ج.ر عدد 40 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية 2 يوليو سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-234 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية المنحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية المتعلقة بتمويل البرنامج السعودي لدعم قطاع الصحة بالجزائر ، الموقعة في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر .. مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-235 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29

يونيو سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية إنشاء تحويل المياه الصالحة للشرب تاكسبت - الجزائر العاصمة. مرسوم رئاسي رقم 03-236 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع

يونيو سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية الأحياء المتدهورة… مرسوم رئاسي رقم 03-237 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 للتنمية، لتمويل مشروع إعادة هيكلة

يونيو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز مركزين للتكوين المهني بالجزائر العاصمة وتجهيزهما . مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله. مرسوم تنفيذي رقم 03-239 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 شركة كهرباء وماء للمياه غير العادية في بلدية أرزيو، وكيفيات ذلك… قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن والعمران

يونيو سنة 2003 ، يتضمن مهام المعهد

يونيو سنة 2003، يحدد شروط استغلال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003 ، يتضمن المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت.

وزارة التشغيل والتضامن الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003، يحدّد كيفيات تنظيم التقييم والامتحانات المدرسية للتلاميذ المعوقين حسيا .

قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. وزارة الشباب والرياضة

قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد …

2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 3 2 يوليو سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-234 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية المنحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية المتعلقة بتمويل البرنامج السعودي لدعم قطاع الصحة بالجزائر، الموقعة في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية المنحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-235 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء تحويل المياه الصالحة للشرب تاكسبت . الجزائر العاصمة. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية،

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه العربية السعودية المتعلقة بتمويل البرنامج السعودي لدعم قطاع الصحة بالجزائر، الموقعة في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية المنحة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية المتعلقة بتمويل البرنامج السعودي لدعم قطاع الصحة بالجزائر، الموقعة في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر، الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
  • وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،

4 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلّقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1424 ه 2 يوليو سنة 2003 م بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب تاكسبت - الجزائر العاصمة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب تاكسبت - الجزائر العاصمة وتنفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه والموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية المساهمة في تمويل إنجاز مشروع تحويل المياه الصالحة للشرب تاكسبت - الجزائر العاصمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. يمول هذا القرض العمليات الآتية : محطة الضخ أنابيب، محطة معالجة المياه خزانات أنفاق،

2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م

  • نقاط أخذ المياه الموجهة لربط شبكات الجماعات المحلية بخط تيزي وزو - بومرداس . المادة 2 : تكلّف الوكالة الوطنية للسدود تحت إشراف الوزارة المكلّفة بالموارد المائية، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسّد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع. تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة. المادة 5 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاقية فتح الاعتماد، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفّذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه التي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة مصالح التفتيش المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 8 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في وزارة المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 5 يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كلّ جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد ، تتولى الوزارة المكلفة بالموارد المائية، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - ضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - تصور وتكليف الوكالة الوطنية للسدود بإعداد مخططات العمل المنصوص عليها في الملحق الأول من هذا المرسوم وضمان تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها، 3 - تكليف الوكالة الوطنية للسدود بإعداد الحصيلة المادية والمالية، 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية، 5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج وذلك إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع، 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
  • التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض،
  • المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. 7 - إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد 2 - إعداد وتسليم من قبل المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاقية فتح الاعتماد وتنفيذها :

  • تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع تقريرا سنويا حول تدقيق حسابات المشروع. 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاقية فتح الاعتماد قصد ضمان : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المخصصة المتبقية
  • إعداد اتفاقية التسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية التسيير مع المديرية العامة للخزينة 2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية، الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1424 ه 2 يوليو سنة 2003 م 3 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد والعقود المبرمة في إطار المشروع، 4 - الإسراع في تقديم طلبات السحب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، وإنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاقية فتح الاعتماد ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 5 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع، 6 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 7 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 8 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد وإعداد تقرير فصلي وتقرير سنوي لإرسالهما إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية واللذين يتضمنان العلاقات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، 9-حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية للسدود المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد ، تتولى الوكالة الوطنية للسدود، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة،

2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م 3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي : تقييم الاحتياجات الناتجة عن مخططات العمل وبرامج المشروع المتعلقة بها وتقديرها،

  • إنجاز العمليات الضرورية لتطبيق برامج المشروع وتنفيذها، 4 – السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة بها في إطار المشروع وإرسالها إلى وزارة الموارد المائية والسلطات المعنية، 5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها بنفسها، 6 – المتابعة والتكليف بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها، 7 - القيام، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع. مرسوم رئاسي رقم 03-236 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع إعادة هيكلة الأحياء المتدهورة. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77 (3) و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 7 وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية وبعد الاطلاع على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية ، لتمويل مشروع إعادة هيكلة الأحياء المتدهورة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاقية فتح الاعتماد الموقعة في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 مارس سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل مشروع إعادة هيكلة الأحياء المتدهورة وتنفّذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالسكن والعمران والوزير المكلّف بالمالية والمدير العام للصندوق الوطني للسكن ومديري البناء والتعمير للولايات المعنية، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يساهم تنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه والموقعة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في إنجاز مشروع إعادة هيكلة الأحياء المتدهورة وذلك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : أ) أشغال التهيئة (بما في ذلك الدراسات، والمتابعة والمراقبة) الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1424 ه 2 يوليو سنة 2003 م ب المكونات المتعلقة بتسيير المشروع والتكوين ج) احتياطي مالي لتغطية الطوارىء خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : يكلّف مديرو التعمير والبناء في الولايات المعنية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران، في حدود صلاحياتهم وبالتنسيق مع السلطات المختصة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، بضمان تنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعتها ومراقبتها. كما تكلّف مديريات التعمير والبناء خاصة بإنجاز الدراسات والحصول على الرخص المسبقة وكذا إبرام مختلف الصفقات الضرورية لإنجاز المشروع. المادة 4 : تتكفّل مديريات التعمير والبناء للولايات المعنية، تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالسكن والعمران بإنجاز البند (أ) من المشروع المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 5 : تتكفّل الوزارة المكلفة بالسكن والعمران بإنجاز البند (ب) من المشروع المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 6 : يستعمل الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجيات عمليات الإنجاز تحت رقابة الوزارة المكلّفة بالسكن والعمران. المادة 7 : يتعين على مديريات التعمير والبناء للولايات المعنية في إطار إنجاز المشروع أن يمتثلوا لبيانات دفاتر الشروط التي تعدها وزارة السكن والعمران والمحددة لمقاييس انتقاء مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 8 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها الصندوق الوطني للسكن طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 9 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات

2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد التي يبلغها إياها الصندوق الوطني للسكن. المادة 10 : تتخذ وزارة السكن والعمران كل الاجراءات اللازمة لوضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن الاعتمادات المالية لتعبئة القرض في إطار المشروع. المادة 11 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاقية فتح الاعتماد المذكورة أعلاه، والتي يقوم بها الصندوق الوطني للسكن، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والمراقبة مصالح التفتيش المختصة التابعة لوزارة المالية التي تلزم باتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات المراقبة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 12 : يتم التكفّل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل الصندوق الوطني للسكن، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية، فصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كلّ وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة، كلّ جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالسكن والعمران المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران في إطار المشروع، في حدود صلاحياتها، وبالاتصال مع الأمرين بالصرف (مديريات التعمير والبناء للولايات المعنية إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : أ) ضمان تنفيذ والتكليف بضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتطبيق والرقابة المتعلقة بالعمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، ب القيام بمتابعة تطور المشروع والتنسيق بالاتصال مع الوزارات المعنية، وكذا جميع عمليات الخدمة العمومية الأخرى التي يقوم بها الأمرون بالصرف المذكورون أعلاه للجمهورية الجزائرية / العدد 40 9 ج) القيام وتكليف مديريات التعمير والبناء للولايات المعنية بإعداد كلّ ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة الأخرى قصد التنسيق وتنفيذ المشروع وكذلك تقييم استعمال القرض وجميع العناصر التي تؤثر على العلاقات بين الوكالة الفرنسية للتنمية والسلطات المختصة المعنية، د التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، لا سيما تلك الخاصة بإنجاز عمليات المشروع وإخطار السلطات المعنية بأي نزاع محتمل ه) القيام من خلال مصالحها المكلفة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير عن تنفيذ عمليات المشروع إلى غاية إعداد التقرير الختامي لتنفيذ المشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار المشروع، وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : أ) وضع اعتمادات الدفع تحت تصرف وزارة السكن والعمران، بمبلغ يماثل القرض بعنوان برامج المشروع، ب اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي قام بها المتعاملون المكلفون بإنجاز المشروع بالمبالغ المحددة في اتفاقية فتح الاعتماد ج) ضمان إعداد اتفاقية تسيير ما بين المديرية العامة للخزينة والصندوق الوطني للسكن، د تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي : 1 - تقرير عن تدقيق لحسابات الوضعية المالية للمشروع في أجل أقصاه ستّة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية التي تتعلّق به،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 2 - تقرير ختامي عن التنفيذ المالي لعمليات المشروع، ه) التكفل عن طريق مصالحها، بالعلاقات الخاصة باتفاقية فتح الاعتماد ومتابعة أرصدة القروض المخصصة المتبقية. الباب الثالث تدخلات الصندوق الوطني للسكن المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، يتولّى الصندوق الوطني للسكن في إطار المشروع ، في حدود صلاحياته إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : أ) إبرام اتفاقية تسيير مع المديرية العامة للخزينة، ب إبرام اتفاقية تتعلّق بدفتر الشروط مع وزارة السكن والعمران ج) التكفل بالتعهدات التعاقدية من طرف وزارة السكن والعمران ومديريات التعمير والبناء للولايات المعنية في إطار المشروع، د التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاقية فتح الاعتماد ودفاتر الشروط المرتبطة بها بعنوان عمليات المشروع، ه) الإيداع السّريع لطلبات السحب من القرض لدى الوكالة الفرنسية للتنمية، وتنفيذها طبقا الإجراءات اتفاقية فتح الاعتماد، و) إعداد جميع عمليات المحاسبة وكل الحصائل ومراقبة الأعمال والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع وتقييمها، ز إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ عمليات المشروع تقييما محاسبيا لتنفيذ اتفاقية فتح الاعتماد وإعداد تقرير فصلي وتقرير ختامي يرسلان إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران وعن طريقها إلى الوزارة المكلفة بالمالية، يتضمنان العلاقات مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ح) الاحتفاظ بجميع الوثائق الموجودة في حوزته وحفظها في الأرشيف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1424 ه 2 يوليو سنة 2003 م الباب الرابع تدخلات مديريات البناء والتعمير للولايات المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة على المهام المحدّدة في القوانين والتنظيمات المعمول بهما وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاقية فتح الاعتماد، تتولى مديريات البناء والتعمير للولايات في إطار المشروع ، في حدود صلاحياتها ، إنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : أ) اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتطبيق والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، ب) تجسيد إنجاز عمليات المشروع تحت مراقبة وزارة السكن والعمران المشار إليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم، ج) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات، د اتخاذ جميع الترتيبات من أجل ضمان إعلام موثوق به ومنتظم وضروري لما يأتي : 1 - تقويم الحاجات وتقديرها بالاتصال مع مخططات عمل إنجاز برامج المشروع ودفاتر الشروط المرتبطة به 2 - إنجاز كل العمليات المتعلقة ببرامج المشروع. ه) السهر على إعداد تقارير كل ثلاثة (3) أشهر عن النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج بعنوان عمليات المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والصندوق الوطني للسكن والولاة المعنيين، و القيام بالنفقات المرتبطة بالصفقات المبرمة في إطار إنجاز عمليات المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ز اتخاذ الترتيبات الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال في مجال المراقبة التقنية الخاصة بالتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به، ح اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة في إطار إنجاز عمليات المشروع، ط) اتخاذ جميع الترتيبات الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف.

