قرار مؤرّخ في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر سنة 2020، يتضمن المصادقة إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 29 فبراير سنة 2020. الوضعية الشهريّة في 31 مارس سنة 2020. الوضعية الشهريّة في 30 أبريل سنة 2020. الوضعية الشهريّة في 31 مايو سنة 2020. على مخطط تهيئة إقليم ولاية بومرداس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية بومرداس، الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1442 الموافق 6 سبتمبر 2020 كمال بلجود 23 سبتمبر سنة 2020 . م 25 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 29 فبراير الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع.
المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية سنة 2020 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 856.519.545.997,96 147.870.052.316,04 462.262.675,77 6.368.986.282.944,80 354.672.779.637,24
- الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) . 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
لسنة 1993 والمادة 46 0,00
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ 0,00 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها . . * العمومية * الخاصة الأمانات (**) : * العمومية * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع.
مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة (*) الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.277.256.992,54 0,00 0,00 0,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.901.069.439,89 131.157.898.609,22 المجموع 14.580.190.261.099,52 5.617.783.939.134,74 392.301.050.013,02 1.516.942.344,16 197.539.101.303,37 1.373.645.671.673,66 1.161.647.128.262,90 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 3.045.352.141.356,91 المجموع 14.580.190.261.099,52 23 سبتمبر سنة 2020 . م الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 2020 الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 954.818.577.268,23 152.872.715.280,26 479.369.211,85 6.338.066.880.522,50 365.968.965.097,58 ) . 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر في 2003/8/26 )
- السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : . * * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية
- السندات المعاد خصمها : . * العمومية * الخاصة
- - الأمانات (**) : * العمومية * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية
– حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع.
مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة (*) .
- الرأسمال .
الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.392.314.723,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.905.723.044,20 131.940.583.817,80 المجموع 14.514.788.241.451,60 5.739.054.354.914,77 405.536.940.551,75 1.305.459.908,31 203.704.078.750,45 1.144.583.112.143,78 994.056.392.222,71 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 3.236.143.615.949,10 المجموع 14.514.788.241.451,60 23 سبتمبر سنة 2020 . م الوضعية الشهرية في 30 الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع .
المساهمات وتوظيفات الأموال الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية 27 أبريل سنة 2020 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 963.501.718.894,40 157.582.655.015,54 526.865.276,13 6.424.211.837.585,52 365.968.965.097,58 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 في 2003/8/26 )
- السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
المالية لسنة 1993 والمادة 46 0,00 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ 0,00 6.556.200.000.000,00 * * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 0,00 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية
- السندات المعاد خصمها : * العمومية * الخاصة
- الأمانات (**) : * العمومية . * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة (*)
- الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 6.556.200.000.000,00 3.393.658.283,10 0,00 0,00 0,00 134.316.400.000,00 134.316.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.110.600.567,70 148.671.203.226,99 المجموع 14.765.627.016.433,02 5.882.624.282.493,06 409.638.456.241,85 1.139.476.633,23 203.704.078.750,45 935.191.784.574,65 1.040.093.380.015,84 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 3.502.831.270.713,18 المجموع 14.765.627.016.433,02 23 سبتمبر سنة 2020 . م الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 2020 الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 951.556.104.055,90 158.524.289.086,33 494.373.354,15 6.218.356.399.112,09 365.968.965.097,58 ) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر في 2003/8/26 ) السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية .
السندات المعاد خصمها ... * العمومية * الخاصة
- الأمانات (**) : . * العمومية . * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل.
أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع .
مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة (*) الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.316.017.950,93 0,00 0,00 0,00 70.000.000.000,00 70.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.315.470.619,92 162.228.931.644,40 المجموع 14.498.103.663.407,36 5.935.841.295.410,51 403.348.075.621,77 1.194.520.707,37 203.704.078.750,45 1.471.595.785.898,26 933.128.233.134,24 0,00 500.000.000.000,00 800.519.710.857,96 1.500.000.000.000,00 2.748.771.963.026,80 المجموع 14.498.103.663.407,36 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.