ج.ر عدد 37 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قوانين وأوامر

  • أمر رقم 70-27 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل نسبة الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج المطبق على الاقمشة التي تدعى « كليمة ، او « كليم » و « شوماكس » أو « شوماك » و « كرماني » 5270 أمر رقم 70-28 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل الامر رقم 69-85 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن دفع أجرة يوم واشتراك قدره 3 ٪ . 527 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق- 11 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 0 528 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق. 11 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 028 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية . 529 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 57 70-57 70 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن منح تعويض لصيانة مطية موظفى واعوان الدولة الذين يستعملون مطية لاداء خدمتهم 529 مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة

526 الجريدة الرسمية 1970 يتضمن تحديد العدد النظرى للسيارات المخصصة المستودع وزارة السياحة . 529 مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 أبريل سنة 1970 يتضمن تحديد العدد النظرى للسيارات المخصصة المستودع وزارة الدولة المكلفة بالنقل . 530 وزارة العدل قراران مؤرخان في 25 محرم عام 1390 الموافق أول

  • ابريل سنة 1970 يتضمنان اكتساب الجنسية الجزائرية .. 530 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 70-58 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن منح تسع رخص خصوصية تتعلق بالبحث عن الوقود السائل أو الغازى الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) • 531 مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 أبريل سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 6 سبتمبر سنة 1969 من قبل لجنة اعادة الترتيب بولاية الجزائر . 535 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 70-59 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 58 المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 والمتضمن احداث رسوم بمصلحة الشيكات البريدية . 536 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وجبل طارق . 536 وزارة التجارة مرسوم رقم 70 60 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للتجارة .. 537 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص المجموعة العمرانية رقم 53 مساحتها 900 م 2 2 كائنة في بلدية الصوارخ بالمكان المدعو روم السوق دائرة القالة ، لصالح وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) لانشاء مركز جمركي 538 قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1389 الموافق 14 يناير سنة 1970 من والى سعيدة يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عيون سيدى اسماعيل والشعيبة وكسوسكسية قصد رى قطعة أرض 538 قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية عمر دائرة ذراع الميزان عن قطعة ارض مساحتها 28290 موجودة على الجانب الشمالي من للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 ه | خط السكة الحديدية بين الجزائر وقسنطينة ما بين الكيلومتر 97 + 845 والكيلومتر 97 + 970 وذلك لاجل بناء دار للبلدية وتهيئة ساحة عمومية . 539 قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ، مساحتها 3 هكتارات و 3 آرات و 50 سنتيارا مبنية عليها المحلات التي تضم مركز التنشيط البوغني بالمكان المسمى | مشتراس دائرة ذراع الميزان 539
  • قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية ميلة عن الثكنة « أ » الكائنة بالقصبة بناية عسكرية المشيدة على القطعتين رقم 13 و 14 من المخطط القانوني مساحتهما 48 آرا و 8 سنتيارات لتحويلها الى | أقسام مدرسية . 539 قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1389 الموافق 3 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة ارض الى مصلحة املاك الدولة مساحتها 4 هكتارات و 61 آرا و 71 سنتيارا سبق منحها للبلدية بموجب الموسوم المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1877 واعادة تخصيصها لبلدية . الحروش دائرة سكيكدة لانجاز مشروع بناء 539 قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة | ارض الى مصلحة املاك الدولة مساحتها 2823م 2 تابعة للمجموعة رقم B76 PIE كائنة بالطاهير وتخصيصها لوزارة الشبيبة والرياضة لاجل تشييد مركز لتنشيط الشبيبة . 539 قرار مؤرخ فى 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض مشجرة تسمى « قانقات » مساحتها .400 متر مربع كائنة بدلس لوزارة الشبيبة والرياضة لبناء مخيم صيفي . 540 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص لبلدية الوادى بالتنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 77/186م2 لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لانشاء مركز توسيعي و هرتزي بالوادى . 540 قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية القليعة عن محل كائن بنهج الامير عبد القادر لاستعماله مستودعا لسيارات البلدية . 540 اعلانات ، وبلاغات
  • طلب يتعلق بالمصادقة على اقتراح .. 540 انذار المقاول . 540 اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين . 540

الجمعة 18 صفر عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 قوانين وأوامر امر رقم 700-27 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل نسبة الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج المطبق على الاقمشة التي تدعى « كليمة » او « كليم » و « شوماكس » او «شوماك » و « كرماني » باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم رقم 66-285 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الغاء المادة 51 مكرر 5 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ولا سيما المادة 4 منه ، وبعد الاطلاع على قانون الرسوم على رقم الأعمال ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تخضع المواد التالي ذكرها والخاضعة لمعدل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج ، مع الزيادة في المستقبل للمعدل العادى لهذا الرسم ( 17 ٪ ) . رقم التعريفة تعيين المواد الجمركية 58.02 x الاقمشة التي تدعى كليمة أو كليم ، وشوماكس أو شوماك ، وكرماني وما شابه ذلك . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 . هواري بومدين امر رقم 70-28 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل الامر رقم 69-85 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن دفع أجرة يوم واشتراك قدره 3 ٪ باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث وباستغلال ونقل الوقود بواسطة الأنابيب والنظام الجبائي لهذه النشاطات في ولايتي الواحات والساورة ، 6 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضي الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الجزائرية الفرنسية المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية للجزائر ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-85 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن دفع اجرة يوم واشتراك قدره 3 % ، 6 وبعد الاطلاع على قانون الضرائب المباشرة ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يتمم المقطع الاول من الفقرة الأولى من المادة من الامر رقم 69-85 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 كما يلي : يستحق ايضا اشتراك 3 على قيمة الضرائب المباشرة البترولية المفروضة بعنوان النشاط الممارس عن سنة | 1967 » .. المادة 2 : تعدل الفقرة 2 من المادة 3 من الأمر رقم 69 - 85 المؤرخ فى 10 شعبان عام 1389 . الموافق 21 اكتوبر سنة 1969 كمايلي : «2 ان هذا الاشتراك غير الداخل في التكاليف المخصومة للمؤسسة ، يوضع ويستخلص » ( والباقي بدون تغيير ) . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 هواري بومدين

