مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………. 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المعه د الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي…………………………………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للصّحة والسكان في الولايات………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران………………………………………………………………………………… 9 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في الولايات……………………………………………………………………………. 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، تتضمّن التّعيين بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، تتضمّن تعيين مديرين للصّحة والسكان في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصّحة……………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لوثائق الصّحة…………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين عامين للمراكز الاستشفائية الجامعية……………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير الع امّ للمؤسسة الاستشفائية لطب العيون بورقلة……………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّنان التّعيين بوزارة السّياحة والصّناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………… 12
14 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 14 مايو سنة 2014 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 110 / ق. م د / 14 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………….. 12 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية……………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة الماليّة قر ار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتعلّق بكيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار……………………………………………………. 14 قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1434 الموافق 16 يوليو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية……………………………………………………………………………….. 21 قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي………………………………….. 22 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلّفة بالموارد المائية……………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 18 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية………………………. 24
14 رجب عام 1435 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 14 مايو سنة 2014 م فهرس (تابع) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصن دوق الوطني للتأمين على البطالة…………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء……………………………………………………………………………….. 25 ق رارات مؤرخ ة في 16 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، تتضمن سحب اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها…………………………………………. 28
14 رجب عام 1435 ه 28 5 14 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م مراسيم مرس وم تنفي ذي رقم 14-153 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبن اء على ال دس تور، لا س ي ما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم ع ام 1410 الموافق 8 غشت س نة 1989 والم تضمن إنش اء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 وال م ت ع ل ق ب رق اب ة ال ج ودة وقمع ال غش، ال معدل والمتمم، تنظيميّة
- وبم قت ضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رج ب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والم تع لق بال قواع د العام ة للحماية التي تطبقعلىح فظ ال صح ة والأمن ف ي أم اكن العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 الذي يحدد ش روط فتح مخابر تحاليل الجودة واعتمادها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط فتح مخابر تجارب وتحليل الجودة واستغلالها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- مخبر تجارب وتحليل الجودة : كل هيئة أو م ؤسس ة تح لل أو ت قيس أو تدرس أو ت جرب أو تعاير، أو بصفة عامة تحدد خصائص أو فعاليات ال م ادة أو ال منتوج ومكوناتهما في إطار تقديم الخدمات.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المعايرة : مجموع العمليات المثبتة في ظروف معينة، للعلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو القيم الممثلة بواسطة قياس مادي والقيم المعروفة المطابقة لقيمة مقاسة. المادة 3 : لا تخضع لأحكام هذا المرسوم المخابر التي تنش ط في إطار نص وص إنشائها أو ت خضع إلى تنظيم خاص والمخابر التي تعمل لحسابها الخاص والمنشأة في إطار المراقبة الذاتية وذلك استكمالا لنشاط رئيسي. المادة 4 : يجب أن تكون لطالب فتح مخبر المؤهلات اللازمة ويثبت تكوينا عاليا أقله ثلاث (3) سنوات. ويجب إثبات هذه المؤهلات بتقديم الشهادات أو الإجازات ذات الصلة بالنشاط المقرر والتخصص المطلوب. وفي حالة ع دم وجود ه ذه المؤه لات، فإنه يتعين على الطالب إسناد التسيير التقني لنشاط المخبر إلى شخص مؤهل قانونا في ميدان النشاط المطلوب. المادة 5 : يجب أن يقدم طالب فتح مخبر ملفا يتضمن ما يأتي : 1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- طلب يجب أن يحدد فيه اللقب والأسماء وال ع ن وان وطب يعة النشاط ال مقرر ومؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في الميدان المعني،
- سند ملكية المحل أو عقد الإيجار،
- شهادة الميلاد،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر،
- النسخ المصادق عليها من الشهادات والإجازات. 2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- طلب يجب أن تحدد فيه تسمية أو عنوان الشركة وشكلها القانوني وعنوان مقرها وطبيعة النشاط المقرر ومؤهلات الطالب أو مؤهلات المسؤول التقني في الميدان المعني،
- سند ملكية المحل أو عقد الإيجار، 28 14 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 14 2014 مايو سنة م
- شهادة الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر لكل المسيرين،
- النسخ المصادق عليها من الشهادات والإجازات. يودع الملف لدى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا ويسلّم الطالب وصل إيداع. المادة 6 : يسلم الم دير الولائي للتجارة الطالب الرخصة المسبقة لفتح مخبر بعد التحقق من مطابقة محتوى ملف طلب فتح ا لمخبر. وتسمح هذه الرخصة بالقيد في السجل التجاري ولكنها لا تخول الحق في استغلال المخبر المنشأ. المادة 7 : يتوقف استغلال مخبر على تسليم الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش رخصة استغلال . المادة 8 : للحصول على رخصة الاستغلال، يتمم الملف المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه بالوثائق المتعلقة بما يأتي :
- وصف المحلات،
- المساحة الدنيا للمحل 120( م 2) لا سيما بالنسبة لقسم الميكروبيولوجيا وقسم الفيزيوكيمياء،
- وثيقة تثبت مطابقة المحل تسلمها المصالح المؤهلة في مجال النظافة والأمن،
- التنظيم الداخلي للمخبر،
- التكفل بالتدابير الإجبارية في مجال النظافة والأمن،
- أنواع ومواصفات وفعاليات التجهيزات،
- آلات وتجهيزات القياس. المادة 9 : يجب أن تكون محلات المخبر متطابقة مع تخصصه، ولا سيما فيما يتع لق بحالتها ومساحتها ونظافتها الصحية وعددها وتنظيمها، وذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم وللقواعد المتبعة في هذا ا لمجال. المادة 10 : يجب أن يكون المخبر مزودا بالتجهيزات اللازمة للتنفيذ السليم للأعمال التي يصرح بكفاءته في القيام بها.
