قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضّم ن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية أم البواقي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيبازة، الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة .2019 صلاح الدين دحمون وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.