ج.ر عدد 68 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الاصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 50 دج } الهاتف : } 49-81-66 ح ج ب 50-3200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 ر . دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق العنوان 30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 50 ٫ 0 دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 035 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير التجارة . 982 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 70 – 111 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 139 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-31 المؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل 983 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير • 984 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 70-116 مؤرخ فى 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي 984 مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق ا غشت سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير 993 وزارة المالية

  • قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى المراقب المالي للدولة • 993
  • قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب • 994

982 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1390- الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة … 994

  • قرار مؤرخ فى 22 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 250 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 994
  • قرار مؤرخ فى 22 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المساعد للخزينة والقرض 994 قرارات مؤرخة في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 995 تعليمات رقم 5 HC مؤرخة في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 تتعلق بالوسطاء المقبولين .. 996 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض تابعة لأملاك الدولة مكونة من المجموعتين رقم 399 Pie من مخطط المصالح الطبوغرافية وقاع المجرى زائل مساحتها 4 هكتارات و 93 آرا و 52 سنتيارا كائنة بقسنطينة بالمكان المسمى « المشتل ، لصالح وزارة الشبيبة والرياضة لانشاء مركز متخصص بالطفولة الجانحة . 999 | قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص بالتنازل المجاني عن قطعة أرض لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 999
  • قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1390 الموافق 26 مايو سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1388 الموافق 27 أبريل سنة 1968 | والمتضمن فتح واختتام عمليات تأسيس الحالة المدنية في بلدية مسعد (دائرة الجلفة) . 999 قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية قسنطينة عن محل كائن بالطابق الارضى من عمارة تابعة لأملاك الدولة كائنة بسكيكدة 26 نهج محمود نفير ويتألف من قاعة كبيرة تستعمل الحزن البضائع وهو الآن في حيازة مصلحة الولاية للسكن بسكيكدة . 999 قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيوسنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل يستعمل كمستودع للسيارات يشتمل على قاعة واحدة كبيرة ، كائن بقسنطينة ، 4 نهج شانقارنيى لصالح وزارة المالية والتخطيط ) المديرية الجهوية للجمارك بعنابة ( ليستعمل كمستودع لمصلحة الجمارك بقسنطينة . 999 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن التنازل مجانا الصالح بلدية باتنة ، عن قطعة أرض مساحتها 80 آرا لاحداث مساحة خضراء .. … ا قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض لأملاك الدولة مساحتها 2770 تابعة للمجموعة رقم 77 مكرر من مخطط التجزئة ، ليكون مقرا للمساكن المكونة لحى الشهداء . 1000 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 والمتضمن الغاء تخصيص العقار التابع لأملاك الدولة ، المسمى مخزن العلف سابقا ، ، الكائن بسكيكدة والمتكون من بناية ، وقطعة أرض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 9 سنتيارات والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية .. 1000 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 5370 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 المتضمنين تأسيس الحكومة . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكلف السيد أحمد طالب ، وزير الاخبار والثقافة ، بالانابة عن وزير التجارة اثناء غيابه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 .. هواري بومدين

الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 70-111 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-31 المؤرخ فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

    • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو | سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان المادة الأولى من المرسوم رقم 67-31 | المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 تعدل كما يلى : المادة الأولى : تتضمن وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، علاوة على الكتابة العامة : مديرية الادارة العامة , مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية ،
  • مديرية البحرية التجارية ،
  • مديرية النقل البرى ،
  • الكتابة للدراسات القانونية والاقتصادية ) المادة 2 : ان المادة 3 من المرسوم رقم 67 31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 تعدل كما يلى : المادة 3 : تتضمن مديرية الطيران المدنى والارصاد الجوية الوطنية : أ ) المديرية الفرعية للملاحة الجوية ، ب ) المديرية الفرعية للنقل والعمل الجويين ، ج ) المديرية الفرعية للارصاد الجوية الوطنية المكلفة بما يلى :
  • السياسة العامة المتعلقة بالارصاد الجوية ،
  • اعداد المخططات الوطنية المتعلقة بتركيب الوسائل العامة للارصاد الجوية : الشبكات الاجمالية والخاصة بعلم المناخ وشبكات المواصلات للارصاد الجوية الوطنية والدولية | ومعالجة معطيات الارصاد الجوية الأساسية لأجل التحليل والتقدير ولغاية خاصة بعلم المناخ ،
  • الموافقة على المخططات المتعلقة بالانشاءات والوسائل الواجب استخدامها فى التراب الوطنى لأجل كل تطبيق خاص بالارصاد الجوية ،
  • اعداد التنظيم الوطنى المتعلق بالاستغلال العام للارصاد الجوية والخاص بعلم المناخ وبالمساعدة في ميدان الارصاد الجوية المقدمة لجميع النشاطات الوطنية والدولية في التراب الوطني وبتكوين الموظفين الاختصاصيين اللازمين لانجاز الأشغال المتعلقة بالأرصاد الجوية ،
  • تفتيش ومراقبة جميع الوسائل والانشاءات الخاصة بالأرصاد الجوية وجميع الاشغال التابعة للأرصاد الجوية في التراب الوطني ،
  • تنظيم الأبحاث في ميدان الأرصاد الجوية الصرفة والمطبقة ، تنسيق الاستغلال الخاص بالأرصاد الجوية مع الاستغلال الخاص بالأقطار المجاورة ،
  • اعداد الاتفاقات والنظم الدولية فيما يتعلق بالارصاد الجوية » المادة 3 : ان المادة 4 من المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 تعدل كما يلى : المادة 4 : تتضمن مديرية البحرية التجارية : أ ) المديرية الفرعية للنقل البحرى والموانيء التي تتكلف بما يلى :
  • تطوير بناء السفن ، اعداد صفقات البناء والاصلاح والشراءات والبيوع لحساب الدولة وبوجه عام مراقبة بناء واصلاح وشراء وبيع كل الأدوات للتجهيز البحرى ، ربط صلة الوصل بين شركات الترتيب ، اعداد النقل البحرى والاتفاقات الدولية . مراقبة حركة النقل البحرى ومنها مراقبة ايجار واستئجار السفن والترخيص فيهما ودراسة وضع التسعيرات والحصول على العملات الخ الوصاية على شركات الملاحة البحرية ، تنظيم السماسرة البحريين ووصايتهم ، الوصاية على الموانىء واعداد التنظيم المتعلق بها .
  • مراقبة الهيئات المسؤولة عن اليد العاملة في المواني ؟ الصندوق العام لعمال الموانىء ومختلف المكاتب المركزية لليد العاملة الخ …

984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه ب ) تكلف المديرية الفرعية للملاحة البحرية ورجال البحر بما يلى : جميع المسائل المتعلقة بالملاحة البحرية كالتنظيم والأمن والشرطة والعمل البحرى وارشاد السفن الخ اعداد وتطبيق الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمواضيع المذكورة ، اعداد وتطبيق القانون الأساسى لرجال البحر ، حفظ صحة رجال البحر والمسائل الاجتماعية المتعلقة بهم والوصاية على المدرسة التطبيقية الصحية لرجال البحر ، مسائل التأمين التضامني والقرض التضامني للبحارة الصيادين ، تنظيم ومراقبة التعليم المهنى والتعليم البحرى ،

