قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ينساير سنة 1954 والمتضمن شروط تطبيق القانون رقم 52 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 فيما يتعلق بقواعد النزاعات وتدابير المراقبة لتطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية . 1409
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 38 من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المشار اليه أعلاه وتحل محله الاحكام التالية :
كل طلب لاعتماد موظف لدى صندوق ضمان اجتماعي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من قانون 30 ديسمبر سنة 1952 ومراقبة تطبيق الاحكام المتعلقة بالمهن غير الفلاحية من أرباب العمل والمستحقين ، يجب أن يقدم من مدير صندوق الضمان الاجتماعى المعنى ويرسل الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مديرية الضمان الاجتماعي • تشتمل ملفات الاعتماد لزوما ، على الاوراق التالية :
I - طلب موقع من المترشح يذكر فيه لقبه واسمه ومحل و تاريخ ولادته وجنسيته ووضعه العائلي والدراسات الاجتماعية ، مشفوعا برأيه المسبب . فيقرر الوزير منح الاعتماد أو رفض الطلب .
ويبلغ مقرر وزير العمل والشؤون الاجتماعية الى رئيس مجلس الادارة لصندوق الضمان الاجتماعي .
ولا يمكن أن يمنح الاعتماد لاكثر من أربع سنوات ويمكن سحبه في كل حين وهو بالتالى قابل للتمديد .
وبالنسبة للطلب الاول ، فان الاعتماد لا يمكن أن يمنح لاكثر من سنتين أما الطلب الثاني فيجدد الاعتماد لمدة ثلاث سنوات .
أما بالنسبة للطلبات التي تلى فان مدة الاعتماد تكون أربع سنوات • وكل عون غير معتمد أو علم رسميا بسحب اعتماده ، وزوال مهمته رغما عن ذلك ، يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 197 من قانون العقوبات .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 • محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 52-1403
- مرسوم رقم 70-116
- قرار رقم 52-1403
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.