مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-162 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 19-163 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 19-164 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها………………… 5 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام ولاة………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام والٍ منتدب لدى والي ولاية الجزائر بالدار البيضاء………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام والٍ منتدب بالمقاطعة الإدارية بتوقرت في ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة صبرة في ولاية تلمسان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة قسنطينة…………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة ثنية الأحد في ولاية تيسمسيلت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قضاة……………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة…………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للذبذبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري……………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين ولاة…………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين والٍ منتدب لدى والي ولاية الجزائر بالدار البيضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين والٍ منتدب للمقاطعة الإدارية بتوقرت في ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 3 6 يونيو سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 08 / ق.م.د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 قرار رقم 09 / ق.م.د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 قرار رقم 10 / ق. م.د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرار رقم 11 / ق. م .د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 قرار رقم 12 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار رقم 13 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار رقم 14 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار رقم 15 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 قرار رقم 16 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات مؤرّخة في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……………………………………… 18 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف الموجهة لملامسة المواد الغذائية…………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يجعل منهج تحديد نسبة الكلورور في الأجبان والأجبان الطرية بواسطة المعايرة بمقياس الجهد، إجباريا…………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة الموارد المائية قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
3 شوّال عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 19-162 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–39 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار 258.255.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائتان وثمانية وخمسون مليونا ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار 258.255.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. 6 يونيو سنة 2019 م تنظيميّة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19-163 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-45 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مائة وستون مليون دينار 160.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-20 “الإدارة المركزية - المساهمة في المركز الدولي للصحافة”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقر اطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم تنفيذي رقم 19-164 مؤرّخ في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إن الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة الصناعة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-148 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادّة 2 : تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمناجم كما يأتي : – رئيس مصلحة، – رئيس مكتب. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 3 : يعيّن رؤساء المصالح من بين : أ - بعنوان المصالح التقنية : – رؤساء المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو رؤساء المهندسين في الطاقة والمناجم،
3 شوّال عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 – المهندسين الرئيسيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسّمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – مهندسي الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – المهندسين التطبيقيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب - بعنوان المصالح الإدارية : – المتصرفين المستشارين أو رتبة معادلة، – المتصرفين الرئيسيين المرسّمين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – المتصرفين المحلّلين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : يعيّن رؤساء المكاتب من بين : أ - بعنوان المكاتب التقنية : – المهندسين الرئيسيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم، على الأقل، المرسمين، – مهندسي الدولة في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – المهندسين التطبيقيين في الصناعة وترقية الاستثمارات، أو المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. ب - بعنوان المكاتب الإدارية : – المتصرفين الرئيسيين، على الأقل، المرسّمين، أو رتبة معادلة، – المتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث إجراء التعيين المادّة 5 : يتم التعيين في المنصبين العاليين رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا 6 يونيو سنة 2019 م المرسوم، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، بناء على اقتراح بحسب الحالة، من المدير الولائي للصناعة والمناجم أو المدير المنتدب لترقية الاستثمار. المادّة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. الفصل الرابع الزيادة الاستدلالية المادّة 7 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الزيادة الاستدلالية رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادّة 8 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-148 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1440 الموافق 27 مايو سنة .2019 نور الدين بدوي
3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما واليين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد بلكاتب، في ولاية الطارف، – فريد محمدي، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم ولاة : – أحمد مقلاتي، في ولاية الأغواط، – ناصر معسكري، في ولاية سطيف، لإحالته على التقاعد، – عبد القادر زوخ، في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد، – محمد سلماني، في ولاية بومرداس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام والٍ منتدب لدى والي ولاية الجزائر بالدار البيضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيّد بن عرعار حرفوش، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بالدار البيضاء، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد القادر برادعي، بصفته كاتبا عاما في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيّد عمار القواسم، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة صبرة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيّد بن عبد الله شايب الدور، بصفته رئيسا لدائرة صبرة في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام والٍ منتدب بالمقاطعة الإدارية بتوقرت في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيّد يحي يحياتن، بصفته واليا منتدبا بالمقاطعة الإدارية بتوقرت في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، تنهى، ابتداء من 21 جانفي سنة 2018، مهام السيّد محمد طالب، بصفته رئيسا لدائرة قسنطينة، بسبب الوفاة.
