قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في الاسكان والتعمير بوزارة التعمير والبناء. 1285
المادة الأولى
فتح المادةيجري امتحان مهني للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق في وزارة التعمير والبناء حسب الاحكام المحددة في هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها 8 مناصب .
المادة 3
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للتقنيين السامين في التعمير والبناء المرسمين والبالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين استكملوا في التاريخ نفسه أربع سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يتقدم لهذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات
المادة 5
فتح المادةيؤخر حد السن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل طفل تحت الكفالة دون أن يتجاوز مجموع سنوات التأخير خمس ( 5 ) سنوات . ويرفع هذا المجموع الى عشر ( 10 ) سنوات لأفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةتتكومن ملفات الترشيح من الوثائق الآتية :
طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني يوقعه المترشح، نسخة من عقد الميلاد أو كشف شخصي للحالة المدنية كشف عائلي للمترشحين المتزوجين نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين بصفته تقنيا ساميا في التعمير والبناء.
قرار الترسيم بصفة تقني سام في التعمير والبناء ، مصدق طبق الاصل لزوما، محضر التنصيب نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وترسل الى وزارة التعمير والبناء، مديرية إدارة الوسائل، المديرية الفرعية للمستخدمين والنشاط الاجتماعي، 4 طريق المدافع الأربعة الجزائر العاصمة.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني على الاختبارات الآتية : 1 الاختبارات الكتابية :
أ – المشروع 1 : * يتعلق بالمعلومات العامة في مجال صلابة مواد البناء ومدى مقاومته الخرسانة المسلحة، وميكانيك التربة . المدة : 4 ساعات المعامل 4.
مواد البناء : انتاجها ونقلها، وصنعها، واقامتها، المدة : ساعتان، المعامل : 4. * قانون الصفقات وتسيير الصفقات العمومية . المدة ساعتان المعامل 2 الاربعاء 16 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 ب – المشروع 2 :
تصميم البناء مع مراعاة معلومات واردة في تقرير كتابي.
المدة : 6 ساعات، المعامل : 4.
وكل علامة تقل عن 6/20 في المواد المذكورة في « أ و ب »
يقصى صاحبها.
ج اللغة الوطنية :
المدة : ساعة واحدة، وكل علامة تقل عن 4/20 يقصى صاحبها.
2 - الاختبارات الشفوية :
1 - مناقشة المشروعين 1 و 2 المعامل : 8 ، ( 4 + 4 ( ب الطرق والشبكات المختلفة ( الطرق، الري، التطهير، التعمير ... ) المعامل : 2 .
ج الاقسام الثانوية في البناء، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةينتهي أمد التسجيل للامتحان المهني بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 9
فتح المادةيضبط وزير التعمير والبناء قائمة المترشحين المسجلين للامتحان المهني.
المادة 10
فتح المادةتجري اختبارات الامتحان المهني بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةيستفيد المترشحون الحائزون شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقاط وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتضبط قائمة الناجحين نهائيا في الامتحان لجنة تتألف حسب الآتي :
مدير ادارة الوسائل في وزارة التعمير والبناء رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،
- المدير الفرعي للتكوين وتحسين المستوى في وزارة التعمير والبناء، .
المدير الفرعي للمستخدمين والنشاط الاجتماعي، مهندس تطبيق في التعمير والبناء مرسم.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا مهندسي تطبيق متمرنين، ثم يرسمون وفقا للتنظيم المعمول به ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب العمل المعين فيه بعد شهر واحد على الأكثر من تاريخ تبليغه أياه يفقد الاستفادة من نجاحه في الامتحان ( الالسبب قاهر ) .
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 وزير التعمير والبناء عن / رئيس الحكومة ندير بن معطي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-02
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-211
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 81-269
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-60
- مرسوم رقم 86-46
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.