قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 ، يتضمن تحديد دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية. 20
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1414 الموافق 15 يوليو سنة 1993 محند أرزقي ايسلي الملحق - دفتر الشروط وخدمات المصلحة العمومية المؤسسات تسيير المصالح المطارية.
المادة الأولى
فتح المادةتقوم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بمهمة الخدمة العمومية من أجل توفير احتياجات المتعاملين ومستعملي النقل الجوي.
وهي تؤمن تسيير مصالح الاستغلال التجاري للمطارات ومصالح الصيانة كما جاء في أحكام المادتين 20 و 22 من المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في أول يونيو سنة 1965، الذي يحدد شروط انشاء المطارات المدنية واستخدامها واستغلالها ومراقبتها وفقا لقانونها الاساسي.
المادة 2
فتح المادةتشكل مؤسسات تسيير المصالح المطارية عنصرا أساسيا في نظام النقل الجوي، وهي مطالبة بالمساهمة في تحسين تسيير وتنمية النقل الجوي وأمن الملاحة وكذلك ربط مجموع المناطق. 20 ربيع الثاني عام 1414 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيمتد مجال تدخل مؤسسات تسيير المصالح المطارية الى :
المطارات المدنية المفتوحة أو غير المفتوحة للملاحة الجوية العامة
- المطارات ذات الاستعمال المحدود
- المطارات المزدوجة في المناطق المدنية المخصصة لنشاطات النقل الجوي
- الارضية المسطحة المخصصة للطائرات المروحية أو طائرات أخرى.
المادة 4
فتح المادةتكلف مؤسسات تسيير المصالح المطارية، في اطار القيام بمهامها، بما يأتي:
انجاز وتهيئة وصيانة واستغلال المحطات النهائية (المطارات (التي تستقبل المسافرين والبضائع وكذلك تسييرها بصفة عامة
- احداث الخدمات المرتبطة بهدفها تسيير الاملاك المطارية تسيير المنشآت الاساسية المطارية التي تتكلف بحركة النقل الجوي تسيير شبكات السوائل : الماء، الغاز، الهواء، التطهير ، الخ… تسيير شبكات الهاتف والكهرباء، باستثناء تلك التي تستخدمها الملاحة الجوية، الا في حالة وجود اتفاق بين مؤسسات تسيير المصالح المطارية والمصالح المكلفة بالملاحة الجوية
- مراقبة حركة المرور على الارض للسيارات داخل المحيط المحدد.
المادة 5
فتح المادةتلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بما يأتي :
- ضمان تحسين أداء الاستغلال، لا سيما في مجال التسيير والتهيئة و استغلال وصيانة الانجازات والمنشآت التي تساهم في تلبية احتياجات مستخدمي النقل الجوي المدني والتي منحت لها.
خلق الظروف اللازمة لأمن الطائرات عند اقلاعها من المطار
- المساهمة في تأمين أمن المطارات تقديم خدمات جيدة لمستعملي المطارات والمسافرين والجمهور، تزويد مستعمليها بالمعلومات الكافية حول الخدمات المقدمة والاسعار والمعايير والقواعد المعمول بها على الارضية المطارية وضع العقارات المبنية أو غير المبنية، تحت تصرف مستعملي المطار والمتعاملين، من أجل الاحتياجات المرتبطة مباشرة بنشاطات النقل الجوي
- استعمال الوسائل البشرية والمادية الضرورية لضمان القيام بمهامها وفقا للمستوى المطلوب.
المادة 6
فتح المادةتلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية، من أجل ضمان أمن الملاحة والتنظيم المعمول به بتسيير وصيانة الهياكل الاساسية المطارية للمحطة النهائية والبنايات والمنشآت والتجهيزات اللازمة للاستغلال التجاري للمطارات وذلك على أساس المعايير المتعامل بها دوليا.
كما يجب عليها تقديم بيان خاص بتسيير المنشآت والمصالح بصفة منتظمة.
المادة 7
فتح المادةتلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بما يأتي :
- تطبيق أحكام النصوص التنظيمية التي تسير نشاط المطار،
- اتخاذ الاجراءات اللازمة في أحسن الظروف الممكنة لتلبية احتياجات مستعملي النقل الجوي وخصوصا خلال حركة النقل ذات الطابع . الخاص
المادة 8
فتح المادةتلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية أن تعقد التأمينات الضرورية لتغطية الأخطار المرتبطة بنشاطها.
المادة 9
فتح المادةتلتزم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بتزويد الوزارة المكلفة بالطيران المدني بالمعلومات الخاصة بنشاطات المطارات واستعمال الموارد والوسائل وتطويرها. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةيرخص المؤسسات تسيير المصالح المطارية بتحصيل أتاوى استغلال الاملاك العمومية على أساس النسب التي يحددها القانون الجاري به العمل.
تتم الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات تسيير المصالح المطارية مقابل دفع تسعيرة تخضع لموافقة الوزير الوصي.
المادة 11
فتح المادةتخضع لتفتيش وتحقيق الادارة المكلفة بالطيران المدني، وضعية المصالح والمنشآت المطارية وتسييرها وكذلك نوعية الخدمة ومردودية الاستثمارات.
المادة 12
فتح المادةيمكن الدولة أن تطالب باستمرار استغلال بعض المصالح المطارية رغم عدم مردوديتها التجارية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية، وتتكفل الدولة مقابل ذلك بدفع الكلفة المتعلقة بهذا الالتزام.
المادة 13
فتح المادةتساهم الدولة في تمويل الاستثمارات التنموية المصادق عليها من قبل الحكومة في اطار المخططات الوطنية للتنمية.
المادة 14
فتح المادةتتكفل مؤسسات تسيير المصالح المطارية بصيانة أرضية المطارات.
كما تتكفل الدولة بصيانة وترميم مجالات حركة الطائرات. / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه
المادة 15
فتح المادةتقوم مؤسسات تسيير المصالح المطارية بتجديد الاستثمارات.
يجب أن تهتلك الاستثمارات التي تمت على أساس مساهمة نهائية.
كما يجب أن تسجل هذه الاهتلاكات وكذلك تكاليف صيانة أرضية المطار في دفاتر المحاسبة.
المادة 16
فتح المادةترسل مؤسسات تسيير المصالح المطارية بالنسبة لكل سنة مالية وقبل 30 أبريل من كل سنة الى وزير النقل، تقديرات ميزانيتها والمبالغ الواجب دفعها لها من أجل تغطية مجموع المصاريف الخاصة بانجاز التكاليف ومهام المصالح العمومية وهذا على أساس حسابات الاستغلال التقديرية مع اظهار برنامج متوسط وطويل المدى للاحتياجات الخاضعة لمساهمة الدولة النهائية.
المادة 17
فتح المادةتدفع التخصيصات المالية التي تقدمها الدولة الى مؤسسات تسيير المصالح المطارية بعنوان المساهمة المنصوص عليها في المواد 12 و 13 و 14 أعلاه وفقا للاجراءات المحددة في اطار التشريع الجاري به العمل.
المادة 18
فتح المادةتسير الاملاك العمومية المسيرة من قبل مؤسسات تسيير المصالح المطارية بموجب القانونين رقم 64-244 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964 ورقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.