قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 17–272 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم المديرية العامة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما يأتي :
1 - مديرية تطوير ومتابعة المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتشتمل على مديريتين
(2) فرعيتين :
أ– المديرية الفرعية لتطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة تنفيذ إنجاز مشاريع المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مكتب الدراسات حول تطوير المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– مكتب تأهيل المؤسسات.
ب – المديرية الفرعية لتأمين المنشآت الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب مخطط النجدة الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– مكتب الوقاية من الأخطار الكبرى،
– مكتب متابعة تأمين المنشآت الأساسية والشبكات لتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 2 – مديرية الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة تسيير طيف الذبذبات،
– مكتب الدراسات والمتابعة التكنولوجية،
– مكتب محطات الراديوكهربائي والارتفاقات الخاصة بها.
ب – المديرية الفرعية للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب طلبات الرخص،
– مكتب الاعتمادات،
– مكتب الصرف من الخدمة.
المادة 3
فتح المادةتضمُّ المديرية العامة لمجتمع المعلومات، ما يأتي : 1 – مديرية تطوير مجتمع المعلومات، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لتطوير المحتوى والخدمات على الخط، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ترقية وتطوير المحتوى الرقمي الوطني،
– مكتب تطوير وعصرنة الخدمات على الخط،
– مكتب ترقية وتعميم استعمال التكنولوجيات الرقمية.
ب – المديرية الفرعية للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطويرالتقييس المتعلق بمجتمع المعلومات،
– مكتب اليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات. 2 – مديرية تطوير أنظمة الإعلام وتأمينها، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام ورقمنة الأرشيف، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تطوير الأنظمة المعلوماتية،
– مكتب تسيير أجهزة الإعلام الآلي والهواتف ومساعدة المستعمل،
– مكتب الوثائق والأرشيف.
ب – المديرية الفرعية لأمن أنظمة الإعلام القطاعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ترقية التصديق الإلكتروني،
– مكتب تطوير الأمن السيبراني،
– مكتب الوقاية من الأخطار الرقمية.
المادة 4
فتح المادةتضمُّ المديرية العامة للاقتصاد الرقمي، ما يأتي : 1 – مديرية تطوير الاقتصاد الرقمي، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية لترقية الاقتصاد الرقمي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة برامج الرقمنة،
– مكتب ترقية الابتكار في الاقتصاد الرقمي.
ب – المديرية الفرعية للتطوير ونقل التكنولوجيا، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب البحث والتطوير التكنولوجي،
– مكتب النقل التكنولوجي. 2 – مديرية الإحصاء والدراسات والاستشراف، وتشتمل على مديريتين (2) فرعيتين :
أ – المديرية الفرعية للإحصاء، وتتكون من مكتبين
(2) :
– مكتب البيانات الإحصائية،
– مكتب معالجة وتحليل البيانات الإحصائية.
ب – المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تحليل وتقييم المشاريع،
– مكتب الاستشراف.
المادة 5
فتح المادةتضمُّ مديرية البريد، ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية لتطوير نشاطات البريد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الخدمة العمومية للبريد،
– مكتب تطوير خدمات البريد،
– مكتب تخطيط ومتابعة الشبكة وخدمات البريد. 20 جانفي سنة 2019 م ب – المديرية الفرعية لتطوير الخدمات المالية البريدية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير وترقية الخدمات المالية البريدية،
– مكتب البنك البريدي.
ج – المديرية الفرعية للدراسات واليقظة وتقييس نشاطات البريد، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الدراسات والتقييس والوثائق،
– مكتب الخدمة الشاملة للبريد،
– مكتب الطوابع البريدية والتراث البريدي.
المادة 6
فتح المادةتضمُّ مديرية التنظيم والشؤون القانونية ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للتنظيم، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
– مكتب الدراسات القانونية،
– مكتب نشر وتعميم النصوص القانونية.
ب – المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المنازعات،
– مكتب المساعدة القانونية.
المادة 7
فتح المادةتضمُّ مديرية التعاون والعلاقات الدولية، ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون مع المنظمات العالمية،
– مكتب التعاون مع المنظمات الإقليمية.
ب – المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب اللجان المشتركة،
– مكتب متابعة الاتفاقات والاتفاقيات والبرامج.
المادة 8
فتح المادةتضمُّ مديرية الموارد البشرية ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية لتسيير الموارد البشرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الإطارات،
– مكتب تسيير المستخدمين الإداريين والتقنيين،
– مكتب تطور تعدادات القطاع. 13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
– مكتب تحسين المستوى وتجديد المعلومات،
– مكتب متابعة مؤسسات التكوين التابعة للقطاع،
– مكتب ترقية الكفاءات في تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة.
المادة 9
فتح المادةتضمُّ مديرية إدارة الوسائل، ما يأتي :
أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التسيير،
– مكتب التجهيز،
– مكتب المحاسبة.
ب – المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التموين،
– مكتب الصيانة وحظيرة السيارات.
ج – المديرية الفرعية للصفقات والممتلكات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الصفقات العمومية،
– مكتب الممتلكات،
– مكتب الجرد.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في مكاتب.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة .2018 وزيرة البريد والمواصلات وزير المالية السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.