  • اعداد وتطبيق الاتفاقات الدولية في الميدان المذكور . ج ) تكلف المديرية الفرعية للصيد البحرى ب : التنظيم وبشرطة الصيد . اعداد وتطبيق الاتفاقات الدولية فيما يخص هذا الميدان . اعداد السياسة العامة المتعلقة بالصيد البحرى ، اعداد الصفقات المتعلقة بالبناء والاصلاح البحرى لسفن الصيد والواجب ابرامها لحساب الدولة وبوجه عام مراقبة بناء واصلاح وشراء وبيع عتاد الصيد ،
  • الوصاية على المعهد العلمي التقنولوجي للصيد وتربية الأسماك وعلى المكتب الجزائرى للصيد البحرى . » المادة 4 : تبقى الأحكام الأخرى من المرسوم رقم 67 31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 بدون تغيير المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق غشت سنة 1970. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يعين السيد محمد عاشور حلوان ، نائب مدير للموظفين والتكوين المهني ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه .. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | مرسوم رقم 70-116 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-257 المؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1386 الموافق 19 غشت سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان تشكيل النظام غير الفلاحي ونظام الموظفين والنظام المنجمى ونظام غير الأجراء التابعين للحرف غير الفلاحية للضمان الاجتماعي يتضمن الهيئات التالية : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي ، صندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء . صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين ، صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم ، صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء . المادة 2 : تتمتع هيئات الضمان الاجتماعي التي يسرى عليها هذا المرسوم بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى و تخضع للوصاية الادارية ومراقبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 3 : ان مقر كل واحدة من هيئات الضمان الاجتماعي التي يسرى عليها هذا المرسوم ودائرتها وتسميتها ستحدد بموجب قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية … الباب الاول اختصاصات هيئات الضمان الاجتماعي المادة 4 : تكلف هيئات الضمان الاجتماعي التي يسرى عليها هذا المرسوم بما يلى : 1 - تسيير الاعانات المدفوعة عينا ونقدا ، في شكل فردي أو جماعي منصوص عليهما في تشريعات الضمان الاجتماعي ، 2 - تحصيل أقساط الاشتراك المدفوعة على التأمين الاجتماعي وحوادث العمل والمنح العائلية المخصصة لتمويل الاعانات المذكورة ..

الثلاثاء 9 جمادي الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 985 ولا يجوز لها على وجه الخصوص وبأي حال من الأحوال أن تساهم مباشرة أو عن طريق غير مباشر في ضمان أخطار غير مؤمن عليها صراحة في التشريعات السابقة الذكر ولا أن تقوم باستخلاص أو تسيير أموال غير مخصصة لتمويل هذا التأمين الا فى حالة مخالفة صريحة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 5 : يكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن يقوم ضمن الكيفيات المحددة في هذا المرسوم وفي قرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ولجميع هيئات الضمان الاجتماعي بما يلى : 1 ) تنمية وتوجيه وتنسيق مجموع الأعمال الصحية والاجتماعية والعائلية التي تقوم بها هيئات الضمان الاجتماعي وذلك في اطار البرنامج الذى يقرره وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، 2 ) المساهمة في منع وقوع حوادث العمل وذلك تحت الأشكال المنصوص عليها في المادة 138 من الأمر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والأمراض المهنية ، 3 ) تنظيم وتنسيق المراقبة الطبية ، 4 ) ابرام اتفاقات على الصعيد الوطني وفي موضوع الضمان الاجتماعي ، مع الأطباء أو المساعدين الطبيين والصيادلة ومؤسسات العلاج والاستجمام والتأهيل الوظائفي واعادة التربية المهنية والوقاية ، ه ) توزيع التكاليف بين هيئات الضمان الاجتماعي وتسيير أموال التعويض ، 6 ) جمع الاعانات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية ، 7 ) تخصيص رقم تسجيل للمؤمن عليهم اجتماعيا وأرباب العمل ، 8 ) وضع كل مستندات مفيدة رهن اشارة هيئات الضمان الاجتماعي وذلك قصد تطبيق التشريع وتنظيم المصالح ، 9 ) المشاركة في الاعلام العام للخاضعين والمستفيدين ، 10 ) دفع الأداءات التالية : أ ) تسديد المبلغ الاجمالى لادارة البريد والمواصلات من أجل الاعفاء من تخليص الرسائل الموجهة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي ، ب ) دفع المصروفات التي يسببها تسيير مختلف اللجان والمحاكم التي تدعى لفصل النزاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، ج ) جميع الأداءات الأخرى التي تقع على عاتق الصندوق الوطني بموجب النظام أو التشريع .. المادة 6 : تكلف الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي بما يلى :

  1. تسيير الاعانات المدفوعة عينا ونقدا والمستحقة للأشخاص المنتمين الى النظام العام للضمان الاجتماعي وذلك عن : أ ) التأمينات من المرض والأمومة والعجز والوفاة . ب ) تعويض حوادث العمل والأمراض المهنية ج ) الاعانات العائلية ، د ) التأمين الاختياري .. 2 ) القيام بتحصيل أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل الاعانات المذكورة وبمراقبته وقضاياه ،
  2. القيام بعمل صحي واجتماعي وعائلي لفائدة المنتمين اليها وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم ، 4 ) اجراء مراقبة طبية ، ه ) تسيير الاعانات الواجب دفعها الى الأشخاص المستفيدين من اتفاقيات التبادل التي أبرمتها الجزائر . المادة 7 : يكلف صندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء التابعين للنظام العام غير الفلاحي بما يلى : 1 ) تسيير التأمين على الشيخوخة ، 2 ) تسيير المنح المدفوعة الى العمال الأجراء المسنين . 3 ) تسيير نظام التقاعد التكميلي ، 4 ) القيام بعمل اجتماعي لفائدة المنتمين اليه وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم . المادة 8 : يكلف صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين بما يلى : 1 ) تسيير الاعانات المدفوعة عينا والمستحقة للمنتين اليه برسم التأمين من المرض والأمومة والعجز ، 2 ) القيام بتحصيل أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل الاعانات المذكورة ومراقبته وقضاياه ) القيام بعمل صحى واجتماعي لفائدة المنتمين اليه وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم 4 ) اجراء مراقبة طبية . المادة 9 : يكلف صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم بما يلى :
  3. تسيير الإعانات المدفوعة عينا ونقدا أو المستحقة للمنتمين اليه برسم :

986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه أ ) التأمينات من الأمراض والأمومة والعجز والوفاة ، ب ) التأمين على الشيخوخة ، ج ) حوادث العمل والأمراض المهنية ، 2 ) القيام بتحصيل أقساط الاشتراك المخصصة لتمويل الاعانات المذكورة وبمراقبته وقضاياه ،

