قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث مركز للتكوين والدراسات والابحاث الخاصة بالضمان الاجتماعي 710
المادة الأولى
فتح المادةيكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتطبيق برنامج للتكوين والاتقان والتمرين المقرر من قبل سلطة الوصاية وذلك احساب هيئات الضمان الاجتماعي
المادة 2
فتح المادةيحدث لهذا الغرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مركز وطني للتكوين والدراسات والابحاث الخاصة بالضمان الاجتماعي وبسير هذا المركز حسب احكام القانون الاساسي المرفق باصل هذا القرار .
الثلاثاء 8 ربيع الثاني عام 1391 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيكليف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة 1971 .
محمد سعيد معزوزي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.