ج.ر عدد 53 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر مسنة سنة تليفون : 49-66081 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين - المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسيطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء

  • قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1387 الموافق 5 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين المدير المساعد بالمطبعة الرسمية 735 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • مرسوم رقم 67-92 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن حل مجالس الادارة الخاصة بالموانىء المستقلة لمدينة الجزائر وعنابة ووهران - أرزيو 735
  • مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير • 735 وزارة الداخلية
  • مراسيم مؤرخة في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات [ 735 قرارات مؤرخة فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 736 •
  • مقرر مؤرخ في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني لدى دار عمالة | المدية 736 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 97 67-97 67 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) . 736 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير 7370 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام الامين العام للخزينة | الجزائرية .. 737

734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين مدير مساعد للخزينة والقرض . 737

  • قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين صيدلي بوصفه مجرب للضمان . 737
  • قرار مؤرخ فى 14 ربيع الأول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 تحدد بموجبه شروط تطبيق المواد 108 و 109 و 112 و 113 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 737 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-98 مؤرخ فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استغلال الدوم ونقله 738 / وزارة العدل
  • مرسوم مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن تغيير لقب 739 | مرسومان مؤرخان فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية .. 740 قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث لجنة لاصلاح التعليم الابتدائي والثانوى .. 743 وزارة الصناعة والطاقة
  • مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الزجاج .. 744 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية .. 744 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والرقابة للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية . 744 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة 744 قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1387 الموافق 12 يونيو سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي من رغاية الى ذراع ابن خدة وتيزي وزو ، وقناة وصل بمصنع النسيج الذراع ابن خدة 744 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-100 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام مراسيم مؤرخة فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق | 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن الترخيص باجراء 21 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي 742 |
  • قرارات مؤرخة في 27 صفر و 6 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 و 14 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي 742 قرار مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1387 الموافق 12 يونيو سنة 1967 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 743 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67-99 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن اتمام المرسوم رقم 63-118 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1963 والمتضمن تبديل تسمية مؤسسات للتعليم • 743 | • مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التربوي الوطني .. - 743 الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها 745
  • مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير .. 746 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني للملكية الصناعية ( استدراك ) • 746 بلاغات ، اعلانات القرض الجزائرى 31/2 % لسنة 1952 ذو رأس مال مضمون • 746 اعلانان ‘. ‘ 747 مناقصتان . 747
  • انذارات المقاولين . 747

الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 مراسيم، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1387 الموافق 5 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين المدير المساعد بالمطبعة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1387 الموافق 5 مايو سنة 1967 عين السيد بوعلام بركاني مديرا مساعدا للمطبعة الرسمية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 67-92 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن حل مجالس الادارة الخاصة بالموانىء المستقلة لمدينة الجزائر وعنابة ووهران - ارزيو . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تحديد النظام الخاص بالموانىء المستقلة ولا سيما المادة 17 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-443 المؤرخ في 9 نوفمبر

- سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما المادة 42 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل مجالس ادارة الموانىء المستقلة لمدينة الجزائر وعنابة ووهران - أرزيو المادة 2 : تؤسس بصفة مؤقتة ، فى كل واحد من الموانىء المستقلة المشار اليها أعلاه ، نيابة ادارية مكلفة بممارسة جميع اختصاصات مجلس الادارة وذلك رغم جميع المقتضيات - المخالفة المادة 3 : تتألف النيابة الادارية المشار اليها في المادة 2 أعلاه من :

    • ممثل لوزير الدولة ، المكلف بالنقل ، رئيسا ،
  • ممثل لوزير المالية والتخطيط ، ممثل لوزير الاشغال العمومية والبناء ،-
  • ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ، عامل العمالة ، ممثل لأصحاب حق الاستعمال يعينه وزير الدولة المكلف- بالنقل بعد استشارة النقابات أو الهيئات المهنية النيابية ممثل لجماعة مستخدمي الميناء يعينه الاتحاد العام للعمال الجزائريين . المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 عين السيد عبد الكريم حمروشي نائبا لمدير النقل البحرى والموانىء بوزارة الدولة المكلفة بالنقل .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . وزارة الداخليه مراسيم مؤرخة في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد عمر و علام ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالعزازقة ، لمهام نائب عمالة باربعاء نايت ارائن بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيوسنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد شافعي بن رموقة ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بسكيكدة ، لمهام نائب عامل عمالة بالقل .

736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد الاشخم بوشريط ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بوسارة ، لمهام نائب عامل عمالة بقصر البخاري .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد الطاهر بوسيف ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالبليدة ، المهام نائب عامل عمالة بمدينة الجزائر - الساحل بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد بشير بورغود ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بمدينة الجزائر - الساحل ، لمهام نائب عامل عمالة بالعلمة ..

- بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 أبريل سنة 1967 السيد زيادى فراح ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالمسيلة ، للمهام نائب عامل عمالة ببوقاعة بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد عبد الوهاب قدماني ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة يعين الدفلى ، لمهام نائب عامل عمالة بسطيف بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد مصطفى حيدوسي ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالقل ، لمهام نائب عامل عمالة بسكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد اسماعيل ايدير ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بأربعاء لايت ارائن ، لمهام نائب عامل عمالة بالعزازقة . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد سمير ايمالاين ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بالاخضرية ، لمهام نائب عامل عمالة بتيزي وزو • بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد بغدادي العلاونة ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة لبريكة ، لمهام نائب عامل عمالة بالمسيلة • : بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الأول عام 1387 الموافق | 21 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 أبريل سنة 1967 السيد معمر بلقاج ، المنتدب سابقا لمهام كاتب عام بدار عمالة المدية، لمهام كاتب عام بدار عمالة الاصنام ..

- بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد سعدى بوقفة ، المنتدب سابقا لمهام كاتب عام بدار عمالة الاوراس ، لمهام كاتب عام بدار عمالة سطيف . بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الأول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد عبد العزيز مضوى ، المنتدب سابقا لمهام كاتب عام بدار عمالة الواحات ، لمهام كاتب عام بدار عمالة الأوراس … قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 وضع حد ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 لانتداب السيد مكي بن يحيى لمهام رئيس قسم بدار عمالة الاوراس . بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 وضع حد ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 لانتداب السيد على منصورى لمهام رئيس قسم بدار عمالة الاوراس. بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 وضع حد ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 لانتداب السيد عبد الله ستوتي لمهام رئيس قسم بدار عمالة وهران. مقرر مؤرخ في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مستشار تقني لدى دار عمالة المدية مايو سنة بموجب قرار 1967 مؤرخ وضع في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 حد ابتداء من 1 مايو سنة 1967 لمهام السيد مبارك مغمول كمستشار تقني لدى دار عمالة المدية . وزارة المالية والتخطيط

- مرسوم رقم 67-97 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المادة 8 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 - المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 | رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يرسم ما يلي ، 6 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون الف دينار (300000) دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية) وفي الباب 34-01 « تسديد النفقات » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 300000 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية وفي الباب 34-91 « حظيرة السيارات » المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو | سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق للجمهورية الجزائرية 737 مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين مدير مساعد للخزينة والقرض بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق . 21 يونيو سنة 1967 ، عين السيد محفوظ عوفي مديرا مساعدا للخزينة والقرض . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه .. قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين صيدلي بوصفه مجرب للضمان بموجب قرار مؤرخ فى 26 صفر عام 1387 الموافق 5 يونيو سنة 1967 ، عين السيد مصطفى بخارى الصيدلي بقسنطينة مجربا للضمان ويقوم المعني بمزاولة مهامه بنفس المدينة ويتقاضى على وجه الاجرة حقوق التجربة المحددة في المادة 230 من قانون الضرائب غير المباشرة .. ويمكن وضع حد للمهام المسندة الى السيد بخاري بدون أن يطالب بأى تعويض ..- قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 تحدد بموجبه شروط تطبيق المواد 108 و 109 و 112 و 113 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى الامر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 21 يونيو سنة 1967 أنهي انتداب السيد أمين بوعبد للي المهام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ولا سيما المواد 108 و 109 نائب مدير ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ اخطار المعني بالامر . مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام الامين العام للخزينة الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 ، أنهيت ابتداء من 1 يناير سنة 1967 مهام السيد محفوظ عو في كأمين عام للخزينة الجزائرية المدعو للقيام بمهام أخرى .. و 112 و 113 منه ، المتضمنة تعديل وتتميم الامر رقم 66 368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ،
  • وبمقتضى قانون الضرائب غير المباشرة ولا سيما المواد ه و 24 و 228 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان التصريح بالمخزونات المنصوص عليه في المادة 5 من قانون الضرائب غير المباشرة يجب أن يوقع عليه : 1 ) الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين ليست لهم صفة المستودعين والحائزون للمنتجات المفروضة عليها

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه الضريبة والذين كانوا يحوزون عند تاريخ تنفيذ التعريفات المحددة بموجب المادتين 108 و 109 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 28 صفر عام 1387 الموافق 7 يونيو سنة 1967 ، لخمورا ومنتجات مصنوعة من الكحول ،

  1. صناع المجوهرات وأصحاب حرف الصياغة الحائزون لآلة ختم السكة الخاصة بالمعلمين وتجار المجوهرات الذين لهم صفة المدين أو غير المدين بالضريبة الفريدة الاجمالية على الانتاج ، الذين كانوا يحوزون عند تاريخ تنفيذ مقتضيات المادتين عن كل صنف معدنى مع تمييز منتجات الصناعة المحلية من المنتجات المستوردة ، والمصنوعات من الذهب الابيض والرمادي من المصنوعات من الذهب الاصفر والاحمر : ب عدد ونوع المصنوعات ، الوزن والعيار .. المادة 3 : يجب التوقيع على التصريح بالمخزونات المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا القرار في ظرف العشرة أيام 112 و 113 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام | الموالية لدخول التعريفات الجديدة فى حيز التنفيذ المحدد 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 مصنوعات من الذهب أو الفضة أو البلاتين معفاة من رسوم الضمان • المادة 2 : يجب أن يبين فى التصريح المشار اليه في المادة الأولى أعلاه ما يلى : فيما يخص الكحول وبالنسبة للاصناف التالية : الصنف 1 ) المشهيات المصنوعة من الخمر وخمور الفرموت والخمور الروحية وما شابهها والخمور الحلوة الطبيعية الخاضعة للنظام الجبائي الخاص بالكحول والخمور الروحية المصنوعة في الخارج والمستفيدة من التسمية الاصلية المراقبة | أو المنظمة وكريمة الكاسيس ، الصنف ب ) انواع الويسكي والمشهيات المصنوعة من الكحول كالبيتيرس والمشروبات الكحولية المرة وعصير القطران وعصير العشبة المرة ( الجنتيان ) والانيسون ، الصنف ج ) أنواع الروم والمنتجات الاخرى غير المذكورة أعلاه : نوع المنتجات ، عدد القناني أو الاواني ،
  • السعة لكل اناء ، الغزارة الكحولية ، الحجم بالكحول الخالص عن كل صنف من المنتجات ،
  • ثمن الشراء الذي دفعه المصرح وفي ضمنه الرسوم . وفيما يخص الخمر : نوع المنتجات ، عدد القناني أو الاواني ،
  • السعة لكل أناء ، الحجم الاجمالي ، ثمن الشراء الذي دفعه المصرح وفي ضمنه الرسوم ويجب التصريح عند الاقتضاء ، فى الاجل المنصوص عليه فى هذا القرار ، بالكميات الجارى نقلها وكذا بالكميات التي تكون في حيازة أشخاص آخرين . وفيما يخص المصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين ذات العيارات القانونية : ب 24 يونيو سنة 1967 على الساعة صفر … المادة 4 : ان الكميات المصرح بها بهذا الشكل تكون خاضعة لتكملة الرسوم الداخلية للاستهلاك وذلك طبقا للمادة 24 من قانون الضرائب غير المباشرة .. المادة . : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا الجزائرية القرار الذي الديمقراطية ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1387 الموافق 22 يونيو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-98 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استغلال الدوم ونقله ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الغابات المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903 ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 غشت سنة 1904 والمتعلق بتطبيق قانون الغابات المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1903 ) تصنيف منتجات الغابات وتنظيم طريقة بيعها واستغلالها ) . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يخضع قطع واقتلاع أوراق الدوم (شامكروب هيميليس ( المستوية وغير المستوية للتنظيم المنصوص عليه في هذا المرسوم وذلك فى المقاطعات التالية :

الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية أ ) عمالة الجزائر : دائرة الدار البيضاء .. ب ) عمالة الاصنام : دائرة عين الدفلى ، دائرة شرشال ، دائرة الاصنام ، دائرة تنس ، دائرة مليانة .. ج ) عمالة مستغانم : دائرة معسكر ، دائرة وادي رهيو .. د) عمالة وهران : دائرة عين تموشنت ، دائرة المحمدية ، دائرة سيدي بلعباس .. ه ) عمالة تيزي وزو : دائرة برج منايل .. و ) عمالة تلمسان : دائرة بني صاف ، دائرة الغزوات ، دائرة مغنية ، دائرة سبدو ، دائرة تلمسان . المادة 2 : يمنع اجراء كل تنقية للأراضي المفروسة بالدوم | اذا تأكد أن ابقاء هذا الدوم ضرورى لحماية الاراضي من الانهيار . المادة 3 : يجب على الملاكين الذين يريدون قلع الدوم من أراضيهم أن يقدموا تصريحا بذلك الى دائرة الغابات وقسم حماية الاراضي واستصلاحها . يجرى تحقيق الطلب فى المكان ، من طرف محافظ الغابات و قسم حماية الاراضى واستصلاحها بمحضر مقدم التصريح المدعو بصفة قانونية . ويجب على محافظ الغابات وقسم حماية الاراضي واستصلاحها أن يعلم بمقرره في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من يوم تقديم التصريح ويعتبر سكوت الادارة بمثابة الموافقة وفى حالة رفض الطلب يمكن لصاحب الارض أن يقدم ملتمسا الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الذي يمكن له أن يأمر باجراء تحقيق جديد . المادة 4 : يمنع قطع ونقل أوراق الدوم المستوية لاجل البيع وذلك في الدائرات المبينة فى المادة الاولى أعلاه وخلال للجمهورية الجزائرية 739 المدة المتراوحة بين 15 مايو و 15 يوليو من كل سنة ، ويمنع قطف ونقل أوراق الدوم الجديدة وذلك خلال المدة المتراوحة بين 1 سبتمبر و 1 ديسمبر من كل سنة • المادة . : تتميز أوراق الدوم المستوية بلونها الاخضر وبتفتح السعفة وبالنمو الكامل تقريبا لذنبها ، ويجب قطعها باليد الواحدة تلو الاخرى ، ويمنع استعمال جميع طرق القطع الاخرى ولا سيما القطع بالمحصد ، ولا يجوز نقلها الا في شكل حزمات مربوطة . المادة 6 : تتميز أوراق الدوم الجديدة أو غير المستوية بعدم وجود اليخضور ( الكلوروفيل ) الذي يعطيها لونا زبديا وبقصر الذنب ، ولا يجوز قطف هذه الاوراق الجديدة عن طريق الاقتلاع باليد . المادة 7 : يحدد عمال العمالات ، بناء على رأى محافظي الغابات ومصالح حماية الاراضي واستصلاحها الحمولة القصوى للأوراق المستوية وغير المستوية الواجب قطفها كل سنة فى المفارس الموجودة في الدائرات المبينة في المادة الاولى أعلاه ، وذلك مهما كان النوع القانوني للأراضي المقصودة .. ويتخذون لهذه الغاية جميع الاجراءات القانونية اللازمة للقيام بمراقبة تحديد القطف المقرر ولا سيما احداث التصريح السابق بالقطف والوزن الاجبارى ورخصة النقل لاجل البيع المسلمة من طرف مصالح الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها المادة 8 : ان المخالفات لهذا النص وكذا المخالفات لقرارات عمال العمالات المتخذة تطبيقا لمتضيات المادة 7 أعلاه ، يثبتها الموظفون وأعوان الادارة المؤهلون والموكلون بالغابات وبحماية الاراضي واستصلاحها ورجال الدرك والحراس القرويون وتستوجب العقوبات الجزائية المقررة فى المادة 118 من قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 المادة 9 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ فى 29 يناير سنة 1962 • المادة 10 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مورخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان السيدة جيسكيفنسكي صليحة المولودة في 10 فبراير سنة 1940 بالقصر ( شهادة الميلاد رقم 3 من بلدية القصر ( المطلقة من نايت تيفيلت على والمتزوجة مرة ثانية بجدى محمد ، تسمى من الآن فصاعدا : « مشاهد صليحة » .: المادة 2 : ان الآنسة جيسكيفينسكي فضيلة المولودة في 29 يوليو سنة 1949 بالقصر ) شهادة الميلاد رقم 6 من بلدية القصر ) ، تسمى من الآن فصاعدا : ( مشاهد فضيلة » المادة 3 : ان الآنسة جيسكيفينسكي غنية المولودة في 22 فبراير سنة 1953 بالقصر ( شهادة الميلاد رقم 1 من بلدية القصر ) ، تسمي من الآن فصاعدا « مشاهد غنية »

المادة 4 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع للمحل سكنى المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص . المادة ه : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 . هواري بومدين مرسومان مورخان في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن - قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص المذكورة أسماؤهم أسفله :

    • احمد ولد عبد القادر المولود في 3 فبراير سنة 1945 | بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : سليماني احمد ولد عبد القادر . أحمد بن عمر المولود في 5 سبتمبر سنة 1938 بشعبة اللحم (وهران) ، واولاده القصر : بالمالح (وهران) فاطمة بنت احمد المولودة فى 19 ابريل سنة 1962. ، شهرزاد بنت احمد المولودة فى 15 مايو سنة 1963 بالمالح (وهران) ، الهوارية بنت احمد المولودة فى 20 اكتوبر سنة 1964 بالمالح (وهران) ، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعربي احمد ، بلعربي فاطمة ، بلعربي شهرزاد ، بلعربي الهوارية . أحمد ولد محمد برابح المولود في 3 اكتوبر سنة 1928 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : برابح احمد ولد محمد .. الكبير عبد القادر المولود في 12 فبراير سنة 1907 بتيارت .
  • غرابو الهبرى ولد محمد المولود سنة 1926 بمغنية (تلمسان) ،
  • جسنية بنت لحسن المولودة فى 2 اكتوبر سنة 1927 بوهران .
  • قداوى عبد القادر المولود في 9 اكتوبر سنة 1924 بتلمسان . قدور ولد محمد المولود في 15 يونيو سنة 1934 بسيدي بلعباس (وهران) الهوارى بن عبد النبي المولود في 18 مارس سنة 1940 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النبي الهوارى اللموشى مصطفى المولود في 10 ابريل سنة 1930 بنقاط ولاية بنزرت (تونس) مهني موسى المولود في 31 يناير سنة 1941 بسيدى ابن يبقة (وهران) . محمد بن محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1930 بوهران واولاده القصر : فضيلة بنت محمد المولودة في 4 مايو سنة 1960 بوهران ،
  • حفيظة بنت محمد المولودة فى 5 مارس سنة 1962 بوهران ، حميد بن محمد المولود في 2 يونيو سنة 1966 بوهران .. ميمونة بنت علي المولودة فى 18 يناير سنة 1938 بعين تموشنت (وهران) محمد بن علي المولود في 8 اكتوبر سنة 1919 بسعيدة .. محمد بن توامي المولود في 6 مايو سنة 1937 بعين تموشنت (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : التهامي محمد بن التوامي ..

الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية رباجي محمد المولود في 6. سبتمبر سنة 1924 بمعسكر (مستغانم) . رحمة بنت احمد المولودة فى 21 غشت سنة 1938

  • بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حامد رحمة بنت أحمد .
  • شميدت اليزابيث مرغاريت أرملة بديدي الاخضر ، المولودة في 25 مارس سنة 1899 بايبيراو (المانيا) 10 اسماعيل بن مختار المولود في 22 مايو سنة 1943- بشر شال (الاصنام) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو اسماعيل بن مختار .. زناسني عبد القادر المولود في 16 غشت سنة 1937 ببني صاف ( تلمسان ) ◆ بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ فى 27 مارس | سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص المذكورة اسماؤهم أسفله : عبد القادر ولد احمد المولود في ، سبتمبر سنة 1939 بتيارت ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن احمد عبد القادر ولد أحمد •
  • احمد ولد قاسم المولود في 2 سبتمبر سنة 1939 بتلمسان ، ويدعى من الآن فصاعدا : قاسم احمد عطشاوي محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1933 ببني صاف (تلمسان واولاده القصر :
  • عطشاوى محمد المولود في 21 مارس سنة 1961 ببني صاف ، عطشاوى جميلة المولودة فى 28 يونيو سنة 1963 ببني صاف ،
  • عطشاوى رضا المولود في 30 غشت سنة 1965 ببني صاف بغدادي بن سليمان المولود في 14 سبتمبر سنة 1924 بوهران ، ويدعي من الآن فصاعدا : ابن سليمان بغدادي ابن عبد الله الجيلالي المولود في 24 غشت سنة 1934 بتيارت .
  • ابن رمضان محمد المولود في 13 نوفمبر سنة 1944 بوهران . بريش احمد المولود في 15 فبراير سنة 1938 بمسيردة فواقة (تلمسان) بوشعيب بن محمد المولود سنة 1922 بدوار الغزاونة قبيلة أولاد فرج ( المغرب ) وابنه القاصر : مختار بن شعيب المولود في 13 مارس سنة 1955 بسعيدة ، للجمهورية الجزائرية 741 ويدعيان من الآن فصاعدا : محرزي بوشعيب ، محرزي مختار . الشريف الوزاني سيدى ابراهيم المولود في 27 مايو سنة 1936 بوهران … حسن بن الحاج لحسن المولود في 16 سبتمبر سنة 1927 بمليانة (الاصنام واولاده القصر : ربيعة بنت حسن المولودة فى 1 يوليو سنة 1954 بمليانة ، آمنة بنت حسن المولودة في 9 يوليو سنة 1956 بمليانة ، محجوبة بنت حسن المولودة فى 16 مايو سنة 1959 بمليانة ، صفية بنت حسن المولودة في 2 مارس سنة 1962 بمليانة ، حمدان بن الحاج لحسن المولود في 28 مارس سنة 1964 بمليانة الاخضر بن محمد المولود في 17 فبراير سنة 1942 بوهران ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام الاخضر المرابط احمد المولود في 16 يونيو سنه 1942 ببشار (الساورة) .. محيو محمد المولود سنة 1937 ببنى طوزين (المغرب) وابنته القاصرة : محيو نصيرة المولودة في 1 ديسمبر سنة 1963 بوهران .. مأمون محمد المولود سنة 1929 بتلمسان مسكيني بلقاسم المولود في 25 ابريل سنة 1922 باغيل ايران (مستغانم) . محمد بن خليفة المولود في 28 غشت سنة 1933 بالخميس (الاصنام واولاده القصر :
  • محفوظ بن محمد المولود في 14 مارس سنة 1959 بالاصنام ، سليمة بنت محمد المولودة فى 1 يناير سنة 1912 بالخميس ، عبد الرحمن بن محمد المولود في 19 غشت سنة 1963 بمدينة الجزائر ، الدائرة الخامسة ناجي بن محمد المولود في 29 نوفمبر سنة 1965 بالجزائر ، الدائرة الخامسة ، ويدعون من الآن فصاعدا : مسئول محمد ، مسول محفوظ ، مسول سليمة ، مسول عبد الرحمن ، مسول ناجي . زعنان آمنة المولودة فى 30 أكتوبر سنة 1934 بوهران زموري محمد المولود في 24 أكتوبر سنة 1931 بالبليدة (الجزائر) ..

742 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الأول عام 1387 ه عبد القادر بن محمد المولود في 6 ديسمبر سنة 1939 بعين تموشنت وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا لم ابن مصطفى عبد القادر بن محمد .. الطيب ولد عبد السلام المولود في 21 فبراير سنة

- 1941 بسيدي بلعباس وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عطوش الطيب ولد عبد السلام .. ابن عمار ولد احمد المولود في 2 فبراير سنة 1939 بتلمسان .. محمد بن احمد المولود سنة 1922 بدوار الهبايلة فرقة بنى إفتاح الملحقة بباب المروج اقليم تازة (المغرب) وولداه القاصران :

  • محمد بن محمد المولود في 23 سبتمبر سنة 1948 بأحمر العين (الجزائر) .. عز الدين بن محمد المولود في 16 فبراير سنة 1964 بحمام ريفة (الاصنام) .. ت احمد بن محمد المولود في 30 يناير سنة 1918 بعنابة ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ناصر احمد بن محمد . شابي علي المولود في 19 يوليو سنة 1923 بتوزر ولاية قفصة (تونس) واولاده القصر :
  • شابي مهنية المولودة في 25 نوفمبر سنة 1948 بأولاد سليم (عنابة) ، شابي يوسف المولود في 5 مارس سنة 1952 بأولاد سليم (عنابة) ،
  • شابي فضيلة المولودة فى 9 فبراير سنة 1955 بأولاد سليم (عنابة) ، . .
  • شابي عبد الرزاق المولود في 9 يونيو سنة 1957 ببوكاموزة (عنابة) ، شابي محمد الطاهر المولود في 30 مارس سنة 1963 ببو كاموزة (عنابة) ،
  • شابي نادية المولودة في 15 نوفمبر سنة 1965 بعنابة ..
  • أحمد ولد محمد المولود في 10 مايو سنة 1942 برأس الماء (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : باوباو احمد ولد محمد .
  • خيرة بنت الصديق المولودة فى 15 مارس سنة 1942 بوهران .. مولاي ميلود المولود في 20 يوليو سنة 1933 بحمام بو حجر (وهران) . سليماني محمد المولود في 16 يوليو سنة 1938 بتلمسان. بومدين ولد مختار المولود في 2 مايو سنة 1932 بأولاد ميمون (تلمسان) مولاي عبد القادر المولود في 31 مارس سنة 1931 باغيل ايزان (مستغانم) .
  • مروك عبد الرحمن المولود في 23 يناير سنة 1939) بمدينة الجزائر . مدني ولد محمد المولود في 31 يوليو سنة 1926 بسيدي بلعباس (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بومية مدني ولد محمد . زموري محمد المولود في 1 اكتوبر سنة 1934 بالبليدة ( الجزائر) … علي بن محمد المولود في 10 أكتوبر سنة 1941 بالاصنام..
  • احمد ولد عبد القادر المولود في 11 سبتمبر سنة 1945 بعين الحجر (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني احمد ولد عبد القادر .. احمد بن محمد بن شعيب المولود في 10 ابريل سنة 1932 بالمرسى الكبير (وهران) . رباح يوسف المولود في 26 غشت سنة 1928 بمدينة تونس (تونس) ، وابنته القاصرة : رباح تاج البدور المولودة في 9 يناير سنة 1964 بقسنطينة .. رباح تاج البدور المولودة فى 9 يناير سنة 1964 بقسنطينة .
  • قنادسة العربي المولود في 23 يناير سنة 1944 بالعنصر (وهران) …
  • احمد بن الاحسن المولود في 18 فبراير سنة 1935 بالعفرون (الجزائر) مراسيم مؤرخة في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 عين السيد تواتي بن الطاهر قاضيا بمحكمة المدية . بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 عين السيد ابراهيم تميم قاضيا بمحكمة قسنطينة .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 عين السيد زين العابدين أمير ، القاضي بمحكمة معسكر ، وكيل دولة مساعدا بنفس المحكمة قرارات مؤرخة في 27 صفر و 6 ربيع الاول عام 1387 الموافق 6 و 14 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي بموجب قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 انتدب بصفة موقتة السيد حمدان عامر ، القاضي بمحكمة ثنية بنى عائشة ، للقيام بمهام وكيل الدولة المساعد بنفس المحكمة

الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 انتدب بصفة موقتة السيد محمد مطايرية ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة البويرة ، للقيام بمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الأول عام 1387 الموافق 14 يونيو سنة 1967 نقل السيد محمد حمداني ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة بسكرة ، بنفس الصفة الى محكمة صور الغزلان .. بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1387 الموافق 14 يونيو سنة 1967 انتدب بصفة موقتة السيد محمد حمداني وكيل الدولة المساعد بمحكمة صور الغزلان، للقيام بمهام قاضي التحقيق بنفس المحكمة • بموجب قرار مؤرخ فى 6 ربيع الاول عام 1387 الموافق 14 يونيو سنة 1967 انتدب بصفة موقتة السيد نور الدين مصباح القاضي بمحكمة صور الغزلان ، للقيام بمهام وكيل الدولة | المساعد بنفس المحكمة قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1387 الموافق 12 يونيو سنة 1967 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1387 الموافق 12 يونيو سنة 1967 أكتسب الجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص المذكورة أسماؤهم أدناه :

    • الهوارى بن جيلالي المولود في 21 يونيو سنة 1938 بوهران ..
  • مصطفى بن الطيب المولود سنة 1936 بوهران .
  • فان شوتن جوهانيس المولود فى 20 فبراير سنة 1930 با دريبارجان (هولندة) وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67-99 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن اتمام المرسوم رقم 63-118 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1963 والمتضمن تبديل تسمية مؤسسات للتعليم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، للجمهورية الجزائرية 743 ت وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-118 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1963 والمتضمن تبديل تسمية مؤسسة التعليم ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 630-188 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1963 والمتضمن تبديل تسمية مؤسسات التعليم كما يلي : « عمالة وهران : ثانوية بليز باسكال بوهران : ثانوية العقيد لطفى ، الثانوية المختلطة بعين تموشنت : ثانوية الشيخ البشير الابراهيمي . عمالة عنابة : ثانوية البنين سان كلو بعنابة : ثانوية الشيخ المبارك الميلي » المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التربوى الوطني بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة أنهيت ابتداء من 1 مارس سنة 1967 إمام السيد ناصر خالد خوجة بصفته مديرا للمعهد التر… المدعو للقيام بمهام أخرى . قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث لجنة لاصلاح التعليم الابتدائي والثانوى ان وزير التربية الوطنية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بوزارة التربية الوطنية لجنة لاصلاح التعليم الابتدائي والتعليم الثانوى . المادة 2 : ان هدف هذه اللجنة ، التي يعين أعضاؤها من قبل وزير التربية الوطنية هو درس واعداد مشاريع التغيير والتعديل لأنظمة التعليم وكذا كيفيات تطبيقها وعرض هذه المشاريع على الوزير للبت فيها قصد الاصلاح النظامي للتعليم . المادة 3 : يكلف السيد عبد الحميد مهري مدير مدرسة المعلمين بمدينة الجزائر برئاسة هذه اللجنة ..

744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 .. احمد طالب وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعات الزجاج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65 - - 182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 79 67-79 67 المؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية وحل المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد الطاهر حمدي مديرا عاما للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 .. صمت هواري بومدين وبمقتضى الأمر رقم 66-216 المؤرخ في 10 رجب | مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو عام - 1386 الموافق 25 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الزجاج ، والمصادقة على قانونها الاساسي ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-338 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن تحديد اختصاصات وزارة الصناعة والطاقة ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد صباغ مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات الزجاج . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية - للابحاث والاستغلالات المنجمية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس لجنة التوجيه والرقابة للشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية بموجب مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الأول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 عين السيد الطاهر وعلي رئيسا للجنة التوجيه والرقابة للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 يتضمن “بهاء مهام مندوب للحكومة بموجب قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 أنهيت مهام السيد عبد الوهاب عباس مندوب الحكومة بمؤسسة «كريسبو بعنابة ويبقى المعنى تحت تصرف ادارة المصنع الى أن تسلم له شهادة الابراء عن ادارته قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1387 الموافق 12 يونيو سنة 1967 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي من رغاية الى ذراع ابن خدة وتيزي وزو وقناة وصل بمصنع النسيج للراع ابن خدة أن وزير الصناعة والطاقة ، سنة 1962 بمقتضى والرامي القانون إلى رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بنقل الوقود السائل أو الغازي الناتج

الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 في الجزائر من الحقول الموجودة في عمالتي الواحات والساورة | وبمقتضى المرسوم رقم 54-461 المؤرخ في 26 ابريل سنة 1954 والمتعلق بتسيير منشآت النقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-477 المؤرخ في 17 مايو سنة 1960 والنصوص المتخذة لتطبيقه والمتضمنة تحديد نظام النقل على مسافة للغاز القابل للاحتراق ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 27 فبراير سنة 1967 والمتممة بالرسالة رقم 5113 المؤرخة في 5 يونيو سنة 1967 التي التمست بموجبها المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي من رغاية ) عمالة الجزائر ) الى ذراع ابن خذة وتيزي وزو | ( عمالة تيزي وزو ) وقناة وصل بمصنع النسيج لذراع ابن خذة ،

  • وبعد الاطلاع على التصاميم والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-1172 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1953 والمتضمن الترخيص باجراء الاشغال المتعلقة بالطرق الوطنية واعتبارها من أعمال المنفعة العمومية وترتيب هذه الطرق وتغيير ترتيبها ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-914 المؤرخ في 20 غشت سنة 1960 الذي أصبح بموجبه مجموع التشريع والتنظيم وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق القانوني المتعلق بالمشروع المتعلقين بالطرق الوطنية وبالطرق الخاصة للسيارات مطبقا المشار اليه اعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوافق على المشروع المقدم من طرف المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز لبناء ما يلي : قناة لنقل الغاز الطبيعي ، ذات الضغط العالي وطولها | 59 - كم تقريبا وقطرها 1 219 مم تربط رغاية بذراع ابن خذة و وقناة وصل طولها 55 ر . كم تقريبا وقطرها 1143 مم تربط القناة من رغاية الى ذراع ابن خذة المشار اليها اعلاه بمصنع النسيج لذراع ابن خذة ،
  • قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي وطولها | كم تقريبا وقطرها 3/114 مم تربط ذراع ابن خذة بتيزى وزو . المادة 2 : يؤذن للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز بأن تنقل الوقود الغازى فى المنشآت المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه المادة 3 : يتحتم على القائم بالنقل أن يمتثل للتنظيم العام النافذ فيما يخص الأمن بشأن نقل الغاز • المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1387 الموافق 12 يونيو سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 67-100 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 | الموافق 26 يونيو سنة 1967 يتضمن الترخيص باجراء | على العمالات الجزائرية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الاشغال المتعلقة بفتح طريق وطني أو بتحسينه ولا سيما بتوسيع طريق وطني يرخص بها بعد اجراء التحقيق القانوني ، وتعتبر من المنفعة العمومية بموجب مرسوم وبناء على تقرير الوزير المكلف بالاشغال العمومية .. المادة 2 : ترتب كطرق وطنية : 1 ) الطرق المعتبر فتحها من المنفعة العمومية كطرق وطنية،
  1. الطرق المرتبة ضمن الشروط المحددة في المادة 3 أدناه .. المادة 3 : ان الترتيب في مجموع الطرق الوطنية للطرق الموجودة يعلن عنه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالاشغال العمومية وذلك بعد مشاورة الجماعات الاقليمية التي تكون أملاكها موضوع هذا الاجراء . المادة 4 : يعلن عن تغيير ترتيب طريق أو قسم من طريق وطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالاشغال العمومية . المادة . : اذا كان تغيير الترتيب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه مصحوبا باعادة الترتيب في مجموع طرق غير مجموع الطرق الوطنية للطريق أو لقسم من الطريق الوطني المغير ترتيبه ، فيعلن عن العمليتين فى آن واحد وبموجب نفس المرسوم وبناء على التقرير المشترك للوزير المكلف بالاشغال العمومية ووزير الداخلية وبعد مشاورة الجماعات الاقليمية التي تكون أملاكها موضوع هذا الاجراء . المادة 6 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المرسوم رقم 53 1172 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1953 والمشار اليه - أعلاه

746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 7 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 .. هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 أنهيت ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 مهام السيد على حماداش بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء وذلك بناء على طلبه بلاغات ، وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير المكتب الوطني للملكية الصناعية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 41 الصادر بتاريخ 9 صفر عام . 1387 الموافق 19 مايو سنة 1967 … الصفحة 568 العمود الثاني - السطر 20 10 بدلا من : )) … أنهيت ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1966 000 2 يقرأ ما يلى : … أنهيت ابتداء من 22 ديسمبر سنة 1965 000 » ) والباقي بدون تغيير ) .. اعلانات القرض الجزائرى 31/2 % السنة لسنة 2 1952 ذو رأس مال مضمون ( القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1952 ) قائمة اجمالية للسندات المستهلكة عند السحب السنوى الجارى فى 27 مايو سنة 1967 والمتعلق بالسندات المستهلكة في عمليات السحب السابقة والتي لم تؤد بعد سندات من فئة 000را دج سندات من فئة الاستهلاك سنوات ارقام السندات ارقام السندات من 115644 الى 120005 67 220 ر 117 500 دج سندات من فئة 100 دج الاستهلاك سنوات الاستهلاك سنوات أرقام السندات 60 504 2000 56 من 13,401 الى 130790 | 57 من 117251 الى 117773 66 من 200670 الى 2015594 61 من 420 5 16 الى 424 17 60 من 118896 الى 119,406 62 من 219106 الى 220063 54 من 267 26 الى 980 26/63 من 1210291 الى 1215586 67 من 223,504 الى 243 225 66 من 38,559 الى 38,600/59 من 124495 الى 124779 65 من 226,641 الى 227681 57 من 450801 الى 154 460-64 من 135286 الى 1350642 63 من 234747 الى 2375441 58 من 460577 الى 148 470-58 146,788 61 من 237442 الى 416 238 65 من 921/48 الى 348 49 00 من 157501 الى 1570776 64 من 140 2550 الى 256,500 67 من 520301 الى 520887/66 من 205 0 54 الى 952 550 65 من 226 ر 61 الى 62,495 65 62 من 79. ر 257 الى 258,742 64 من 258,743 الى 473 259 67 من 262408 الى 2630506 62 من 2630507 الى 2650489 60 من 2650490 الى 2650852 62 من 318 283 الى 659 284 59 من 583 2850 الى 2850995 53 من 483 3000 الى 777 300 63 من 0000 337 الى 3380000 63 من 001ر 385 الى 388,500 00

الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 ملاحظة : يعاد الى الأذهان أن السندات المستهلكة سنة 1959 تؤدى على أساس : 20 ر001را دج فيما يخص أوراق النقد من فئة … را دج و 60 5000 دج فيما يخص أوراق النقد من افئة من 500 دج و 12ر 100 فيما يخص أوراق النقد من فئة 100 دج وتؤدى السندات المستهلكة سنة 1961 ، على أساس 62,60. را دج فيما يخص أوراق النقد من فئة 1000 دج و 30 531 دج فيما يخص أوراق النقد من فئة 500 تاج و 10626 دج فيما يخص أوراق النقد من فئة 100 دج وتؤدى السندات المستهلكة سنة 1962 على أساس 40 134ر1 دج فيما يخص أوراق النقد من فئة 1000 دج و 20 ر 567دج فيما يخص أوراق النقد من فئة 500 دج و 14 ر 113 دج فيما يخص أوراق النقد من فئة 100 دج .. مديرية النقل البرى اعلانان قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا الى الادارة العليا للمصادقة عليه يرمي الى احداث طريقة للتسعير الجزافى للبضائع المصحوبة تقضى باستخلاص الرسم اثناء الطريق فى حالة تعذر وزنها عند الارسال والوصول

- قدم المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا الى الادارة العليا يرمي الى تعديل الاحالات العامة رقم 1 و 2 من البيان الابجدى لمحطات الوقوف مع مراعاة التسعير الجزافى للبضائع المسجلة أثناء الطريق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الهندسة القروية والرى الفلاحي دائرة قسنطينة بناء خزان للماء على برج مناقصة 1 موضوع الصفقة : بناء وتجهيز خزان للماء من الاسمنت المسلح حجمه 34700 فوق برج يبلغ ارتفاعه 10 مترات . 2 مكان الاطلاع على الملف : يمكن الاطلاع على الملف التقني بدائرة الهندسة القروية بقسنطينة ( 2 نهج الدكتور كالميت - قسنطينة ) خلال ساعات العمل ويمكن الاطلاع على ملف العروض أو الحصول عليه بالتوجه الى نفس العنوان تقديم وتاريخ ومكان استلام العروض : توضع العروض ضمن ظرف مغلق حسب الكيفيات المبينة في المذكرة المرافقة بملف المشاركة فى المناقصة . الرسل الظروف على طريق البريد المضمون الوصول الى المهندس الرئيس الدائرة الهندسة القروية بقسنطينة ( 2 نهج الدكتور كالميت ) أو تودع مقابل وصل ويجب أن تصل الظروف الى الدائرة قبل الساعة السادسة من يوم الجمعة 4 غشت سنة 01967 يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة ثلاثة أشهر .. 4 - الاوراق الملحقة : يجب على المترشحين أن يقدموا الأوراق التالية : شهادة الانخراط فى الصندوق الاجتماعي ،

  • شهادة عدم الافلاس ،
  • الاثباتات الجبائية القانونية حسب تعهدات ملف المشاركة في المناقصة ، مراجع أشغال الاسمنت المسلح المرتفع الذي قام به . الاذاعة والتليفزيون الجزائرية مناقصة فتحت مناقصة قصد توريد معدات حديدية وادوات لآلات الحطب ترسل العروض ضمن ظرف مغلق الى السيد مدير المصالح التقنية للاذاعة والتليفزيون الجزائرية 21 شارع. الشهداء - مدينة الجزائر قبل 20 يوليو سنة 1967 وهو آخر أجل . يجب أن تستجيب العروض الى التعليمات التي تنظم صفقات الدولة تطلب كل المعلومات والاستشارات من مديرية المصالح التقنية .. يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم حتى يشعروا بالنتائج المخصصة لعروضهم . انذارات المقاولين تنذر مقاولة تيليكيت محمد الكائن مركزها ببرج منايل (تيزي وزو ) متعهدة الصفقة رقم 6 - IA 66 المؤشر عليها بتاريخ 6-4-66 تحت رقم 163 | TO ، والمتعلقة ببناء مجموعة مدرسة بترميتين بلدية ذراع ابن خدة تيزى وزو ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة ايام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر مقاولة عمراني حسن الكائن مركزها بتمدة ( تيزى وزو ) متعهدة الصفقة رقم 3 66 المؤشر عليها بتاريخ

748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1387 ه 7-3-66 تحت رقم 166 TO والمتعلقة ببناء مجموعة مدرسية بأغيل المال بلدية تيزي وزو ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الأجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ

- في 9 غشت سنة 1962 تنذر الشركة « نتبا » ) NEBTA ( الكائن مركزها بمدينة الجزائر 17 نهج حماني متعهدة الصفقة رقم 667 والمؤشر عليها بتاريخ 28-3-66- تحت رقم 19/88 والمتعلقة ببناء مجموعة مدرسية بسيدى على موسى بلدية معاتقة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. . وان تلب الشركة هذا الانذار في الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر مقاولة عمراني حسن الكائن مركزها بتمدة ( تيزى وزو ) متعهدة الصفقة رقم 66 المؤشر عليها بتاريخ 7-3-66 تحت رقم 67 TO والمتعلقة ببناء مجموعة | مدرسية بعازب أو حداد ، بلدية واقنون ، دائرة تيزي وزو ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ | في 9 غشت سنة 1962 - تنذر مقاولة تيليكيت محمد الكائن مركزها ببرج منايل ( تيزي وزو ) متعهدة الصفقة رقم 1 | IA 66 المؤشر عليها بتاريخ 66/3/7 تحت رقم 68 TO والمتعلقة ببناء مجموعة مدرسية بقندول ، بلدية فريحة ، دائرة العزازقة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ | نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962…. ينذر السيد فراجي عمر وكيل الشركة ( نبتا ) (NEBTA) الكائن مركزها الرئيسي ب 3 نهج نيقريي بمدينة الجزائر متعهد الصفقة المؤرخة في 16-10-1964 والمصادق عليها بتاريخ 30-10-1964 تحت رقم 25114 من طرف عامل عمالة تيزي وزو والمتعلقة بتنفيذ الاشغال التالية : بناء حي يشتمل على 100 مسكن فردي من النوع شبه الحضرى بقرومة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :. وان تلب الشركة هذا الانذار في الاجل المحدد مستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ فى 9 غشت سنة 1962 . - تنذر مقاولة البناء عبد الغاني بشير الكائن مركزها الرئيسي ب 38 طريق زكال محمد الابيار مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 1-65 المصادق عليها بتاريخ 7 اكتوبر سنة 1965 والمتعلقه بتنفيد اشغال بناء مدارس ابتدائية بالمناطق القروية لدائرة سعيدة ( 13 مجموعة مدرسية ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 • تنذر شركة المقاولة للاشغال الهندسية المدنية الكائن مركزها الرئيسي ب 17 نهج ديدوش مراد مدينة الجزائر ، متعهدة الصفقة رقم 20-18-66 المؤرخ فى 11 ابريل سنة 1966 والمصادق عليها من طرف المهندس الرئيس للاشغال العمومية والري بتاريخ 11 يوليو سنة 1966 والمتعلقة ببناء خزانين يحويان 200 متر مكعب بطالعة عمارة وآيت خير ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فستطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر