مرسوم رقم 76-58 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن التصريح بأن أشغال الطريق الوطني رقم 13 من المنفعة العامة 391
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بأن أشغال تحسين تسطير المنطقة التي تغمرها المياه في الطريق الوطني رقم 13 بين النقطتين الكيلومتريتين 33,820 و 35,150 من المنفعة العامة
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتم الامتلاك المنتظر للاراضي اللازمة لتحقيق الاشغال اما بالتراضى واما عن طريق نزع الملكية في أجل خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وبحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 ..
هواري بومدين 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 ه وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.