528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المطبقة على الوزراء المفوضين | والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية للمترشحين المشار اليهم فى المادة 19 من المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 . المادة 2 : تجرى الاختبارات في مدينة الجزائر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1970 بمقر وزارة الشؤون الخارجية . المادة 3 : تحرر طلبات المشاركة في الاختبارات بخط اليد وتوضع بوزارة الشؤون الخارجية قبل 1 يوليو سنة 1970 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1390 الموافق 19 ابريل سنة 1970 . عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان عمر غربي

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية

- ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموفق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . الأول - عام وبمقتضى 1388 الموافق المرسوم 30 رقم مايو 68 - سنة 204 1968 المؤرخ في والمتضمن 3 تحديد ربيع الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية للمترشحين المشار اليهم في المقطع ج من المادة 12 من المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 - المادة 2 : تجرى الامتحانات فى مدينة الجزائر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1970 بمقر وزارة الشؤون الخارجية . المادة 3 : تحرر طلبات المشاركة فى الامتحان بخط اليد و توضع بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول يوليو سنة 1970. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 0 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان عمر غربي

الجمعة 18 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 شعبان عام 1388 الموافق 3 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم امتحان الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح امتحان للترسيم في سلك الموظفين القنصليين للشؤون الخارجية ، للمترشحين المشار اليهم في المقطع ج من المادة 11 من المرسوم رقم 68-207 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المادة 2 : تجرى الامتحانات في مدينة الجزائر ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1970 بمقر وزارة الشؤون الخارجية . المادة 3 : تحرر طلبات المشاركة في الامتحانات بخط اليد وتوضع بوزارة الشؤون الخارجية قبل 1 يوليو سنة 1970 . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 صفر عام 1390 الموافق 11 ابريل سنة 1970 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان عمر غربي للجمهورية الجزائرية 529 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 70-57 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن منح تعويض لصيانة مطية موظفى واعوان الدولة الذين يستعملون مطية لاداء خدمتهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 63-125 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1963 والمتضمن التنظيم العام لشروط تخصيص التعويضات المختلفة لموظفى وأعوان الدولة والعمالات والبلديات والمؤسسات العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادتان 31 و 72 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمنح تعويض مقابل مصاريف صيانة المطية لموظفي واعوان ادارة الغابات وحماية واستصلاح الاراضي الذين يلزمون بالحصول على مطية وباستعمالها فعلا للقيام بمهامهم طبقا للنظام الساري المفعول • المادة 2 : يحدد المعدل السنوي لتعويض الصيانة ، المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه 6 ب 1200 دج المادة 3 : يدفع هذا التعويض شهريا عند حلول الأجل . المادة 4 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة ه : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1969 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 هواري بومدين مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن تحديد العدد النظرى للسيارات المخصصة لمستودع وزارة السياحة بموجب مقرر مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يلغى المقرر المؤرخ في 23 مارس سنة :

530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 ه 1964 والمتضمن تحديد العدد النظرى للسيارات المخصصة المستودع وزارة السياحة . يحدد العدد النظرى للسيارات المخصصة لمستودع وزارة السياحة كما يلى : عدد السيارات التخصيص المجموع سيارة سياحية سيارة نقل خفيفة الادارة المركزية 16 المصالح الخارجية 13 المجموع : 29 ان السيارات المذكورة أعلاه والتي تكون مستودع سيارات وزارة السياحة ستسجل بناء على طلب وزارة المالية والتخطيط ) مصلحة أملاك الدولة ( طبقا للضوابط القانونية السارية المفعول . مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 أبريل سنة 1970 يتضمن تحديد العدد النظرى للسيارات المخصصة لمستودع وزارة الدولة المكلفة بالنقل 2 18 2 10 4 33 بموجب مقرر مؤرخ في 2 صفر عام 1390 الموافق 8 أبريل سنة 1970 يلغى المقرر المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1388 الموافق 24 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد العدد النظري للسيارات المخصصة لمستودع وزارة الدولة المكلفة بالنقل .. يحدد العدد النظرى للسيارات المخصصة لمستودع وزارة الدولة المكلفة بالنقل كما يلى : عدد السيارات التخصيص المجموع سيارة سياحية سيارة نقل خفيفة سيارة نقل ثقيلة الإدارة المركزية 12 1 المصالح الخارجية 120 6 المجموع : 24 V ان السيارات المذكورة أعلاه والتي تكون مستودع وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ستسجل بناء على طلب وزارة المالية والتخطيط ( مصلحة أملاك الدولة ( طبقا للضوابط القانونية السارية المفعول . وزارة العدل قراران مؤرخان في 25 محرم عام 1390 الموفق اول ابريل سنة 1970 يتضمنان اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1390 الموافق أول بريل سنة 1970 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع لجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ، ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية باشرى وردة ، زوجة ابن بلال محمد ، المولودة سنة 1942 بالقنادسة ( الساورة ) .

2 20 2 33 بلعربي ميمونة ، زوجة ضيف معمر ، المولودة في 2 يناير سنة 1944 بشعبة اللحم ( وهران ) بلحاج نجمة سعيدة ، زوجة زواوى عبد الحميد ، المولودة في 3 فبراير سنة 1946 بكليشى لاقارون ( فرنسا ) ابن عبد الله الزهرة ، زوجة بشويرف بوحجر ، المولودة في 17 يناير سنة 1938 ( بمستغانم ) ابن مومن زينب ، زوجة بوقنطار سعيد ، المولودة سنة 1937 بدوار صعصع ، أقليم وجدة ( المغرب ) . بريود اندرى اليس جان ، زوجة دحمون مصطفى ، المولودة في 6 يوليو سنة 1925 بكريست ، عمالة دروم ( فرنسا ) . بروشي أوديت جانين هنريات ، زوجة قادرى فضيل ، المولودة في 25 يونيو سنة 1927 بقانيى ، عمالة السين سان دو نيس ( فرنسا ) . شرقي خديجة ، زوجة الاحمر القاضي ، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1941 بفاس ( المغرب ) ..

الجمعة 18 صفر عام 1390- ه ادريس فاطمة ، زوجة بلعزوز مختار ، المولودة في 7 مارس سنة 1928 بباجة ( تونس ) خيرة بنت محمد ، زوجة نايج الحبيب ، المولودة في 13 يونيو سنة 1944 باغيل ايزان ( مستغانم ) ( • ميمون ماما ، زوجة صابر بن يبقة ، المولودة في 30 يونيو سنة 1942 بالمحقن ( وهران ) .” ناصر رفيزة ، زوجة ابن عرفة خالد ، المولودة سنة 1923 بكفر فقود ( لبنان ) .. سكينة بنت سليمان ، زوجة رحو بطبول ، المولودة في 2 يناير سنة 1951 ببوتليليس ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : حساني سكينة بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1390 الموافق أول ابريل سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ، ضمن شروط الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية: عبدول محيى الدين ، المولود في 16 أبريل سنة 1949 بمدينة الجزائر . علاوي عبد الرحيم ، المولود في 8 فبراير سنه 1950 بالغزوات ( تلمسان ) حيدر زبيدة ، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1950 بمدينة الجزائر . محمود ولد على ، المولود في 3 نوفمبر سنة 1949 بسيدى بلعباس ( وهران ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : محى الدين محمود • رابح بن محمد ، المولود في 19 مايو سنة 1947 بالغزوات ( تلمسان ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : رمضان رابح الطيب ولد الطيب ولد محمد ، المولود في 30 يناير سنة 1946 بالغزوات ( تلمسان ) . زروال التواتي ، المولود في 9 نوفمبر سنة 1949 بمستغانم وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 70 – 58 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن منح تسع رخص خصوصية تتعلق بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك )

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بالامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات والنظام الجبائي لهذه النشاطات ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل والذي حددت بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 58-1111. المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتمادات شركة سوناطراك والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 11 و 17 نوفمبر سنة 1969 المعدلة بالرسائل المؤرخة فى 13 فبراير سنة 1970 والتي تطلب فيها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) الكائن مركزها بمدينة الجزائر ، منحها تسع رخص امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة ( سبخة سفيون » « تيرارمين » جبل الدخان » « جبل الاحمر » « العرف » « عطاء الله » « سيف فاطمة » « الحماميت » « الفاية ، والتي تمتد على جزء من تراب ولايات الأوراس وعنابة والواحات والساورة ،
  • وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذا الطلب ،
  • وبعد الاطلاع على اوراق التحقيق القانوني الجاري على هذه المطالب ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تمنح الشركة الوطنية للبحث عن الوقود و انتاجه ونقله وتحويله وتسويقة ( سوناطراك ) تسع رخص خصوصية تتعلق بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي والمسماة : سبخة سفيون ،
  • تيرارمين ، جبل الدخان ،
  • جبل الاحمر )

532 الجريدة الرسمية الصرف ، عطاء الله ،

- سيف فاطمة ، الحماميت ، الفاية . والتي تبلغ مساحتها الكاملة حوالي 51005 كلم 2 وتمتد على جزء من تراب ولايات الاوراس وعنابة والواحات والساورة ، المادة 2 : تحدد دائرات هذه الرخص طبقا للمخطط الملحق باصل هذا المرسوم بان تضم على وجه التتابع نقط الاحداثيات المطبقة للرخص المذكورة كمايلي :- ا - الرخصة المسماة ( سبخة سيفون » والبالغة مساحتها 7200 كلم 2 تقريبا .. احداثيات لا مبير للجنوب الجزائري انقط X Y 1234567 710.000 290.000 810.000 290.000 810.000 210.000 780.000 210.000 780.000 190.000 760.000 190.000 760.000 180.000 8 710.000 180.000 الستثني من المساحة المحددة على هذا الشكل مساحات رخص « حاسي رمادة ، والجزء ج من القطعة ه 3 الكائنتين داخل الدائرة المحددة اعلاه والتي احداثياتها هي : بالنسبة لرخصة « حاسي رمادة » : النقط X 1234 730.000 280.000 780.000 280.000 3 780.000 230,000 4 730.000 230,000 5 730.000 240,000 67 750.000 240.000 750.000 260.000 8 730.000 260.000 بالنسبة للقطعة ه 3 - ج : النقط X 123 720,000 260.000 750.000 260.000 750.000 240,000 4 720.000 240,000 ان أضلاع هذه الدوائر مكونة من قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة على اساس الاحداثيات السابقة 2 الرخصة المسماة « تيرارمين ، والبالغة مساحتها