14 رجب عام 1435 ه 28 7 14 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م المادة 11 : يجب أن يكون المخب ر مجه زا بالوسائل اللازمة في مجال النظافة والأمن، ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- مخرج النجدة،
- المياه الجارية والمراحيض والمنضخات،
- تخزين المواد، ولا سيما منها المواد الخطيرة،
- تجهيزات حماية المستخدمين ولا سيما أقنعة التنفس ونظارات الأمن وقفازات ومآزر وعلب الصيدلة،
- مطفآت الحريق ومواضعها وحفظها في حالة جيدة للاستعمال،
- الفوهات المستعملة وموضعها،
- معالجة النفايات الخطيرة وإتلافها،
- الأعوان المكلفون بالمراقبة والأمن، عند الاقتضاء. المادة 12 : تدرس مصالح المديرية الولائية للتجارة المعنية بالاشتراك مع مصالح المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم طلب رخصة الاستغلال من خلال القيام على الخصوص بجمع المعلومات التكميلية المتعلقة بالمخبر والتحري في عين المكان من مطابقة المحلات والتجهيزات والآلات المجهز بها ومؤهلات المستخدمين. المادة 13 : ترسل المديرية الولائية للتجارة المعنية الملف المتعلق بطلب رخصة الاستغلال المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم إلى اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، قصد الدراسة وإبداء الرأي. المادة 14 : ترسل اللجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم المذكورة أعلاه إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش الملف بعد دراسته مرفقا بنتائجها ورأيها في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال. المادة 15 : تبلّغ مصالح المديرية الولائية للتجارة الطالب بالرد في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الاستغلال. المادة 16 : في حال الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقوم مصالح قمع الغش المختصة إقليميا على أساس محضر، بتبليغ إعذار إلى المسؤول عن المخبر من أجل القيام بمطابقة مخبره. المادة 17 : في حالة استمرار السبب المبرر للإعذار بعد ثلاثين (30) يوم ا ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار، يوقف الوزير المكلف بحماية ال مستهلك وقمع ال غش رخ صة الاس تغ لال لم دة لا تت جاوز ستة (6) أشهر. وبعد انتهاء مدة الستة (6) أشهر المذكورة أعلاه وإذا ظل سبب الإعذار قائما، يسحب الوزير المكلف بحماية المستهلك وقمع الغش الرخصة نهائيا. المادة 18 : كل تغيير للم سير أو كل تح ويل في طب يعة الأماكن أو في طبي عة ال تجه يزات أو ف ي ال تحاليل والاخ تب ارات والتجارب أو التوسيع ال ذي يؤدي إلى ت غيي ر ه ام في نشاط ا لمخبر، يجب أن يكون موضوع طلب جديد لرخصة الاستغلال. المادة 19 : يجب إعلام المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا كتابيا بتوقف المخبر عن نشاطه سواء كان توقفا مؤقتا لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما أو توقفا نهائيا وذلك في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توقف النشاط. يؤدي كل توقف عن نشاط غير مصرح به في الآجال المحددة أعلاه إلى سحب رخصة الاستغلال. المادة 20 : في حالة وفاة صاحب رخصة الاستغلال، يمكن ذوي حقوقه مواصلة استغلال المخبر ويتعين عليهم تقديم طلب رخصة الاستغلال خلال الاثني عشر(21) شهرا التي تلي تاريخ الوفاة. وفي حالة التنازل عن محل تجاري يستعمل كمخبر، فإنه يجب على المالك الجديد تق ديم طلب رخصة الاستغلال في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الحصول على ا لمخبر. المادة 21 : ت لغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 02-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد سيد أحمد بن عطا اللّه، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد لزهر ب ونافع، بصفته مدي را لل وكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 2013، مهام السّيد رشيد بوعكاز، بصفته مفتشا بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بسبب الوفاة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى 28 14 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 14 2014 مايو سنة م فرديّة مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لإحالتهم على التّقاعد :
- رشيدة فرحات، مديرة للتجهيزات الصحية،
- لكحل رابية، مديرا لهياكل الصّحة الجوارية،
- ب ن اعمر رح ال، مديرا للتنظ يم والمنازعات والتعاون. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيدة نادية بوسباح، بصفتها مديرة للموارد البشرية بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثاني ة ع ام 1435 ال م وافق 16 أب ريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد يوسف طرفاني، بصفته نائب مدير لبرامج مكافحة الأمراض غير المتنقلة بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليف ه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المعه د الوطني البيداغ وجي للتك وين شبه الطبي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد حسين عويشة، بصفته مديرا للمعهد ال وطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي، لإحالته على التّقاعد.
14 رجب عام 1435 ه 28 9 14 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للصّحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بص ف ت هم م دي رين للصّحة والسكان في الولايات الآتية، ل تكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الناصر بودعة، في ولاية الشلف،
- عبد الوهاب رداح، في ولاية باتنة،
- جمال شقتمي، في ولاية تيزي وزو،
- غوال قصاب، في ولاية سطيف،
- عبد الحميد علي بشير، في ولاية سعيدة،
- علي إتيم، في ولاية ورقلة،
- محمد شيباني، في ولاية وهران،
- منجي مسطوري، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد أعمر أمقران، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للمركز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد القادر بغدوس، بصفته مدي را عاما للمرك ز الاستشفائي الجامعي في مدينة وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسي ّة مؤرّخة في 16 جمادى الثاني ة ع ام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، تتضمّن إن ه اء مهام بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السياح ة والصّناع ة التقليدي ة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- محمد بقالم، بصفته رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصّناعة التقليدية، المكلّف بالسياحة - سابقا،
- صليحة ناصر باي، بصفتها مديرة للتكوين وتثمين الموارد البشرية،
- مختار ديدوش، بصفته مديرا للتهيئة السياحية،
- عبد الرؤوف خالف، بصفته مديرا لتقييم ودعم المشاريع السياحية،
- عبد القادر قوتي، بصفته مديرا للاتصال والتعاون،
- محمد قيز، بصفته مفتشا،
- سعيدة بعيطيش، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- سعيد رباش، بصفته مديرا لمخطط جودة السياحة والضبط،
- وهيبة مالجي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- نور الدين أحمد سيد، بصفته مديرا للحمامات المعدنية والنشاطات الحموية،
- جمال عليلي، بصفته نائب مدير لتثمين استعمال المياه الحموية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد بشير كشرود، بصفته مديرا عاما للسياحة بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية، لإحالته على التّقاعد.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى، ابتداء من 23 أبريل سنة 2013، مهام السّيدة بهجة شودار، بصفتها مديرة للدّراسات والتخطيط والإحصائيات بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدي رين للسياح ة والصّناع ة التقل يدي ة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية :
- محمد سفيان زبير، في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى،
- علي دلولة، في ولاية الجلفة،
- ربيع مدروع، في ولاية ال وادي، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، تتضمّن التّعيين بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- يوسف طرفاني، مديرا للأمراض غير المتنقلة،
- سامية يونسي، نائبة مدير للطب الخاص،
- سعيد عليم، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- مجيد بساحة، مديرا لبرامج العلاج والأخلاقيات وآداب مهنة الطب،
- ليلى حاج مسعود، نائبة مدير لهياكل الصّحة الجوارية والعلاج بالمنزل،
- كريم زعيمش، نائب مدير للوسائل العامة. 28 14 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 14 2014 مايو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تعيّن الآنسة والسّيدات والسّيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- لطيفة زايدي، مفتشة،
- ظريفة وفاء خوذير، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- سعيد هربان، مديرا للمؤسسات الاستشفائية وإصلاح المستشفيات،
- نادية جرعون، نائبة مدير للاستشراف واليقظة الديموغرافية،
- سجية سماع، نائبة مدير للمنازعات،
- سليم ة مقم ون، نائبة مدير لأخلاقيات وآداب مهنة الطب،
- ويزة عماروش، نائبة مدير للصيدلة الاستشفائية،
- محمد شكالي، نائب مدير لترقية الصّحة العقلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّيد موسى عراضه، مديرا للتكوين بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- علي بوعلي، نائب مدير لشبكات الإعلام الآلي،
- فاطمة الزهراء شريفي، نائبة مدير للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تعيّن السّيدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بوزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات :
- نصيرة قماز، نائبة مدير للتنظيم والمنظومة الإعلامية،
- سامية ياسف، نائبة مدير لمكافحة الأمراض المنتشرة والإنذار الصحي.
