مرسوم رقم 72-95 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 يتضمن التصريح بانه من المنفعة العمومية انجاز الاشغال لتهيئة الطريق الرابط قسنطينة بسكيكدة وعنابة . 484
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بانه من المنفعة العمومية انجاز الاشغال لتهيئة الطريق الرابط قسنطينة بسكيكدة وعنابة.
المادة 2
فتح المادةيجب ان يتم الاكتساب الاحتمالى اما بالتراضي واما بطريق نزع الملكية للاراضي اللازمة لانجاز الاشغال في ظرف خمسة اعوام ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الثلاثاء 11 ربيع الأول عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ مماثلين لمكتب برامج الامم المتحدة للتنمية واعضائه من حيث هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الاستفادة من الامتيازات والحصانات.
المادة 2
فتح المادةيعتبر كاعضاء في الاتحاد العام العربي الصناعة وحرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق 18 | الحديد والصلب ويستفيدون من الامتيازات والحصانات :
ابريل سنة 1972.
هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.