قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1397 الموافق 21 مارس سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للمشاركة في دورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة سنة 1977 . 637
المادة الأولى
فتح المادةتفتح بالنسبة لسنة 1977 مسابقة من قبل المعهد التقنولوجى للتجارة، لتوظيف 40 تلميذا مفتشا رئيسيا للتجارة .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، لحاملي البكالوريا أو لدبلوم يعادلها، وكذلك للموظفين المرسمين في سلك مرتب في السلم II على الاقل والمثبتين لسنتين من العمل العمومي عند تاريخ المسابقة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون بالغين 26 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة، غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وبسنة واحدة من العمل العمومي وكذلك المدة التي شارك فيها المترشح في حرب التحرير الوطني، أو المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية دون أن يتجاوز هذا الحد 9 سنوات
المادة 4
فتح المادةيلتزم المترشحون الناجحون في المسابقة بالعمل مع وزارة التجارة عند تاريخ التخرج من المعهد وطيلة المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على الاقل 10
المادة 5
فتح المادةتتم مدة الدراسة المحددة بأربع سنوات بالمعهد التقنولوجي للتجارة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشيح المرسلة في ظروف موصى عليه الى المعهد التقنولوجي للتجارة على الاوراق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ، مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة العائلية لم تتجاوز سنة ، شهادة الجنسية الجزائرية .
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر على الاقل .
- شهادتان طبيتان الامراض الصدرية والطب العام تثبتان.
أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتعارض مع ممارسة المهنة المطلوبة ، صورة مطابقة للشهادة أو الدبلوم . 3 صور للهوية وظرفان معنونان بعنوان المترشح يحملان طابع بريد ،
- بالنسبة للمترشحين المستفيدين من تأخير في حدود السن، تقديم شهادة الحالة العائلية أو شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بالنسبة للمترشحين الموظفين تقديم نسخة من قرار - التعيين في سلك مرتب على الاقل في السلم II ، وجدول للخدمات المنجرة في الادارة ورخصة خاصة بأداء الاختبارات تسلمها السلطة التي لها حق التعيين .
المادة 7
فتح المادةتحتوى المسابقة على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء حول موضوع عام. المدة : 4 ساعات، المعامل 3 ،
ب) اختبار في التلخيص حول نص يتعلق بموضوع اقتصادى أو اجتماعي. المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
ج (ج) اختبار في الرياضيات. المدة : 3 ساعات، المعامل 2 •
د) اختبار في اللغة الوطنية. المدة : ساعة، المعامل I .
2 - الاختبارات الشفاهية :
محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام. المدة : 15 دقيقة، المعامل 2
المادة 8
فتح المادةيحدد معدل القبول من قبل لجنة الامتحان، ولا يسمح للمشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحاصلين على هذا المعدل، وتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 مقصية، أما بالنسبة للغة الوطنية فتحدد ب 4 من 20 .
المادة 9
فتح المادةتوضع قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير التجارة بناء على اقتراح لجنة الامتحان المكونة كالآتي :
مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للتكوين والتعاون والاصلاح الاداري أو ممثله، مدير المعهد التقنولوجى للتجارة ، أستاذان من المعهد التقنولوجي للتجارة .
كما يمكن أن توضع حسب درجة الاستحقاق قائمة انتظار للمترشحين المحتمل أن يعوضوا المترشحين المنسحبين .
المادة 10
فتح المادةيمكن عند الاقتضاء وبناء على اقتراح لجنة الامتحان، تنظيم دورة ثانية اذا كان عدد المترشحين الناجحين الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 639 يقل عن نصف عدد الاماكن المعروضة وهذا في حدود الاماكن غير المعروضة. وتكون قائمة الاختبارات، ومعدلات القبول والنجاح وكذلك تكوين لجنة الامتحان لهذه الدورة الثانية مطابقة لاحكام المواد 7 و 8 و 9 أعلاه
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1397 الموافق 21 مارس 1977 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد رحموني عبد الغني العقبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.