- 6467 كلم 2 تقريبا .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 ها الاحداثيات الجغرافية … النقط لخط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1234 ‘ 19 ° 7 ‘ 35 ° 28 ‘ 25 ° 7 ‘ 85 ° 28 ‘ 25 ° 7 ‘ 30 ° 28 4 ‘ 28 7. ‘ 80 ° 28 5 ‘ 23 ° 7 ‘ 18 ° 28 6 ‘ 45 ° 7 ‘ 18 ° 28 7 ‘ 45 ° 7 ‘ 21 ° 28 8 ‘ 53 ° 7 ‘ 21 ° 28 9 ‘ 53 ° 7 ‘ 25 ° 28 10 ‘ 05 ° 8 ‘ 25 ° 28 11 ‘ 05 ° 8 ‘ 00 ° 28 12 ‘ 15 ° 8 ‘ 00 ° 28 13 ‘ 15 ° 8 ′ 50 ° 27 14 ‘ 00 ° 7 ‘ 50 ° 27 15 ‘ 00 ° 7 ‘ 15 ° 28 16 ‘ 11 ° 7 ‘ 15 ° 28 17 ‘ 10 ° 7 ‘ 25 ° 28 18 ‘ 16 ° 7 ‘ 25 ° 28 19 ‘ 16 ° 7 ‘ 27 ° 28 20 ‘ 17 ° 7 ‘ 27 ° 28 21 7 ‘ 29 ° 28 22 ‘ 18 ° 7 ‘ 29 ° 28 23 76 ‘ 30 ° 28 24 ‘ 19 ° 7 ‘ 30 28 ° تستثني من المساحة المحددة على هذا الشكل مساحات امتياز ( حاسي مازولة الجنوبي ) ومساحة استغلال حاسي مازولة ب » الكائنة داخل الدائرة المحددة اعلاه والتي احداثياتها هي : بالنسبة لامتياز (( حاسي مازولة الجنوبي ) . النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 47 ° 7 ‘ 16 . 2 ° 28 ‘ 48 ° 7 ‘ 16 ° 28 3456 3 ‘ 48 ° 17 ‘ 12 ° 28 ‘ 46 ° 7 ‘ 12 ° 28 ‘ 46 ° 7 ‘ 15 ° 28 ‘ 47 ° 7 ‘ 15 ° 28 بالنسبة لمساحة استغلال « حاسي مازولة ب » . النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 51 ° 7 ‘ 20 28 2 ° ‘ 53 ° 7 ‘ 20 ° 28 3 ‘ 53 ° 7 ‘ 15 28 4 ° ‘ 51 ° 7 ‘ 15 ° 28 5 ‘ 51 ° 7 ‘ 17 28 6 ° ‘ 49 ° 7 ‘ 17 28 7 ° ‘ 49 ° 7 ‘ 19 ° 28 8 ‘ 51 ° 7 ‘ 19 ° 28 ان أضلاع هذه الدوائر مكونة من أقواس خطوط الطول أو العرض وتصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة اعلاه

  • الرخصة المسماة « جبل الدخان » والبالغة مساحتها 7025 كلم 2 تقريبا .. الاحداثيات الجغرافية .. النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 00 gr 6 50 ‘ gr 39 2 ‘ 30 gr 6 ‘ 50 gr

3 ‘ 30 gr 6 ‘ 40 gr 39 4 الحدود التونسية ‘ 40 gr 39 5 ‘ 20 gr 6 الحدود التونسية 6 ‘ 20 gr 6 “ 30 ‘ 40 gr 38 7 “ 08 ‘ 85 gr 5 “ 40 ‘ 41 gr 38 8 “ 81 ‘ 86 gr 5 ‘ 90 gr 38

الجمعة 18 صفر عام 1360 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 9 ‘ 40 gr 5 90 gr 38 10 ‘ 40 gr 5 ‘ 00 gr 39. 11 50 gr 5 ‘ 00 gr 39 12 ‘ 50 gr 5 ‘ 20 gr 30 13 ‘ 00 gr 6 ‘ 20 gr 39 تستثني من المساحة المحددة على هذا الشكل مساحة منجم « جبل العنق » الكائنة داخل الدائرة المحددة اعلاه والتي أحداثياتها هي : النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1234 ‘ 15 gr 6 ‘ 65 38gr ‘ 40 gr 6 ‘ 65 38gr ‘ 40 gr 6 ‘ 55 gr 38 4 ‘ 15 gr 6 ‘ 55 gr 38 ان اضلاع هذه الدائرة مكونة من اقواس خطوط الطول أو العرض تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة اعلاه ..

