مرسوم رقم 66-111 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعديل المادة 20 من المرسوم رقم 65 159 المؤرخ في أول صفر عام 1385
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 20 من المرسوم رقم 65-159 المؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 المشار اليه اعلاه وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 20
فتح المادة1 ) تتولى مصالح الاستغلال التجاري تسيير المنشآت والتجهيزات المعدة لاستقبال المسافرين واستلام الشحنات ولتمكين وصول وذهاب وصيانة الطائرات ، وتكلف بقبض الرسوم والاتاوات المفروضة على المطارات المفتوحة للمواصلات الجوية العمومية المبينة في المادة العاشرة من القانون رقم 64-244 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المشار اليه اعلاه.
ويحدد معدل الرسوم والاتاوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني وذلك ضمن الحدود التي يقررها بصفة مشتركة الوزير المذكور ووزير المالية والتخطيط .
2 ) ان الاتاوات عن أملاك الدولة المترتبة نتيجة لشغل الغير لأراض او عقارات تكون جزءا من أملاك الدولة العمومية، وتشكل ملحقات ضرورية لاستغلال أولاستعمال المطارات (عنابر ، عقارات ، اراضي جرداء ، ملاجىء الخ ...) يحددها عمال العمالات بناء على اراء ومقترحات مصالح الاستغلال ومديرى املاك الدولة طبقا للمادة 5 من القرار المؤرخ في 2 فبراير سنة 1961 المشار اليه اعلاه .
ان تحصيل هذه الاتاوات يتم عن طريق القابضين التابعين لاملاك الدولة طبقا للقواعد المتبعة فى ميدان تحصيل الاتاوات المترتبة على شغل ملك من أملاك الدولة العمومية غير أن رسوم الملاجىء تحصلها مصلحة الاستغلال التابعة للمطار وتكلف في كل ثلاثة أشهر بالقيام بعملية الدفع الحساب أملاك الدولة ) لا تطبق الاحكام السابقة الا على المطارات التي تسيرها الدولة مباشرة فيما يخص المطارات الممنوح امتياز استغلالها يحل صاحب الامتياز محل الدولة لتحديد واستخلاص الاتاوات المتعلقة باستعمال المطارات من قبل الغير ان صاحب الامتياز ملزم فقط بدفع اتاوة يمكنها ان تغطى استعمال مجموع ملحقات املاك الدولة العمومية الوطنية التي يشملها الامتياز والتي حدد عددها في دفتر شروط الامتياز »
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين 462 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-47 المؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 المتضمن احداث الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصاقة على قانونها الاساسي ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد الطاهر الجوزي مديرا عاما للشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الأشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 .
هواري بومدين وزارة التجارة مرسوم رقم 66-112 66 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 45 1483 المؤرخ فى 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بالاسعار ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق بضبط ومحاكمة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | الحكومة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65 165 المؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 اكتوبر سنة 1945 المتضمن تقنين الشروط العامة لتطبيق الاسعار القصوى للعلامة الاجمالية ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان الثمن الاقصى لبيع منتوج من الصنع المحلى ، وفى ضمنه جميع الرسوم ، من طرف تاجر بالجملة أو بالتقسيط ، يساوى بالنسبة الى تشريع الاسعار ، ثمن الشراء الخالي من الرسوم والمزاد عليه حد الربح الاقصى وكذا المصروفات التبعية المأذون بها والرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج والواجب أداؤه ضمن ثمن البيع وذلك اذا كان البائع ملتزما بدفع الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج . واذا لم يكن البائع ملتزما بدفع هذا الرسم فيساوى هذا الثمن الاقصى ثمن الشراء بما فيه جميع الرسوم المزاد عليه حد الربح الاقصى وكذا المصروفات التبعية المأذون بها .
المادة 2
فتح المادةان المصروفات التبعية المأذون بها هي عند الاقتضاء :
1 ) مصروفات النقل المثبت دفعها والمتعلقة باستلام البضاعة في المخزن
ب ) مصروفات الحزم والتغيلف المثبت دفعها بواسطة فاتورة ومصروفات نقل هذه التغليفات اذا كان المشترى هو مقدمها أو كان يتحتم عليه ارجاعها .
ج ) المصروفات التبعية المقاربة والعادية التي تم دفعها فعلا
المادة 3
فتح المادةان حدود الارباح تعين فيما يخصه كل مادة ، بموجب قرار من وزير التجارة وذلك أما بالقيمة المطلقة وأما بنسبة مائوية واذا كان تعيين الحد الاقصى للربح الذي يتقاضاه التاجر بالجملة أو بالتقسيط ناتجا من نسبة مائوية ، فتطبق هذه النسبة على ثمن الشراء الصافى المحسوب بدون رسم وذلك فيما يخص التجار الملتزمين بدفع الضريبة ، واذا كان الامر على عكس ذلك فتطبق هذه النسبة على ثمن الشراء الصافي المقيد في الفاتورة .
ان المصروفات التبعية المبينة فى المادة 2 أعلاه لا يمكن زيادتها الى الثمن المحدد الا من حيث القيمة المطلقة
المادة 4
فتح المادةان القرارات المنصوص عليها في المادة 3 تنص على تعيين حدود أرباح قصوى مستقلة للتجارة بالجملة .
وبالتقسيط ، واذا كان التاجر بالتقسيط يتمون مباشرة عند الصانع أو المنتج فيمكن تحديد حد ربح أقصى خاص . واذا لم يجر تحديد هذا الحد الاقصى الخاص فان التاجر بالتقسيط لا يمكن له أن يطالب الا بالحد الاقصى المعين للتجارة بالتقسيط الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 المادة ه : ان الفرق بين ثمن الشراء المجرد من كل رسم والمتمم عند المنتج ، وثمن البيع للمستهلك ، وفي ضمنه الرسم ، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الحدود القصوى المطبقة على ثمن الشراء المتمم عند المنتج والخاصة بالتجارة بالجملة وبالتجارة بالتقسيط وبالمصروفات المشار اليها في المواد 2 و3 و أعلاه وبالرسم الواجب تحصيله ضمن ثمن البيع ، بما فى ذلك المكافأة عن التدخل الذي يقوم به عند الاقتضاء تاجر.
بنصف الجملة أو تاجر بالجملة ثان وذلك اذا لم ينص على أحكام مخالفة لذلك واذا تدخل تاجر بنصف الجملة أو تاجر بالجملة آخر فيجب أن يكون جد ربح التاجر بالجملة مقسوما بينه وبين مشتريه ، الا فى حالة مخالفة ينص عليها بكيفية صريحة •
المادة 6
فتح المادةيجرى تطبيق حدود الارباح القصوى في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من نشر القرارات المنصوص عليها في المادة 4 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم غير أن أسعار المنتجات المفروض عليها الرسم والخاضعة لنظام ( الاسعار القصوى للعلامة الاجمالية » يستمر تحديدها طبقا للتنظيم النافذ سالفا وذلك إلى أن يتم نشر القرارات المنصوص عليها في المادة 4 المتعلقة بهذه الاسعار ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 8
فتح المادةيشبه المنتج المستورد من الخارج والمباع على حالته ، بالمنتج من الصنع المحلي ، اذا كان قد سبق بيعه في المنطقة الجمركية
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 .
هواري بومدين بلاغات ، اعلانات دائرة قسنطينة مناقصة عن طريق المباراة عملية Z 1680 E.
بناية مدرستين تكميليتين للتعليم العام والتعليم التقني فتحت مناقصة عن طريق المباراة لتركيب أجهزة التليفون بمدرستين تكميليتين بعمالة قسنطينة طلبات المشاركة ان طلبات المشاركة يجب ان تصحب :
بتصريح ينص على نية المترشح بتقديم عروضه مع ذكر اسمه ولقبه وصفته وسكناه ، مذكرة تنص على وسائله التقنية ومكان وتاريخ ونوعية وأهمية الاشغال التي قام بها ،
- شهادة التأهيل المهني ، شهادتان مسلمتان من رجال الفن ترسل هذه الطلبات الى السيد لمبير جاك المهندس المعماري 15 نهج كلوزيل قسنطينة ، ويجب ان تصل اليه يوم 28 مايو سنة 1966 على الساعة 5 مساء وهو آخر أجل تشعر مباشرة فيما بعد المؤسسات التي قبلت في المشاركة في هذه المناقصة دائرة الاشغال العمومية والري بتيزي وزو تمويل القبائل الكبرى بالماء - شبكة ثانوية - منطقة اربعاء نايت ايراثن - ايرجن - آيت أومالو ، بني دوالة مناقصة فتحت مناقصة قصد حفر ونقل الاتربة ووضع انابيب | يختلف قطرها من 30 الى 200 مم تحتوى على 8 قطع طولها الكلي 56 كلم .
يستطيع المترشحون تقديم عروضهم على قطعة واحدة او اكثر وتقدر قيمة الاشغال بنحو . . . . .2000 دج تقريبا .
يمكن الاطلاع على الملفات بدائرة الري 2 شارع الشرق بتيزي وزو .
تقدم العروض التي يجب ان تكون مصحوبة بالوثائق التي تستلزمها الانظمة الى السيد المهندس الرئيسي بدائرة الاشغال العمومية والري ، الحي الادارى بتيزي وزو بتاريخ 30 مايو سنة 1966 على الساعة 6 مساء وهو آخر أجل ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .
انذاران لمقاولين تنذر مؤسسة هيتزال الممثلة من قبل السيد المهندس الرئيسي بمصالح اشغال الهندسة المعمارية متعهد الصفقة رقم 646 | 61 المصادق عليها بتاريخ 8 غشت سنة 1961 والمتعلقة بتنفيذ مجموعة مدرسية بعنابة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد، فتطبق عليه احكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مؤسسة لزاليى بدر الدين الموجود مقرها بمدينة الجزائر 10 نهج انبير ، متعهدة الصفقة رقم 42-160 4344 المصادق عليها بتاريخ 11 يناير سنة 1965 ، والمتعلقة بتنفيذ اشغال تهيئة CATA بباب الواد ( مدينة الجزائر ) ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل خمسة عشر يوما ابتداء 464 الجريدة الرسمية من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 محرم عام 1386 ه | وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها احكام المادة 35 من الشروط الإدارية العامة اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات ه ربيع الثاني عام 1385 الموافق 3 غشت سنة 1965 ، تصريح لدى دار نيابة عمالة المدية ، العنوان : الصباح ، الهدف : الصيد ، المركز الرئيسي : بلدية برواقية . 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 16 غشت سنة 1965 تصريح لدى دار عمالة الواحات ، العنوان : قوس النصر ، المركز الرئيسي : تامنر است رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة تلمسان ، العنوان : اتحاد منظمات التعاون المدرسي ، المركز الرئيسي : تلمسان .
شوال عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسكيكدة ، العنوان : الشبيبة الرياضية الاسلامية السكيكدية ، الهدف : توطيد روابط الصداقة بين جميع اعضائها وتسهيل لهم ممارسة الرياضة بمنحهم جميع الفوائد من كل نوع ، المركز الرئيسي : سكيكدة 11 ذو القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، تصريح لدى دار نيابة العمالة بالاغواط ، العنوان : نادي المعلمين بالاغواط ، الهدف : جمع المعلمين ليتعارفوا وينسقوا أعمالهم التربوية وليعيشوا في جو المحبة والسلامة المركز الرئيسي : نهج سيدى يانس الاغواط 22 ذو القعدة عام 1385 الموافق 14 مارس سنة 1966 ، تصريح لدى نيابة العمالة بالابيض سيدي الشيخ ، العنوان : مركز تنشيط الشباب المركز الرئيسي : الابيض سيدي الشيخ .
المطبعة الرسمية 7 و 9 ذو الحجة عام 1385 الموافق 24 مارس سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : جمعية الجغرافية والآثار القديمة لاقليم وهران، المركز الرئيسي : 7 شارع طرابلس وهران . 15 ذو الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 ، تصريح لدى دار نيابة العمالة بسكيكدة ، العنوان : الكرة الحديدية اليدوية الروزيكادين بسكيكدة ، المركز الرئيسي : سكيكدة 24 ذو الحجة عام 1385 الموافق 15 ابريل سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : جمعية حماية الحيوانات ، المركز الرئيسي : 12 نهج أحمد بوجلال وهران 17 ذو الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة وهران ، العنوان : لجنة الدفاع عن حقوق سكان ماريز باستيي وهران ، المركز الرئيسي : 15 ، حديقة ماريز باستيي وهران 18 ذو الحجة عام 1384 الموافق 20 ابريل سنة 1965 ، تصريح لدى دار عمالة المدية ، العنوان : الاتحادية العمالية لصيادي التيطري ، المركز الرئيسي : المدية محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 ، تصريح لدى دار عمالة سعيدة ، العنوان : الفتح الرياضي البيضى المركز الرئيسي : البيض .
محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 ، تصريح لدى دار نيابة العمالة بالمحمدية ، العنوان : جمعية أولياء تلاميذ المدرسة الوطنية للتعليم التقني ومدرسة التعليم الفلاحي بسيق ، المركز الرئيسي : المدرسة التقنية بسيق .
نهج تروليي - الجزائر -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 64-244
- مرسوم رقم 65-159
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 65-159
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.