مرسوم تنفي ذي رقم 16-83 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016، يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية.
الفصل الأول أحكام عامة الم ادة 2 : مخطط تهيئة إقليم الولاية أداة لتنفيذ سياسة التهيئة والتنمية المستدامة على مستوى إقليم الولاية، تهدف إلى ضمان الانسجام بين ما يأتي :
- الأدوات المتسلسلة لتهيئة الإقلي م والمحددة مسبقا : المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية 2 مارس سنة 2016 م ذات المنفعة الوطنية ومخططات تهيئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخطط التوجيهي لتهيئة الساحل وأنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية،
- أدوات التعمير المحددة لاحقا : المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الأراضي.
المادة 3
فتح المادةمخطط تهيئة إقليم الولاية أداة للتهيئة والتنمية الإقليمية تقوم على تقدير المؤهلات والضغوط والوسط الجغرافي والموارد الطبيعية وأشكال شغل الأقاليم والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبنى التحتية القاعدية والتجهيزات المهيكلة وكذا قدرات تحمل الأنظمة البيئية.
المادة 4
فتح المادةيقتضي مشروع مخطط تهيئة إقليم الولاية، في إطار التنمية المستدامة، وضع منهجية قائمة على ما يأتي :
- مقاربة استشرافية للتدقيق في عوامل التنمية والتخطيط لها،
- مقاربة إقليمية على أساس مسعى قائم على مبدأ العرض والطلب وشروط تأهيل عوامل الإنتاج وتثمين الموارد،
- مقاربة استدراكية قائمة على الجرد والاقتراحات المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي للسكان،
- مقاربة ذات طابع استراتيجي تهدف إلى تقسيم مخطط تهيئة إقليم الولاية إلى تفرعات قطاعية وإقليمية،
- مقاربة ذات مسعى توافقي وتساهمي من شأنها إشراك كل الفاعلين في مجال تهيئة الإقليم.
الفصل الثاني — إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يبادر الوالي بإعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية.
وبهذه الصفة، ينصّب لجنة لمتابعة مشروع مخطط تهيئ ة إقليم الولاية والإش راف عليه، وتدعى في صلب النص "اللجنة". و يعين رئيسا للمشروع من بين أعضاء هذه اللجنة.
المادة 6
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
- إعداد البنود المرجعية ودفتر الشروط،
- دراسة التقارير المرحلية لمشروع مخطط تهيئة إقليم الولاية وإثراؤها والموافقة عليها. 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
المادة 7
فتح المادةيكلف رئيس المشروع بما يأتي :
- إعلان المناقصة،
- تكليف مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال تهيئة الإقليم بإعداد مشروع مخطط تهيئة إقليم الولاية، طبقا للتنظيم المعمول به،
- تحضير اجتماعات اللجنة وتنشيطها،
- تنسيق أشغال اللجنة وحوصلتها،
- تولي أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيرأس اللجنة الوالي أو ممثله.
وتتكون من :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي،
- مديري المصالح غير الممركزة للدولة،
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية،
- رؤساء الغرف المهنية والحرفية،
- رؤساء المنظمات المهنية.
ويمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص و/ أو هيئة من شأنهما مساعدتها في أشغالها.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 10
فتح المادةتشارك مصالح الوزارة المكلفة بالتهيئة العمرانية في أشغال اللجنة.
المادة 11
فتح المادةيعد مخطط تهيئة إقليم الولاية في إطار مسعى ذي ثلاث (3) مراحل :
- المرحلة الأولى : المعاينة والتشخيص الاستشرافي وسيناريوهات التهيئة،
- المرحلة الثانية : مخطط تهيئة إقليم الولاية،
- المرحلة الثالثة : لوحة القيادة لمتابعة تنفيذ مخطط تهيئة إقليم الولاية.
المادة 12
فتح المادةيكون إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية موضوع إعداد خمسة (5) تقارير، وهي :
- تقرير الإعداد، ويحدد إشكالية إقليم الولاية ورهاناته ويعرض كيفيات الرصد الإقليمي وتفاصيل خدمات الدراسات وكيفيات تنظيم جمع المعلومات والتقارير المسلّمة. كما يحدد مخططا زمنيا لذلك،
- تقرير التشخيص الاستشرافي، ويحدد انطلاقا من واقع الولاية ومن خلال مؤهلاتها والضغوط التي تطالها، الرهانات الإقليمية والاجتماعية والاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد. كما يحدد مجموعة من التوجيهات وفق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخطط تهيئة فضاء البرمجة الإقليمية الذي تنتمي إليه الولاية والمخططات التوجيهية القطاعية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية والمخطط التوجيهي لتهيئة الساحل وأنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية. ويسمح كذلك بإعداد السيناريوهات الاستشرافية للتهيئة،
- التقرير المتعلق بمخطط تهيئة إقليم الولاية، ويقترح على أساس سيناريو التهيئة المعتمد، برامج العمل الإقليمي على آفاق مختلفة لمواجهة الرهانات المحددة بالنسبة لإقليم الولاية وتقييم الوسائل الاقتصادية والمالية الواجب رصدها،
- التقرير الخاص بلوحة القيادة لمتابعة تنفيذ مخطط تهيئة إقليم الولاية، ويحدد مؤشرات متابعة تنفيذ مخطط تهيئة إقليم الولاية،
- التقرير الملخص، ويستعرض النتائج التي خلصت إليها التقارير المذكورة أعلاه، ويقدم صورة دينامية عن مستقبل الولاية من خلال الاستراتيجية ومخطط الأعمال المقترح.
ويجب أن توضح هذه التقارير بدعامة خرائطية لمخطط تهيئة إقليم الولاية.
المادة 13
فتح المادةتصدّق اللجنة على مشروع مخطط تهيئة إقليم الولاية المرفق بنظام إعلام جغرافي.
المادة 14
فتح المادةتتم المصادقة على مخطط تهيئة إقليم الولاية الموافق عليه من طرف المجلس الشعبي الولائي، طبقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية وبالتهيئة العمرانية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إرساله من طرف الوالي المعني.
المادة 15
فتح المادةيخضع مخطط تهيئة إقليم الولاية المصادق عليه إلى عمليات تقييم دوري وإلى تحيين كل خمس (5) سنوات.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة .2016 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قرار (2022)
- قرار (2022)
- قرار (2022)
- + 37 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (43)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية ورقلة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية بسكرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية المدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية البيض
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية بجاية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية خنشلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية عنابة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 29 فبراير سنة 2020. الوضعية الشهريّة في 31 مارس سنة 2020. الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة 2020. الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2020. على مخطط تهيئة إقليم ولاية بومرداس
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية وهران
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة 23 على مخطط تهيئة إقليم ولاية المسيلة 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية قسنطينة
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية سكيكدة 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، ّ يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيسمسيلت
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضم ّ ن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية باتنة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، ّ يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الأغواط
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، ّ يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية غليزان
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية أدرار
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيبازة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية جيجل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيارت
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضّم ن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية أم البواقي
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الجلفة. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمّن تلمسان المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 ، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية البليدة 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية قالمة. 16
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.