14 رجب عام 1435 ه 28 11 14 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، تتضمّن تعيين مديرين للصّحة والسكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم، مديرين للصّحة والسك ان في الولايات الآتية :
- جمال شقتمي، في ولاية الشلف،
- شعبان سيدهم، في ولاية الجلفة،
- منجي مسطوري، في ولاية تبسة،
- لزهر قلفن، في ولاية المسيلة،
- نور الدين رزقي، في ولاية الوادي،
- خالد ابن خليفة، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم، مديرين للصّحة والسك ان في الولايات الآتية :
- عبد الوهاب رداح، في ولاية أم البواقي،
- عمار بن سنوسي، في ولاية تامنغست،
- عبد الرحيم يعلى، في ولاية الجزائر،
- عبد الناصر بودعة، في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم، مديرين للصّحة والسك ان في الولايات الآتية :
- صديق بن بوزيد، في ولاية بجاية،
- محمد شيباني، في ولاية سيدي بلعباس،
- عبد الغني فريحة، في ولاية الطارف،
- علي إتيم، في ولاية تيسمسيلت،
- عبد الحميد علي بشير، في ولاية النعامة،
- محمد ميراوي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم، مديرين للصّحة والسك ان في الولايات الآتية :
- عبد القادر بغدوس، في ولاية سطيف،
- عماد الدين معاذ، في ولاية الأغواط،
- غوال قصاب، في ولاية وهران. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصّحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّيد لزهر بونافع، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتسيير الإنجازات وتجهيز مؤسسات الصّحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لوثائق الصّحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّيد حميد كسيس، مديرا عاما للوكالة الوطنية لوثائق الصّحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين مديرين عامين للمراكز الاستشفائية الجامعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّ ادة الآت ية أسم اؤهم، مديرين عامين للمراكز الاستشفائية الجامعية الآتية :
- عبد المالك دانون، المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة بجاية،
- زوبير ركيك، المركز الاستشفائي الجامعي لشرق مدينة الجزائر “حسين داي”،
- عبد السلام روابحي، المركز الاستشفائي الجامعي في مدينة قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمؤسس ة الاستشفائ ية لطب العيون بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّيد عبد الجليل موهوبي، مديرا عاما للمؤسسة الاستشفائية لطب العيون بورقلة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّنان التّعيين بوزارة السّياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية :
- محمد بقالم، رئيسا للديوان،
- صليحة ناصر باي، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- مختار ديدوش، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- عبد الرؤوف خالف، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- عبد القادر قوتي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- محمد قيز، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- سيد أحمد بن عطا اللّه، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- سعيدة بعيطيش، مفتشة، 28 14 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 14 2014 مايو سنة م
- سعيد رباش، مفتشا،
- وهيبة مالجي، مديرة للتكوين وتثمين الموارد البشرية،
- نور الدين أحمد سيد، مديرا لمخطط جودة السياحة والضبط،
- عبد الح ميد ترغيني، مديرا للتهيئة السياحية،
- جمال عليلي، مديرا للحمامات المعدنية والنشاطات الحموية،
- محمد سفيان زبير، مديرا لتقييم ودعم المشاريع السياحية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014 يعيّن السّ ادة الآت ية أسم اؤهم، مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية :
- النوار حمادة، في ولاية الجلفة،
- عبد الحق ديجي، في ولاية سكيكدة،
- عبد اللّه بالعيد، في ولاية ورقلة. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 110 / ق. م د / 14 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 105 و 112 و 163 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد قواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 12 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم أخ / أر/ 63/2014 المؤرخة في 23 أبريل سنة 2014 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس
14 رجب عام 1435 ه 28 13 14 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م الدستوري بتاريخ 23 أبريل سنة 2014، تحت رقم 04، والمتضمنة شغور مقعد النائب بوشاشي مصطفى المنتخب في قائمة جبهة القوى الاشتراكية الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الاستقالة،
- وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو سنة 2012، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 3083/12 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 تحت رقم 39،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- وبعد المداولة،
- اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 102 و 103 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس ال دستوري، وعلى قائمة مترشحي جبهة القوى الاشتراكية بالدائرة الانتخابية الجزائر، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المستقيل هو نبو محمد، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب بوشاشي مصطفى بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح نبو محمد. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئ يس المجل س الشعب ي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ب هذا تداول المج لس الدستوري في جلسته المن عقدة بتاريخ 29 جم ادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة .2014 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- عبد الجليل بلعلى،
- حسين داود،
- عبد النور قراوي،
- محمد ضيف،
- فوزية بن قلة،
- سماعيل بليت. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكت وبر سن ة 2012 تعيّن، طبق ا للم ادّة 5 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-238 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمّن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله، السّ يدات والسّادة الآت ية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الإدارة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
- نور الدين عوام، الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا،
- عبد الحميد سنوسي بريكسي، المفتش العامّ لوزارة الشؤون الخارجية، عضوا،
- طاهر حجار، عميد جامعة الجزائر 1، عضوا،
- مرزاق بلحيمر، المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، عضوا،
- بلقاسم بوشمال، المدير العامّ للوظيف ة العمومية، عضوا،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حسين شرحبيل، المدير العامّ للمدرسة الوطنية للإدارة، عضوا،
- العربي لطرش، مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، عضوا،
- العقيد محمد بن موسات، ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
- مولود ديدان، ممثل وزارة الماليّة، عضوا،
- مايا ساحلي فاضل، أستاذة القانون الدولي العامّ بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوة،
- يوسف بن عبد اللّه، أستاذ الاقتصاد الدولي بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضوا،
- مراد بن شيخ، سفير سابق، عضوا،
- نورية بن غبريط رمعون، مديرة المركز الوطني للبحث في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، عضوة. وزارة الماليّة قر ار مؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتعلّق بكيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-313 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمب ر سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى ع ام 1413 الموافق 14 نوفمب ر سنة 1992 والمتعلّق بالرق ابة السابق ة للنفق ات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-46 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدّد آجال دفع النفقات وتحصيل الأوامر بالإيرادات والبيانات التنفيذية وإجراءات قبول القيّم المنعدمة، 28 14 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 14 2014 مايو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجيهز، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-122 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني ع ام 1433 الموافق 19 م ارس سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنفيذ نفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 12-122 المؤرّخ في 26 رب يع الثاني ع ام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنفيذ الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي من طرف الصندوق الوطني للاستثمار، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنفيذ الصندوق الوطني للاستثمار نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي المتصلة ببرامج الاستثمارات العمومية. المادّة 2 : تكون مقررات التفريد المتعلّقة بنفقات الاستثمارات العمومية ذات الطابع النهائي محل تأشيرة الأخذ بالحسبان من طرف المراقب المالي ا لمختص، طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول. المادّ ة 3 : تدمج عمليات النفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثمار في إطار أحكام المادّة الأولى من هذا القرار ضمن كتابات الخزينة المركزية بقيدها في حسابات التخصيص الخاص المخصصة لبرامج الاستثمارات العمومية المعنية. المادّة 4 : يوضع تحت تصرف الصندوق الوطني للاستثمار مبلغ مالي احتياطي لإنجاز العمليات المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه. يقدم الصندوق الوطني للاستثمار بغية وضع المبلغ المالي الاحتياطي تحت تصرفه طلبات تسبيق الأموال إلى الخزينة المركزية بطريقة تبيّن بصفة دقيقة برامج الاستثمار المعني. المادّة 5 : يجب ألاّ يفوق المبلغ المالي الاحتياطي المذكور في المادّة 4 أعلاه، في بداية سنة التسيير 2/12 من مبلغ اعتمادات الدفع لسنة التسيير السابقة.