  1. تسيير نظام التقاعد التكميلى الخاص بالمناجم . 4 ) اجراء مراقبة طبية ، ه ) القيام بعمل صحي واجتماعي لفائدة المنتمين اليه وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم المادة 10 : ان اختصاصات صندوق التأمين على الشيخوخة لغير الأجراء وتسييره الادارى سيحددان بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 11 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الباب بموجب قرارات لوزير العمل والشؤون الاجتماعية … الباب الثاني التسيير الادارى لهيئات الضمان الاجتماعي الفصل الاول تسيير مجالس الادارة القسم الاول تأليف مجالس الادارة المادة 12 : ان هيئات الضمان الاجتماعي المشار اليها في هذا المرسوم تسيرها مجالس يحدد تأليفها بعده المادة 13 : يتألف مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 22 عضوا منهم :
  • 6 ممثلين للصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي بنسبة | عن كل صندوق ، ممثل واحد عن صندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء ، ممثل واحد عن صندوق الموظفين ،
  • ممثل واحد عن صندوق المناجم ، يعينون من طرف مجالس الادارة من بين ممثلي الأجراء التابعين لهذه الهيئات ،
  • ممثلان اثنان للكتابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثلين يعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارات المعنية ، ممثل واحد عن وزارة المالية ، ممثل واحد عن وزارة الصحة العمومية . ممثل واحد عن وزارة الشبيبة والرياضة ، ممثل واحد عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 6 ممثلين مؤهلين يعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح من مدير الضمان الاجتماعي من بينهم خصوصاً : أستاذان مبرزان من الكلية المختلطة للطب والصيدلة . أستاذ واحد من كلية الحقوق ،
  • عالم اجتماعي ،
  • شخصان اثنان معروفان بأشغالهما أو اختصاصاتهما فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ، ممثل واحد منتخب لموظفى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المادة 14 : تتألف مجالس ادارة الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي من ستة عشر عضوا منهم :
  • 10 ممثلين للأجراء ،
  • ممثلين لأرباب العمل ، شخصان مؤهلان - نظرا لأشغالهما في موضوع الضمان الاجتماعي أو للمساعدة التي قدماها لتطبيق التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، منهما طبيب - يعينهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل واحد منتخب لموظفى كل واحد من الصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي يجب أن يتم اختيار ممثلى أرباب العمل في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل بنسبة ممثل واحد عن كل قطاع من هذه القطاعات … المادة 15 : يتألف مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين من ثلاثة عشر عضوا منهم : ممثلين للأعوان الخاضعين للقانون العام للوظيفة العمومية ، ممثلان اثنان يعينهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ،
  • شخصان مؤهلان نظرا لأشغالهما في موضوع الضمان الاجتماعي أو للمساعدة التي قدماها لتطبيق التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، منهما طبيب - يعينهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثل واحد منتخب لموظفى الصندوق المادة 16 : يتألف مجلس ادارة صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم من ثلاثة عشر عضوا منهم :
  • ممثلين لعمال المناجم -

الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 987

  • ممثل واحد للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية ،
  • شخصان اثنان مؤهلان نظرا لأشغالهما في موضوع الضمان الاجتماعي أو للمساعدة التي قدماها لتطبيق التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي منهما - طبيب - يعينهما وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
  • ممثل واحد منتخب لموظفي الصندوق . المادة 17 : يتألف مجلس ادارة الصندوق للتأمين على الشيخوخة للأجراء من عشرة أعضاء منهم : 6 متصرفين معينين من قبل مجالس ادارة الصناديق الجهوية بنسبة اثنين عن كل صندوق جهوى ، أشخاص حائزين لمعاش الشيخوخة من النظام العام- غير الفلاحي للضمان الاجتماعي يعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ممثل واحد منتخب لموظفي الصندوق .. القسم الثاني تعيين المتصرفين المادة 18 : ان مدة وكالة المتصرفين هي أربعة أعوام .. يعين وزير العمل والشؤون الاجتماعية بموجب قرار مختلف متصرفي الصناديق التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي وذلك : فيما يتعلق بممثلى المؤمن لهم ، على أثر انتخابات

يحدد تاريخها وكيفياتها بموجب قرار ، 2 وفيما يتعلق بالمتصرفين الآخرين ، بعد التعيين من

- طرف الهيئات المعنية .. يعين المتصرفون بصفة انتقالية ، لمدة عامين بموجب قرار من وزير الوصاية وباقتراح من : ا ) الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، فيما يتعلق بممثلى الأجراء والموظفين ، ب ) الوزراء والهيئات المعنية فيما يتعلق بممثلى الادارة وأرباب العمل ، ج ) مجالس ادارة هيئات الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بممثلى الهيئات المذكورة ، د ) مدير الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالأشخاص المؤهلين ان الاقتراحات المقدمة تطبيقا للمقاطع «أ» و «ب» و «ج» من هذه الفقرة يجب أن تتضمن عددا من المرشحين يعادل ضعف عدد المناصب التي يجب شغلها في الصنف المعتبر . المادة 19 : لا يجوز أن يعين متصرفين لهيئات الضمان الاجتماعي الخاضعة لهذا المرسوم : 1 2 - الأشخاص من جنسية أجنبية ، 2 - - الأشخاص الذين لا يتمتعون بحقوقهم الوطنية .

  • الأشخاص الذين لم يسددوا ما وجب عليهم من أقساط الاشتراك للضمان الاجتماعي أو الذين كانوا موضوعا لحكم صدر عليهم تطبيقا للأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي ، 4 - أعوان ادارات الوصاية أو المراقبة ،
  • الأشخاص ولا سيما الأطباء منهم الذين لهم مصلحة مباشرة في تسيير مؤسسة للعلاج تدر نفعا 6 - الأشخاص الذين يمارسون وظائف متصرف أو مدير أو وكيل شركة أو مؤسسة أيا كانت : 1 ) الذين استفادوا أو يستفيدون من مساعدة مالية أيا كانت من طرف الضمان الاجتماعي ، ب ) أو الذين يشاركون في انجاز أشغال أو تقديم توريدات أو خدمات لسد حاجات احدى هيآت الضمان الاجتماعي ، المادة 20 : لا يجوز لأى كان أن يكون متصرفا في أكثر من هيئتين ولا يمكن تجديد وكالة المتصرفين الذين انتهت مدتهم ، أكثر من مرة المادة 21 : يجب على المتصرفين أن يكتموا السر المهني .. المادة 22 : ان المتصرفين الذين لم تعد تتوفر فيهم خلال مدة وكالتهم الشروط المطلوبة في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم يعتبرون مستقيلين تلقائيا بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ويعتبر أيضا مستقيلين تلقائيا بنفس الشكل المتصرفون الذين لا يحضرون بدون داع مقبول ثلاث جلسات متوالية أو ثلاث جلسات خلال نفس السنة المدنية . المادة 23 : ان المتصرفين المتوفين أو المستقيلين أو المعتبرين مستقيلين تلقائيا يعوضون بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . و تنتهى وكالة المتصرفين المعينين تطبيقا للمقطع السابق . عند التاريخ الذي قد تنتهى فيه وكالة الذين يخلفونهم المادة 24 : في حالة مخالفات خطيرة للقواعد أو تسيير سييء أو تقصير من مجلس ادارة احدى هيئات الضمان الاجتماعي يصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية قرارا بوقف أو حل المجلس المذكور ويعين متصرفا مؤقتا . المادة 25 : يجب على أرباب العمل أن يتركوا للأجراء التابعين لمؤسساتهم والاعضاء في مجلس ادارة احدى هيئات الضمان الاجتماعي الوقت اللازم ليشاركوا في أشغال هذا المجلس أو اللجان المشكلة في هذا المجلس ,

988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه المادة 26 : ان مصاريف تنقل المتصرفين تسددها لهم هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بالأمر حسب تعرفة يحددها بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 27 : يحتفظ المتصرفون الذين لهم صفة أجير بأجورهم على حساب أرباب عملهم وذلك ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 28 : لا يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي أن تمنح بحال من الاحوال وتحت أى شكل كان لمتصرفيها مرتبا أو فوائد أيا كانت تقدم لهم عينا بصفتهم متصرفين المادة 29 : يمنع على قدماء متصرفي احدى هيئات الضمان الاجتماعي أن يمارسوا وظائف تدفع عنها أجورا هيئة للضمان الاجتماعي وذلك طيلة مدة عامين ابتداء من تاريخ انتهاء وكالتهم باستثناء الممثلين المنتخبين لهيئات الضمان الاجتماعي .. القسم الثالث تسيير و اختصاصات مجالس الادارة المادة 30 : يقوم مجلس الادارة بضبط شؤون الهيئة بواسطة مداولاته ويكلف بمراقبة وتنشيط هذه الهيئة ويقوم على الخصوص بما يلى : 1 - فحص الميزانيات التي يتحتم على الهيئة أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم والمصادقة عليها قبل 15 أكتوبر من كل سنة ، 2 - فحص البيانات التقديرية المنصوص عليها في المادة 70 ، 3 السهر على تطبيق الصندوق للأحكام التشريعية أو النظامية وعلى تنفيذ مداولات المجلس ، 4 - السهر على حسن سير هيئة الضمان الاجتماعي ، الاقتراح على وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجميع التدابير الرامية الى تحسين سير الهيئة المذكورة والضمان الاجتماعي عموما .. المادة 31 : يعين مجلس الادارة ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية لجانا في حظيرته ويجوز له أن يفوض اليها جزءا من اختصاصاته وتحدد قائمة هذه اللجان وكذا دورها وكيفيات تسييرها و تأليفها بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 32 : ينتخب مجلس الادارة رئيسا ونائب رئيس بالاقتراع السرى في الدورة الأولى والدورة الثانية من الاقتراع بأغلبية الاصوات المعبر عنها مع عدم حساب أوراق التصويت المتروكة بيضاء أو الملغاة وفي الدورة الثالثة من الاقتراع | بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها وعند تساوى الأصوات تجرى القرعة . ينتخب الرئيس ونائب الرئيس لمدة سنة وتكون وكالتهما قابلة للتجديد . يختار الرئيس لزوما من بين ممثلى الأجراء دون ممثلى موظفى الهيئات غير القابلين للانتخاب المادة 33 : يترأس رئيس مجلس الادارة الاجتماعات ويساعده نائب الرئيس في وظائفه ويخلفه في حالة مانع يمنعه عن الحضور المادة 34 : يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر وعلاوة على ذلك يدعى للاجتماع بحسب الحاجة من طرف رئيس الهيئة أو بطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو بطلب أغلبية المتصرفين المادة 35 : لا يمكن لمجلس الادارة أن يتداول قانونا الا اذا حضر الجلسة أغلبية المتصرفين • وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس . ولا يجوز للمتصرفين أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في الجلسات ولا أن يفوضوا حق التصويت الى عضو آخر من مجلس الادارة . المادة 36 : يحضر مدير الهيئة جلسات مجلس الإدارة الذي يقوم بكتابته ولا يشارك في التصويت . وينجم عن كل اجتماع لمجلس الادارة تحرير محضر يجب أن يقيد في دفتر للمداولات مرقم وموقع بالحروف الاولى من طرف الرئيس وكاتب الجلسة . القسم الرابع الوصاية الادارية والمراقبة المادة 37 : يجب أن توجه جميع القرارات المتخذة من طرف مجالس ادارة هيئات الضمان الاجتماعي واللجان المنصوص عليه في المادة 31 الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك في ظرف الخمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع المجلس أو اللجنة • ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يلغي في خلال الشهر الذي يتم فيه ذلك التوحيه القرارات ذات الطابع الفردى أو غير الفردي والتي تكون : اما مخالفة للقانون أو التنظيم ، أو مخالفة للمصلحة العامة أو معرضة للخطر الاتزان المالي أو حسن سير الصندوق أو نظام الضمان الاجتماعي المادة 38 : ان المقررات الآتية بعده لا تكون نافذة الاجراء الا بعد الموافقة عليها صراحة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية :

الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989 مختلف الميزانيات التي يجب على هيئات الضمان

- الاجتماعي أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم ،

  • توظيف الأموال والعمليات العقارية ، العمليات المتعلقة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلي- والمشار اليها في المادتين 82 و 83 من هذا المرسوم ، قبول الاموال أو الهبات ،- طلبات تخصيص مال للدولة أو مال من الأملاك المستولى- عليها لهيئة الضمان الاجتماعي ، الصفقات والعقود التي يتجاوز مبلغها 1000000 دج- المادة 39 : ان الآجال المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم هي آجال كاملة واذا كان اليوم الاول منها يوم عطلة أو يوم السبت فان الأجل لا يجرى الا ابتداء من يوم العمل الموالى ليوم العطلة أو ليوم السبت • المادة 40 : ان التبليغات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من هذا المرسوم يجب أن تكون مصحوبة بجميع المستندات التي من شأنها أن تعين على ادراك معنى ومدى المقررات المتخذة ولا سيما محاضر الاجتماعات التي تمت خلالها المصادقة على هذه المقررات . ان الآجال المنصوص عليها في المادة 37 من هذا المرسوم لا تجرى الا ابتداء من اليوم الذي يكون قد تم فيه استيفاء الاجراء المنصوص عليه في المقطع السابق .. المادة 41 : يكون من آثار الالغاء الصادر من طرف الوزير الوصى ابطال القرار الذي اتخذه مجلس ادارة أو لجنة من اللجان المعتبرة أنها لم تبرز الى الوجود . المادة 42 : يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية في حالة انعدام مجلس ادارة أو مدير هيئة للضمان الاجتماعي وبالنسبة لكل حكم صدر لفائدة خصم الهيئة ، يجب أن يبين هل أن هذا الاخير رفع استئنافا أو قدم نقضا المادة 45 : يجب على هيئات الضمان الاجتماعي في جميع الحالات التي تقدم فيها شكوى إلى النيابة تطبيقا للتنظيم المتعلق بقضايا الضمان الاجتماعي ، أن توجه نسخة من هذه الشكاية الى مدير الضمان الاجتماعي . واذا تصرف الصندوق عن طريق التكليف بالحضور المباشر أمام القضاء الجنائي فيجب على هيئة الضمان الاجتماعي أن توجه أيضا إلى سلطة الوصاية نسخة من إعلان التأجيل … الفصل الثاني تسيير المصالح الادارية القسم الاول احكام عامة المادة 46 : ينبغى على كل هيئة للضمان الاجتماعي يسرى عليها هذا المرسوم أن يكون لها مدير وعون مالى المادة 47 : يعد ضمن أعوان الادارة المدير والعون المالي وواحد أو عدة نواب مديرين وعند الاقتضاء كاتب عام . المادة 48 : يعين المدير والعون المالى لهيئات الضمان الاجتماعي بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وباقتراح من مدير الضمان الاجتماعى ويكونان مسؤولين عن تسييرهما أمام وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويخضعان للسلطة السلمية لمدير الضمان الاجتماعي أما أعوان الادارة الآخرون ورؤساء ومديرو المؤسسات المسيرة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي فيعينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية باقتراح من مدير الضمان الاجتماعي وفي حالة تغيب مؤقت للمدير أو العون المالي أو اذا حال يسرى عليها هذا المرسوم ، أن يأمر بدلا من مجلس الادارة | مانع دون حضورهما يقوم بالانابة المؤقتة عن أحدهما أو الآخر أو مدير الهيئة بعد انقضاء مهلة ثمانية أيام ابتداء من توجيه انذار يبقى بدون أثر ، بتنفيذ مصروف أو تحصيل دخل اذا كان للمصروف أو للدخل طابع الزامي بمقتضى حكم تشريعي أو حكم تنظيمي أو قرار قضائي ويجوز له أن يضع تلقائيا ضمن نفس الكيفيات الميزانيات أو أن يقيد تلقائيا في هذه الميزانيات الاعتمادات اللازمة . المادة 43 : يجب على العون المالى أن يباشر تحت مسؤوليته العمليات المأمور بها في المادة 42 من هذا المرسوم المادة 44 : يجب أن توجه نسخة من المقررات أو الأحكام او القرارات الصادرة من أى محكمة كانت والمتعلقة بالضمان الاجتماعي أو بهيئة للضمان الاجتماعي الى مدير الضمان الاجتماعي من طرف الهيئة المعنية بالامر وذلك في ظرف الثمانية أيام الموالية لصدورها أو الاشعار بها .. عون تابع للهيئة يعين ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة . ويجوز لمجلس الادارة أن يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ابدال المدير أو العون المالى بسبب خطأ جسيم . المادة “ . : في حالة مخالفة خطيرة أو تسيير سييء أو تقصير ، يوقف المدير أو العون المالى لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو يعزلان بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويوقف كذلك أو يعزل ضمن نفس الكيفيات نواب المديرين في حالة مخالفة خطيرة أو تسيير سييء أو تقصير المادة 50 : يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يوقف ، في حالة الاستعجال ، المدير والعون المالي مع أو بدون مرتب، وينتهى مفعول الوقف اذا لم يقرر وزير العمل والشؤون

990 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الاجتماعية الوقف في ظرف شهر وضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 49 من هذا المرسوم ان الانذارات أو الملاحظات الموجهة من طرف سلطة الوصاية إلى المدير والعون المالى يجب أن توجه في نفس الوقت الى الادارة وللمعنى المادة 51 : لا يمكن لأعوان الادارة التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي أن يمارسوا وظائف متصرف أو مدير أو وكيل أو عون محاسب في شركة أو مؤسسة تستفيد من المساعدة المالية لاحدى هيئات الضمان الاجتماعي أو يتضمن نشاطها انجاز أشغال أو تقديم توريدات أو خدمات لحساب أو تحت مراقبة هيئة للضمان الاجتماعي غير انه يجوز أن يعين أعوان الادارة التابعون لهيئة من الضمان الاجتماعي ، في هيئات أخرى يعنيها هذا المرسوم ليمارسوا فيها وظائف أعوان الادارة . المادة 52 : يجب على موظفى الادارة واطارات واعوان واطباء الضمان الاجتماعي ان يكتموا السر المهنى ويمنع على موظفى الادارة والاطارات والاعوان التابعين للضمان الاجتماعي أن يمارسوا في غير الهيئة التي ينتسبون اليها نشاطا يكافأ عليه نقدا وعينا وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المقطع الثاني من المادة 51 من هذا المرسوم . المادة 53 : تحدد كيفيات توظيف وعمل ومكافأة ونظام موظفي هيئات الضمان الاجتماعي في قانون أساسي يوافق عليه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك مع مراعاة أحكام هذا المرسوم . القسم الثاني اختصاصات المدين المادة 54 : يقوم المدير بتسيير الهيئة تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة المادة 55 : يعرض المدير على مجلس الادارة المستندات التالية : 1 قبل أول أكتوبر من كل سنة : مختلف الميزانيات | التي يجب على الهيئة أن تضعها تطبيقا لهذا المرسوم ، قبل أول أكتوبر من كل سنة : البيانات التقديرية المشار اليها فى المادة 70 من هذا المرسوم ،

  • قبل 31 مارس من كل سنة : تقرير عن التسيير المالى والاداري للهيئة ، 4 قبل نهاية الشهر الاول من كل ثلاثة أشهر : بيان أقساط الاشتراك الباقي تحصيلها المحدد من طرف العون المالي في اليوم الاخير من الثلاثة أشهر السابقة وكذا تقرير يبرر التدابير المتخذة لاجل تحصيل اقساط الاشتراك والضمانات أو تأمينات الضمانات المتخذة لحفظ الدين ويتضمن جميع المعلومات عن مقدرة الدفع للمدينين يبلغ مدير الهيئة جميع المستندات المشار اليها في هذه المادة الى سلطة الوصاية ومجلس الادارة في آن واحد المادة 56 : يمثل المدير الهيئة أمام المحاكم وفي جميع اعمال الحياة المدنية ويجوز أن يمنح لهذه الغاية توكيلا خاصا لبعض أعوان الهيئة . المادة 57 : ان المدير هو الأمر بايرادات ومصاريف الهيئة ويلتزم بالمصاريف ويثبت الديون ويصدر الاوامر بالايرادات والمصاريف ويجوز له أن يطلب تحت مسؤوليته الاستغناء عن رفض التأشير أو الدفع المعارض فيه عند الاقتضاء من طرف العون المحاسب ان الطلب المنصوص عليه في المقطع السابق لا يمكن أن يتم الا فى الحالات المنصوص عليها في المادة 63 بعده ويجب أن يقدم كتابة وأن توجه منه الى مجلس الادارة لأجل الاعلام واطلاع مجلس الادارة عليه اثناء جلسته المقبلة . المادة 58 : يتولى المدير مسؤولية التنظيم الاداري للصندوق . وبهذه الصفة ومع مراعاة الاحكام التشريعية أو التنظيمية التي تخول الاختصاص لسلطة أخرى ، يدخل في اختصاص المدير وضع الرسم الاجمالي لتنظيم الادارة ومواقيت العمل وكذلك المسائل المتعلقة بتعيين الموظفين وترقيتهم ونظامهم المادة 59 : يجوز للمدير ان يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته الى بعض اعوان الهيئة . القسم الثالث اختصاصات العون المالي المادة 60 : يوضع العون المالى تحت السلطة الادارية للمدير ويمارس وظائفه تحت مسؤوليته الخاصة . تحدد الكيفيات التي يمكن أن تعرض فيها مسؤوليته المالية بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية • المادة 61 : ينفذ العون المالى ايرادات ومصاريف الهيئة ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 62 : يؤهل العون المالى وحده لممارسة النقود والقيم ويكون مسؤولا عن حفظهما وصحة المحررات المادة 63 : يجب على الاعوان الماليين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي أن يرفضوا تحت مسؤوليتهم الشخصية والمالية كل المصاريف التي تتعلق بما يلى : قرار المجلس الادارة لم يعرض على سلطة الوصاية أو لم تفحصه هذه السلطة في ظرف الاجال المحددة لهذه الغاية، قرار المجلس الادارة سبق الغاؤه من طرف سلطة الوصاية،

الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كل عمليات مخالفة للاحكام التشريعية أو التنظيمية

- أو لتعليمات سلطة الوصاية . ويجب على مديرى هيئات الضمان الاجتماعي أن يحيطوا الاعوان الماليين علما بجميع التراتيب والمقررات والتعليمات التي تمكن من تطبيق احكام هذه المادة . المادة 64 : تضبط العلاقات بين المدير والعون المالي بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 65 : يضع العون المالى الميزانيات التي تقدم الى مجلس الادارة في ظرف أجل أقصاه أول ابريل ويبلغها في نفس الوقت الى سلطة الوصاية المادة 66 : يجوز للعون المالى أن يفوض تحت مسؤوليته ، جزءا من اختصاصاته الى بعض أعوان الهيئة ويجوز لمجلس الادارة أن يطلب من الوزير الوصى اجراء مراقبة مالية على الهيئة . الباب الثالث التسيير المالي لهيئات الضمان الاجتماعي الفصل الاول محاسبة هيئات الضمان الاجتماعي المادة 67 : ان محاسبة الهيئات التي يسرى عليها هذا المرسوم يجب أن تمكن من التتبع بوضوح للعمليات المناسبة للتسييرات المشار اليها في المادة 70 من هذا المرسوم وكذا للعمليات التي يأمر لها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمحاسبة مميزة المادة 68 : تحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية القواعد المتعلقة بمحاسبة هيئات الضمان الاجتماعي وبتقرير وضعها الايجابي والسلبى وبصفة عامة القواعد المتعلقة بالتنظيم المالى لهيئات الضمان الاجتماعي يحدد في مخطط حسابي يقرره وزير العمل والشؤون الاجتماعية اطار حسابي يتضمن قائمة للحسابات ويجب أن يفتح كل حساب بقدر ما توجد عمليات من نفس النوع تهم تسييرات مختلفة . المادة 69 : لا يمكن أن يخصص مورد صندوق يسيره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لصندوق آخر تسيره هذه الهيئة ما عدا في حالة مخالفة صريحة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية الفصل الثاني الميزانيات المادة 70 : تضع هيئات الضمان الاجتماعي عن كل سنة مالية ما يلى : ا ) بيانات تقديرية للمصاريف والايرادات مميزة تتعلق بكل واحدة من التسييرات التالية : تسيير التأمين من المرض ( المرض ، الأمومة ، العجز ، الوفاة ) ، تسيير التأمين على الشيخوخة ، تسيير حوادث العمل ، تسيير الاعانات العائلية • ب ) الميزانيات لكل واحدة من التسييرات التالية : تسيير العمل الصحي والاجتماعي والعائلي ، التسيير المتعلق بالوفاة من حوادث العمل والامراض المهنية ، تسيير المراقبة الطبية ،

  • التسيير الاداري . يجب أن تكون كل مؤسسة أو منشأة خيرية مسيرة في اطار العمل الصحي الاجتماعي والعائلى موضوعا لتحرير ميزانية المادة 71 : يلحق بكل واحدة من الميزانيات المبينة في المادة السابقة ما يلى : أ ) بيان يتضمن تحديد اعداد الموظفين المبينين حسب الاصناف بالنسبة للسنة ، ب ) برامج توظيف الاموال وعند الاقتضاء برامج الاعانات أو المساهمات المالية . ويجب أن توضح في هذه البرامج القيمة الاجمالية لكل عملية والوسائل المالية وان ينص فيهما على خصم الاداءات المناسبة من ميزانية السنوات التي تتم فيها هذه الاداءات .. المادة 72 : اذا لم يصادق على الميزانيات المنصوص عليها في المادة 70 من هذا المرسوم وذلك في أول يناير من السنة التي تتعلق بها فلسلطة الوصاية أن تضع تلقائيا هذه الميزانيات مع ادخال التعديلات اللازمة التي تتطلبها عند الاقتضاء الميزانيات المتعلقة بالسنة السابقة والمتخذة كأساس للمرجع . اذا لم تكن الميزانيات المشار اليها في المادة 70 من هذا المرسوم غير معدة للتنفيذ عند بداية السنة التي تتعلق بها مع انه قد صادق عليها مجلس الادارة قانونا قبل أول يناير فان المصاريف العادية المقيدة في الميزانية الاخيرة يمكن أن يستمر تنفيذها الى أن تدخل الميزانية الجديدة في حيز التنفيذ وذلك مع مراعاة التعديلات التي يبررها تنفيذ الالتزامات المرخص بها أو المصاريف الالزامية • لا يمكن ان تستعمل هذه الاعتمادات كل شهر الا في حدود الجزء الثاني عشر من الاعتمادات السنوية غير انه فيما يتعلق | بالاعتمادات المتنازع فيها يمكن لسلطة الوصاية أن تحدد نسبة شهرية دنيا .

992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه واذا كان الالغاء لا يشمل الا الاعتمادات المقيدة في احدى المادة 75 : ان برنامج العمل الصحي والاجتماعي والعائلي الميزانيات المشار اليها في المادة 70 من هذا المرسوم فان احكام هذه المادة لا تطبق الا على الاعتمادات التي هي موضوع الالغاء وذلك الى أن تصبح مداولة جديدة لمجلس الادارة تتعلق بها نافذة الاجراء .. للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 5 من هذا المرسوم يحدده وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد اخذ رأى لجنة تقنية يحدد تأليفها بموجب قرار .. واذا اغفل مجلس ادارة لأحدى هيئات الضمان الاجتماعي الفصل الثاني أو رفض أن يقيد في الميزانيات المشار اليها في المادة 70 أعلاه اعتمادا كافيا لأداء المصاريف الالزامية فان الاعتماد اللازم يقيد تلقائيا في الميزانية المناسبة من طرف سلطة الوصاية … الباب الرابع تسيير العمل الصحي والاجتماعي والعائلي القسم الاول الهيئات المسيرة المادة 76 : تكلف الصناديق الجهوية فيما يتعلق بالعمل العمل الصحي والاجتماعي والعائلي لهيئات الضمان الاجتماعي | الصحى والاجتماعي والعائلي بما يلى : الفصل الاول اشكال العمل الصحي والاجتماعي والعائلي المادة 73 : ان العمل الصحى والاجتماعي والعائلي المنصوص عليه في المواد من 4 الى 10 من هذا المرسوم يمارس في الميادين التالية : 1 اعانات اضافية للتأمينات الاجتماعية والحوادث العمل ، 2 - المراكز الطبية الاجتماعية .

  • اعادة التأهيل الوظائفى واعادة التربية المهنية لضحايا حوادث العمل والمصابين بنقص جسماني المؤمن عليهم اجتماعيا ، 4 - العمل الصحى الاحتياطى ولا سيما الاحتياط من حوادث العمل وسياسة حفظ الصحة والامن في العمل ، ه محاربة داء السل والسرطان ،
  • التجهيز التقني لمؤسسات العلاجات ، .
  • البحث الطبي ، V التربية الصحية والحماية الصحية للطفولة والعائلة ،
  • المصلحة الاجتماعية ، 10 اعادة الطفولة غير المؤهلة ،
  • العمل الاجتماعي لفائدة الاشخاص المسنين ، 12 المخيمات الصيفية : 13 - العمل لفائدة السكن .. لا يمكن لأى هيئة من الضمان الاجتماعي ان تمارس عملا صحيا واجتماعيا وعائليا تحت اشكال اخرى غير المنصوص عليها في المقطع السابق .. غير أنه يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعى أن يمنح اعانات للتجهيز المنشآت خيرية وذلك بعد موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. المادة 74 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 73 اعلاه بموجب قرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. تقديم اعانات اضافية تتعلق بالتأمين الاجتماعي من حوادث العمل :
  • ادارة المصلحة الاجتماعية ،
  • ادارة المراكز ومؤسسات العلاج :
  • تسيير المخيمات الصيفية .. المادة 77 : يكلف صندوق الموظفين بما يلى : تقديم اعانات اضافية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية :
  • ادارة المصلحة الاجتماعية ، ادارة المراكز ومؤسسات العلاج . المادة 78 : يكلف صندوق عمال المناجم بما يلى : تقديم اعانات اضافية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل .
  • ادارة المصلحة الاجتماعية :
  • ادارة مراكز ومؤسسات العلاج . المادة 79 : يكلف صندوق التأمين على الشيخوخة للأجراء بادارة المصلحة الاجتماعية .. المادة 80 : ان الاشكال الاخرى من العمل الصحى والاجتماعي والعائلى غير المشار اليها في المواد من 76 الى 79 من هذا المرسوم يمارسها الصندوق الوطني للضمان الاجمتاعي دون غيره . القسم الثاني التسيير الاداري المادة 81 : تطبق احكام البابين الاول والثاني من هذا المرسوم على العمل الصحي والاجتماعي والعائلي المادة 82 : ان القرارات المتعلقة بشراء وبناء واستئجار وتهيئة وبيع العقارات لأجل انجاز منشآت خيرية صحية واجتماعية وعائلية لا تصبح نافذة الاجراء الا بعد الموافقة عليها صراحة من طرف سلطة الوصاية ..

الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 993 المادة 83 : يعرض تحويل أو تنمية المنشآت الخيرية المتعلقة بالعمل الصحى أو الاجتماعي أو العائلي على الموافقة الصريحة المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم المادة 84 : يضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكل صنف من المنشآت الخيرية الصحية والاجتماعية والعائلية نظاما داخليا يعرض على وزير العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة عليه القسم الثالث التسيير المالي المادة 85 : تطبق احكام الباب الثالث من هذا المرسوم على العمل الصحى والاجتماعي والعائلي • المادة 86 : ان شراء وبناء وتهيئة عمارات لاجل انجاز منشآت خيرية صحية واجتماعية وعائلية لا يمكن ان تعتبر بأى حال توظيفا للأموال . المادة 87 : تؤول الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكتسبات هيئات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعمل الصحى والاجتماعي والعائلي والموجودة عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم ويجب أن تنتهى عمليات التصفية قبل 31 ديسمبر سنة 1971 0 احكام مختلفة المادة 88 : ان المبلغ الاجمالى البريدى الذي يسدد لادارة البريد والمواصلات تطبيقا للمقطع 10 من المادة 5 من هذا المرسوم يوزع بين هيئات الضمان الاجتماعي وذلك بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 89 : ان تحويل الاموال بين هيئات الضمان الاجتماعي الذي ينجم عن تطبيق هذا المرسوم يجب أن يكون موافقا عليه صراحة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 90 : ان اموال الضمان الاجتماعى غير قابلة للحجز المادة 91 : ان الاسعار المطبقة من طرف المنشآت الخيرية والمؤسسات المسيرة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في نطاق العمل الصحى والاجتماعي والعائلى تكون فيما يتعلق بالخدمات المؤداة الى المرضى المؤمن عليهم اجتماعيا أو الى ذوى حقوقهم ، محددة أو مصدقة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 92 : يجب على هيئات الضمان الاجتماعي ان تقدم الى سلطة الوصاية جميع المستندات التي تطلبها . المادة 93 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 94 : تحدد بموجب نص لاحق وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم على هيئات الضمان الاجتماعي غير المشار اليها في هذا المرسوم .. المادة 95 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 0 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يعين السيد أحمد حميدش نائب مدير التنشيط والمراقبة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى المراقب المالي للدولة ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد قاسم بوشواطة ، كمراقب مالى للدولة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد قاسم بوشواطة ، المراقب المالى للدولة ، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 .. اسماعيل محروق

994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب ان وزير المالية : بمقتضى الأمرين رقم 65-182 و رقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد حبيب حقيقي كمدير للضرائب . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد حبيب حقيقي ، مدير الضرائب ، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 . اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة ان وزير المالية ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 و رقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 – - 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد حسن العمراني كمدير للميزانية والمراقبة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد حسن العمراني ، مدير | الميزانية والمراقبة ، الامضاء باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 … اسماعيل محروق قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان وزير المالية . بمقتضى الامرين رقم 65-182 65 و رقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق - 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد صديق تاوتي كمدير للادارة العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد صديق تاوتي ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 . اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير المساعد للخزينة والقرض ان وزير المالية . بمقتضى الأمرين رقم 65 182 و رقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق - 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 995 وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 13900 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد محفوظ العوفي كمدير مساعد للخزينة والقرض ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محفوظ العوفي ، المدير المساعد للخزينة والقرض ، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود ان وزير المالية . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج اختصاصاته • كنائب مدير أملاك الدولة ، المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق - 25 يوليو سنة 1970 .. اسماعيل محروق قرارات مؤرخة في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين

- ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 14 يونيو سنة 1963

- والمتضمن تعيين السيد بغداد آيت سي سالمي كنائب مدير ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد بغداد آيت سي سالمي ، نائب مدير ، الامضاء باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 . اسماعيل محروق يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بلحاج ، نائب مدير أملاك الدولة ، الامضاء باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 . اسماعيل محروق ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد مختار قديري كنائب مدير ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار قديري ، نائب مدير الامضاء باسم وزير المالية 6 على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 . اسماعيل محروق

996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد محمد رحموني كنائب مدير بوزارة المالية والتخطيط ) مديرية الجمارك ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد رحموني ، نائب مدير ، الامضاء باسم وزير المالية ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 يوليو سنة 1970 . اسماعيل محروق تعليمات رقم 5 HC مؤرخة فى 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 تتعلق بالوسطاء المقبولين ان احكام الفقرتين 4 من ( التنظيم المالي » و 8 من الاحكام الخاصة » من الفصل الاول من التعليمات رقم 2 H المؤرخة فى 14 يناير سنة 1965 تعدل كمايلي : الفقرة 4 - التنظيم المالي : يجب على الشركات المصدرة ان تباشر تحويل الاموال الى الخارج المنصوص عليه في هذا الفصل والمتعلق بالصادرات المتممة ابتداء من أول يونيو سنة 1970 وذلك بمجرد تحصيل ما لها من الديون وفى أجل غايته ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ الشحن الذي يتعلق به هذا التحويل ولتمكين البنك المركزى الجزائرى من التأكد من أنها تقوم بواجباتها في هذا الميدان يجب على الشركات المصدرة أن توجه اليه في أجل غايته الخامس من كل شهر عن طريق البنك الوسيط المقبول المقيد فيه العنوان بيانين يتضمن أحدهما تفصيل الشحنات الموجهة خلال الشهر السابق وذلك حسب النموذج المبين في الملحق الأول ، ويتضمن الآخر تفصيل تحويل الأموال الى الخارج المتمم خلال الشهر السابق وذلك مع بيان الشحنة او الشحنات التي تتعلق بها وذلك حسب النموذج المبين في الملحق الثاني .. ولكي يمكن اعتباره متمما فعلا يكون التحويل الى الخارج لمحصول الصادرات معلقا على تحقيق الشرطين التاليين : 1 ) منح اعتماد بالنقود الجزائرية لحساب يمسكه باسم الشركة المصدرة بنك وسيط مقبول مقره في الجزائر ، 2 ) ان مقابل هذا الاعتماد لا يمكن أن يتم الا بما يلي : 1 اما بواسطة اعتماد بعملات صعبة قابلة للتحويل مقيدة في حساب البنك الوسيط المقبول المشار اليه في الفقرة الأولى اعلاه لدى احد مراسليه في الخارج ، ب ج - واما بواسطة اعتماد مقيد في حساب تعويض ( كليرينق ) يمسكه باسم البنك المركزي الجزائري ، ج وأما بالتنازل عن عملات صعبة قابلة للتحويل للبنك المركزي الجزائري ، د - واما خصم من حسابات ( اجنبية » او حسابات دنانير قابلة للتحويل » وأن واجب تحويل الاموال الى الخارج يقع بالاشتراك على عاتق الشركة المصدرة والبنك المقيد فيه العنوان والبنك الحائز لسند التحصيل ان صادرات الوقود لا تخول الحق في الاقتطاع المدعو ايفاك (EFAC). ( تصدير المصاريف الاضافية ) الفقرة 8 - أحكام خاصة : 1 أن عمليات تحويل الاموال المحفوظة في الجزائر من قبل الشركات الحائزة لسناءات منجمية لا يمكن اجراؤها بدون رخصة من البنك المركزي الجزائري الذي يمكنه ان يطلب تقديم كل اوراق مثبتة يراها لازمة ب يجب على كل شركة مصدرة ان توجه في ثلاثة نظائر الى البنك المركزي الجزائري في أول يناير واول ابريل واول يوليو واول أكتوبر من كل سنة بيانا مفصلا عن استعمال المبالغ المحفوظة خارج الجزائر وذلك بالنسبة للثلاثة اشهر السابقة . ج ان الفائض من الاموال المحولة الى الخارج والمتعلقة بالشحنات الخاصة بشهر معتبر لا يمكن نقلها من الآن فصاعدا الى الشهور اللاحقة . اما الفائض من الاموال المحولة الى الخارج التي لم يتم نفاده بعد عند تاريخ 30 يونيو سنة 1970 ينتهى خصمه من الاموال المحولة الى الخارج المفروضة على الشركات المصدرة على وجه التسديد المالي للصادرات المتممة قبل 30 يونيو سنة 1970 . الوزير المكلف بالمالية والتخطيط أحمد مدغري

الخارج المبلغ بالدولار الامريكي الى الاموال النسبة المائوية تحويل ) والامضاء القيمة المصرح بها بالدينار في الختم القيمة بالدولار الامريكي ) سعر البرميل ……….. بالدولار الامريكي الحجم المشحون في البرميل الكثافة [• المعهد الامريكي للبترول (API ( الاول الوقود عدد الاطنان الملحق المشرية صادرات شهر خلال البلد الموجه اليه بيان المتممة المشتري ميناء الابحار البنك المقيد فيه العنوان رقم التصريح لتصدير الوقود رقم التصريح 6 او التصريح 7 رقم الترتيب تاريخ الارسال الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1390 عام الثانية جمادى 9 الثلاثاء

الملحق الثاني شركة تحويل الأموال الى الخارج المتمم خلال شهر ……………. المبلغ الشحنات التي يتعلق بها تحويل الاموال الى الخارج التاريخ مقابل القيمة مقابل القيمة رقم التصريح الاطنان المشحونة المبالغ الدنيا القابلة للتحويل الى الخارج بالدولار الامريكي بالدينار التاريخ لتصدير الوقود رقم الترتيب بالاطنان المترية بالدولار الامريكي بالدينار الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء

جمادى الثانية عام 1390 ه

الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 999 قرارات قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض تابعة لأملاك الدولة مكونة من المجموعتين رقم 399 Pie و 401 Pie من مخطط المصالح الطبوغرافية وقاع المجرى زائل مساحتها 4 هكتارات و 93 آرا و 52 سنتيارا كائنة بقسنطينة بالمكان المسمى « المشتل » لصالح وزارة الشبيبة والرياضة لانشاء مركز متخصص بالطفولة الجانحة بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، تخصص لصالح وزارة الشبيبة والرياضة أرض تابعة لأملاك الدولة مكونة من المجموعتين رقم 399 Pie و 401 Pie وقاع المجرى زائل ، مساحتها 4 هكتارات و 93 آرا و 52 سنتيارا كائنة بقسنطينة في المكان المسمى «المشتل» لانشاء مركز متخصص بالطفولة الجانحة .. وزيادة على ذلك فان الارض المشار اليها محددة بالشريط الاحمر في المخطط المرفق بأصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص بالتنازل المجاني عن قطعة أرض لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1970 صادر عن والى الواحات يرخص لبلدية توقرت بأن تتنازل مجانا لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن قطعة أرض مساحتها هكتاران

و 10 آرات و 89 سنتيارا لجعلها مقرا لمركز تقوية الارسال التلفوني والهرتزي لهذه المنطقة ..

- قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1390 الموافق 26 مايو | سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1388 الموافق 27 أبريل سنة 1968 والمتضمن فتح و اختتام عمليات تأسيس الحالة المدنية فى بلدية مسعد ( دائرة الجلفة ) بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1390 الموافق 26 مايو سنة 1970 صادر عن والى المدية ، يعدل القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1388 الموافق 27 أبريل سنة 1968 كما | يلي : الولاة يؤجل تاريخ انهاء عمليات تأسيس الحالة المدنية للأشخاص الذين ليس لهم لقب عائلى مسجل في الحالة المدنية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 ، … قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لصالح ولاية قسنطينة عن محل كائن بالطابق الارضى من عمارة تابعة لأملاك الدولة كائنة بسكيكدة 26 نهج محمود نفير ويتألف من قاعة كبيرة تستعمل لخزن البضائع وهو الآن في حيازة مصلحة الولاية للسكن بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1390 الموافق 27 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم التنازل مجانا لصالح ولاية قسنطينة عن محل كائن بالطابق الارضى من عمارة تابعة لأملاك الدولة كائنة بسكيكدة 26 نهج محمود نفير ويتألف من قاعة كبيرة لخزن البضائع وهو الآن في حيازة مصلحة الولاية للسكن بسكيكدة .. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه … قرار مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل يستعمل كمستودع للسيارات يشتمل على قاعة واحدة كبيرة ، كائن بقسنطينة ، 4 نهج شانقارنيي لصالح وزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للجمارك بعنابة ( ليستعمل كمستودع لمصلحة الجمارك بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يخصص لصالح وزارة المالية والتخطيط المديرية الجهوية للجمارك بعنابة محل تابع لأملاك الدولة ، يشتمل على قاعة واحدة كبيرة ، يستعمل كمستودع للسيارات ، وكائن بقسنطينة 4 نهج شانقارنيي ، قصد استعماله من طرف مصلحة الجمارك بقسنطينة مستودعا للسيارات ويعد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..

1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1390 الموافق .. يونيو | سنة 1970 صادر عن والى الأوراس يتضمن التنازل مجانا لصالح بلدية باتنة ، عن قطعة أرض مساحتها 80 آرا لاحداث مساحة | خضراء بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يونيو سنة 1970 صادر عن والى الاوراس ، تم التنازل مجانا لصالح بلدية باتنة ، بعد المداولة رقم 341 لمجلسها الشعبي البلدى المؤرخة في 22 فبراير سنة 1969 عن قطعة أرض مساحتها 80 آرا لتخصص لانشاء مساحة خضراء ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض الأملاك الدولة مساحتها 770م 2 تابعة للمجموعة رقم 77 مكرر من مخطط التجزئة ، ليكون مقرا للمساكن المكونة لحي الشهداء | بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 | يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تعاد لأملاك الدولة بعد مداولة المجلس الشعبي البلدى لجيجل ، رقم 75/69 المؤرخة في 20 ديسمبر سنة 1969 ، قطعة أرض مساحتها | 770م 2 تابعة للمجموعة رقم 77 مكرر من مخطط التجزئة والممنوح مجانا من طرف الدولة ، للبلدية المعنية بموجب المرسوم المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1909 لتخصص لغرس الاشجار حول القرية . وزيادة على ذلك فان القطعة المذكورة محددة بوضوح في المخطط المرفق بأصل هذا القرار . قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 والمتضمن الغاء تخصيص العقار التابع لأملاك الدولة ، المسمى « مخزن العلف سابقا » ، الكائن بسكيكدة والمتكون من بناية ، و قطعة أرض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 9 سنتيارات والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية بموجب قرار مؤرخ في ه ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يلغى القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 والمتضمن الغاء تخصيص العقار التابع لأملاك الدولة والمسمى مخزن العلف سابقا » الكائن بسكيكدة ، والمتكون من بناية وقطعة أرض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 9 سنتيارات ، والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر