قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الجمارك . : 870
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة التعيين في سلك مفتشى الجمارك المنصوص عليها في المادة 4 أ - 1 - من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المفتوحة للمسابقة بنسبة 75 % من الوظائف المعروضة أي 55 وظيفة .
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 4 - أ - I من المرسوم رقم | 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة الثلاثاء 4 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك | يمكن أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند أول يوليو سنة 1975 والمتحصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي .
المادة 7
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : 1 (1) انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي، اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : 3 ساعات – المعامل : 3 .
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20 . 2 (2) دراسة نص أو اختبار ذي طابع قانوني يترك لاختيار المترشح .
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 .
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 5 من 20 . 3 (3) اختبار يترك لاختيار المترشح حول موضوع في التاريخ أو الجغرافيا يوافق برامج الثانويات والتكميليات المدة : ساعتان - المعامل : 2 ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 3 من 20
4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر .
سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .
ويستبعد كل من يحصل على نقطة تقل عن 4 من 20 .
المادة 8
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع عام .
المدة 20 دقيقة - المعامل : I .
ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهى، الا المترشحون | الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة I من 20 من مجموع موع النقط التي يمكن الحصول عليها ..
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، ويعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
- مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا .
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الجمارك أو ممثله ، مفتش مرسم للجمارك، يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء ويجب أن تكون لاعضاء لجنة الامتحان ماعدا عضو اللجنة المتساوية الاعضاء، رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة - بوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر.
في ظرف موصى عليه على الاوراق التالية :
- طلب المشاركة فى المسابقة، وعند الاقتضاء في الاختبار الاختياري ،
- شهادة الميلاد يقل تاريخ تسليمها عن سنة ،
- شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخ تسليمها عن ثلاثة - أشهر ، نسخة طبق الاصل من شهادة البكالوريا أو من الشهادة المعادلة ، شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية . - شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام، والثانية من طبيب الامراض الصدرية .
- عند الاقتضاء، مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، صورتان للهوية ،
- ظرفان يكون عليهما طابع البريد وعنوان المترشح .
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهر من تاريخ اجراء المسابقة .
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة وتلصق بمديرية الادارة العامة
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا، كمفتشين متمرنين للجمارك حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجرائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو 1975 .
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن گيسوان الصديق التاوتي 872 الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.