قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الجمارك المتمرنين . 959
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة المادة 8 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الجمارك يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مفتشو الجمارك المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشى الجمارك، المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة .1975
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والي المكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الامتحان الكتابى على اختبار ذى طابع مهني حول احدى المواد الآتية :
التشريع والتنظيم الجمركي تنظيم المصالح ،
- المنازعات الجمركية.
المدة : 4 ساعات. المعامل : 3.
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مسائل عملية حول احدى مواد الاختبار الكتابي.
المدة : 30 دقيقة، المعامل 2.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، مدير الجمارك أو ممثله ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشي الجمارك. . يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثله ما عدا ممثلي المستخدمين.
المادة 10
فتح المادةيرسم مفتشو الجمارك، الناجحون نهائيا في الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبيه .
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشتهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.