قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية قالمة. 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16-83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية الجلفة الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019.
نور الدين بدوي 10 أبريل سنة 2019 . م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.