3 شوّال عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة ثنية الأحد في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، تنهى، ابتداء من 30 جانفي سنة 2019، مهام السيّد جلول ديلم، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة ثنية الأحد في ولاية تيسمسيلت، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بسبب الوفاة : – محمد الهناني، ابتداء من 7 ديسمبر سنة 2018، – عبد الله علاط، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 2018، – حليمة صادق، في محكمة الشلف، ابتداء من 22 جانفي سنة 2019، – سليمان بودربالة، في محكمة عين الحمام، ابتداء من 22 ديسمبر سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، تنهى مهام السيّد سيد أحمد مصباح، بصفته مديرا عاما لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، تنهى مهام السيدة نسيمة راشدي، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية للذبذبات، بناء على طلبها. 6 يونيو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، تنهى، ابتداء من 11 جانفي سنة 2019، مهام السيّدة الزهرة فودي، بصفتها مديرة للشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، ولاة في الولايات الآتية : – عبد القادر برادعي، في ولاية الأغواط، – فريد محمدي، في ولاية باتنة، – عبد الخالق صيودة، في ولاية الجزائر، – محمد بلكاتب، في ولاية سطيف، – يحي يحياتن، في ولاية بومرداس، – بن عرعار حرفوش، في ولاية الطارف، – الوناس بوزقزة، في ولاية سوق أهراس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين والٍ منتدب لدى والي ولاية الجزائر بالدار البيضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يعيّن السيّد عمار القواسم، واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بالدار البيضاء.
3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين والٍ منتدب للمقاطعة الإدارية بتوقرت في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 شعبان عام 1440 الموافق 22 أبريل سنة 2019، يعيّن السيّد بن عبد الله شايب الدور، واليا منتدبا للمقاطعة الإدارية بتوقرت في ولاية ورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعيّن السيّد سيد أحمد مصباح، مديرا عاما للوكالة الوطنية للذبذبات. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 08 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و 182 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 89 و 105 و 106 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد بابا علي، المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية تامنغست، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62، – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، وبعد المداولة، – اعتبارا أّن ه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية، – واعتبارا أنّه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية تامنغست المذكورين أعلاه، تبيّن أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب المتوفي هو عبد العالي عبد القادر، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب محمد بابا علي بالمترشح عبد العالي عبد القادر.
3 شوّال عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة – شادية رحاب، عضوة، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل باليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا – أمحمد عدة جلول، عضوا. H قرار رقم 09 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 129 و 182 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 (المطة الأولى) و 10 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و 105 و 106 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، 6 يونيو سنة 2019 م – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب خويل فتحي المنتخب في القائمة الحرّة “أبناء الشعب” الدائرة الانتخابية الجلفة، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62، – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، – وبعد المداولة، – اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة، – واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يستخلف النائب، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال المدة المتبقية من العهدة النيابية، – واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م – واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكذا على قائمة مترشحي القائمة الحرّة “أبناء الشعب“ بالدائرة الانتخابية الجلفة المذكورين أعلاه، تبيّن أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب خويل فتحي الذي قبل وظيفة عضو في الحكومة هو عبد اللاوي مروان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب خويل فتحي بالمترشح عبد اللاوي مروان. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا. H قرار رقم 10 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و 182 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و 105 و 106 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، – وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 21 /ق.م د/ 17 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة 2017 والمتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب سيد أحمد فروخي، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية الجزائر بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل 2019، تحت رقم أخ/أر/ 20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62، – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017، تحت رقم 02، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، – وبعد المداولة، – اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب، بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية، – واعتبارا أنّه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – واعتبارا أن السيد سيد أحمد فروخي قدّم استقالته كنائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 4 مارس سنة 2019، وأنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني صرّح بشغور مقعده بتاريخ 4 أبريل سنة 2019،
