مرسوم رقم 73-155 مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لاشغال تحسين الطريق الوطني رقم 4 في ولاية وهران. 1060
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر من المنفعة العمومية اشغال تحسين الطريق الوطني رقم 4، وفقا للملف المرفق باصل هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيجرى اقتناء الاراضى الضرورية لانجاز الاشغال اما بطريق التراضى واما بطريق نزع الملكية وذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت 1973 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.