14 رجب عام 1435 ه 28 15 14 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م وتستعمل التسبيقات المدفوعة في هذا الإطار تزامنا مع التسديدات التي طلبت من أجلها. المادّة 6 : تبرّر النفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثم ار في إطار أحك ام هذا الق رار، شهريا حسب طبيعة البرنامج وفي أجل أقصاه اليوم 10 من الشهر الموالي لدى الخزينة االمركزية بتقديم وضعية المدفوعات في ثلاث (3) نسخ تسطر فيها :
- مبلغ اعتمادات الدفع حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول،
- مبلغ النفقات المنجزة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات بالنسبة للشهر المعتبر،
- مبلغ النفقات السابقة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات،
- المبلغ الإجمالي للنفقات حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات،
- رصيد اعتمادات الدفع المتاحة حسب القطاعات والقطاعات الفرعية والفصول والعمليات. المادّ ة 7 : يرسل أمين الخزينة المركزي وضعية الدفع المذكورة أعلاه، بعد فحصها إلى الوزير المكلّف بالمالية قصد إصدار أمر بالدفع كتسوية لكتابات الخزينة المركزية. المادّة 8 : تقيّد النفقات التي ينجزها الصندوق الوطني للاستثمار في إطار هذا القرار في خصوم حسابات التخصيص الخاص المخصصة للبرامج المعنية، بأصول حساب الخ زين ة رقم 322.001 “نفق ات للقيد في حسابات التخصيص الخاص”. المادّة 9 : يودع أمين الخزينة المركزي التسبيقات التي تقدمها الخزينة المركزية للصندوق الوطني للاستثمار في إطار هذا القرار في أصول حساب الخزينة رقم 403.003 “ إيداع في الخزينة بدون فوائد - الصندوق الوطني للاستثمار” المفتوح في كتابات الخزينة المركزية. المادّة 10 : يقدّم ويرسل الصندوق الوطني للاستثمار إلى الخزينة المركزية، شهريا وعند إقفال السنة الماليّة، كشفا موجزا يشمل ما يأتي :
- مبلغ التسبيقات المستلمة،
- مبلغ النفقات المنجزة،
- رصيد التسبيقات التي يتعيّن على الصندوق الوطني للاستثمار إعادة دفعها إلى الخزينة المركزية بتاريخ 31 ديسمبر من السنة المعتبرة. المادّة 11 : يقوم الصندوق الوطني للاستثمار بتحصيل أوامر الإيرادات الصادرة عن الآمرين بالصرف للقطاعات، فيما يخص العمليات القابلة للدفع لديه، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-46 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه. ويعاد دفع المبالغ المحصلة إلى الخزينة المركزية كل ثلاثة أشهر، مرفقة بكشف يبيّن أسماء الأطراف التي قامت بالدفع والمبالغ المحصّلة. تق يّد ه ذه الإي رادات في حس اب الخ زين ة رقم 201.007 “ن واتج متفرق ة للميزان ية” المفت وح في كتابات الخزينة المركزية بناء على سند تحصيل يصدره الآمر بالصرف المعني. المادّة 12 : يحتفظ الصندوق الوطني للاستثمار بالأوراق الثبوتية للنفقات والإي رادات ويظل مسؤولا على : أ) - تنف يذ العمل ي ات المسن دة إل يه في إط ار هذا القرار، ب) - مسك المحاسبة والحفاظ على الأوراق الثبوتية والوثائق المحاسبية. المادّة 13 : يرسل مسؤولو برامج التجهيز العمومي للقط اع ات المعن ية، ك ل فيما يخصه، وضع ية ك ل ثلاثة أشهر للنفقات المنفذة من طرف الصندوق الوطني للاستثمار إلى المراقب المالي المختص بغرض التأشير عليها. المادّة 14 : يكلّف المدير العامّ للمحاسبة والمدير العامّ للميزانية والمدير العامّ للخزينة والمدير العامّ للصندوق الوطني للاستثمار وأمين الخزينة المركزي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 كريم جودي
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة 2014، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني للمحاسبة. إن وزير المالية،
- بمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 و المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد، لا سيما المادتان 4 و 5 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيل ة المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه و قواعد سيره، لا سيما المادة 16 منه،
- و بم ق تضى ال قرار ال م ؤرخ في 12 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 و المتضمن تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء للمجلس الوطني للمحاسبة،
- و بم ق تضى ال قرار ال م ؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1432 الموافق 6 أكتوبر سنة 2011 و المتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للمحاسبة،
- و بعد مصادقة المجلس الوطني للمحاسبة المنعقد في جمعيته العامة بتاريخ 15 أبريل سنة 2013، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على النظام الداخلي للمجلس الوطني للمحاسبة الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر ب الجزائر في 11 ربيع الأول عام 1435 الموافق 13 يناير سنة .2014 كريم جودي 28 14 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 14 2014 مايو سنة م الملحق النظام الداخلي للمجلس الوطني للمحاسبة المادة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات تنظيم و سير المجلس الوطني للمحاسبة، طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة و تنظيم المجلس الوطني للمحاسبة و قواعد سيره. المادة 2 : يتشكل المجلس الوطني للمحاسبة الذي يرأسه الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، من ثلاث هيئات هي :
- الجمعية العامة،
- الأمانة العامة،
- اللجان المتساوية الأعضاء. المادة 3 : تتشكل الجمعية العامة التي يرأسها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، من أعضاء المجلس المعينين طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التن فيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 و المذكور أعلاه. المادة 4 : تتداول الجمعية العامة حول مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس، لا سيما حول :
- مشاريع النصوص القانونية حول التقييس المحاسبي،
- مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالمهن المحاسبية و مشاريع الآراء التي تحضرها هيئات ا لمجلس،
- المسائل المسجلة في جدول الأعمال من طرف الرئيس،
- تقرير النشاط السنوي. المادة 5 : تجتمع الجمعية العامة بدعوة من الرئيس مرتين (2) في السنة على الأقل. المادة 6 : يتم استدعاء أعضاء الجمعية العامة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع على الأقل. يجب أن يتضمن الاستدعاء الاسمي تاريخ ومكان وجدول أعمال الاجتماع. ترسل الملفات المتعلقة بالاجتماع بأية وسيلة ممكنة.