3 شوّال عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 – واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة هو مراد حليس الذي كان قد استخلف النائب طاهر خاوة بسبب قبول هذا الأخير وظيفة عضو في الحكومة، وهو الاستخلاف الذي تم بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 21 /ق. م د/ 17 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1438 الموافق 8 يونيو سنة .2017 وعليه، يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليه في القائمة، وهو السيد إلياس سعدي مؤهلا لاستخلاف النائب سيد أحمد فروخي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب سيد أحمد فروخي بالمترشح إلياس سعدي. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا. H قرار رقم 11 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري، 6 يونيو سنة 2019 م – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و 182 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و 105 و 106 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب علي العسكري المنتخب في قائمة جبهة القوى الاشتراكية، الدائرة الانتخابية بومرداس بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62، – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، وبعد المداولة، – اعتباراً أنّه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية، – واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م – واعتبارا أن السيّد علي العسكري قدّم استقالته كنائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 17 مارس سنة 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرّح بشغور مقعده بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، – واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية بالدائرة الانتخابية بومرداس، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس، بعد السيد علي العسكري، هو المترشح مقراني خالد، – واعتبارا أن السيّد مقراني خالد قد توفي يوم 15/12/2018 وهو ما يثبته بيان الوفاة المؤرّخ في 17 ديسمبر سنة 2018 والصادر عن بلدية الثنية، دائرة الثنية، ولاية بومرداس، وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليه في القائمة وهو السيد بوعلام شماعلة، مؤهلا لاستخلاف النائب علي العسكري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب علي العسكري بالمترشح بوعلام شماعلة. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 قرار رقم 12 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و 182 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و 105 و 106 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب لويزة حنون، المنتخبة في قائمة حزب العمال، الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62، – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، وبعد المداولة، – واعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
3 شوّال عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 – واعتبارا أنّه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – واعتبارا أن السيدة لويزة حنون قدّمت استقالتها كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني، وذلك يوم 28 مارس سنة 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرّح بشغور مقهدها بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، – واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المرتّبة مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة من نفس الجنس، هي المترشحة حسيبة قرنان، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تس ت خ لف ال ن ائ ب ل وي زة حن ون بالمترشحة حسيبة قرنان. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا. 6 يونيو سنة 2019 م قرار رقم 13 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و 182 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 جانفي سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و 105 و 106 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، – بمقتضى قرار المجلس الدستوري 12 / ق.م د/ 19 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب نادية شويتم، زوجة بوبغلة، المنتخبة في قائمة حزب العمال، الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62، – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، وبعد المداولة، – اعتباراً أنّه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب، بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م – واعتبارا أنّه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – واعتبارا أن السيّدة نادية شويتم، زوجة بوبغلة، قدمت استقالتها كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 28 مارس سنة 2019، وأنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني صرّح بشغور مقعدها بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، – واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هي السيدة حسيبة قرنان، إلاّ أن هذه الأخيرة سبق أن استخلفت النائب المستقيلة لويزة حنون وذلك بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 12 / ق. م د/ 19 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 وعليه، يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليها في القائمة هي سكري كنزة، يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تستخلف النائب نادية شويتم، زوجة بوبغلة، بالمترشحة كنزة سكري. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 قرار رقم 14 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و 182 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و 105 و 106 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب جلول جودي المنتخب في قائمة حزب العمال، الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62، – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، وبعد المداولة، – واعتباراً أنّه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