  • الرخصة المسماة ( جبل الاحمر » والبالغة مساحتها. 575 كلم 2 تقريبا .. الاحداثيات الجغرافية . النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 60 gr 3 ‘ 80 gr 38 2 20 gr 4 ‘ 80 gr 38 3 20 gr 4 ‘ 70 gr 38 4 ‘ 80 gr 3 ‘ 70 gr 38 5 ‘ 80 gr 3 ‘ 65 gr 38 6 ‘ 60 gr 3 ‘ 65 gr 38 ان اضلاع هذه الدائرة مكونة من اقواس خطوط الطول أو العرض تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة. أعلاه . ه - الرخصة المسماة « العرف ، والبالغة مساحتها 1583 كلم 2 تقريبا احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X 1 890.000 10.000 2 910.000 10.000 3 910.000 50.000 4 900,000 50.000 5 900.000 40.000 6 887.000 40,000 7 887.000 29.000 8 880.000 29.000 9 . 880,000 40.000 10 870.000 40.000 11 870,000 30.000 12 872.000 30.000 13 872,000 10.000 14 890.000 10.000 ان اضلاع هذه الدائرة مكونة من قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة اعلاه • 6 الرخصة المسماة « عطاء الله ، والبالغة مساحتها- 30 100 كلم 2 تقريبا .. احداثيات لامبير للجنوب الجزائري . النقط X X 1234 580,000 290.000 600.000 290.000 600.000 280,000 4 620.000 280.000 5 620.000 260.000 6 640,000 260,000 7 640.000 280.000 8 660.000 280.000 9 660.000 290.000 10 710.000 290.000 11 710.000 160.000 12 700.000 160.000 13 700.000 170.000 14 690.000 170.000 15 690.000 180.000 16 640.000 180.000 17 640.000 160.000 18 610,000 160.000 19 610.000 170,000 20 600.000 170,000 21 600.000 200,000 22 610.000 200.000 23 610.000 180.000 24 630.000 180.000 25 630.000 200.000 26 650.000 200,000 27 650.000 210.000 28 680.000 210.000 29 680.000 250.000 30 690,000 250.000 31 690.000 260.000 32 670,000 260.000 33 670.000 250.000 34 650.000 250.000 35 650.000 230,000 36 630.000 230.000 37 630.000 220.000 38 610.000 220.000 39 610,000 000 : 210 40 580.000 210.000 41 580.000 230.000 42 590.000 230.000 . 43 590,000 280,000 44 580,000 280,000 ان اضلاع هذه الدائرة مكونة من قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة اعلاه •
  • الرخصة المسماة « سيف فاطمة ، والبالغة مساحتها 6963 كلم 2 تقريبا . الاحداثيات الجغرافية . النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 10 ° 9 ‘ 30 ° 81 2 الحدود التونسية ‘ 30 ° 31 3 الحدود التونسية ‘ 55 ° 30 4 ‘ 10 ° 9 ‘ 55 ° 30 5 ‘ 10 ° 9 ‘ 00 ° 31 6 ‘ 00 ° 9 ‘ 00 ° 31 7 ‘ 00 ° 9 ‘ 50 ° 30 8 ‘ 05 ° 9 ‘ 50 ° 30 9 ‘ 05 ° 9 ‘ 45 ° 30 10 ‘ 10 ° 9 ‘ 45 ° 30 11 ‘ 10 ° 9 ‘ 40 ° 30 12 ‘ 05 ° 9 ‘ 40 ° 30 13 ‘ 05 ° 9 ‘ 30 ° 30 14 ‘ 20 ° 8 ‘ 30 ° 30 15 ‘ 20 ° 8 ‘ 15 ° 31 16 ‘ 10 ° 9 ‘ 15 ° 31 ان اضلاع هذه الدائرة مكونة من اقواس خطوط الطول أو العرض تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة اعلاه .

0534 الجريدة الرسمية رب الرخصة المسماة « الحمايت ، والبالغة مساحتها 1390 كلم 2 تقريبا . الدائرة : احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 123 950.000 200.000 998.000 200.000 999,460 180.000 4 950.000 180.000 الدائرة ب : النقط X 1 920.000 170.000 2 930.000 170.000 930.000 160.000 920.000 160.000 الدائرة ج : النقط X Y 123456 920.000 130.000 930.000 130.000 930.000 140.000 940.000 140.000 940.000 120.000 6 920,000 120.000 ان أضلاع هذه الدائرة مكونة من قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة اعلاه ..

  • الرخصة المسماة « الفاية ، والبالغة مساحتها : 950 كلم 2 تقريبا .. احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 123 290,000 210.000 340.000 210,000 340.000 180.000 4 390.000 180,000 6 390.000 80.000 6 380.000 80.000 7 380,000 60,000 8 370.000 60.000 9 370.000 50.000 10 340.000 50.000 11 340.000 130.000 12 320,000 130.000 13 320.000 150.000 14 290.000 150.000 ان هذه الدائرة مكونة من قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات المذكورة اعلاه المادة 3 : أن الحد الادنى للمجهود المالي الذي يجب ان يبذله المنتفع خلال مدة الانتفاع الأولى من هذه الرخص يكون بالتوالي كالآتي :
  • سبخة سفيون : 000 ٫ 990 ٫ 12 دج . تيرارمين : 200 ٫ 644 ٫ 11 دج ، جبل الدخان : 12,645,000 دج. جبل الاحمر : 350000. را دج ، العرف : 2,849,400 دج ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 ه
  • عطاء الله : 000,18,540 دج : سيف فاطمة : 533,400 ٫ 12 دج،
  • الحماميت : ه 2,52000 دج . الفاية : 17,100,000 دج : ان تقديرات النفقات المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة على وجه التتابع والمصاريف المنفقة تكون قابلة للمقارنة مع هذا المجهود المالى الادنى وذلك بضرب مبلغها بالعامل (1) أدناه : Mo So ) + ( 0,5 = 1 Mi 81 بحيث يمثل حرف (3) أجرة العمل في الساعة المطابق لمواقيت عمال البناء الميكانيكي والكهربائي . ويمثل حرف (M) الرقم الاستدلالي العام الاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات المعدنية ، وفقا لما هو ثابت في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصائيات والدراسات الاقتصادية .. وتعتبر (311) قيم هذه العناصر بتاريخ التقديرات الخاصة بالنفقات أو المصاريف المنفقة. . أما (So Mo So Mo) فهى قيم هذه العناصر بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجوز فيما بعد تبديل ( - M) بالاستدلالين المعادلين لهما في الجزائر حين نشرهما .. ويستعمل نفس العامل المضروب فيه (1) 1 (1) لتقدير قيمة المجهود المالي الجديد الادنى الذي يجب على صاحب الرخصة أن يلتزم به اذا طلب تمديدها وفقا للشروط المنصوص عليها في الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم لمدة خمس سنوات ابتداء من اليوم الثلاثين التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بشرط ان تعلن صراحة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، وخلال تلك المهلة ، عن قبولها الرخص ضمن الشروط الواردة أعلاه المادة ه : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 LO هواري بومدين