14 رجب عام 1435 ه 28 17 14 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م المادة 7 : لا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب المطلوب، يتم استدعاء الجمعية العامة للانعقاد مرة ثانية خلال الأيام الثمانية (8) الموالية، و بالتالي يمكنها التداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 8 : تتخذ قرارات الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 9 : يوقع الرئيس أو ممثله على محضر مداولات الجمعية العامة و يرسل إلى أعضاء ا لمجلس. المادة 10 : يلتزم أعضاء المجلس بحضور الجمعيات العامة و اجتماعات هيئات المجلس التي ينتمون إليها. يمكن أن يتم استبدالهم في حالة غيابهم عنها لأكثر من مرتين متتاليتين بدون سبب مقبول. المادة 11 : يمكن رئيس المجلس و الأمين العام للمجلس، عند الحاجة، إنشاء فرق عمل خاصة بغرض التكفل بدراسة المسائل و الملفات المتخصصة المعروضة عليها. المادة 12 : يمكن رئيس ا لمجلس، بمبادرة منه أو باقتراح من الجمعية العامة أو من الأمين العام للمجلس، أن يستعين بأي شخص للمشاركة في أشغال المجلس بحكم مؤهلاته الخاصة و الحضور بهذا الصدد في اجتماعات ا لمجلس، دون أن يكون له صوت تداولي. لا يشارك الأشخاص المدعوون إلا في اجتماعات المجلس التي تمت دعوتهم إليها. المادة 13 : اللجان المتساوية الأعضاء هي :
- لجنة تقييس الممارسات المحاسبية و الواجبات المهنية،
- لجنة الاعتماد،
- لجنة التكوين،
- لجنة الانضباط و التحكيم،
- لجنة مراقبة النوعية. تمارس مهام هذه اللجان طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-24 المؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011 و المذكور أعلاه. تعد كل لجنة و تقر نظامها الداخلي و تعرضه للمصادقة على لجنة التنسيق المكونة من رؤساء اللجان. المادة 14 : يعين رؤساء و مقررو اللجان بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من الأمين العام للمجلس الوطني للمحاسبة. المادة 15 : تزود كل لجنة بأمانة تضطلع بمتابعة الأشغال المكلفة بها. يحضر مديرو دراسات المجلس الوطني للمحاسبة الملفات ويقومون بتنسيق أشغال اللجان ومتابعتها. المادة 16 : تسجل مداولات و خلاصات و قرارات ومشاريع الآراء و توصيات اللجان في محاضر يعدها مديرو دراسات المجلس و يوقع عليها الرئيس و المقرر، و ترسل إلى الأمين العام للأهداف المرجوة. المادة 17 : ترسل إلى الأمانة العامة مشاريع النصوص القانونية التي تعني بالتقييس المحاسبي وكذا أي مشروع نص آخر يتعلق بالمهن المحاسبية والتي تعدها هيئات المجلس بغرض عرضها على الجمعية العامة. المادة 18 : تضع الأمانة العامة تحت تصرف المجلس و هيئاته جميع الوسائل البشرية و المادية الضرورية لحسن سيره. المادة 19 : يحضر الأمين العام اجتماعات الجمعية العامة. يمكن الأمين العام دعوة رؤساء اللجان و مديري الدراسات لاجتماعات الجمعية العامة. تعد الأمانة العامة للمجلس محاضر الاجتماعات. يعرض الأمين العام بصفة دورية، أشغال اللجان وفرق العمل على رئيس ا لمجلس. المادة 20 : يجتمع المجلس في مقر المجلس الوطني للمحاسبة أو في أي مكان آخر إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة 21 : يصدر المجلس و ينشر نشرية إعلامية عن نشاطه مرة واحدة في السنة على الأقل. المادة 22 : يمكن تعديل أو تتميم أحكام هذا النظام الداخلي حسب نفس الأشكال و وفق نفس الإجراء.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان ع ام 1434 الموافق 16 يوليو سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن إعادة تنظيم القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 95-54 الم ؤرخ في 15 رمض ان ع ام 1415 الم وافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 03-190 الم ؤرخ في 26 صفر ع ام 1424 الم وافق 28 أبريل سن ة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني لحماية النباتات، الذي يدعى في صلب النص “ المعهد”. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمعهد، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد، على الهياكل الآتية:
- مديرية الدراسات والبرمجة،
- مديرية مكافحة الجراد، 28 14 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 14 2014 مايو سنة م
- مديرية مكافحة الآفات الزراعية،
- مديرية الدعم التقني،
- مديرية تنظيم الإمداد،
- مديرية الإدارة العامة،
- المخبر المركزي،
- المحطات الجهوية لحماية النباتات،
- المخابر الجهوية. ال مادة 3 : ت ك لف م ديرية الدراسات والبرمجة بما يأتي :
- تحضير الدراسات والوثائق والأشغال الضرورية لتحضير برامج حماية الصحة النباتية،
- تنسيق برامج الصحة النباتية وتنفيذها،
- إعداد الحصائل الدورية وتقارير النشاطات وكذا برمجة تكوين المستخدمين التقنيين ومتابعته،
- تنسيق برامج الصحة النباتية بين المصالح التقنية للمعهد والمحطات الجهوية،
- تنفيذ مشاريع التعاون التقني في مجال حماية النباتات مع الهيئات الدولية ومتابعتها،
