مرسوم رقم 13870 مكرر مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 301 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الأمن الوطني . 1603
المادة الأولى
فتح المادةإن المادة الاولى من المرسوم رقم 68 216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني التابعين للاسلاك التالية :
المحافظين الرئيسيين ، محافظي الشرطة ، ضباط الشرطة .
مفتشى الشرطة ، رقباء النظام العمومي .
أعوان النظام العمومي » .
المادة 2
فتح المادةان المادة 6 من المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968.
والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
«المادة 6 : يمكن ادراج الضباط وضباط الصف الاحتياطيون في الجيش الوطني الشعبي في أحد الإسلاك المبينة بعدم :.
أعوان النظام العمومي ، رقباء النظام العمومي .
مفتشو الشرطة ، ضباط الشرطة » •
المادة 3
فتح المادةان المادة 11 من المرسوم رقم 68-216 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، تعدل كما يلى :
المادة 11
فتح المادةيجوز لموظفى الامن الوطني المتميزين بأعمال البطولة أو الاخلاص ، أن يستفيدوا بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء التابعة لسلكهم ، من ترقية الى السلك الذي يأتي بعد سلكهم مباشرة .
ولا يجوز لأحد منهم أن يستفيد من هذه الترقية أكثر من مرة خلال حياته الوظيفية ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 هواري بومدين 1604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-236
مرسوم تنفيذي رقم 90-236 مؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن تحويل مؤسسات التكوين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (استدراك). 1345
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1392 الموافق أول غشت سنة 1972 يتضمن التنظيم الداخلى للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. 1247 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.