2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-237 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، لتمويل مشروع إنجاز مركزين للتكوين المهني بالجزائر العاصمة وتجهيزهما. إن رئيس الجمهورية، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
  • وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، للجمهورية الجزائرية / العدد 40 11 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع إنجاز مركزين للتكوين المهني بالجزائر العاصمة وتجهيزهما، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 7 صفر عام 1424 الموافق 9 أبريل سنة 2003 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع إنجاز مركزين للتكوين المهني بالجزائر العاصمة وتجهيزهما وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالمالية ومدير التكوين المهني لولاية الجزائر والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذوا ، كلّ فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه والموقع مع الصندوق السعودي للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، إنجاز مشروع مركزين للتكوين المهني بالجزائر. المادة 2 : يضمن القرض المذكور أعلاه تغطية بنود المشروع الآتية : 1 - أشغال الإنجاز، 2 - اقتناء الأجهزة 3 - احتياطي مالي لتغطية الطوارىء خلال إنجاز المشروع. المادة 3 : يكلّف مدير التكوين المهني لولاية الجزائر تحت مسؤولية الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حدود صلاحياته، وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع ومتابعته ومراقبته. المادة 4 : يستعمل مبلغ الاحتياطي المالي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه حسب حاجيات عمليات الإنجاز والتجهيز تحت رقابة الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والمراقبة المادة 5 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة. المادة 6 : تعدّ التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1424 ه 2 يوليو سنة 2003 م المادة 7 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 8 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني والمراقبة المصالح المختصة بالتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية. المادة 9 : يتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للمراقبة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلّفة بالمالية فصليا وسنويا. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها، في عين المكان وحسب كل وثيقة، كلّ جهاز للمراقبة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة التكوين والتعليم المهنيين المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلف وزارة التكوين والتعليم المهنيين، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، بإنجاز التدخلات الآتية، على الخصوص : 1 - ضمان والأمر بضمان تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة 2 - إعداد وتكليف مدير التكوين المهني لولاية الجزائر بإعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع الذي يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية والسلطات المختصة بغرض التنسيق والتنفيذ، 3 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإبلاغ كل خلاف محتمل للسلطات المختصة المعنية،

2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م 4 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش و مراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ برامج المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية، في إطار المشروع، وفي حدود صلاحياتها، بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - وضع الاعتمادات المالية تحت تصرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين المعنية بالمشروع بمبلغ يساوي مبلغ القرض بعنوان برامج المشروع، 3 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع، 4 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان :

  • تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة بانتظام وصرامة أرصدة القروض المخصصة المتبقية
  • إبرام اتفاقية التسيير بين المديرية العامة للخزينة والبنك الجزائري للتنمية، تسيير ومراقبة العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية ، وفي حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : للجمهورية الجزائرية / العدد 40 13 1 - - إبرام اتفاقية التسيير مع المديرية العامة للخزينة 2 - معالجة الملفات المتعلّقة باستعمال القرض بالاتصال على الخصوص مع الوزارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين والوزارة المكلفة بالمالية، 3 - التأكد عند إعداد طلبات السّحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 4 - الإيداع السّريع لطلبات السحب من القرض إلى الصندوق السعودي للتنمية، 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع، 7 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفّل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والأمر بالصرف 9 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلّفة بالتكوين والتعليم المهنيين : تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمنان تقييما لتنفيذ اتفاق القرض، تقرير فصلي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق السعودي للتنمية. 10 - إعداد تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية، 11 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 03-238 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003، يتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3 و6) و125 (الفقرة الأولى ) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-408 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن إنشاء المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم وسير المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين و تحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1424 ه 2 يوليو سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله. الفصل الأول المهام المادة 2 : يكلف المعهد على الخصوص بما يأتي : تكوين الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين تعميم اللغات الأجنبية ونشر معرفتها وإتقانها في أوساط أعوان الدولة الذين يعملون بوزارة الشؤون الخارجية، -ضمان تحسين المستوى المرتبط بتطوير المسار المهني للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين قصد تكييف ممارسة الوظيفة الدبلوماسية والقنصلية مع تطور العلاقات الدولية تنظيم دورات لتجديد المعارف تتماشى وحاجات الإدارة المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية وكذا دورات التكوين لصالح إطارات الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، -تطوير نشاطات البحث والدراسات والاستشراف والاستشارة المرتبطة بالمقتضيات البيداغوجية وفي ميدان العلاقات الدولية،
  • ترقية التعاون مع الهيئات الأجنبية التي تسعى إلى نفس الأهداف نشر دراسات وبحوث ومصنفات المحاضرات في مجلات دورية، تنظيم مؤتمرات وملتقيات ومنتديات وأيام دراسية ذات العلاقة بنشاط وزارة الشؤون الخارجية وتطور العلاقات الدولية. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 3: يدير المعهد مجلس إدارة و يسيره مدير عام ، ويزود بمجلس علمي وبيداغوجي. الفرع الأول مجلس الإدارة المادة 4 : يرأس مجلس الإدارة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية ويضم :

2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية، عميد جامعة الجزائر، مديرا عاما بوزارة الشؤون الخارجية المدير العام للوظيفة العمومية، مدير المدرسة الوطنية للإدارة، مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية، ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني، ممثلا عن وزارة المالية عضوين مختارين ضمن الأساتذة والباحثين في المعهد، يعيّنهما وزير الشؤون الخارجية، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، شخصيتين يختارهما وزير الشؤون الخارجية لكفاءتهما و للاهتمام الذي توليانه لمهام المعهد. المادة 5 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الشؤون الخارجية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يشارك أعضاء مجلس الإدارة شخصيا في اجتماعات المجلس. ولا يمكن أن ينتدبوا من يمثلهم. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بناء على وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة الشغور، يستكمل الخلف الفترة المتبقية من عهدة سلفه. المادة 6 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3) أعضاء مجلس الإدارة. يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس. يشارك المدير العام للمعهد في الأشغال ويتولّى أمانة مجلس الإدارة. المادة 7 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس و المدير العام للمعهد. وترسل إلى وزير الشؤون الخارجية وإلى أعضاء مجلس الإدارة في الأسبوع الذي يلي تاريخ الاجتماع. المادة 8 : ينظر مجلس الإدارة في كل المسائل المرتبطة بالسير العام للمعهد. ويتداول على الخصوص فيما يأتي:

  • النظام الداخلي للمعهد، تنظيم الهياكل الداخلية للمؤسسة، الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات والمصادقة على الميزانية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 15 وضع مخطط للمسابقات، البرنامج المرجعي للمسابقات، مضمون المسابقات والامتحانات للالتحاق وكيفيات تنفيذها ، تنظيم الدراسات والتداريب برامج التكوين وتحسين المستوى، تكوين الأجانب توظيف الأساتذة برامج البحث و الدراسات، برمجة المنشورات وتحضيرها وإصدارها، مشاريع الاتفاقيات مع الهيئات الوطنية والأجنبية أو الدولية. يعلم المدير العام للمعهد مجلس الإدارة بحالة العلاقات التي تربط المعهد بمختلف شركائه. يمكن مجلس الإدارة أن يصادق على كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المعهد ويشجع على تحقيق أهدافه. المادة 9 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب يبرمج اجتماع آخر في الأسبوع الموالي ويجوز للمجلس أن يتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. الفرع الثاني المدير العام المادة 10 : يعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم رئاسي. ويختار من بين الأعوان الدبلوماسيين الذين تولوا وظيفة عليا في الدولة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 11 : يساعد المدير العام للمعهد ثلاثة (3) مديرين يكلفون على التوالي، بالتكوين وتحسين المستوى والدراسات والبحث والوثائق والمنشورات والوسائل. يعين هؤلاء المديرون بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من وزير الشؤون الخارجية. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 12 : يتولّى المدير العام تسيير المعهد. وهو الأمر بصرف ميزانيته، ويسهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة. المادة 13 : يمثل المدير العام المعهد لدى المؤسسات الوطنية والمؤسسات والهيئات الأجنبية التي تمارس مهاما مماثلة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكنه، طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال وفي إطار سياسة التعاون ، إبرام اتفاقيات مع هيئات وطنية أو أجنبية أو دولية تتعلق بتنظيم تداريب أو توظيف أو تبادل الأساتذة والباحثين ونشاطات البحث وتنظيم الأشغال المشتركة أو تبادل المعدات الوثائقية أو الخدمات. وتخضع مشاريع الاتفاقيات مع الهيئات الأجنبية أو الدولية للموافقة المسبقة لمجلس الإدارة. المادة 14 : يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. الفرع الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي المادة 15 : للمعهد مجلس علمي و بيداغوجي يرأسه المدير العام للمعهد، و يضم : مدير التكوين و تحسين المستوى، مدير الدراسات والبحث مدير الوثائق والمنشورات والوسائل، خمسة (5) ممثلين عن الأساتذة والباحثين ، يعينهم مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام،

  • سفيرين (2). المادة 16 : يساعد المجلس العلمي و البيداغوجي المدير العام في إعداد برامج التكوين و تحسين المستوى وتقييمها و كذا في ضبط المناهج البيداغوجية . ويعد، زيادة على ذلك، برنامج المعهد في مجال البحث و الدراسات والنشر. المادة 17 : يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه . يتولى المدير أو المديرون المعنيون أمانة المجلس العلمي والبيداغوجي ويمكن أن ينضم إلى المشاركة فيه ممثلون عن قطاعات النشاطات المعنية و كذا أي شخص كفيل بأن يفيده في أشغاله نظرا إلى كفاءاته أو مؤهلاته. المادة 18 : يقترح المجلس العلمي والبيداغوجي، بالاتصال مع المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، مضمون البرنامج المرجعي للمسابقات الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1424 ه 2 يوليو سنة 2003 م المفتوحة للالتحاق بمختلف دورات التكوين التي يقدمها المعهد وكذا قوائم أعضاء مختلف لجان امتحان مسابقات الالتحاق بالمعهد. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 19 : يقدم مشروع ميزانية المعهد، الذي يحضره المدير العام إلى مجلس الإدارة ليصادق عليه ويتداول بشأنه قبل أول يوليو من السنة التي تسبق السنة التي تم إعداد الميزانية من أجلها، ثم يعرض على وزير الشؤون الخارجية . المادة 20 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات و باب للنفقات. في باب الإيرادات : الإعانات التي تمنحها الدولة، الهبات والوصايا، الموارد المرتبطة بنشاطات المعهد. في باب النفقات : نفقات التسيير، نفقات التجهيز. المادة 21 : يمسك عون محاسب محاسبة المعهد تحت مسؤولية المدير العام . وتمسك حسابات المعهد وفق قواعد المحاسبة العمومية. المادة 22 : يمارس المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه وزير المالية. الفصل الرابع التكوين المادة 23 : يتم الالتحاق بالمعهد قصد إجراء تكوين متواصل على أساس شروط الالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين كما يحددها القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطلبة الأجانب. المادة 24 : يحدد البرنامج المرجعي للمسابقات و برامج الامتحانات وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. المادة 25 : يمكن أن يتولى التحضير لمسابقة الدخول إلى المعهد إما المعهد مباشرة وإما، عند الاقتضاء، بالتعاون مع مؤسّسات التكوين العالي.

