مرسوم تنفي ذي رقم 16-148 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 11-76 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع مخطط تهيئة المدينة الجديدة وإعداده واعتماده، يصادق على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان، الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتم مراجعة مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان في نفس الأشكال.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.