قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو الموافق 1 غشت سنة 1970 يتعلق بقائمة أغراس الكروم ( القوائم سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجان المتساوية الأعضاء الأصلية ( لعنب التخمير وعنب المائدة والزبيب المعدة للزراعة المحدثة لدى المديرية العامة للأمن الوطني 1455 (استدراك) 1459
المادة الأولى
فتح المادةتتألف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك المحافظين الرئيسيين كما يلى :
1 ) الرئيس :
السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ..
2) ممثلو الادارة :
أ بصفة رسميين :
السيدان : الهادي خضيري .
عبد المجيد بوزبيد .
ب - بصفة نائبين :
السيدان : خليل خوري ، سعودي لبديوي .
3 ) ممثلو الموظفين :
أ بصفة رسميين :
السيدان : أحمد أودان .
رشيد خالدي . 1456 الجريدة الرسمية
ب - بصفة نائبين :
السيدان : زواوي خيتمي ، محمد طيبي
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك محافظي الشرطة كما يلى :
1 ) الرئيس :
السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حورة ، المحافظ الرئيسي كخلف له .
2 ) ممثلو الادارة :
أ بصفة رسميين :
السادة : الوصيف بلحبيب ، عبد القادر سماش ، محمد عجراد .
ب - بصفة ، نواب :
السادة : مصطفى ولهاصي ، عبد الحليم شرشالى على صحراوي .. ) ممثلو الموظفين :
أ بصفة رسميين :
السادة : أرزقي أيت أو مزيان ، حميمي نايت عبد العزيز ، مصطفى زردومي
ب - بصفة نواب :
السادة : محمد الصالح طلحي ، محمد الهادي زميرلى ، ابن عمار السبع ..
المادة 3
فتح المادةتتألف اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك الملازمين الأولين للشرطة كما يلى :
1 ) الرئيس :
السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حورة ، المحافظ الرئيسي وكخلف له ..
ا - بصفة رسميين :
السيدان : الوصيف بلحبيب ، عبد القادر سماش ،
ب - بصفة نائبين :
السيدان : محمد عجراد ، مصطفى ولهاصي .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1390
3 ) ممثلو الموظفين :
أ بصفة رسميين :
السيدان : على أزواو ، رابح بلحراث ،
ب - بصفة نائبين :
السيدان : عبد الرحمن بلحاج .
أرزقي الوناس
المادة 4
فتح المادةتتألف اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك ضباط الشرطة كما يلى :
1 ) الرئيس :
السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حسورة ، المحافظ الرئيسي كخلف له .
2 ) ممثلو الادارة :
ا - بصفة رسميين :
السادة : محمد عجراد ، عبد القادر سماش ، الوصيف بلحبيب .
ب - بصفة نواب :
السادة : مصطفى ولهاصي ، عبد الحليم شرشالي .
على صحراوي ..
3 ) ممثلو الموظفين :
أ بصفة رسميين :
السادة : أحمد بن أحمد ، محمد مقران آيت قاسي ، محمد الصديق سريدي ب بصفة نواب :
السادة : عبد الحفيظ بن خليل ، المجيد بلحسن ، مكي بوضياف .
المادة 5
فتح المادةتتألف اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة لسلك مفتشى الشرطة كما يلى :
1 ) الرئيس :
السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حورة ، المحافظ الرئيسي كخلف له ..
الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457
2 - ممثلو الادارة : 1 بصفة رسميين :
السادة : محمد عجراد ، عبد القادر سماش .
الوصيف بلحبيب •
ب - بصفة نواب :
السادة : مصطفى ولهامي ، عبد الحليم شرشالي .
على صحراوي ..
3) ممثلو الموظفين :
ا - بصفة رسميين :
السيدان : ابن عيسى بوري ، على لباد ..
ب - بصفة نواب :
السادة : الاخضر قاسمية ، مبارك حديدي ، سحنون سحنون .
المادة 6
فتح المادةتتألف اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك مساعدى النظام العمومي كما يلى :
1 ) الرئيس :
السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حورة ، المحافظ الرئيسي كخلف له .
2 - ممثلو الادارة :
أ بصفة رسميين :
السيدان : الوصيف بلحبيب ، عبد القادر سماش ..
ب - بصفة نائبين :
السيدان : محمد عجراد ، على صحراوي
3) ممثلو الموظفين :
ا - بصفة رسميين :
السيدان : عبد المجيد تريكي - تريدي ، علاوة حملي
ب - بصفة نائبين :
السيدان : منصور عامل ، مختار دقيش •
المادة 7
فتح المادةتتألف اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك رقباء النظام العمومي كما يلى :
1 ) الرئيس :
السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حورة ، المحافظ الرئيسي كخلف له .
2 ) ممثلو الادارة :
ا - بصفة رسميين :
السادة : محمد عجراد * عبد القادر سماش .
الوصيف بلحبيب .
ب - بصفة نواب :
السادة : مصطفى ولهاصي ، عبد الحليم شرشالي :
على صحراوي ..
3) ممثلو الموظفين :
أ بصفة رسميين :
السادة : بلخير بوزمبيل .
العربي فوداد .
محمد توازي 10 ب بصفة نواب :
السادة : مسعود الأحمر ، على بوراس ، أحمد بندو
المادة 8
فتح المادةتتألف اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة لسلك أعوان النظام العمومي كما يلى :
1 ) الرئيس :
السيد أحمد دراية ، المدير العام للأمن الوطني ، وفي حالة مانع ، يعين السيد عمر بن حورة ، المحافظ الرئيسي كخلف له .
2 ) ممثلو الادارة :
أ بصفة رسميين :
السادة : محمد عجراد :
عبد القادر سماش :
الوصيف بلحبيب ..
ب بصفة نواب :
السادة : مصطفى ولهاصي ، عبد الحليم شرشالي .
على صحراوي .. 1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 رمضان عام 1390 ه
3 ) ممثلو الموظفين :
ا بصفة رسميين :
السادة : باديس عبد العزيز .
مسعود عميروش ، مبروك مقيدش ب بصفة نواب :
السادة : عبد الوهاب بوالأعراس ، عبد العزيز بومعزة ، الأخضر بن عمارة .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 ..
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للأمن الوطني أحمد دراية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.