مرسوم رقم 81-150 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمفتشى الجمارك . 963
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
(ج) من بين المترشحين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات التخرج من مراكز التكوين الادارى، فرع مفتشى الجمارك» .
( الباقي بدون تغيير) .
المادة 2
فتح المادةتعدل الفقرة (ب (ب) من المادة 4 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كماياتي : | «ب) من المسجلين فى قائمة التأهيل وفي حد أقصاه 10 % من الوظائف المطلوب شغلها ومن بين مراقبي الجمارك البالغين من العمر 40 سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية كمراقبين مرسمين في أول يونيو من سنة المسابقة ..
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كمايأتي :
المادة 8
فتح المادةيعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول أو الموظفين بموجب المادة 4 - الفقرتان
ب) و (ج (ج) أعلاه، مفتشين للجمارك متمرنين، بقرار من السلطة التى لها صلاحية التعيين. ويجب عليهم أن يمارسوا مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار ..
واذا قدموا أعذارا مقبولة فان تعيينهم مفتشين متمرنين أمكن تأجيله الى تاريخ لاحق بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. واذا لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يلتزموا بالاجل المحدد، فقدوا حقهم في القبول.
لا يمكن أن يعين أى شخص مفتشا متمرنا في الجمارك اذا لم يتعهد بخدمة الدولة طبقا للتنظيم المعمول به وفى حالة ما اذا نفض هذا التعهد مثل انقطاعه عن أداء مهامه أكثر من ثلاثة أشهر بعد تنصيبه كمفتش متمرن في الجمارك، تفرض عليه العقوبات التي ينص عليها التنظيم المعمول به .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 9 : يمكن، ابتداء من توقيع هذا المرسوم، ترسيم مفتشى الجمارك المتمرنين، بعد 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان تمام 1401 ه فترة تمرين مدتها سنة بناء على تقرير من رئيس المصلحة، بعد تسجيلهم فى قائمة القبول فى الوظيفة التي تضبطها لجنة الترسيم التي يحدد تشكيلها بقرار من وزير المالية .
يجوز لمفتشي الجمارك المتمرنين الذين لم يسجلوا في قائمة القبول، أن يسرحوا أو يدرجوا من جديد في سلكهم الاصلى أو يقبلوا في فترة تمرين أخرى أقصاها سنة . ولا يمنحون حق الاستفادة من تكرار التمرين الا مرة واحدة .
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 68-233 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1386 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
المادة 10 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من رتبة مفتش الجمارك، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق | II يوليو سنة 1981.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-253
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 68-253
- يعدّل مرسوم رقم 68-253
- يعدّل مرسوم رقم 68-233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.