قرار

قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.