- إعداد الوثائق التقنية والعلمية لدى مصالح المعهد والهيئات المهتمة بنشاطات المعهد و نشرها،
- ترقية حماية الصحة النباتية للزراعات بالمساهمة في التكوين على مستوى المؤسسات الوطنية للتعليم والتكوين المهنيين في الفلاحة وضمان تحسين مستوى الإطارات والأعوان العاملين في المعهد. وتتكون من مصلحتين (2) : 1 - مصلحة البرمجة والتنسيق، 2 - مصلحة دراسات الصحة النباتية. المادة 4 : تكلف مديرية مكافحة الجراد ب:
- التصور التقني لجميع الجوانب المتعلقة باستراتيجية المكافحة الوقائية ضد الجراد وتطويرها،
- استعمال نظام الإعلام الجغرافي ومعطيات الأرصاد الجوية البيئية وصور القمر الاصطناعي لتحديد مكان الإصابات،
- جمع المعلومات التي توفرها الأرصاد الجوية والبيئية الناتجة عن تطور زحف الجراد على المستوى الوطني والجهوي وتحليلها يوميا بغرض توزيع الفرق في الميدان،
14 رجب عام 1435 ه 28 19 14 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م
- إعداد برامج مراقبة الجراد،
- نشر جهاز التحري والمكافحة والتقييم على مستوى الولايات المعنية المصابة،
- جمع كل المعلومات المتعلقة بعمليات مراقبة ومكافحة الجراد على الصعيد الوطني والدولي ومعالجتها ونشرها،
- إعداد نشريات بالمعلومات الخاصة بوضعية الجراد على المستوى الوطني والدولي وضمان توزيعها،
- تنسيق نشاطات البحث الخاصة بمكافحة الجراد مع المخابر الجهوية والهيئات الدولية المتخصّصة،
- إعداد برتوكولات التجارب للوسائل المكافحة الجديدة، و تتكون من ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة جمع المعلومات والتنبؤات، 2 - مصلحة نظام المكافحة ضد الجراد، 3 - مصلحة المراقبة و المتابعة التقنية. المادة 5 : تكلف مديرية مكافحة الآفات الزراعية بما يأتي:
- التصور التقني لكل الجوانب المتعلقة باستراتيجية المكافحة الوقائية ضد الآفات الزراعية المضرّة ذات الطابع الوبائي المصنفة في التنظيم، وتطويرها،
- تجنيد جهاز التحري والمكافحة والتقييم على مستوى الولايات المعنية بالإصابات بالآفات الزراعية، -جمع كل المعلومات المتعلقة بعمليات المراقبة ومكافحة الآفات الزراعية، ومعالجتها ونشرها،
- جمع معلومات الأرصاد الجوية والبيئية الناجمة عن عمليات الاستشراف على مستوى كل الولايات المعنية وتحليلها يوميا،
- إعداد مخططات العمل التنبؤية الخاصة بالاستكشاف ومكافحة الآفات الزراعية وتحيينها،
- متابعة العمل بالنسبة لكل آفة، مع المحطات الجهوية ومفتشيات الصحة النباتية للولاية وتنسيقه،
- إعداد نشريات بالمعلومات الخاصة بوضعية كل آفة زراعية على المستوى الوطني وضمان نشرها،
- التطوير والبحث عن التقنيات الجديدة واستراتيجيات مكافحة الآفات الزراعية، بالتعاون مع الهيئات المتخصّصة والخبراء الوطنيين والدوليين،
- إعداد حصائل وطنية خاصة بحملات التدخل. و تتكون من ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة الإعلام والمتابعة التقنية، 2 - مصلحة مراقبة الآفات الزراعية، 3 - مصلحة نظام ومكافحة الآفات الزراعية، المادة 6 : تكلف مديرية الدعم التقني بما يأتي:
- تنفيذ أعمال الرقابة التي تهدف إلى متابعة الكائنات المتلفة والأمراض الزراعية،
- جمع و استغلال معطيات الأرصاد الجوية والبيولوجية من أجل إعداد و نشر في الوقت المناسب الإنذارات الزراعية،
- مراقبة الفلاحين تقنيا وتدعيم القدرات البشرية والتقنية،
- تصور وتطوير استراتيجية الرقابة ضد الأجسام الوبائية للمزروعات،
- إعداد برنامج الإرشاد بالمعهد،
- تصور دعائم الإرشاد المكتوبة والسمعية البصرية،
- تطوير تقنيات المكافحة في إطار مفهوم المكافحة المندمجة بإدخال الطرق التقنية الحيوية التي تحافظ على الحيوانات المفيدة،
- تحسيس الفلاحين و المنتجين بوسائل المكافحة. وتتكون من ثلاث (3) مصالح: 1 - مصلحة الإنذارات الزراعية. 2 - مصلحة الإرشاد، 3 - مصلحة التطبيقات التقنية للمكافحة. المادة 7 : تكلف مديرية تنظيم الإمداد بما يأتي:
- تموين ووضع تحت تصرف الفرق العملية في الميدان الوسائل والتجهيزات،
- تسيير الوسائل والتجهيزات لضمان حسن الاستعمال في الميدان (الحفظ والصيانة).
- مرافقة المديريات التقنية والمحطات الجهوية في مختلف نشاطاتها الميدانية لضمان الشروط المتعلقة بالعمل عن طريق التنظيم والتنسيق و تنفيذ الدعم اللوجيستيكي،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تسيير واستغلال وسائل التدخل (شبكة الراديو والمبيدات) والمستودعات وكذا التجهيزات وآلات التدخل وتنفيذ البرامج الميدانية، وتتكون من مصلحتين (2) : 1 - مصلحة التموين والضبط، 2 - مصلحة التصليح والصيانة. المادة 8 : تكلف مديرية الإدارة العامة بما يأتي:
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية وضمان تنفيذها بعد المصادقة عليها،
- إعداد مشروعي ميزانية التسيير والتجهيز وضمان تنفيذها،
- مسك محاسبة المعهد،
- ضمان تسيير ممتلكات المعهد المنقولة وغير المنقولة وصيانتها والمحافظة عليها،
- تسيير شؤون المنازعات،
- تسيير نشاطات العمل الاجتماعي الموجه لمستخدمي المعهد.
