قرار

قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية مستغانم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.