الجمعة 18 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 أبريل سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 6 سبتمبر سنة 1969 من قبل لجنة اعادة الترتيب بولاية الجزائر بموجب مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1390 الموافق 13 أبريل سنة 1970 تمت المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب بولاية الجزائر تطبيقا للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص المحلات بيع التبغ لصالح قدماء أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة في 6 سبتمبر سنة 1969 من قبل لجنة أعادة الترتيب بولاية الجزائر المستفيدون البلدية الدائرة

- ابراهيم طوبال أحمر العين البليدة الأعميش فصيح البليدة محمد خايلي > محمد الصغير قاسمية العبيدي مسعودي « محمد أوشف « محمد أو سالم « الصغير « جيلالي بلحواس بوفاريك حسين بوشهادة معمر عمار « « محمد دويري « العايدي الفضيل قويدر قائد بوعنان السيدة ملوك مديحة بو اسماعيل بلقاسم وزاني بوعلام خليل شبلي محمد طيبي محمد عمار الشريف العفرون « عبد القادر ايفران محمد بوشعيري فوكة محمد بورويس حجوط عبد القادر الوافي « على العرابي القليعة » أحمد زيدور مراد المستفيدون البلدية الدائرة رابح بن هني موزايا البليدة بلقاسم بيران على شمساني ابراهيم مراح جلول بن خبيرة تيبازه أحمد بن قدوى بلقاسم بوراس عبد القادر بن يطو وادى العلايق محمد بردوي الصومعة عبد القادر غلام عين بنيان الجزائر - الساحل عمرو مباركي شيخ عبد الحميد بشير بن على محفوظ حركات بئر خادم موسى نوارت .. عمار راحم . “ محمد ابراهيمي الشراقة أحمد حبشي « أحمد غالي أحمد عكاش محمد العربي الدويرة رمضان بن نرمي سعيد يوسفي درارية الحاج الوذني سطاويلي محمد بوعلال عين طاية الدار البيضه على علاق بوبكر بوراي محمد ايموشن مختار مسلم « عبد المجيد زرقاني محمد عمروش الأربعاء محمد العذيبي محمد مغراوي عمر شابة بودو او جلول ماحي محمد بن العمري بوقرة محمد حمزة ابن يوسف بوحجر برج الكيفان ابن شرقي شكرار على رقيب « بوجمعة تاغليت الدار البيضاء علال جنون خميس الخشنة > رابح حمامين > بلقاسم بن حميدات. أولاد موسى بوعلام بن جلول رويبة

536 الجريدة الرسمية المستفيدون البلدية الدائرة دراجي خياري رويبة الدار البيضاء هلال قاسم أحمد مصطفاي أحمد واضي رابح عليش سيدي موسى « ابراهيم بن غانم أحمد تركي زموري وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مرسوم رقم 59 70-59 70 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن تعديل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 58 - المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 والمتضمن احداث رسوم بمصلحة الشيكات البريدية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة .
  • وبناء على المادة ش 56 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 58 المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 والمتضمن احداث - رسوم بمصلحة الشيكات البريدية ، . وبمقتضى المرسوم رقم 68 446 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن تعديل بعض رسوم المصالح البريدية والمالية من النظام الداخلي ، يرسم ما يلى : . المادة الأولى : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 58-73 المؤرخ في 30 يناير سنة 1958 وتعوض بالاحكام التالية : المادة 2 : يترتب عن مسك الحسابات البريدية الجارية استخلاص رسم ثابت قدره 5 دج عن كل سنة مدنية كاملة • ويستخلص هذا الرسم خلال السنة التي يتعلق بها ويكون مطلوبا عند فتح الحساب » . للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 ه المادة 2 : تلغى كل الاحكام السابقة المخالفة . المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 … هواري بومدين قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وجبل طارق ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى الأمن رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 285 منه وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتليكس مع جبل طارق ب 26ر10 فرنكات ذهبية • المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم الخاص بالاتصال بالتليكس لمدة تساوى أو تقل عن 3 دقائق أما الاتصال الذي يزيد على هذه المدة فانه علاوة على رسم الوحدة يستوفى ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة . المادة 3 : تطبق هذه الرسوم اعتبارا من أول أبريل سنة 1970 وهو تاريخ فتح الاتصال بالتليكس مع هذا البلد .. المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1390 الموافق 30 مارس سنة 1970 .. عبد القادر زيباك

الجمعة 18 صفر عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة مرسوم رقم 70-60 مؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي | للتجارة

– ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن المخطط الرباعي 1970-1973 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تنشأ في اطار الأمر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للتجارة » مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . يوضع هذا المعهد تحت وصاية وزير التجارة ويحدد مقره بالجزائر العاصمة • المادة 2 : يكلف المعهد التقنولوجى للتجارة بتكوين اطارات التطبيق المتوسطة والعالية اللازمة لتلبية حاجات القطاع التجارى المحددة في مخطط التنمية الوطني . ويجوز له ان يقوم علاوة على ذلك بتكوين وترقية الاعوان القائمين بنشاطهم في هذا القطاع المادة 3 : تحدد البرامج بعد مشاورة مجلس الادارة وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة • المادة 4 : يحدد النظام الداخلى للمعهد وكذا كيفيات تنظيم و تسيير مجلس التوجيه بموجب قرارات من وزير التجارة المادة . : يتصرف في المعهد مجلس ادارة يتألف من : رئيس معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
  • نائب رئيس معين من طرف وزير التجارة ،
  • أربعة ممثلين للمستعملين معينين من طرف وزير التجارة ،
  • ممثل الوزارة التربية الوطنية معين من طرف وزير التربية الوطنية . ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية معين من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين : ثلاثة معلمين تابعين للمعهد ينتخبهم موظفو التكوين- ه ممثل منتخب من طرف التلاميذ تحت التمرين …
  • يجوز لمجلس الادارة أن يدعو للمشاركة كل شخص آخر يظهر له أن اختصاصه قد يفيد في المداولات . يحضر مدير المدرسة العليا للتجارة ومدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى … المادة 6 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين بسبب وظائفهم اذا وضع حد لها وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو بكل سبب آخر يكمل العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المحددة في المادة السابقة وكالة من سبقه . المادة 7 : توجه مداولات مجلس الادارة الى وزير التجارة الذى يمكنه أن يعارضها في ظرف 20 يوما اذا لم تكن مطابقة للقوانين والنظم الجارى بها العمل أو السياسة الحكومة ويمكن أن توجه أيضا لأجل الاعلام الى الوزراء الممثلين المادة 8 : ان المراقبة المالية للمعهد يمارسها مراقب مالي معين من طرف الوزير المكلف بالمالية والتخطيط .. المادة 9 : يوجه مدير المعهد نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها الى المراقب المالي للمعهد . المادة 10 : ان حساب التسيير المصحوب بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات اللازمة عن التسيير المالي للمؤسسة يعرضه مدير المعهد على مجلس الادارة في جلسته الاولى العادية من السنة الموالية لقفل السنة المالية . ثم يعرض على موافقة وزير التجارة مع ملاحظات مجلس الادارة المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970. هواري بومدين

