قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.