- المساهمة في دراسة العقود أو الاتفاقات أو الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية في مجال نشاط المعهد. وتتكون من أربع (4) مصالح: 1 - مصلحة المستخدمين والتكوين، 2 - مصلحة الميزانية والمحاسبة، 3 - مصلحة الوسائل العامة، 4 - مصلحة التنظيم و التوثيق. المادة 9 : يكلف المخبر المركزي بما يأتي:
- القيام بعمليات التشخيص والخبرة،
- تسليم نشريات التحاليل القانونية،
- بالتحقيقات والدراسات البيوإكولوجية حول أعداء المزروعات التي لها تأثير على الإنتاجية،
- بالتشخيص الجواري لصالح الفلاحين والغير،
- تصور وتطوير المكافحة البيولوجية على أعداء المزروعات،
- بتحليل نوعية المبيدات عند الاستيراد والمخزون الوطني من المبيدات، 28 14 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 14 2014 مايو سنة م
- مراقبة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمكونات،
- تحديد الشوائب والمديات والمكونات الأخرى،
- تحليل رواسب المبيدات،
- القيام بتجارب على مركبات جديدة (جزئيات) من أجل المصادقة عليها،
- جمع مجموعة الحشرات. ويتكون من سبع (7) مصالح: 1 - مصلحة علم الأمراض الفطرية، 2 - مصلحة علم الفيروسات، 3 - مصلحة علم البكتريات، 4 - مصلحة علم الحشائش الضارة، 5 - مصلحة علم الحشرات، 6 - مصلحة علم الديدان الخيطية، 7 - مصلحة الصيدلانية النباتية. المادة 10 : تكلف المحطة الجهوية بما يأتي:
- قيادة جهاز الإنذار الوقائي للصحة النباتية،
- قيادة عمليات المراقبة والمكافحة ضد الآفات الزراعية،
- إنجاز تحقيقات الصحة النباتية على المستوى الجهوي،
- إنجاز دراسات البيئة الحيوية والخاصة بالصحة النباتية،
- إنجاز التجارب على مركبات جديدة (جزئيات) للصحة النباتية،
- تطوير تقنيات المكافحة في مجال حماية النباتات،
- تنفيذ بروتوكولات المكافحة البيولوجية،
- إعداد بنك معلومات خاص بالصحة النباتية الجهوية، وتتكون من أربع (4) مصالح و مخبر جهوي : 1 - مصلحة الدعم التقني، 2 - مصلحة المراقبة والمكافحة ضد الآفات الزراعية، 3 - مصلحة التجارب والبحث، 4 - مصلحة إدارة الوسائل والإمداد.
14 رجب عام 1435 ه 28 21 14 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م المادة 11 : يكلف المخبر الجهوي بما يأتي:
- القيام بعمليات التشخيص والخبرة،
- تسليم نشريات التحاليل القانونية،
- التشخيص الجواري لصالح الفلاحين والغير،
- تصور وتطوير المكافحة البيولوجية على أعداء المزروعات،
- إنشاء بنك المعلومات الخاص بالصحة النباتية. ويتكون من فرعين :(2) 1 - فرع علم الأمراض الزراعية، 2 - فرع علم الحيوانات. المادة 12 : يسيّر المحطات الجهوية لحماية النباتات والمخابر الجهوية مدير محطة جهوية لحماية النباتات ورئيس مخبر جهوي. تنشأ هذه الهياكل حسب نفس الشروط التي تحدّدها أحكام المادة 23 من المرس وم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1434 الموافق 16 يوليو سنة .2013 وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية ع ام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 95-54 الم ؤرخ في 15 رمض ان ع ام 1415 الم وافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، طبقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد مسؤول السهر على الصحة النباتية 49 مسؤول على الحجر النباتي 48 المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا لمسؤول السهر على الصحة النباتية كالآتي :
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- منصب واحد (1) للإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- منصب واحد (1) لكل مديرية للمصالح الفلاحية للولاية. المادة 3 : يوزع عدد المناصب العليا للمسؤول على الحجر النباتي كالآتي:
- منصب واحد (1) لكل مديرية للمصالح الفلاحية للولاية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1434 الموافق 24 يونيو سنة .2013 وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بموجب قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 يعدل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدل، كما يأتي: “ …………………(بدون تغيير حتى)
- نادية شاكر، ممثلة الوزير المكلّف بالصحة، ………………..(الباقي بدون تغيير)……………….” 28 14 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 14 2014 مايو سنة م وزارة الموارد المائية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلّفة بالموارد المائية. إن الوزير، الأمين العامّ للحكومة، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-129 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 الذي يغيّر تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها “الوكالة الوطنية للموارد المائية”،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-313 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-280 المؤرّخ في 11 رب يع الث اني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمّن تحويل المركز الوطني لتحسين المستوى في ال ري إلى معهد وطني لتحسين المستوى في التجهيز،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-187 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدّد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها، المعدّل والمتمّم،
14 رجب عام 1435 ه 28 23 14 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيّما المادّة 38 منه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلّفة بالموارد المائية، وفقا للجداول أدناه، كما يأتي : أ - بعنوان المديريات الولائية للموارد المائية المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 48 رئيس ورشة 48 رئيس مخزن 48 مسؤول المصلحة الداخلية 48 ب - بعنوان الوكالة الوطنية للموارد المائية المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 ج - بعنوان المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّ ة 2 : يوزع عدد المناصب العليا الخاصة بالمديريات الولائية المذكورة في الجدول (أ) من المادّة الأولى أعلاه بمعدل منصب واحد (1) على مستوى كل مديرية للموارد المائية الولائية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي حسين نسيب عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالموارد المائية. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات و الإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين عام للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
28 14 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2014
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 الشعب مايو سنة م والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية، لا سيما المادتان 133 و 197 منه، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 و المذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح الخارجية للإدارة المكلفة بالموارد المائية، وفقا للجدول أدناه، كما يأتي : المناصب العليا العدد مسؤول قواعد المعطيات 48 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 48 مسؤول المنظومات المعلوماتية 48 الوثائق والمحفوظات المكلف بالبرامج الوثائقية 48 المادة 2 : يوزع عدد المناصب العليا المذكورة في الجدول أعلاه، بمعدل منصب واحد (1) على مستوى كل مديرية للموارد المائية الولائية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي حسين نسيب عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012، يعدّل القرار المؤرخ في 18 جم ادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1433 الموافق 3 نوفمبر سنة 2012 يعدل القرار المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 10 أبريل سنة 2012 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الموارد المائية، المعدل، كما يأتي :
- ……….. (بدون تغيير)…………
- ……….. (بدون تغيير)…………
- ……….. (بدون تغيير)…………
- ……….. (بدون تغيير)…………
- ……….. (بدون تغيير)…………
- ……….. (بدون تغيير)…………
- ……….. (بدون تغيير)…………
- ……….. (بدون تغيير)…………
- ……….. (بدون تغيير)…………
- ……….. (بدون تغيير)…………
- إلياس نجاي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
- حميد قوميري، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا، …….(الباقي بدون تغيير)…..”
14 رجب عام 1435 ه 28 25 14 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق ال وطني للتأم ين ع لى البطالة. بموجب قرار مؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سن ة 2013 يعي ّن الأعض اء الآت ية أسماؤهم تطبيقا لأحك ام المادّة 8 من المرس وم التنفيذي رقم 94-188 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمّن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، في مجلس إدارة الصن دوق ال وطني للتأمين عن البط الة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد :
- بعنوان ممثلي الأجراء المعينين من المنظمات النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : السّادة :
- صالح عجابي،
- إبراهيم جبار،
- عبد القادر جطو،
- كمال قادري،
- عبد القادر جلاب،
- محمد قرباس،
- مصطفى كلو،
- أحمد ظب،
- أحمد دبيلي. ممثلون عن الاتحاد العامّ للعمال الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المستخدمين المعينين من المنظمات المهنية للمستخدمين الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني : السّادة :
- سيدي محمد غول، ممثل عن الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،
- رشيد لرجان، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- حميد آيت عنصر، ممثل عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- سعادة ملاح، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل،
- مصطفى هارون، ممثل عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
- بعنوان ممثلي السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية : السّيدان :
- عبد القادر بن سليمان،
- محمد عليش.
- بعنوان ممثل الإدارة المركزية للميزانية :
- السيد عبد الرزاق ساري.
- بعنوان ممثل الإدارة المركزية للتشغيل :
- الآنسة صليحة بستاني.
- بعنوان ممثل مستخدمي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :
- السيد موسى محرز. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. ★ قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013 يتشكّل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-119 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 ماي و سنة 1993 الذي يحدّد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بعنوان ممثلي المهن التجارية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السّادة :
- صالح صويلح، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- حزاب بن شهرة، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- توفيق الفرايحي، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- قويدر داني، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين،
- الطاهر قليل، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- عبد الرحمان معلم، ممثلا عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
- بعنوان ممثلي المهن الفلاحية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السّادة :
- سليمان لاساك ور، ممثلا عن الغرف ة الوطنية للفلاحة،
- حاج جعلالي، ممثلا عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- مشري خلف اللّه، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين،
- ميلود بوزريبة، ممثلا عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المهن الحرة المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السّادة :
- محمد بكات بركاني، ممثلا عن الفرع النظامي الوطني للأطباء،
- محسن عمارة، ممثلا عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين،
- أكلي تودرت، ممثلا عن النقابة الوطنية لخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين،
- عبد العالي بن حسين، ممثلا عن الاتحاد الوطني لمكاتب الدراسات الهندسية، 28 14 رجب عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 14 2014 مايو سنة م
- بعنوان ممثلي المهن الحرفية المعينين من المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني : السّادة :
- مداني بوشخشوخ، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن،
- عباس عقون، ممثلا عن الغرف ة الوطنية للحرف والمهن،
- طارق بولعشاب، ممثلا عن الغرفة الوطنية للحرف والمهن،
- عبد القادر بوشريط، ممثلا عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
- بعنوان ممثلي المهن الصناعية المعينين من المنظمات المهن ي ة الأكث ر تم ث يلا على المستوى الوطني : السّيدة والسّيد :
- عبد العالي درار، ممثلا عن الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
- سارة حسام، ممثلة عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل.
- بعنوان ممثل عمال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : السيد :
- محمد سبكي. طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرّخ في 28 جم ادى الث ان ية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والم تض مّن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي وال تنظيم الإداري وال م الي ل لض م ان الاج ت م اعي، ي ع يّن أعضاء مجلس إدارة الصندوق ال وطني للضمان الاجتماعي الخ اص بغي ر الأج راء لمدة أربع (4) سنوات قابل ة للتجديد. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1430 الموافق 15 يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء.
14 رجب عام 1435 ه 28 27 14 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م قرارات مؤرخة في 16 ربي ع الثاني ع ام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، تتضمن سحب اعتماد أعوان مراقبة الضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد بوغازية حميد، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية المدية. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد ال سيد بن رقية أحمد شريف، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية المدية. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد زنادي بوخالفة، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية تيزي وزو. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد بوعشبة رشيد، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد مزيش حسني، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اع تماد السيد بن عبد الله عشور، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية قسنطينة. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد قرزة مسعود، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية باتنة. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد بنارة السعيد، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية باتنة. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد خيدوري خيدور، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية ورقلة. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد إبة مدني، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية تامنغست. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد إيبك ختمان، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية تامنغست. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد بونقطة لخضر، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية بشار. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد أقران عاشور، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية تبسة. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد حمداني الطيب، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية سيدي بلعباس.
28 14 رجب عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 14 2014 بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد رحال فاتح، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية الشلف. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير س نة 2014، يسحب اعتماد السيد سليماني محمد، عون مراقبة الضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية تلمسان. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها. بموجب قرار مؤرّخ في 25 شعبان عام 1434 الموافق 4 يوليو سنة 2013، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 5 من الم رس وم ال تّ نف يذيّ رقم 12-116 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012 والمتضمّن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها، في اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة جنسيا ومتلازمة العوز المناعي المكتسب (السيدا) ومكافحتها، لمدة خمس (5) سنوات : بعنوان الوزارات :
- مصباح إسماعيل، ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
- نعيم مليك، ممثل الوزير المكلّف بالدفاع الوطني،
- خليفي سعيد، ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
- دهار حيزية، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية،
- طرفاية بلال، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
- عدة خديجة، ممثلة الوزير المكلّف بالشؤون الدينية والأوقاف، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مايو سنة م
- بوخروبة فوزية، ممثلة الوزير المكلّف بالتربية الوطنية،
- حشروف عبد ا لمجيد، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عودار نور الدين، ممثل الوزير المكلّف بالتعليم والتكوين المهنيين،
- قرابة مصطفى كمال، ممثل الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بوخاري نصيرة، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالتضامن الوطني والأسرة،
- طويل مروان، ممثل الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
- ناصر الدين صبرينة، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال. بعنوان المؤسسات والهيئات الوطنية :
- داودي فاتح، ممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
- بن حبيلس ناجية، ممثلة المعهد الوطني للصحة العمومية،
- بوزغوب سليمة، ممثلة معهد باستور الجزائر،
- نصاب عبد القادر، ممثل الوكالة الوطنية للدم. بعنوان المنظمات والجمعيات :
- فلوح أحمد شكيب، ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- كرار عبد الواحد، ممثل الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة،
- بلحوت محفوظ، ممثل الهلال الأحمر الجزائري،
- حجوج طارق، ممثل الكشافة الإسلامية الجزائرية،
- لحول نوال، ممثلة جمعية الحياة،
- بوروبة عثمان، ممثل جمعية سيدا الجزائر،
- بوفنيسة أحسن، ممثل جمعية التضامن مع حاملي فيروس السيدا،
- سوفي إسكندر، ممثل جمعية أنيس عنابة. بعنوان الشخصيات :
- ضيف عبد الوهاب،
- مهدي يوسف،
- عمران عاشور. يتم تعيين ممثل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة بعد تنصيب هذا ا لمجلس. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة