قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية ورقلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية ورقلة الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 23 نوفمبر سنة 2023 .
ابراهيم مراد وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.