قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج بعض الاعوان في سلك مفتشى الجمارك . 553
المادة الأولى
فتح المادةإن امتحان الكفاءة المهنية للدخول في سلك مفتشى الجمارك المنصوص عليه في المادتين 22 و 25 من المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الجمارك يجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبارات الكتابية بالجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور في اليوم وفي المكان المشار اليهما في بطاقة الاستدعاء للمشاركة في الاختبارات الكتابية.
المادة 4
فتح المادةيفتح الامتحان تطبيقا لاحكام المادتين 22 و 25 من المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه ، لمن يلى :
I - المفتشون المتمرنون الذين لا يدخلون في الفئات المشار اليها في المادة 21 من المرسوم رقم 68 253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968. 2 الاعوان الذين كانوا يمارسون نشاطهم عند تاريخ نشر القانون الأساسي الخاص بالجمارك بأية صفة كانت والذين يمارسون منذ سنتين على الاقل في أول يناير سنة 1967 الوظائف التي توافق درجة من الفئة «أ» القديمة في المصالح الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 | الخارجية بالجمارك ويحملون شهادة التعليم العام او وظفوا في ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين سلك المراقبين أو ضباط الصف بالجمارك قبل أول يوليو 1962 •
3 - يمكن للمراقبين ولضباط الصف بالجمارك الذين حصلوا على رتبهم عن طريق المسابقة ولهم أقدمية 9 سنوات منها 5 سنوات في رتبتهم في أول يوليو سنة 1967 أن يدرجوا في السلك الجديد للمفتشين في حدود نسبة اقصاها 10 % من 554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 ه أمكانية الميزانية تطبيقا للمقطع ما قبل الاخير من المادة 26 من الأمر المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفهيا للقبول النهائي .
1) الاختبارات الكتابية :
I انشاء حول موضوع يتعلق باحد المواد المذكورة في
- القائمة المرفقة بهذا القرار ، المدة : ثلاث ساعات المعامل : 3
2 - تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية مع تحليل مسبق لملف أو نص • المدة 4 ساعات - المعامل : 4 . -3 امتحان في اللغة الوطنية ..
ب) الاختبار الشفهي :
يتضمن الاختبار الشفهى الذى يخصص للمترشحين الذين تم قبولهم محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية ...
تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين .
المادة 6
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية أحد المستويين .
المستوى الأول :
معرفة أولية للغة الوطنية :
املاء تليها بعض الكلمات أو العبارات المستعملة .
تعد كل نقطة تقل عن 10 مقصية ولا تؤخذ في الاعتبار في حساب مجموع النقاط كل نقطة تساوى أو تزيد على 10 المستوى الثاني :
معرفة واسعة في اللغة الوطنية :
تحرير موضوع ذو طابع عام .
المدة : ساعتان المعامل : 2 وتكون كل نقطة تقل عن 8 مقصية، وتؤخذ بالاعتبار في حساب مجموع النقاط النقط التي تزيد على 10 .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقاط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيشمل ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الاداري، طلب المشاركة في المسابقة يحرر بخط يد صاحبه وترفق معه مذكرة البيانات حسب النموذج المرفق بهذا القرار.
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل الموجود لدى مديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات ويتم نشرها بواسطة لصق الاعلانات بعد 15 يوما من تاريخ قفل باب تقديم الطلبات.
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 5 اعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الجمارك او ممثله، مفتش للجمارك مرسم يعينه مدير الجمارك .
المادة 12
فتح المادةتضع لجنة الامتحان المشار اليها في المادة II اعلاه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويصادق عليها وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في وظائف مفتشين للجمارك حسب الشروط التالية :
بالنسبة للاعوان الذين بدأوا نشاطهم قبل اول يناير سنة 1964 يمكن ان يتم ترسيمهم في اول يناير سنة 1967 ويحتفظون بأقدمية تعادل مدة الخدمة التي أدوها بين تاريخ تعيينهم و 31 ديسمبر سنة 1966 مع تنقيص ثلاث سنوات.
- بالنسبة للاعوان الذين تم تعيينهم بعد اول يناير سنة 1964 يدرجون في السلك الجديد ويمكن ترسيمهم بعد مضى ثلاث سنوات في الخدمة الفعلية بناء على تقرير رئيس مصلحتهم ..
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1392 الموافق 30 مارس سنة 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العالمة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق الاول برنامج الاختبارات - قسم « المكاتب » 1 التشريع والتنظيم الجمركي.
تنظيم التجارة الخارجية والمبادلات.
ب تنظيم وتسيير المصلحة ..
ج النزاعات ..
الثلاثاء 25 ربيع الأول عام 1392 الجريدة الرسمية قسم « الفرق الارضية »
ا - التشريع والتنظيم الجمركي.
ب تنظيم وتسيير المصلحة. -८ النزاعات.
قسم « الفرق البحرية او الارضية »
1 - التشريع والتنظيم الجمركي.
ب - النزاعات.
ج - معلومات عن البحرية :
I - الملاحة
2 - قيادة السفن. - الملحق الثاني استمارة لامتحان الكفاءة المهنية للدخول في سلك مفتشى الجمارك اللقب الاسم تاريخ الولادة الحالة العائلية .... عدد الاولاد تاريخ الدخول في الوظيفة العمومية ...
نوع الوظيفة تاريخ الادراج في السلك الجديد الترتيب الاقدمية – الدرجة الخ..) الشهادات والاجازات والمعارف اختيار المستوى بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية ملاحظات .......
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.