قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك . 868
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 أ - 2 - من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة في المسابقة ب 18 وظيفة .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 1-2 - من المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو - سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي الجمارك البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والذين يثبتون في نفس التاريخ أربع سنوات أقدمية في رتبة مراقب مرسم، ويمكن تأخير حدود السن بقدر سنة عن كل طفل ، الا أن مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين.
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهى للقبول النهائي ...
ا الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي | أو اجتماعي ..
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 2 (2) اختبار يدور حول مسألة تتعلق بالمواد الآتية :
التشريع والتنظيم الجمركي تنظيم التجارة الخارجية والمبادلات ..
تنظيم وتسيير المصلحة
- النزاعات .
- معلومات بحرية.
- الملاحة .
- قيادة السفن المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 . 3 (3) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية مع تحليل مسبق لملف أو نص ...
المدة : 4 ساعات - المعامل : 4 بالنسبة لهذه الاختبارات يقضى كل من يحصل على علامة :
تقل عن 5 من 20 ..
4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 ..
ب الاختبار الشفاهي :
يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في محادثة مع لجنة الامتحان يدور موضوعها حول مسألة تتعلق باحدى المواد الكتابية .
المدة : 20 دقيقة - المعامل : 1 • تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين.
ولا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا في المواد الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 7
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي من طرف عضوين من لجنة الامتحان كل على حدة أو من طرف مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الشأن .
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيجب ان يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية عن الطريق السلمي ، على طلب بخط اليد للمشاركة في المسابقة يكون مرفقا ببطاقة المعلومات التي تحرر حسب النموذج المرفق في الملحق ..
المادة 10
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 11
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة التي تنشر عن طريق اللصق بعد 15 يوما من تاريخ نهاية ايداع الطلبات .
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من :
- مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله ، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الجمارك أو ممثله ، ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى الجمارك .. 870 الجريدة الرسمية يجب على أعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين ، ان تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة.
المادة 13
فتح المادةتضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II أعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وتصدر بقرار من وزير المالية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للجمارك، وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ..
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية . مدير الإدارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي الملحق بطاقة المعلومات للمسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك - اللقب : -..... -----------------------------------------*********** الاسم تاريخ الميلاد :
الحالة العائلية .... ........ عدد الأولاد تاريخ الدخول الى الوظيفة العمومية :
بأي صفة :
تاريخ الادراج في السلك الجديد :
الترتيب الاقدمية والدرجة الخ (0600) الحالة الادارية الحالية المهام الممارسة) : .......................
الاجازات والشهادات والمعارف :
الملاحظات : ...............................
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.