قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل تسمية القرار الوزاري المشترك 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 12 أبريل سنة أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية " قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كما هو مبيّن في 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا الجدول الآتي :
الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 الإدارة العامة الإعلام الآلي الترجمة – الترجمة الفورية شعبة الإحصائيات الوثائق والمحفوظات
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية (بدون تغيير) مساعد بالديوان (بدون تغيير) مكلف بالاستقبال والتوجيه (بدون تغيير) مسؤول قواعد المعطيات 2 مسؤول الشبكة 2 مسؤول المنظومات المعلوماتية 2 مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 3 مكلف بالبرامج الإحصائية 3 مكلف بالبرامج الوثائقية (بدون تغيير) الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة .2018 وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزير المالية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.