538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 هي قرارات الولاة قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1389 الوافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص المجموعة العمرانية رقم 53 مساحتها 900 م 2 كائنة في بلدية الصوارخ بالمكان المدعو روم السوق دائرة القالة ، لصالح وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) لإنشاء مركز جمركي بموجب قرار مؤرخ فى 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 صادر عن والي عنابة خصصت لوزارة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطني ( المجموعة العمرانية رقم 53 مساحتها 2900 كائنة فى بلدية الصوارخ بالمكان المدعو روم السوق دائرة القالة . وقد بني عليها برج للمراقبة بالحدود الجزائرية - التونسية .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1389 الموافق 14 يناير سنة 1970 من والى سعيدة يتضمن منح الاذن لجلب الماء من عيون سيدي اسماعيل والشعيبة وكسوسكسية قصد رى قطعة ارض

- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1389 الموافق 14 يناير سنة 1970 من والى سعيدة : 10 ) يؤذن لورثة الحاج محمد زناسلى، الملاكين بأم الضباب، بلدية أولاد خالد بجلب الماء من عيون سيدي اسماعيل والشعيبة وكسوسكسية لرى أرض مساحتها 5 هكتارات و 82 آرا و 22 سنتيارا . ان كمية الماء المتوسطة المأذون بتحويلها تحدد ب : 2 لترين في الثانية فيما يخص عين سيدي اسماعيل ،

  • لترين في الثانية فيما يخص عين كسوسكسية ،
  • 1 لتر في الثانية فيما يخص عين الشعيبة . 2 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن أصحابه في الأجل المحدد في الفقرة 3 أدناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، ج - اذا لم تؤد الأتاوات الواجبه في المواعيد المحددة لها . لا يكون لأصحاب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضية الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة أصحاب الاذن اذا لحقتهم من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من السلطة المانحة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 3 ) يتحمل أصحاب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقداره . وتتم هذه الاشغال باعتناء أصحابها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى طبقا للمشروع الملحق بأصل هذا القرار ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار .. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الأشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على طلب أصحاب الاذن . 4 ) يجب على أصحاب الأذن أن يصونوا آلة جلب الماء على أحسن وجه واذا لم يمتثلوا لهذا الامر فينذرهم الوالي لاصلاح أشغالهم على الوجه الأكمل في أجل محدد . وعند انتهاء هذا الاجل اذا بقى الانذار بدون نتيجة أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة أصحاب الاذن ه ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 15 دينارا ورسم ثابت قدره ديناران يجب دفعهما الى صندوق محصل أملاك الدولة بسعيدة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع أصحاب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 • 6 ) يجب على أصحاب الاذن أن يخضعوا لجميع الانظمة

