مرسوم تنفيذي رقم 20-179 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 – الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي للوزارة. 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي :
– تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
– تحضير الاتصال المرتبط بنشاطات الوزير والقطاع والعلاقات مع أجهزة الإعلام وتنظيم ذلك، وإعداد استراتيجية اتصال خاصة بالقطاع والسهر على تنفيذها، 18 يوليو سنة 2020 م
– تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات الدولية والتعاون،
– تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات العمومية ومتابعة العلاقات مع الحركة الجمعوية والمنظمات المهنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،
– متابعة العلاقات مع القطاع الاقتصادي، ولا سيما منها المؤسسات الناشطة في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– متابعة البرامج الكبرى لتطوير القطاع،
– تحليل الوضعية العامة للقطاع وضبط حصائل النشاطات،
– تحضير الملفات المتعلقة ببرامج البحث القطاعية ومتابعتها. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 – الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للبريد،
– المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المديرية العامة لمجتمع المعلومات،
– مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف،
– مديرية التنظيم والشؤون القانونية،
– مديرية التعاون والعلاقات الدولية،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةالمديرية العامة للبريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد سياسة واستراتيجية تطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية وإعدادهما،
– تحديد سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة والخدمة العمومية للبريد،
– تحديد السياسة العامة للتعريفة المتعلقة بخدمات البريد،
– تحديد المعايير والشروط والمواصفات التقنية المطبقة على النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
– ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية، 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
– اقتراح تعريفات تخليص كل الخدمات التابعة لنظام التخصيص والخدمة الشاملة للبريد،
– الحرص على استمرارية وديمومة عمل شبكة البريد ومنشآته القاعدية وخدماته،
– تحديد استراتيجية الادخار البريدي،
– إعداد عقد النجاعة المبرم بين الدولة والمتعامل العمومي “بريد الجزائر”،
– اقتراح الإطار القانوني المنظم للنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية،
– تحديد سياسة تأمين الشبكة والمنشآت القاعدية وخدمات البريد،
– إعداد برامج الدراسات المرتبطة بتطوير البريد والخدمات المالية البريدية،
– تحديد الشروط والخصائص المطبقة على إصدار طوابع البريد،
– السهر على تشكيل التراث الوطني للطوابع البريدية والحفاظ عليه،
– المشاركة في تحضير الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالنشاطات البريدية والخدمات المالية البريدية، والدفاع عن موقف الجزائر فيها،
– السهر على تطبيق متعاملي البريد لاتفاقيات وأنظمة وتوصيات الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المصغرة والمنظمات الإقليمية للبريد التي تنضم إليها الجزائر.
وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية الخدمات البريدية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– التخطيط لتطور وتطوير وعصرنة وتأمين شبكة البريد وخدماته،
– اقتراح عناصر إعداد سياسة الحكومة في مجال الخدمة الشاملة للبريد،
– تحديد الشروط العامة لاستغلال النشاطات البريدية،
– تحديد محتوى ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة الشاملة للبريد،
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية والخدمة الشاملة للبريد،
– تحديد شروط استغلال نظام التخصيص،
– ترقية إدراج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في النشاطات البريدية،
– إعداد مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى التي من شأنها المساس بالمنشآت القاعدية للبريد وشبكاته،
– تحديد المشاريع المندرجة ضمن إطار مخطط تنظيم النجدة للبريد،
– السهر على تنفيذ واحترام الواجبات المرتبطة بتوفير الخدمة الشاملة للبريد،
– إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بإصدار طوابع البريد وجميع علامات التخليص الأخرى،
– إعداد البرنامج السنوي لإصدار الطوابع،
– تنظيم تشكيل التراث الوطني للبريد والطوابعية والمحافظة عليه.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير الشبكة والنشاطات البريدية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة تنفيذ برامج تطوير وعصرنة الخدمات البريدية،
– السهر على تحسين نوعية خدمة الأداءات البريدية،
– إعداد دفتر الشروط العامة والخاصة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية للبريد،
– المساهمة في إعداد عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي “بريد الجزائر” في مجال الخدمات البريدية،
– السهر بانتظام على القيام بتدريبات تجريبية لنشر مخطط تنظيم النجدة،
– متابعة تنفيذ المخططات الاستعجالية ومخططات التدخل من أجل إعادة توفير الخدمات وسير المنشآت القاعدية للبريد وشبكاته،
– جمع اقتراحات إصدار طوابع البريد،
– المشاركة في إعداد البرنامج السنوي لإصدار الطوابع البريدية ومتابعة تنفيذه،
– السهر على تشكيل التراث الوطني للبريد والطوابعية والمحافظة عليه،
– اقتراح الإطار التنظيمي المتعلق بإصدار طوابع البريد وجميع علامات التخليص الأخرى.
ب) المديرية الفرعية للخدمة الشاملة للبريد، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح محتوى ونوعية وتكاليف أداءات الخدمة الشاملة للبريد،
– إعداد المخطط السنوي لنشر الخدمة الشاملة للبريد،
– السهر على احترام أهداف التغطية والكثافة البريدية،
– إعداد دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للبريد،
– متابعة تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد،
– تقييم وتحليل نتائج تنفيذ الخدمة الشاملة للبريد. 2 – مديرية الخدمات المالية البريدية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر سياسة واستراتيجية تطوير وعصرنة الخدمات المالية البريدية،
– تحديد المعايير والشروط والخصائص التقنية المطبقة على الخدمات المالية البريدية،
– العمل على الإدماج المالي البريدي للسكان،
– السهر على تحسين نوعية خدمة الأداءات المالية البريدية،
– تنظيم إطار تطور الخدمات المالية البريدية إلى خدمات مصرفية،
– متابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– تحديد إطار مشاركة البنك والادخار البريديين في التطور الاجتماعي والاقتصادي الوطني،
– اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين إدارة الخدمات المالية والادخار البريدي،
– تحديد برامج الدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات المالية البريدية،
– تنظيم إطار اليقظة التكنولوجية في النشاطات البريدية،
– وضع رصيد وثائقي وإحصائي يتعلق بنشاطات البريد،
– القيام بدراسات ترمي إلى ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الخدمات المالية البريدية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تحسين نوعية خدمة الأداءات المالية البريدية والادخار البريدي، 18 يوليو سنة 2020 م
– تنفيذ الأعمال الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
– المساهمة في إعداد عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي “بريد الجزائر” في مجال الخدمات المالية البريدية،
– تحديد إطار مشاركة الخدمات المالية البريدية والادخار البريدي في التطور الاجتماعي والاقتصادي الوطني،
– السهر على تطبيق المعايير والقواعد التي يقرّها التنظيم المتعلق بالنقد والقرض.
ب) المديرية الفرعية لتقييس الخدمات المالية البريدية، وتكلف بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات على المديين المتوسط والبعيد في مجال الخدمات المالية البريدية،
– إعداد المقاييس الوطنية المطبقة على الخدمات المالية البريدية،
– السهر على احترام المقاييس والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال الخدمات المالية البريدية،
– تقييم نتائج تنفيذ عقد النجاعة بين الدولة والمتعامل العمومي “بريد الجزائر” في مجال الخدمات المالية البريدية،
– متابعة اليقظة التكنولوجية في مجال الخدمات المالية البريدية.