2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م تحدد كيفيات التحضير للمسابقة بمقرر من المدير العام للمعهد بعد موافقة المجلس العلمي. المادة 26 : يمكن قبول مترشحين أجانب كل سنة على أساس الشهادة بقرار من مجلس الإدارة في حدود عشر (1/10) المناصب المعروضة للمسابقة، مع مراعاة تقديمهم من قبل السلطات المختصة لبلادهم بعد موافقة وزير الشؤون الخارجية، وأن يستوفوا نفس شروط السن والشهادات وكذا الشروط البيداغوجية المطلوبة من المترشحين ذوي الجنسية الجزائرية. الفصل الخامس تحسين المستوى وتجديد المعارف والتداريب المادة 27 : ينظم المعهد دورات تحسين المستوى أو تجديد المعارف والتداريب لصالح أعوان الدولة حسب الأسلاك التي ينتمون إليها والمهام التي سيتولونها وفي إطار القواعد المرتبطة بالتكوين المتواصل. المادة 28 : تقدم قائمة المترشحين المؤهلين للمشاركة في دورة تحسين المستوى أو تجديد المعارف من قبل المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية فيما يخص الأعوان الذين ينتمون إلى هذه الوزارة ، ومن قبل المسؤولين عن تسيير الموارد البشرية فيما يخص الأعوان الذين ينتمون إلى مؤسسات وإدارات وهيئات عمومية أخرى إلى المدير العام للمعهد الذي يدرسها في لجنة متخصصة للمجلس العلمي. المادة 29 : ينظم المعهد تداريب لصالح الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المدعوين إلى تحضير تعيينهم في مصلحة خارجية لوزارة الشؤون الخارجية حول برامج تحددها هذه الأخيرة بالتعاون مع المعهد. كما يمكن تنظيم تداريب قصيرة المدى لصالح مجموعة من الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين أو أعوان الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية أو الشركات، بطلب منهم ، حول مواضيع خاصة ، وكذا لصالح مجموعة من الأجانب في إطار المبادلات الدولية. الفصل السادس البحث والدراسات الاستشرافية المادة 30 : يطور المعهد أي نشاط للبحث موجه إما لدعم مهام التكوين أو تحسين المستوى وإما لتلبية حاجة تتعلق بالعلاقات الدولية ، لا سيما في مجال الدراسات والتوقعات والاستشراف العام. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 17 المادة 31 : يعد المجلس العلمي والبيداغوجي برامج البحث المرتبطة بأهداف بيداغوجية بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد. المادة 32 : تعد برامج البحث المرتبطة بحاجات المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية بالتعاون مع هذه الأخيرة تكون الخدمات المذكورة في الفقرة السابقة، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، محل اتفاقية بين المدير العام للمعهد وممثل المؤسسة أو الإدارة أو الهيئة العمومية المعنية. كما تحدد هذه الاتفاقية على الخصوص موضوع البحث والوسائل الواجب تسخيرها والشروط التي يجب أن تتم بموجبها وكذا الترتيبات المالية المحتملة. المادة 33 : ينشر المعهد ويصدر بصفة منتظمة الدراسات و نتائج أشغال البحث والملتقيات والمذكرات المتعلقة بالوضع الدولي وكل مساهمة أخرى يوصي بها المجلس العلمي والبيداغوجي بواسطة نشرة و/ أو مجلة دورية. الفصل السابع مستخدمو التعليم والبحث المادة 34 : يمكن أن يستعين المعهد بأساتذة وباحثين لجزء من الوقت، وعلى أساس التعاقد، في إطار مهام التكوين وتحسين المستوى والبحث. المادة 35 : يوظف المدير العام الأساتذة، بعد أخذ رأي المجلس العلمي والبيداغوجي، من بين :

  • الإطارات العليا للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية الحائزين شهادة تكوين عليا وأقدمية لا تقل عن عشر (10) سنوات في القطاع العمومي، من بينها خمس (5) سنوات كحد أدنى في وظيفة عليا في الدولة الموظفين المنتدبين من الجامعات أو كل مؤسسة أخرى للتكوين العالي والبحث المترشحين الحائزين شهادة دكتوراه دولة أو أي شهادة معادلة. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-239 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003، يحدد شروط استغلال شركة كهرباء وماء للمياه غير العادية في بلدية أرزيو، وكيفيات ذلك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
  • وبمتقضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1424 ه 2 يوليو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرّم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط استغلال شركة كهرباء وماء ، باختصار “كهرما ش.ذ. أ”، للمياه غير العادية، وكيفيات ذلك. المادة 2 : يرخص لشركة “كهرما ش.ذ.أ”، باستغلال مصنع تحلية ماء البحر الموجود ببلدية أرزيو (ولاية وهران). المادة 3: ينبغي أن يتم الاستغلال المذكور في المادتين الأولى و 2 أعلاه وفق الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا سيما تلك المتعلقة باحترام القواعد التقنية والأمنية وحماية البيئة وجودة الماء. المادة 4: يوضع الماء المحلى الذي يتم إنتاجه تحت تصرف الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” ، المشتري الوحيد ، بناء على شروط تقنية ومالية يتم الاتفاق عليها بحرية بين سوناطراك” و “ كهرما ش.ذ. أ “. المادة 5 : تتنازل “سوناطراك “ لصالح الجزائرية للمياه عن جزء من الماء المحلى الذي تضعه “كهرما ش.ذ.أ” تحت تصرفها في حدود تسعين ألف متر مكعب يوميا (90.000 م 3 ) حسب شروط تقنية يتم الاتفاق عليها بين “سوناطراك “ والجزائرية للمياه. المادة 6 : يتم ضمان المراقبة البكتريولوجية والكميائية للماء المحلى المنتج والموجه للاستهلاك عن طريق تحاليل دورية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003. أحمد أويحيى

2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 40 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003، يتضمن المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت. إن وزير السكن والعمران ووزير التجارة و وزير الصناعة -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة القمع والغش،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا والمستوردة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-135 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الإسمنت. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على أهم أنواع الإسمنت الآتية المطابقة للمقاييس :
  • الإسمنت البورتلاندي : I CEM - CPA الإسمنت البورتلاندي المركب B أو A / II CEM - CPJ
  • الإسمنت المقاوم للحرارة العالية : C / III CEM - CLK و B أو A / III CEM - CHF الإسمنت البوزولاني : B أو A / IV CEM - CPZ الإسمنت المتكوّن من البقايا الزجاجية للمعادن ومن الرماد : B أو A / V CEM - CLC يجب أن تتطابق مكونات هذه الأنواع من الإسمنت مع النسب المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ينقسم الإسمنت إلى ثلاثة مستويات من المقاومة العادية : المستوى 32.5 والمستوى 42.5 والمستوى 52.5. يحتوي كل مستوى من مستويات المقاومة العادية على مستويين من المقاومة المبكرة المحددة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار. تحدد مستويات المقاومة حسب الفاصل الذي يحدد عن طريق المقاومة الدنيا والقصوى، في حدود 28 يوما، وحسب الحالة، عن طريق المقاومة الدنيا، في حدود يومين أو 7 أيام. نسب مقاومة الضغط مقيدة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار .

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : يجب أن تكون فترات بداية قبض الإسمنت مع النسب المحددة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القرار . المادة 5 : يجب أن يقل الإمتداد (الإستقرار) بالنسبة لأنواع الإسمنت، الذي يتم قياسه في حالة الحرارة وفي حالة البرودة على أداة إختبار من عجينة نقية، عن عشرة (10) مليمترات. المادة 6 : يجب أن تكون نسب تقلص الإسمنت البورتلاندي CEMI - CPA والإسمنت البورتلاندي المركب II CEM - CPJ من المستويين 32.5 و 42.5 التي يتم قياسها بعد 28 يوما، أقل من النسب المبينة أدناه والمقاسة بالميكرومتر في المتر الواحد : I CEM - CPA - و II CEM - CPJ من المستوى 32.5 : > 800 I CEM - CPA - و II CEM - CPJ من المستوى 32.5 س و 42.5 و 42.5 : 1000 المادة 7 : يجب أن تستوفي التركيبة الكيميائية للإسمنت النسب المقيدة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القرار . المادة 8 : ميادين استعمال الإسمنت مبينة في الجدول رقم 5 الملحق بهذا القرار. المادة 9 : يوضب الإسمنت في أكياس ملائمة طبقا للمقياس الجزائري المعمول به. المادة 10 : يجب أن يوضب الإسمنت في أغلفة سعتها خمسون (50) كيلو غراما، ينبغي أن يتولى الصانع أو الموضب و/أو المستورد تحت مسؤوليته القيام بالمراقبة القياسية بالجملة لأكياس الإسمنت عن طريق استعمال أدوات قياس قانونية وملائمة أخذا بعين الإعتبار الظواهر الفيزيائية التي يمكن أن تحدث تغييرا في الوزن الصافي للإسمنت المغلف. يجب أن تساوي الكتلة الصافية المتوسطة المكونة من عشرين (20) كيسا التي تسحب بطريقة عشوائية، ألف (1000) كيلوغرام مع زيادة أو نقصان عشرة (10) كيلوغرامات. الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1424 ه 2 يوليو سنة 2003 م المادة 11 : يجب أن تكون أكياس الإسمنت موسومة بشكل سهل القراءة وواضح ولا يمكن محوه ويحمل التوضيحات الآتية :

  • نوع الإسمنت، وفق ما هو محدد في المادة 2 المذكورة أعلاه، وكذا الإشارة إلى المقياس الجزائري الذي يقابله، الكمية الصافية المحددة بالكيلوغرام، اسم البلد الأصلي للإسمنت المستورد،
  • اسم الصانع، والموضب و / أو المستورد واسم شركته وعنوانه تاريخ الصنع رقم الحصة، قائمة الاضافات المحتملة التي قد تستعمل وكذا نسبها. غير أنه فيما يخص الإسمنت المسلم بالجملة غير الموجه للبيع بالتجزئة، يسمح بأن تبين ملاحظات وسمه المذكورة في هذه المادة على الوثائق التي تصحبه فقط باستثناء إسم المنتوج ونوعه. المادة 12 : يسري مفعول تدابير هذا القرار بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 4 يونيو سنة 2003. وزير السكن والعمران وزير التجارة محمد نذير حميميد نور الدين بوكروح وزير الصناعة الهاشمي جعبوب

الملحق

جمادى الأولى الجدول رقم 1 : أنواع الإسمنت والمكونات النوع الرمز الكلنكير مصنوع من بقايا الزجاج السلس ومقاوم للحرارة العالية K S ) 3 ( D الإسمنت I СЕМ - СРА 95-100 البورتلاندي الإسمنت A / II CEM - CPJ 80-94 البورتلاندي المركب B / II CEM - CPJ 65-79 A / III CEM - CHF 35-64 ) 5 ( 36-65 الإسمنت المقاوم للحرارة B / III CEM - CHF 20-34 ) 5 ( 66-80 C / III CEM - CHF 05-19 81-95 إسمنت A / IV CEM - CPZ 65-90 البوزولان B / IV CEM - CPZ 45-64 إسمنت A / V CEM - CLC 40-64 ) 5 ( 18-30 الزجاج والرماد B / V CEM - CLC 20-39 ) 5 ( 31-50 (1) تتعلق النسب المبينة “ بنواة الإسمنت “ (*) ماعدا سلفات الكالسيوم والإضافات. (2) يمكن أن تمثل المكونات الثانوية الفيلر “ أو واحد أو أكثر من المكونات الأساسية، إلا (3) حددت كمية بقايا السيليس ب 10% في كل أنواع الإسمنت. (4) حددت كمية الفيلر “ ب 5%. النسب المئوية بالكتل (1) عام 1424 البوزولان الرماد حجر كلسيات مكونات ه الطبيعية الخفيف نضيد ثانوية (2) محترق الجريدة سلسية | كلسية Z V W T الرسمية L 0-5 للجمهورية ) 5 ( ) 4 ( 6-20 ) 5 ( ) 4 ( 21-35 الجزائرية 0-5 0-5 0-5 / 0-5 العدد ) 5 ( 10-35 ) 5 ( 36-55 0-5 40 ) 5 ( 18-30 0-5 ) 5 ( 31-50 0-5 إذا استعملت هذه الأخيرة كمكونات أساسية للإسمنت.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1424 ه 2 يوليو سنة 2003 م (5) يلتزم الصانع بالإعلان عن المكونات التي استعملها في خليطه وكمية كل منها ويتعهد بعدم تغيير هذه الكميات إلا في حدود حوالي 5 نقاط ويعتبر الإسمنت غير المسحوق كلينكي عنصرا كذلك. يحدد شكل وكيفيات تطبيق هذا التصريح في الملحق “ ب “ من المقياس م. ج 442 – 2000. () تمثل “ نواة الإسمنت “ الجزء الذي يتألف من المكونات الأساسية والثانوية، وبالتالي لا يضم لا سلفرات الكالسيوم ولا الإضافات المحتملة. تنبيه : إن الحروف C , B , A تعطي معلومة حول كمية المكونات الأخرى ما عدا الكلنكير الجدول رقم 2 نسب المقاومة عند الضغط لمستويات الإسمنت المستوى المقاومة يومان (2) المقاومة عند الضغط ( المقياس (ن م م 2) أو (MPA) في الوقت المبكر المقاومة العادية 7 الأدنى 28 يوما الحد الأدنى الحد الأدنى (1) الحد الأدنى (2 (2) الحد الأقصى 32.5 32.5 س 13.5≤ 42.5 < 12.5 42.5 س 20≤ 52.5 20≤ 52.5 ) ( 30≤ 32.5≤ 52.5 42.5≤ > 62.5 52.5≤ (*) يدل حرف “ س “ على الإسمنت ذي المقاومة العالية في وقت مبكر (1) أي الحد الأدنى المسمى لميزة ما التي الخصوصيات الأخرى. يتم التقيد بها مع احتمال 95% فيما يخص المقاومة و90% فيما يخص (2) الحد الأقصى المسمى لميزة ما التي يتم التقيد بها مع احتمال 90% الجدول رقم 3 فترات بداية قبض الإسمنت المستوى 32.5 32.5 س 42.5 42.5 س 52.5 52.5 س وقت بداية جفاف الإسمنت ( بالدقائق ) 90≤ 60≤

2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 23 2 يوليو سنة 2003 م الملحق رقم 4 المكونات الكيمائية للإسمنت 1 2 المكونات نوع الإسمنت ما يضيع عند صهر CEMI - CPA الإسمنت III CEM - CHF III CEM - CLK أكسيد الماغنيزيوم CEMI - CPA ) mgo ( بقايا غير قابلة للذوبان I CEM - CPA III CEM - CHF III CEM - CLK السلفات (SO3) I CEM - CPA ) 2 ( II CEM - CPJ الحد الأقصى IV CEM - CPZ V CEM - CLC (3) III CEM - CHF الكلورور كل الأنواع (4) وجود البزولان IV CEM - CPZ (1) حددت المتطلبات بنسبة إجمالية. 3 4 مستوى المقاومة المتطلبات (%) (1) كل المستويات 5.02 كل المستويات 5.0 كل المستويات ≥ 5.0 32.5 ≥ 3.5 32.5 س 42.5 42.5 س 52.5 ≥ 4.0 52.5 س | كل المستويات | كل المستويات ما عدا 52.5 س > 0.10 52.5 س > 0.05 كل المستويات نتائج مرضية عند التجربة (2) تغطي هذه التعليمات كل أنواع الإسمنت A / II CEM - CPJ و B / II CEM - CPJ ما عدا الإسمنت الذي يحتوي زيادة عن الإسمنت غير المسحوق، على حجر النضيد المحترق (T) كمكون أساسي والذي يبلغ الحد الأقصى المتعلق به 4,5 من السلفرات (SO3) لكل مستويات المقاومة. (3) يمكن أن يحتوي نوع C / III CEM - CLK على أقصى حد من نسبة 4,5% من السلفرات (SO3). (4) يمكن أن يحتوي الإسمنت من نوع B أو A / III CEM - CHF ونوع C / III CEM - CLK على 0,10% من الكلورور ولكن يجب أن يتم التصريح بالنسبة الحقيقية له في هذه الحالة.

نوع الإسمنت أ) الإسمنت العادي 1 ( I СЕМ - СРА 2 ( ) أو / II CEM - CPJ 3( ) B أو A / III CEM - CHF C / III CEM - CLK أو A / V CEM - CLC 2 يوليو سنة 2003 م الجدول رقم 5 ميدان استعمال الإسمنت ميدان الاستعمال

  • إسمنت مسلح يصب عامة في مكانه أو مصنع مسبقا.
  • إسمنت سابق التسليح (précontraint).
  • النزع السريع للقالب والإحالة السريعة للخدمة ( من الأفضل أن يكون الإسمنت من المستوى “ س “).
  • البناء بالخرسانة إلى حد حرارة خارجية تتراوح ما بين 5 و 10 درجات.
  • خرسانة مجففة أو ذاتية الجفاف. أنواع الاسمنت التالية هي الأكثر إستعمالا : *B أو A / II CEM - CPJ في المستوى “س” تستعمل في الأشغال التي تتطلب مقاومة أولية عالية ( نزع القوالب بسرعة مثلا ).
  • الخرسانة في مستوى مرتفع، مسلحة أو غير مسلحة الخاصة بالبنايات العادية.
  • أسس أو أشغال باطنية في الأوساط الغير عدوانية ( لغير أكلة للإسمنت ).
  • بلاط وأرضيات خاصة بالمنشآت الصناعية.
  • في مواد البناء.
  • تثبيت الأرضيات.
  • الأشغال الباطنية في الأوساط الآكلة للإسمنت ( الأرضيات الجبسية والمياه القذرة والمياه الصناعية ) (
  • المنشآت في الأوساط السلفراتية : نوع الإسمنت المنتج هو من نوع ES أي الخاص بالأشغال التي تتم في المناطق الشديدة الإعتداء، وذلك وفق المقياس م. ج 443.
  • الأشغال الجارية في البحار : الإسمنت المنتج هو من نوع PM أي الخاص بالأشغال الجارية في المناطق المتوسطة الإعتداء وذلك طبقا للمقياس م. ج 5033.
  • الخرسانة بالكتلة ( en masse en ).
  • الأشغال بالخرسانة المسلحة أو غير المسلحة، هيدرولي وجوفي (الأسس).
  • الأشغال التي تتطلب حرارة مرطبة قليلة.

2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 40 25 2 يوليو سنة 2003 م نوع الإسمنت تثبيت الأرضيات ب أنواع أخرى من الإسمنت الخاص باستعملات محددة : إن معظم أنواع الإسمنت يتناسب إستعمالها في الحالات المألوفة أكثر، غير أن البعض منها تتكيف أحسن من الأخرى عند استعمالها في الحالات الخاصة. ومن بين هذه الأنواع الغير مذكورة في المادة 2 نذكر ما يأتي : (1) الإسمنت المذوب المصنوع من الألمنيوم ( CA) 2 (2) إسمنت “ البرومت “ الطبيعي ( CNP) الجدول رقم 5 (تابع ) ميدان الاستعمال

  • المنشآت التي تتطلب مقاومة عالية على المدى القريب.
  • البناء في جو بارد ( إلى غاية 10 درجات فيما يخص الخرسانة الضخمة ).
  • الخرسانة التي ستتعرض إلى صدمات حرارية أو إلى حت قوي استعمال برغل اصطناعي من الألمنيوم والكلس ).
  • في الخرسانة التي يجب أن تقاوم درجات حرارة إلى 1250 درجة.
  • الأشغال في البحر.
  • الأشغال في الأماكن المعتدية بقوة ( 4 PH إلى 5.5 ).
  • الأشغال التي تنجز في الأماكن الشديدة التعدي : ( PH > 4 ) . المناطق الصناعية. المجاري الحضرية ومنشآت التطهير.
  • أشغال تتطلب جفافا سريعا جدا لوضع الأختام العادية، الشد، العمى، مجاري المياه، سد الشقوق.
  • الطلاء، وضع في القوالب الألواح ، الحواف، المعالم، حمولة معتبرة.
  • تهيئة الواجهات بكل المكونات مع الخلط مع الكلس HL أو NHL.
  • منشآت صغيرة : الربط، فتحة المجاري، الركائز.
  • وسط آكل للإسمنت، مياه صافية، مياه البحار .
  • الأشغال الجارية في البحار : هذا الإسمنت هو من نوع PM، إسمنت خاص بالأشغال الجارية في المتوسطة الإعتداء، طبقا للمقياس . 5033 وزارة التشغيل والتضامن الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 59 المؤرخ في 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المراكز الطبية التربوية والمراكز الأول عام المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003، يحدد كيفيات وسيرها، تنظيم التقييم والامتحانات المدرسية للتلاميذ - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المعوقين حسيا. إن وزير التربية الوطنية، ووزير التشغيل والتضامن الوطني، المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107
  • بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 بتنظيم التربية والتكوين والمتعلق 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس ناقصي السمع والمكفوفين” في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التقييم والامتحانات المدرسية للتلاميذ المعوقين حسيا وصغار الصم وصغار المكفوفين، المتمدرسين في المؤسسة المتخصصة التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني والتلاميذ المتمدرسين في الأقسام الخاصة بمؤسسات التعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. المادة 2 : يجب أن يتابع التلاميذ المذكورون في المادة الأولى أعلاه برامج التعليم المطبقة في الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وفق مناهج ووسائل وتقنيات مكيفة حسب الإعاقة. تحدد لجنة بيداغوجية تتشكّل من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالتضامن الوطني التكييفات المناسبة لنوع الإعاقة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. يحدد الوزيران المعنيان صلاحيات اللجنة وتشكيلتها وسيرها. المادة 3 : يكلّف مفتشو التربية والتعليم الأساسي بالتنسيق مع المفتشين التقنيين البيداغوجين التابعين للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، بمتابعة تطبيق برامج التعليم المذكورة في المادة 2 أعلاه في المؤسسات المتخصصة. المادة 4 : يجرى التقييم والامتحانات المدرسية في المؤسسات المتخصصة والأقسام الخاصة وفقا للإجراءات المعمول بها في الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. المادة 5 : يجب على الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والوزارة المكلفة بالتضامن الوطني أن توفرا للتلاميذ كل الوسائل والدعائم البيداغوجية والتقنية التي تسهل إجراء التقييم والامتحانات المدرسية. المادة 6 : تحرّر مواضيع التقييم والامتحانات المدرسية الموجهة للتلاميذ المكفوفين بالبرايل، وفي حالة عدم توفر وسائل الطبع بالبرايل يوضع الجزائرية / العدد 40 2 جمادى الأولى عام 1424 ه 2 يوليو سنة 2003 م المكفوفون الممتحنون في قاعات خاصة ويتولى الحارس قراءة الأسئلة وكتابة الأجوبة التي يمليها عليه التلميذ على ورقة الامتحان. المادة 7 : يستفيد التلاميذ المكفوفون من وقت يضاف إلى التوقيت الرسمي الخاص بكل مادة، يغطي مدة قراءة الأسئلة وكتابتها “ بالبرايل “، وتحرير الأجوبة على ورقة الامتحان الرسمية. يستفيد أيضا التلاميذ الصم من وقت يضاف إلى التوقيت الرسمي الخاص بكل مادة لقراءة الأسئلة. المادة 8 : تضع مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني أساتذة متخصصين تحت تصرف مراكز الامتحانات التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية للاستعانة بهم إذا اقتضت الضرورة ذلك. المادة 9 : يمكن أن يشارك الأساتذة المتخصصون التابعون للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني في لجان التصحيح طبقا للإجراءات المعمول بها في الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. المادة 10 : يشارك مدير المؤسسة المتخصصة أو ممثله في لجنة المداولة المتعلقة بالامتحانات المدرسية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1424 الموافق 17 مايو سنة 2003. وزير التربية وزير التشغيل الوطنية والتضامن الوطني بوبكر بن بوزيد الطيب بلعيز قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96 – 296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، يعين السادة المذكورون أدناه أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :

2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 2 يوليو سنة 2003 م

  • بودومة أعمر ، ممثل الوزير المكلف بالتشغيل،
  • خالدي طه حيدر ، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية
  • بومعزة العربي، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
  • دهار يازيد، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للخزينة)
  • مذكور الطيب، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، طالي حسين، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، لوني عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلف بالشباب
  • إحدادن توفيق، ممثّل المندوب للتخطيط، مدني سليمان، ممثل رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة جبلي قويدر، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمار،
  • صاولي رشيد ممثل رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف
  • مجاجي الطاهر، ممثل رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • بن علي اعمر ، ممثل رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية،
  • حمدان نبيل سليم، ممثل المسؤول عن صندوق ضمان النشاطات الصناعية والتجارية الحرفية المشتركة، العرفي جمال، ممثل الجمعية الوطنية لترقية وإدماج الشباب شيخي أمين حكيم، ممثل الجمعية الوطنية للمستثمرين الشباب. يعين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المذكورون أعلاه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. للجمهورية الجزائرية / العدد 40 27 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد. ان وزير الشباب والرياضة بمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلّق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها لاسيما المادة 23 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96 – 166 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبيقا لأحكام المادة 23 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد. المادة 2 : يمتد الاختصاص الجغرافي لكل رابطة رياضية جهوية لكرة اليد إلى عدة ولايات طبقا للملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003. محمد علالو

الرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد الجزائر وهران قسنطينة باتنة ورقلة بشار البليدة سعيدة المطبعة الرسمية، 2 يوليو سنة 2003 م الملحق الاختصاص الجغرافي (الولايات) الجزائر - بومرداس – البويرة – بجاية - تيزي وزو وهران - تلمسان الشلف – مستغانم - سيدي بلعباس – غليزان – عين تموشنت قسنطينة - عنابة - ميلة - قالمة - سكيكدة - جيجل - الطارف باتنة - سطيف – المسيلة - أم البواقي خنشلة برج بوعريريج - تبسة - سوق أهراس ورقلة - الوادي - بسكرة - غرداية – تامنغست - إيليزي - الأغواط بشار - تندوف - أدرار البليدة - تيبازة - عين الدفلى - المدية - الجلفة سعيدة - النعامة – معسكر – تيسمسيلت - البيض - تيارت حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة