قرار
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزارة الصناعة والطاقة رئيسا لمجلس ادارة المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 5
قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزارة الصناعة والطاقة رئيسا لمجلس ادارة المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.