الجمعة 18 صفر عام 1390 5 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 05390 المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير 8 ) تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق أصحاب الاذن الصالح بلدية ميلة عن الثكنة « ا » الكائنة بالقصبة ( بناية عسكرية ) المشيدة على القطعتين رقم 13 و 14 من المخطط القانوني مساحتهما 48 آرا و 8 سنتيارات لتحويلها الى أقسام مدرسية بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 | مجانا لصالح بلدية ميلة ، بعد مداولة 16 غشت سنة 1969 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية عمر دائرة ذراع الميزان عن قطعة ارض مساحتها 28290 موجودة على الجانب الشمالي من خط السكة الحديدية بين الجزائر وقسنطينة ما بين الكيلومتر 97 + 845 والكيلومتر 97 + 970 وذلك لاجل بناء دار للبلدية وتهيئة ساحة عمومية بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو بعد مداولة 7 نوفمبر سنة 1969 رقم 22 تم التنازل مجانا لبلدية عمر ، دائرة ذراع الميزان ، عن قطعة ارض مساحتها 8290م2 كائنة بالجانب الشمالي لخط السكة الحديدية بين الجزائر وقسنطينة ما بين الكيلومتر 97 + 845 والكيلومتر 97 + 970 وذلك لبناء دار للبلدية وتهيئة ساحة عمومية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1389 الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الشبيبة والرياضة ، مساحتها 3 هكتارات و 3 آرات و 50 سنتيارا مبنية عليها المحلات التي تضم مركز التنشيط البوغني بالمكان المسمى مشتراس دائرة ذراع الميزان بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1389 - الموافق 23 يناير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو خصصت قطعة ارض لصالح وزارة الشبيبة والرياضة مساحتها 3 هكتارات و 3 آرات و 50 سنتيارا مبنية عليها المحلات التي تضم مركز تنشيط الشباب البوغني بالمكان المسمى مشتراس دائرة ذراع الميزان ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن البناية التي كانت تتكون منها سابقا الثكنة « أ » الكائنة بالقصبة والمشيدة على القطعتين رقم 13 و 14 من المخطط القانوني مساحتهما 48 آرا و 8 سنتيارات التحويلها الى اقسام مدرسية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1389 الموافق 3 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة ارض الى مصلحة املاك الدولة مساحتها 4 هكتارات و 61 آرا و 71 سنتيارا سبق منحها للبلدية بموجب الموسوم المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1877 واعادة تخصيصها لبلدية الحروش دائرة سكيكدة لانجاز مشروع بناء بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1389 الموافق 3 فبراير سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ارجعت الى مصلحة أملاك الدولة بعد المداولة رقم 36 للمجلس الشعبي البلدي للحروش دائرة سكيكدة والمؤرخة في 15 يوليو سنة 1968 قطعة ارض مساحتها 4 هكتارات و 61 آرا و 71 سنتيارا تابعة للمجموعة العمرانية رقم 152 Pie الممنوحة للبلدية المذكورة اعلاه بموجب المرسوم المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1877 لجعلها ملحقات لمدرسة البنات والشوارع بسريه الحروش ، وذلك بغرض اعادة تخصيصها لبلدية الحروش قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة يتضمن ارجاع قطعة ارض الى مصلحة املاك الدولة مساحتها 2823م تابعة للمجموعة رقم 6 Pie كائنة بالطاهير وتخصيصها لوزارة | الشبيبة والرياضة لاجل تشييد مركز لتنشيط الشبيبة بموجب قرار مؤرخ فى 7 ذي الحجة عام 1389 الموافق 13 فبراير سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة ارجعت الى | مصلحة أملاك الدولة قطعة أرض مساحتها 22823 تابعة للمجموعة رقم 76 Pie كائنة بالطاهير وخصصت لوزارة الشبيبة والرياضة لاجل تشييد مركز لتنشيط الشبيبة ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للقرض المحدد . | اعلاه ..

540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1390 ها قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 | 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الواحات رخص البلدية فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو يتضمن | الوادى بالتنازل مجانا عن قطعة أرض لصالح وزارة البريد تخصيص قطعة ارض مشجرة تسمى ( قانقات مساحتها 4000 متر مربع كائنة بمدلس لوزارة الشبيبة والرياضة لبناء مخيم صيفي بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1389 الموافق 24 فبراير سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو ، خصصت لوزارة الشبيبة والرياضة قطعة ارض مشجرة تسمى قائقات » مساحتها 4000 متر مربع تقريبا كائنة بدلس لبناء مخيم صيفي … ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد اعلاه • قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والي الواحات يضمن الترخيص البلدية الوادى بالتنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 1867م2 لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لانشاء مركز توسيعي و هرتزي بالوادي بموجب قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق والمواصلات السلكية واللاسلكية مساحتها 186,77م2 وذلك لانشاء مركز توسيعي و هرتزى بالوادي … قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية القليعة عن محل كائن بنهج الامير عبد القادر لاستعماله مستودعا السيارات البلدية بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1389 الموافق 27 فبراير سنة 1970 صادر عن والى الواحات تم التنازل مجانا لبلدية القليعة بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي للبلدة المذكورة بتاريخ 20 يونيو سنة 1969 عن محل تابع لاملاك الدولة وكائن بنهج الامير عبد القادر لاستعماله مستودعا لسيارات البلدية . وزيادة على ذلك فان المحل المذكور موضح أكثر في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه .. اعلانات وبلاغات طلب يتعلق بالمصادقة على اقتراح قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا الى وزير الدولة المكلف بالنقل يرمى الى تكميل التعريفة الخاصة بالسرعة الصغيرة 12 بفقرة 2 تطبق على نقل بعض المواد التي تدخل في تركيب الطين المستخرج من آبار البترول • انذار المقاول تنذر مقاولة الاشغال العمومية محمد متيجي التي يوجد مركزها الرئيسى بتيارت 17 طريق عين القسمة ، متعهدة الصفقة رقم 11 المصادق عليها بتاريخ 4 يونيو سنة 1969 | من قبل المهندس الرئيس للهندسة القروية والري الفلاحي بوهران والمتعلقة بتنفيذ الاشغال اللازمة لتحويل الماء الصالح . للشرب المركز نزارق ( سعيدة ( لاستئناف الاشغال ووضع مخطط طبقا لأمر المصلحة رقم 28 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1970 وذلك في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد لهما أعلاه فتطبق عليها تدابير الاكراه المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية . اخبار تصريح بتأسيس جمعيتين صرح بتاريخ 9 ذي الحجة عام 1388 الموافق 26 فبراير سنة 1969 لدى دائرة مغنية بتأسيس جمعية « أولياء تلاميذ مدرسة العقيد عباس » . المركز الرئيسي : مدرسة العقيد عباس - مغنية . صرح بتاريخ 5 صفر عام 1390 الموافق 11 أبريل سنة (1970) لدى دائرة تنس بتأسيس الجمعية المسماة « جمعية أولياء تلاميذ المدرسة الوطنية للتعليم التقني العام ، والتي تهدف الى : 1 ) المناقشة الجماعية لكل ما يهم مصلحة الأولاد ، 2 ) المساهمة في الرفاعية المادية والمعنوية للمدرسة . 3 ) المشاركة بواسطة مندوبها أو مندوبيها في تطبيق الانظمة والمناشير الوزارية التي تهم التلاميذ وتنمية التعليم .. المركز الرئيسي : تنس … المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر