مرسوم رقم 73 60 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث نظام للتقاعد - الموافق 18 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس التكميلي في المناجم. 571 مكتب . 571
المادة الأولى
فتح المادةيحدث نظام للتقاعد التكميلي الاجباري لصالح العمال المستفيدين من النظام المنجمى للضمان الاجتماعي.
المادة 2
فتح المادةيكلف بتسيير هذا النظام صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم المنصوص عليه بموجب المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن التنظيم الاداري لمؤسسات الضمان الاجتماعي .
المادة 3
فتح المادةتطبق القواعد المتعلقة بالتسيير المالي والحسابي لصندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم، على نظام التقاعد التكميلي في اطار تسيير خاص .
المادة 4
فتح المادةتغطى النفقات الموضوعة على كلفة هذا النظام بواسطة اشتراكات متساوية من المستفيدين ورب العمل.
المادة 5
فتح المادةيتم دفع التقاعد التكميلى فى نفس الفترات وبنفس | الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للنظام الاساسي للتقاعد.
المادة 6
فتح المادةان نظام التقاعد التكميلى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم، لا يمكن بأي حال من الاحوال ان ينجر عنه رفع المجموع السنوى للتقاعد الرئيسى والتكميلى المدفوع من قبل صندوق الضمان الاجتماعى لعمال المناجم الى اكثر من 100 % من الاجر السنوى المعاد تقييمه والمتخذ اساسا لحساب التقاعد، اذ ان الزيادات في التقاعد داخلة ضمن هذا المجموع ويحدد الاجر المنصوص عليه في المقطع السابق بالاجر الاقصى المتخذ اساسا لحساب الاشتراكات.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تحمل الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب من قبل المستفيدين المنصوص عليهم في المادة 17 من المقرر رقم 49 062 المعدل والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتضمن احداث نظام خاص للتقاعد والاحتياط لعمال المناجم بالجزائر، بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المادة 17 من المقرر رقم 49 062 المشار اليه أعلاه .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول يناير سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 70-116
- مقرر رقم 49-062
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 74-111
مرسوم رقم 74-111 مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق بالتقاعد المعجل الخاص ببعض أصناف العمال التابعين للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم. - 572
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.