قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية بجاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية بجاية، الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة .2022 كمال بلجود
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.