :
- طلب خطي للمشاركة في المسابقة ،
- شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية لم تمر عليها سنة ، شهادة الجنسية ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لم تمر عليه ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية تثبتان سلامة - المترشح من أى مرض أو عاهة تتنافى وممارسة الوظيفة المطلوبة ، صورة مصدقة مطابقة للدبلوم أو الشهادة ، ثلاث صور وظرفان عليهما طابع البريد وعنوان المترشح، شهادة عائلية للحالة المدنية أو مستخرج من السجلات البلدية لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالنسبة للمستفيدين من تأخير الحد الاقصى للسن ، صورة من قرار التعيين في سلك مرتب على الاقل في السلم II، وبيان عن الخدمات المقدمة في الادارة، أو رخصة للمشاركة في الامتحانات مسلمة من السلطة التي لها صلاحية التعيين .
للجمهورية الجزائرية 721
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة الاختبارات التالية :
الاختبارات الكتابية :
أ انشاء حول موضوع عام، المدة : 4 ساعات المعامل 3 .
ب - اختبار حول نص ذي موضوع اقتصادي أو اجتماعي :
المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
ج - اختبار في الرياضيات المدة : 3 ساعات، المعامل 2 .
د اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة، المعامل 1 .
2 - الاختبارات الشفوية :
حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع عام، المدة : 15 دقيقة، المعامل 1 .
المادة 8
فتح المادةتحدد اللجنة معدل القبول ولا يشارك في الاختبار الشفوى للقبول النهائى الا الذين تحصلوا على هذا المعدل .
كل علامة تقل عن 6/20 في مادة ما يقصى صاحبها في هذه المادة، اما الاقصاء في اللغة الوطنية فيكون بعلامة 4/20 .
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التجارة قائمة المترشحين بناء على اقتراح اللجنة المتكونة من :
مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو ممثله رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المعهد التقنولوجي للتجارة .
ويمكن أن توضع قائمة حسب الاستحقاق للمترشحين الذين . يمكنهم تعويض الطلبة المتخلفين .
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تنظم دورة ثانية بناء على اقتراح اللجنة.
اذا كان عدد المترشحين المقبولين نهائيا أقل من نصف المناصب المعروضة وذلك في حدود الاماكن الشاغرة .
يكون الحد الاقصى للاختبارات ومعدلات القبول والقبول النهائى وتكوين لجنة هذه الدورة الثانية مطابقا لاحكام المواد 7 و 8 و 9 أعلاه .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1398 الموافق 15 يوليو سنة | 1978 .
وزير التجارة الامين العام لرئاسة محمد يعلى الجمهورية عبد المجيد علاهم الملحق برنامج الاختبارات الانشاء :
مقالة حول موضوع عام مخصص لتقييم قدرات المترشح الفكرية وكفاءته التعبيرية • يعرض على المترشح موضوعان للاختيار :
ملخص نص ذي طابع اقتصادى أو اجتماعي بنسبة 3 الى I ويعرض نص واحد فقط 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 شعبان عام 1398 ه الرياضيات :
برنامج البكالوريا شعبة العلوم التجريبية .
- اللغة الوطنية .
برنامج البكالوريا، شعبة الآداب .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.