مرسوم رقم 76-31 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن التصريح باعتبار أشغال الطريق الوطني رقم 4 بين وادي تليلات والكرمة من المنفعة العمومية 264
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر الاشغال الخاصة بمضاعفة الطريق الوطني رقم 4 بين وادي تليلات والكرمة والممتد من المنطقة الكيلومترية رقم 422 + 500 الى النقطة الكيلومترية رقم | 435 + 350 من المنفعة العمومية .
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيجب أن يتم الاكتساب المحتمل للاراضي اللازمة | لانجاز الاشغال اما بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية في أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير | 1976 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.