المادة 3
فتح المادةالمديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تحديد مبادئ وسياسة تسيير طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، بالتعاون مع القطاعات المعنية،
– اقتراح الإطار القانوني المطبّق على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح التدابير التحفيزية الرامية إلى ترقية الصناعة الوطنية لتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات ذات نسبة إدماج عالية،
– اقتراح عناصر استراتيجية وسياسة تأمين المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية للقطاع،
– اقتراح العناصر والمساهمات لإدراجها ضمن برامج الدراسات المرتبطة بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
– المساهمة في إعداد العناصر المتعلقة بسياسة فتح فروع سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، والعمل على ضمان النفاذ الشامل من كل مكان للجميع،
– منح الرخص المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للتنظيم المعمول به،
– ضمان الولوج إلى نطاق ترددي دولي كافٍ ومؤمّن يسمح بنفاذ ذي تدفق سريع وفائق السرعة،
– السهر على حسن سير شبكة محطات الخدمات النقالة البحرية والنقالة البحرية عبر الساتل،
– سنّ المعايير والمواصفات التقنية المطبقة على المنشآت القاعدية والتجهيزات المستعملة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– السهر على احترام شروط دوام شبكات الإعلام والاتصال واستمرارها وأمنها، والتعليمات المطلوبة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي،
– المساهمة في صياغة الموقف الجزائري والدفاع عنه أمام الهيئات الدولية ذات الصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد التدابير من أجل ترقية الاستثمار وتشجيعه في مجال المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ترقية تطوير المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشجيعها ومرافقتها واقتراح التدابير الرامية إلى تطويرها،
– تحديد واقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– إعداد شروط إنشاء و/أو استغلال شبكات الاتصالات الإلكترونية وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية،
– اقتراح المعايير في مجال المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسهر على تطبيقها،
– إعداد عناصر السياسة القطاعية في مجال الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– اقتراح أعمال تطوير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في تنفيذ برامج تطوير وعصرنة شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
– اقتراح التدابير المساهمة في تطوير نشاط إيواء البيانات على نطاق واسع على الصعيد الوطني،
– القيام بالدراسات والتفكير حول تطوير المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تقديم المساعدة التقنية لإنجاز مشاريع المنشآت القاعدية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في إعداد المعايير والتوصيات والنظم التقنية ذات الصلة بتجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية والمنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الصعيد الوطني، وتعميمها والسهر على تطبيقها،
– تحديد الاحتياجات على المديين المتوسط والبعيد في مجال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وتحليلها،
– اقتراح مشاريع توحيد وترشيد استعمال الموارد والمنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– القيام بتأهيل المؤسسات الاقتصادية الناشطة في أشغال المنشآت القاعدية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للتنظيم المعمول به،
– مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق بالمؤسسات الناشطة في مجال المنشآت القاعدية الكامنة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– السهر على احترام التنظيمات المتعلقة بمواءمة وتوافقية شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
ب) المديرية الفرعية لتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة الوطنية لتأمين المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع،
– السهر على تنفيذ استراتيجية تأمين المنشآت القاعدية والشبكات،
– وضع خريطة الأخطار الكبرى التي يمكنها المساس بالمنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالقطاع، وإعداد مخططات الوقاية المتعلقة بها ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في إعداد وتحيين مخطط تنظيم النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان إنجازه ومتابعته والمساهمة في إعداد المخطط الاستعجالي الوطني،
– السهر على احترام المعايير والتوصيات في مجال تأمين المنشآت القاعدية للمواصلات السلكية واللاسلكية، وضمان تعميمها على المعنيين،
– مساعدة الجهات الفاعلة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ومرافقتها في إنجاز مشاريعها التأمينية،
– السهر على تأمين نقاط النفاذ الدولية إلى شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية.
ج) المديرية الفرعية للخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية،
– تحديد المناطق الجغرافية المراد وصلها والخدمات التي سيتم توفيرها،
– السهر على مطابقة توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال،
– تحديد منشآت نقل الاتصالات الإلكترونية الضرورية لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في المناطق المعزولة،
– ضمان متابعة تنفيذ عمليات تطوير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية. 2 – مديرية الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة إجراءات المصادقة على المخطط الوطني للذبذبات وتنفيذه،
– اقتراح السياسة والتنظيم في مجال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، 18 يوليو سنة 2020 م
– المساهمة في نشاطات التنسيق من أجل الاستعمال الأمثل لحزم الذبذبات،
– متابعة معالجة طلبات الرخص في مجال التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للتنظيم المعمول به،
– متابعة معالجة طلبات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
– المشاركة في أشغال لجان الدراسات وفرق العمل ومتابعتها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية في مجال الاتصالات اللاسلكية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المشاركة في إعداد الإطار التنظيمي المتعلق باستعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– متابعة تحضير وتسيير المخطط الوطني لمنح حزم الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد تعريفة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،
– المشاركة في التسيير الرشيد لطيف الذبذبات والمواقع الراديو كهربائية، بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– إجراء دراسات في مجال الاتصالات اللاسلكية واقتراح المعايير المتعلقة بها، وضمان يقظة تكنولوجية في هذا الشأن،
– متابعة البطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات،
– متابعة إقامة المحطات الراديو كهربائية الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– السهر على وضع الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية.
ب) المديرية الفرعية للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– مسك قاعدة بيانات محيّنة تتعلق برخص اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– معالجة طلبات الرخص في مجال التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا للتنظيم المعمول به،
– إبداء الرأي فيما يخص الاعتمادات لممارسة النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
– مسك خريطة للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية الموصولة بالوسائط الراديو كهربائية لشبكات الهاتف النقال،
– ضمان يقظة تكنولوجية في مجال التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية،
– معالجة ملفات طلبات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
– متابعة وتنسيق عملية صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة،
– مسك قاعدة بيانات محينة تتعلق بقرارات صرف التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من الخدمة.
المادة 4
فتح المادةالمديرية العامة لمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر السياسة والاستراتيجية الوطنيتين لتشييد مجتمع المعلومات، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة والسهر على تنفيذهما،
– إعداد سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع بالتشاور مع الأطراف الفاعلة، والسهر على تنفيذها،
– اقتراح عناصر استراتيجية تطوير التصديق الإلكتروني بالتشاور مع الأطراف الفاعلة،
– تحديد وتنفيذ سياسة ترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بتطوير الرقمنة والانتقال الرقمي،
– اقتراح الإطار القانوني المتعلق بمجتمع المعلومات، لا سيما في مجال الإنترنت والتصديق الإلكتروني، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– المساهمة في إعداد الإطار القانوني المتعلق بتطوير الرقمنة والأمن السيبراني، والجريمة الإلكترونية، والحقوق والحريات الأساسية في الفضاء السيبراني،
– اقتراح مخطط العمل السنوي للمشاريع المساهمة في تملك استعمالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وفي تطويرها،
– السهر على تطوير وتوافقية أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع،
– ضمان يقظة استراتيجية حول تطور مجتمع المعلومات،
– السهر على انسجام المشاريع التي سيتم إنجازها مع الأهداف الاستراتيجية للقطاع،
– المساهمة في تحديد الحاجات وإعداد البرامج، فيما يتعلق بالاحتضان في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– العمل على إقامة شراكات في مجال تشييد مجتمع المعلومات،
– المساهمة في إعداد الموقف الجزائري والدفاع عنه في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمجتمع المعلومات.
وتضم مديريتين (2) : 1 – مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح وتنسيق أعمال تطوير مجتمع المعلومات،
– تحديد سياسات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– تحديد سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية )OID( بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– إعداد عناصر الإطار القانوني المتعلق بتشييد مجتمع المعلومات،
– تحديد المقاييس والمعايير والمواصفات التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات،
– وضع آليات متابعة تطور مجتمع المعلومات،
– المساهمة في تحديد منظومات حماية الملكية الفكرية المتعلقة بالبرمجيات وبالمحتوى على الخط،
– ترقية التكوين لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في تحديد الآليات التي تسمح بتطوير محتوى على الخط مناسب لاحتياجات البلد وتنفيذها،
– اقتراح آليات حوكمة الإنترنت،
– المساهمة في تحديد الأعمال المرتبطة بإقامة الحكومة الإلكترونية (vog-e)،
– المساهمة في إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنيتين في مجال إنشاء وتطوير وترقية مراكز الإبداع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– السهر على الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة للمشاريع المساهمة في تملك استعمالات وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وانسجامها مع الأهداف الكبرى للقطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات على الخط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– القيام بالدراسات لتحديد الاحتياجات الوطنية فيما يخص المحتويات والبرمجيات والخدمات على الخط، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة،
– السهر، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، على تنفيذ الآليات التي تسمح بتطوير محتوى على الخط يتناسب مع الاحتياجات الوطنية،
– متابعة وتقييم برامج تطوير وعصرنة الخدمات على الخط، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– السهر، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، على تنفيذ آليات ترقية وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– المساهمة في إنجاز الأعمال المرتبطة بإقامة الحكومة الإلكترونية (vog-e)،
– المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بإنشاء وتطوير وترقية مراكز الإبداع في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– إعداد خطة العمل القطاعية السنوية المتعلقة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، ومتابعة تنفيذها،
– تحضير وتشجيع المشاركة في المنافسات والمسابقات الوطنية والدولية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ب) المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان يقظة استراتيجية وتكنولوجية ومجتمعية حول تطور مجتمع المعلومات،
– إعداد عناصر سياسة منح معرفات هوية الأشياء الدولية (DIO)،
– متابعة تنفيذ آليات تسيير ومنح أسماء النطاقات وعناوين بروتوكول الإنترنت (PI)،
– السهر على تنفيذ آليات حوكمة الإنترنت،
– السهر على توافقية أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع،
– السهر على تطبيق المقاييس والآراء والتوصيات المنبثقة عن الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمجتمع المعلومات،
– نشر المقاييس والمعايير والمواصفات التقنية المطبقة على مجتمع المعلومات ومتابعة تنفيذها، 18 يوليو سنة 2020 م
– تحديد ومتابعة وتحليل مؤشرات قياس مجتمع المعلومات، واقتراح التدابير التصحيحية اللازمة،
– إعداد تقارير دورية عن تطور مجتمع المعلومات.
ج) المديرية الفرعية لتسيير المشاريع، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ترقية منهجيات وتقنيات وأدوات تسيير المشاريع الخاصة بالوزارة، والسهر على تنفيذها،
– إعداد ونشر وتعميم وتحيين إجراءات ووثائق تسيير المشاريع الخاصة بالوزارة،
– متابعة تقدم تنفيذ المشاريع المساهمة في تملك استعمالات وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– متابعة استعمال الموارد المخصصة للمشاريع وإعداد التقارير الدورية المساعدة على اتخاذ القرار،
– تنفيذ وتجميع الممارسات الأمثل في تسيير المشاريع. 2 – مديرية تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– المساهمة في تحديد استراتيجية الوقاية والحماية من المخاطر ذات الصلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– اقتراح عناصر الإطار القانوني المتعلق بالتصديق الإلكتروني،
– المساهمة في إرساء محيط الثقة في استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– السهر، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة، على وضع فرق لليقظة والإنذار والاستجابة للحوادث الحاسوبية CSIRT( / )CERT الخاصة بالقطاع،
– السهر على عصرنة ورقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه، وعلى تطبيق القوانين والأنظمة في هذا المجال،
– اقتراح مخطط عمل تطوير أنظمة الإعلام الخاصة بالوزارة، والسهر على تنفيذه،
– وضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق الخاصة بالوزارة.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
– تحديد احتياجات الوزارة فيما يخص البرمجيات والتجهيزات المعلوماتية، وتقديم أي اقتراح من أجل تأهيل مستواها،
– تصميم وتطوير أنظمة الإعلام والتطبيقات المعلوماتية الخاصة بالوزارة ونشرها وإدارتها،
– السهر على ترشيد استعمال التجهيزات والبرمجيات المعلوماتية الخاصة بالوزارة،
– إبقاء تجهيزات وأنظمة الإعلام وشبكات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاصة بالوزارة في حالة عملية، والسهر على تأهيل مستواها،
– تصميم وإدارة موقع الواب، والبريد الإلكتروني وشبكات الإنترانت والإنترنت الخاصة بالوزارة،
– ضمان صيانة التجهيزات المعلوماتية الخاصة بالوزارة،
– مساعدة المستخدمين عند استعمال التجهيزات والبرمجيات.
ب) المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– اقتراح عناصر سياسة تأمين أنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، والسهر على تنفيذها،
– إعداد وتحيين “خريطة المخاطر” والتهديدات المحدقة بأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– تصنيف المخاطر والتهديدات المحدقة بأنظمة الإعلام الخاصة بالقطاع، حسب درجة حرجيتها،
– تنفيذ عمليات تحسيس ووقاية وحماية المواطن من المخاطر المرتبطة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– وضع الآليات المتعلقة بحماية الأطفال على الخط، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة،
– متابعة نشاط فرق اليقظة والإنذار والاستجابة للحوادث الحاسوبية CSIRT( / )CERT الخاصة بالقطاع،
– المساهمة في تحيين المرجع الوطني لأمن المعلومات، والسهر على تطبيقه في القطاع،
– ترقية إنشاء نقاط تبادل الإنترنت )IXP( واقتراح آليات تسييرها.
ج) المديرية الفرعية للتوثيق ورقمنة الأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– وضع نظام عصري للتصنيف والتسيير الإلكتروني لوثائق الوزارة،
– ضمان تسيير ورقمنة أرشيف الوزارة والحفاظ عليه بالتنسيق مع مركز الأرشيف الوطني،
– ضمان دعامة لنشر النشرات الرسمية والمجلات المتخصصة ذات الصلة بنشاطات القطاع،
– تسيير الاشتراكات في المنشورات العامة والمتخصصة التي تهم القطاع،
– السهر على إثراء وتحيين محتوى موقع الواب الخاص بالوزارة.
المادة 5
فتح المادةمديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– وضع بنك للبيانات الإحصائية الخاصة بالقطاع،
– متابعة ومعالجة وتحليل تطور البيانات الإحصائية والمؤشرات الخاصة بالقطاع،
– اقتراح التدابير الهادفة إلى زيادة مساهمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الاقتصاد الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح تدابير لتشجيع ظهور نماذج اقتصادية جديدة مناسبة للاستثمار ولإنشاء المؤسسات في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– اقتراح استراتيجيات الانتشار الإقليمي والدولي للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين التابعين للقطاع، بالاتصال مع الأطراف الفاعلة،
– المساهمة في ظهور خدمات ووسائل الدفع الإلكترونية الهادفة إلى تحسين الإدماج المالي وتشجيع التجارة الإلكترونية،
– القيام بالدراسات الاقتصادية أو الاستشرافية المرتبطة بالقطاع،
– تنفيذ نظام اليقظة الخاص بالقطاع،
– اقتراح برامج التطوير الاقتصادي للقطاع والمساهمة في تنفيذها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– جمع البيانات الإحصائية والقيام بالتحريات والدراسات الإحصائية للقطاع،
– متابعة تطور مؤشرات القطاع،
– تحيين بنك البيانات الخاص بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، وضمان نشر المعلومة الإحصائية على نطاق واسع،
– تحليل كل المؤشرات والدراسات والمذكرات الدورية المتعلقة بإحصائيات القطاع واستغلالها،
– السهر على اعتماد المعايير الدولية من حيث الإحصاءات والأدوات المستعملة والمنهجيات المتبعة،
– المساهمة، مع الهياكل والقطاعات المعنية، في تحيين مدوّنة النشاطات التابعة لمجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تلبية حاجات الهيئات الوطنية والدولية التي تنتمي إليها الجزائر بالمعلومات الإحصائية.
ب) المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد البرامج والمشاريع التي سيتم إنجازها في إطار مخططات التنمية الاقتصادية للمؤسسات التابعة للقطاع، واقتراح آليات متابعتها وتقييمها،
– اقتراح التدابير التي تسمح بترقية الشراكة عام–خاص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ومتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بها،
– اقتراح التدابير التي من شأنها تسهيل إنشاء المؤسسات في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– المساهمة في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بتطوير وترقية اقتصاد تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مرافقة مؤسسات القطاع في انتشارهما الإقليمي والدولي،
– إعداد عروض حال وحصائل دورية وظرفية حول أثر تطوير القطاع على الاقتصاد الوطني،
– تحديد فرص الاستثمارات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والعمل على ترقيتها، 18 يوليو سنة 2020 م
– القيام، بالتعاون مع القطاعات المعنية، بدراسات حول احتياجات الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 6
فتح المادةمديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، وضمان متابعتها،
– السهر على تأهيل الإطار القانوني، بالتوافق مع التطبيقات الدولية الحسنة ومقتضيات مجتمع المعلومات،
– تنسيق كل أشغال الدراسات والتحليل للإطار القانوني المتعلقة بالقطاع،
– معالجة الشؤون القانونية والمنازعات المرتبطة بنشاطات القطاع ومتابعتها،
– صياغة الآراء حول مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود التي تهم القطاع،
– صياغة الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
– تمثيل الوزير أمام الجهات القضائية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد مشاريع القوانين والأنظمة، والسهر على مواءمتها للإطار القانوني الوطني،
– السهر على نشر النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بالقطاع وشرحها،
– القيام بكل أعمال الدراسة والتحليل للإطار القانوني المتعلق بنشاطات القطاع،
– دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى وتحليلها،
– دراسة مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والعقود التي تهم القطاع.
ب) المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– معالجة الملفات والشؤون القانونية المرتبطة بالقطاع ومتابعتها،
– معالجة المنازعات المتعلقة بالقطاع ومتابعتها، 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
– تزويد الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات تحت الوصاية بالمساعدة القانونية،
– إعداد عرض حال دوري حول مجموع ملفات المنازعات المتعلقة بالقطاع.
المادة 7
فتح المادةمديرية التعاون والعلاقات الدولية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد سياسة التعاون الوطني والدولي للقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على تنفيذها،
– ترقية وتعزيز العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف بالتعاون مع الهياكل المعنية،
– تحضير مشاركة القطاع في الاجتماعات والتظاهرات الدولية،
– المساهمة في تطوير التعاون في مجال الاستثمار والشراكة في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تحديد كل مصادر التمويل الخارجية وتسهيل رصد الأموال الضرورية لإنجاز المشاريع المؤهلة للتعاون الوطني أو الإقليمي أو الدولي،
– تجميع تقارير المهام في الخارج واستغلالها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– متابعة وتقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون المتعدد الأطراف الخاص بالقطاع،
– المساهمة في إعداد الاتفاقيات والمعاهدات الوطنية والدولية المتعددة الأطراف في ميادين نشاطات القطاع،
– إعداد ملفات التصديق على الوثائق الأساسية للمنظمات الدولية التي تكون الجزائر عضوا فيها،
– متابعة وتعميم الإعلانات الخاصة بالمناصب الشاغرة لدى المنظمات الدولية، وتجميع طلبات الترشح المطابقة،
– تحضير الملفات التقنية المرتبطة بالعلاقات الدولية،
– التكفل بملفات الاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( والاتحاد البريدي العالمي )UPU( من خلال تحليل نصوص ولوائح المنظمتين الدوليتين،
– تحضير مشاركة الجزائر في اجتماعات هاتين المنظمتين.
ب) المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد محاور ومجالات التعاون الثنائي في مجال نشاطات القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– متابعة تنفيذ الاتفاقات والاتفاقيات والبرامج المسجلة في إطار العلاقات الثنائية أو في إطار أشغال اللجان المشتركة،
– السعي لتأسيس شراكات ثنائية وترقية الاستثمار الخارجي،
– تحضير الملفات التقنية المتعلقة بالتعاون الثنائي.
المادة 8
فتح المادةمديرية الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد برامج تطوير كفاءات الموظفين التابعين للقطاع،
– تحديد سياسة القطاع في مجال التكوين وتنفيذها،
– ترقية سياسة شراكة مع مؤسسات التكوين والبحث الوطنية والأجنبية،
– توفير الوسائل البشرية اللازمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
– توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لموظفي الإدارة المركزية والهياكل الملحقة،
– ترقية تطوير مؤسسات التكوين والبحث في مجال نشاطات القطاع، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– ترقية الكفاءات الوطنية والتكوين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– تحديد وتنشيط إطار مشاركة الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج في برامج البحث والابتكار الخاصة بالقطاع،
– ترقية العلاقات بين المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وبين الجامعات ومراكز البحث وتعزيزها، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– المساهمة في وضع برامج تكوين لإرساء وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لكل شرائح المجتمع، بالتعاون مع القطاعات المعنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– اقتراح وتنفيذ إجراءات انتقاء وتوظيف الإطارات، ومتابعة تنفيذها،
– برمجة الاختبارات المهنية للترقية الداخلية للموظفين وضمان تنظيمها وإجرائها،
– تسيير المسار المهني لموظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية،
– ضمان متابعة تطور الموارد البشرية وإجراء توظيف الموظفين حسب الاحتياجات وشغور المناصب،
– إعداد الأحكام القانونية الأساسية التي تسيّر مستخدمي القطاع، وتنفيذها،
– ضمان نظام وانضباط موظفي الإدارة المركزية،
– ضمان متابعة وتسيير المناوبات والإلزامية الخاصة بالموظفين،
– ضمان تسيير إطارات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
– مسك وتحيين ملف وزاري للكفاءات الوطنية والأشخاص ذوي الإمكانيات العالية.
ب) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضبط البرامج القطاعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وضمان متابعتها،
– تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع في مجال تكوين وتحسين مستوى الإطارات والموظفين،
– تنظيم التكوين النظامي لترقية الموظفين،
– السهر على تحسين وتطوير قدرات التكوين في مجالات نشاطات القطاع،
– متابعة نشاطات المعاهد والمؤسسات العمومية تحت الوصاية المكلفة بالتكوين والبحث،
– ترقية الكفاءات الوطنية والتكوين في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– اقتراح برامج موجهة لإرساء وترقية تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع الدوائر الوزارية المكلفة بالتعليم العالي والتربية والتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 9
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التسيير والتجهيز،
– ضمان وضع ميزانيتي التسيير والتجهيز الممنوحتين للقطاع ومراقبة استعمالهما،
– ضمان توفير التجهيزات وصيانتها، 18 يوليو سنة 2020 م
– السهر على وضع هيئات داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
– ضمان تسيير حسابات التخصيص الخاص القطاعية، ومتابعة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– السهر على التسيير الجيد للممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة والمحافظة عليها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح الخارجية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
– تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك محاسبة الالتزامات والأوامر بالصرف،
– مراقبة تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز الخاصتين بالمصالح الخارجية، وتحليل تطور الاستهلاكات،
– متابعة تنفيذ حسابات التخصيص الخاص القطاعية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– السهر على السير الحسن لتسيير النفقات والإيرادات.
ب) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– تلبية احتياجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية من الوسائل الضرورية لسيرها، وضمان اقتنائها،
– تسيير حظيرة السيارات الخاصة بالإدارة المركزية،
– مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية، وتحليل تطور استهلاكها،
– إعداد ومتابعة جرد الأملاك المنقولة والتجهيزات الخاصة بالوزارة والمصالح الخارجية،
– ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات،
– السهر على المحافظة على الأملاك العقارية للوزارة، والحرص على صيانة المكاتب والأثاث،
– التكفل بالعمليات المتعلقة بالأشغال الكبرى للترميم وإعادة تهيئة هياكل الوزارة،
– تحديد سياسة شراء العتاد والتجهيزات والبرمجيات الضرورية، وتنفيذها حسب الاحتياجات التي تعبر عنها مختلف المصالح، والقيام باقتنائها،
– الحفاظ على تجهيزات الوزارة في حالة عملية، والسهر على صيانتها وتأمينها. 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م
ج) المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد دفاتر الشروط الإدارية للعمليات المتعلقة بالمنشآت القاعدية والتجهيز والدراسات،
– إعداد وإبرام عقود الدراسات وإنجاز أشغال وعمليات التجهيز، والتفاوض بشأنها،
– السهر على إقامة أجهزة داخلية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات وسيرها المنتظم، وتولي أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية،
– إجراء إحصاء الأملاك العقارية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية، حسب طبيعتها القانونية، وضمان تسييرها،
– ضمان المتابعة المالية للمشاريع المموّلة من حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه “ صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”.
المادة 10
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على الهيئات التابعة للقطاع، كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- + 27 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1447 الموافق 7 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1447 الموافق 7 فبراير سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1447 الموافق 4 فبراير سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير التكوين
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التعاون والعلاقات الدولية 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير مجتمع المعلومات. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات البريدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لمجتمع المعلومات
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1443 الموافق 27 يوليو سنة 2022، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجنة التقنية المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 11 نوفمبر سنة 2021، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والشؤون القانونية. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الخدمات البريدية 19 الإمضاء إلى مدير الخدمات المالية البريدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021 ، يتضمن تفويض
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لمجتمع المعلومات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تطوير ومتابعة المنشآت القاعدية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 17-272
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.