قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الجمارك المتمرنين 847
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك ثلاثة (3) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الجمارك، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو 1973 .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحانات في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء ..
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الامتحان الكتابى على اختبارات ذات طابع مهني حول احدى المواد التالية :
التشريع والتنظيم الجمركي ، تنظيم المصالح ، المنازعات الجمركية .
المدة 4 ساعات - المعامل 3 .
المادة 7
فتح المادةيكون الاختبار الشفوى عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول مشاكل الحالات العملية وحلها تتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي .
المدة 30 دقيقة - المعامل 2 .
ولا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة نقط اضافية تساوى 1/20 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، كل على حدة .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الجمارك ويجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا الممثل عن الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 11
فتح المادةيرسم مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 .
عبد المالك تمام المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.