3 شوّال عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 – واعتبارا أنّه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – واعتبارا أنّ السيد جلول جودي قدم استقالته كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 28 مارس سنة 2019 وأنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني صرّح بشغور مقعده بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، – واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هو نجيب درويش، يقرر ما يأتي : الم ادة الأولى : يس تخ لف ال ن ائب ج ل ول ج ودي بالمترشح نجيب درويش. المادة 2 : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا. 6 يونيو سنة 2019 م قرار رقم 15 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و 182 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و 105 و 106 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، – وبمقتضى قرار المجلس رقم 14 / ق. م د/ 19 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب رمضان تعزيبت المنتخب في قائمة حزب العمال، الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62، – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة، – اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م – واعتبارا أنّه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – واعتبارا أن السيد رمضان تعزيبت قدم استقالته كنائب عن حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 28 مارس سنة 2019 وأن مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعده بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، – واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب العمال بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هو السيد نجيب درويش، إلا أن هذا الأخير سبق أن استخلف النائب المستقيل جلول جودي وذلك بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 14 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 وعليه يصبح المترشح من نفس الجنس الذي يليه في القائمة هو السيد عادل محمودي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب رمضان تعزيبت بالمترشح عادل محمودي. المادة 2 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 قرار رقم 16 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 129 و 182 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و 105 و 106 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب خالد تزرارت المنتخب في قائمة حزب جبهة المستقبل، الدائرة الانتخابية بجاية، بسبب الاستقالة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62، – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، وبعد المداولة، – اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الاستقالة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
3 شوّال عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 – واعتبارا أنّه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – واعتبارا أنّ السيد خالد تزرارت قدم استقالته كنائب عن حزب جبهة المستقبل بالمجلس الشعبي الوطني وذلك يوم 3 مارس سنة 2019 وأنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني صرح بشغور مقعده بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، – واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية بعملية الاستخلاف، وهي قائمة حزب جبهة المستقبل بالدائرة الانتخابية بجاية، تبيّن أن المترشح المرتب مباشرة من نفس الجنس هو السيد كريم بوراي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب خالد تزرارت بالمترشح كريم بوراي. المادة 2 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – أمحمد عدة جلول، عضوا. 6 يونيو سنة 2019 م وزارة المالية قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة.
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25
رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن
تعيين السيّد عمر لقدر، مديرا للصندوق الخاص بمعاشات
تقاعد الإطارات العليا للأمة،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد عمر لقدر، مدير
الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة،
الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع
الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل
سنة .2019
محمد لوكال
`````````````````````````H`````````````````````````
قرارات مؤرّخة في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة
2019، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير للمستخدمين في المفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير المستخدمين في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة .2019 محمد لوكال
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرّخ في
6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن
تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27
محرم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمن تعيين
السيّدة أحلام بن تواتي، نائبة مدير للتكوين وتحسين
المستوى في المفتشية العامة للمالية،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّدة أحلام بن تواتي،
نائبة مدير التكوين وتحسين المستوى في المفتشية العامة
للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية،
على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل
سنة .2019
محمد لوكال
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16 رجب عام 7341 الموافق 24 أبريل سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد أحمد سعيد ممبروك، نائب مدير للوسائل العامة في المفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد أحمد سعيد ممبروك، نائب مدير الوسائل العامة في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة .2019 محمد لوكال
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
3 شوّال عام 1440 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25
رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن
تعيين السيّد محمد درويش، نائب مدير للوسائل والميزانية
بالمديرية العامة للميزانية،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد محمد درويش، نائب
مدير الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء
في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق
والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض
الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات
الإيرادات باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل
سنة .2019
محمد لوكال
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد عمار كموش، نائب مدير للميزانية بالمديرية العامة للضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد عمار كموش، نائب مدير الميزانية بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق 6 يونيو سنة 2019 م والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة .2019 محمد لوكال
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18
ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25
رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن
تعيين السيّد علي صميدة، نائب مدير للوسائل والميزانية
بالمديرية العامة للأملاك الوطنية،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد علي صميدة، نائب مدير
الوسائل والميزانية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء
في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق
والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض
الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات
الإيرادات باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل
سنة .2019
محمد لوكال
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد مصطفى أوشبارة، نائب مدير للوسائل والميزانية بالمديرية العامة للمحاسبة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد مصطفى أوشبارة، نائب مدير الوسائل والميزانية في المديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة .2019 محمد لوكال
إنّ وزير المالية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرّخ
في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل
والمتمّم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25
رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن
تعيين السيّدة سليمة مشدال، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة
بمديرية عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّدة سليمة مشدال، نائبة
مدير الميزانية والمحاسبة بمديرية عمليات الميزانية
والمنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير
المالية، على جميع الوثائق والمقررات والأوامر الخاصة بالدفع
أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة
بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل
سنة .2019
محمد لوكال
وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1440
الموافق 16 جانفي سنة 2019، يحدد الخصائص
المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من الخزف
الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
إنّ وزير التجارة،
ووزير الصناعة والمناجم،
ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ووزير الموارد المائية،
ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25
ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في
3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق
بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرّخ في 8
شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق
بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدّل
و المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ
في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزير التجارة،
3 شوّال عام 1440 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرّخ
في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005
الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة
عبر الحدود وكيفيات ذلك،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في
25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرّخ
في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012
والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في
أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرّخ في
21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016
الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، المعدّل
و المتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ في
20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي
يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد
البحري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-299 المؤرّخ
في 23 صفر عام 1438 الموافق 23 نوفمبر سنة 2016 الذي
يحدد شروط وكيفيات استعمال الأشياء واللوازم الموجهة
لملامسة المواد الغذائية وكذا مستحضرات تنظيف هذه
اللوازم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرّخ
في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي
يحدد شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع
المواد الغذائية للاستهلاك البشري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرّخ
في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017
الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة،
يقررون ما يأتي:
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم
التنفيذي رقم 16–299 المؤرّخ في 23 صفر عام 1438 الموافق
23 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنعة من
الخزف والموجهة لملامسة المواد الغذائية.
6 يونيو سنة 2019 م
المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– الأشياء واللوازم المصنعة من الخزف : الأشياء
واللوازم المصنعة من خليط المواد غير العضوية مع نسبة عالية
عموما من الطين أو السيليكات التي يمكن أن تضاف لها كميات
قليلة من المواد العضوية. ويتم أولاً تشكيل هذه الأشياء واللوازم
ويثبت الشكل المتحصل عليه بصفة دائمة عن طريق الطهي
ويمكن أن تكون مزججة ومطلية و/أو مزينة.
– محاكي المادة الغذائية : وسط تجريبي يقلد المادة
الغذائية الذي يحدث من خلال تأثيره انتقال المواد من اللوازم
الموجهة لملامسة المواد الغذائية.
المادة 3 : يجب أن لا تنقل الأشياء واللوازم المصنعة
من الخزف المحددة في المادة 2 أعلاه، في حالة المنتوجات
النهائية، عند ملامستها المواد الغذائية كميات من الرصاص
والكادميوم أكبر من الحدود المبيّنة أدناه :
الفئة الأولى : الأشياء واللوازم غير القابلة للملء والأشياء
واللوازم القابلة للملء التي يكون عمقها الداخلي المقاس بين
أدنى نقطة والمستوى الأفقي الذي يمر عبر الحافة العليا أقل أو
يساوي 25 مم :
– الرصاص : 0,8 ملغ/دم 2،
– الكادميوم : 0,07 ملغ/دم .2
الفئة الثانية : أواني الطبخ والتعبئة وأوعية التخزين
ذات سعة أكبر من ثلاثة (3) لترات :
– الرصاص : 1,5 ملغ/ل،
– الكادميوم : 0,1 ملغ/ل.
الفئة الثالثة : كل الأشياء واللوازم الأخرى القابلة
للملء :
– الرصاص : 4,0 ملغ/ل،
– الكادميوم : 0,3 ملغ/ل.
المادة 4 : عندما تكون الأشياء أو اللوازم المصنعة من
الخزف مكونة من وعاء مزود بغطاء خزفي فيجب أن لا يتجاوز
الرصاص و/أو الكادميوم الحدود المبينة في المادة 3 أعلاه
(ملغ/دم 2 أو ملغ/ل). ويطبق هذا الحد على الوعاء وحده.
يخضع الوعاء وحده والمساحة الداخلية للغطاء لتجارب
منفصلة ضمن نفس الشروط التحليلية.
يضاف مجموع نسبتي استخراج الرصاص و/أو
الكادميوم المتحصل عليه، حسب الحالة، إلى مساحة أو حجم
الوعاء وحده.
المادة 5 : تحدد كميات الرصاص والكادميوم المنتقلة
من الأشياء واللوازم المصنعة من الخزف باستعمال التجربة
3 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
6 يونيو سنة 2019 م
المنصوص على شروطها في الملحق الأول وباستعمال منهج
التحليل المبيّن في الملحق الثاني من هذا القرار.
المادة 6 : عندما لا يتجاوز انتقال الرصاص والكادميوم
أو أحدهما في الشيء أو اللوازم المصنعة من الخزف التي تم
اختبارها، الكميات المبيّنة في المادة 3 أعلاه، أكثر من 05%،
يعتبر مع ذلك الشيء أو اللوازم مطابقا للتعليمات المذكورة
في هذا القرار إذا كانت كميات الرصاص والكادميوم،
المستخلصة من ثلاثة أشياء أو لوازم أخرى متطابقة على
الأقل، في الشكل والأحجام والتزيين والدهن وخضعت لتجربة
تجرى وفقا للشروط المنصوص عليها في الملحقين الأول
والثاني بهذا القرار، لا تتجاوز في المتوسط الحدود المبيّنة
وإذا لم تتجاوز الحدود أكثر من 50 % لكل من هذه الأشياء أو
اللوازم.
المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 16
جانفي سنة .2019
وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم
سعيد جلاب يوسف يوسفي
وزير الصحة والسكان وزير الفلاحة والتنمية
وإصلاح المستشفيات الريفية والصيد البحري
مختار حسبلاوي عبد القادر بوعزقي
وزيرالموارد المائية وزيرة البيئة والطاقات
المتجددة
حسين نسيب فاطمة الزهراء زرواطي
الملحق الأول
القواعد الأساسية لتحديد انتقال الرصاص
والكادميوم
.1 سائل التجربة (“محاكي المادة الغذائية”)
حمض الأسيتيك بنسبة 4 % (ح/ح)، في محلول مائي
محضر حديثا.
.2 شروط التجربة
.1.2 إجراء التجربة في درجة حرارة 22 ± 2 درجة
مئوية لمدة 24 ± 0.5 ساعة.
2.2.عندما يتم تحديد انتقال الرصاص فقط،
تغطى العينة بوسيلة حماية مناسبة وتعرض للشروط
العادية للإضاءة المخبرية.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23
عندما يتم تحديد انتقال الكادميوم أو الرصاص والكادميوم،
تغطى العينة بطريقة تجعل السطح الذي سيخضع للتجربة
يحفظ في الظلام الدامس.
.3 الملء
.1.3 عينة قابلة للملء
ملء الشيء أو اللوازم المصنعة من الخزف إلى 4 %
(ح/ح) من محلول حمض الأسيتيك إلى غاية واحد (1) ملم
على الأكثر من نقطة تجاوز، المسافة مقاسة ابتداء من
الحافة العلوية للعينة.
غير أنه في حالة العينات التي لها حافة مسطحة أو
مائلة قليلا، تملأ العينة بطريقة تجعل المسافة بين مساحة
السائل ونقطة التجاوز 6 مم، على الأكثر، مقاسة على طول
الحافة المائلة.
.2.3 عينة غير قابلة للملء
أولا، تغطى مساحة العينة التي ليست موجهة لملامسة
المواد الغذائية بطبقة واقية مناسبة قادرة على مقاومة عمل
محلول حمض الأسيتيك بنسبة 4 % (ح/ح). وتغمر بعد ذلك
العينة في وعاء يحتوي على حجم معروف من محلول حمض
الأسيتيك، بحيث تغطى بصفة تامة المساحة الموجهة
لملامسة المواد الغذائية بسائل التجربة.
.4 تحديد المساحة
تعادل مساحة الأشياء واللوازم المصنعة من الخزف من
الفئة 1 مساحة السطح المحدب المشكل من المساحة الحرة
للسائل المتحصل عليه مع احترام شروط الملء المنصوص
عليها في النقطة 3 المذكورة أعلاه.
الملحق الثاني
منهج التحليل لتحديد انتقال الرصاص والكادميوم
.1 الهدف ومجال التطبيق :
يسمح المنهج بتحديد الانتقال الخاص للرصاص و/أو
الكادميوم.
.2 المبدأ
يتم تحديد الانتقال الخاص للرصاص و/أو الكادميوم
بمنهج تحليل، عن طريق استعمال أدوات تستجيب لمعايير
الأداء المبيّنة في النقطة 4 أدناه.
.3 الكواشف
– يجب أن تكون جميع الكواشف ذات جودة تحليلية،
باستثناء المواصفات العكسية.
– عندما يشار إلى استعمال الماء، فإنّ الأمر يتعلق
دائما بالماء المقطر أو الماء من نوعية معادلة.
3 شوّال عام 1440 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36
.1.3 حمض الأسيتيك، 4 % (ح/ح)، محلول مائي
إضافة 40 مل من حمض الأسيتيك الجليدي إلى الماء
حتى يصل إلى 1000 مل.
.2.3 المحاليل المعيرة
إعداد المحاليل المعيرة التي تحتوي على التوالي 1000
ملغ/ل من الرصاص و 500 ملغ/ل، على الأقل، من الكادميوم في
محلول حمض الأسيتيك إلى 4 % كما هو مشار إليه في
النقطة 1.3 أعلاه.
.4 معايير الأداء لمنهج التحليل باستعمال الأدوات
.1.4 يجب أن يكون الحد من كشف الرصاص
والكادميوم مساويا أو أقل من :
– 0.1 ملغ/ل للرصاص،
– 0.01 ملغ/ل للكادميوم.
يعرّف حد الكشف بأنه تركيز العنصر في محلول
حمض الأسيتيك بنسبة 4 %، كما هو مشار إليه في النقطة
1.3، الذي يعطي إشارة تساوي مرتين من الصوت الداخلي
للجهاز.
.2.4 يجب أن يكون الحد الكمي للرصاص والكادميوم
مساويا أو أقل من :
– 0.2 ملغ/ل للرصاص،
– 0.02 ملغ/ل للكادميوم.
.3.4 الاسترجاع. يجب أن يتراوح استرجاع
الرصاص والكادميوم المضاف إلى محلول حمض الأسيتيك
إلى 4 %، كما هو مشار إليه في النقطة 1.3، ما بين 80 و 120 %
من الكمية المضافة.
.4.4 الخصوصية. يجب أن تكون طريقة التحليل
باستعمال الأدوات المستخدمة خالية من التداخلات الطيفية
وتلك الناجمة عن المادة.
.5 المنهج
.1.5 تحضير العيّنة
يجب أن تكون العينة نظيفة وخالية من الدهن أو أية
مواد أخرى قابلة للتأثير على التجربة.
تغسل العيّنة بمحلول يحتوي على منظف سائل ذي
نوع منزلي بدرجة حرارة حوالي 40 درجة مائوية.
تشطف العينة أولا بالماء الجاري ثم بالماء المقطر أو
من نوعية معادلة. ثم تقطر وتجفف لتجنب أي تلوث. ولا
تستعمل مساحة العينة الخاضعة للتجربة بعد أن تم
تنظيفها.
.2.5 تحديد الرصاص و/أو الكادميوم
– تخضع العينة المحضرة للتجربة وفقا للشروط
المنصوص عليها في الملحق الأول،
6 يونيو سنة 2019 م
– قبل أخذ محلول التجربة لتحديد الرصاص و/أو
الكادميوم، يجانس محتوى العينة حسب منهج مناسب
يجنب فقدان المحلول أو أي تآكل محتمل للمساحة الخاضعة
للتجربة.
– تجرى تجربة على بياض للكاشف المستعمل لكل
سلسلة من التحديدات.
– تجرى تحديدات الرصاص و/أو الكادميوم في الشروط
المناسبة.
`````````````````````````H`````````````````````````
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14
فبراير سنة 2019، يجعل منهج تحديد نسبة
الكلورور في الأجبان والأجبان الطرية بواسطة
المعايرة بمقياس الجهد، إجباريا.
````````````````````
إنّ وزير التجارة،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في
3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق
بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ
في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرّخ
في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013
الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية
المستهلك وقمع الغش،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرّخ في 10
جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق
بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا
إجراءات الإشهاد بالمطابقة،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم
التنفيذي رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب عام 1410 الموافق
30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف
هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة الكلورور في الأجبان
والأجبان الطرية بواسطة المعايرة بمقياس الجهد، إجباريا.
3 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
6 يونيو سنة 2019 م
المادة 2 : من أجل تحديد نسبة الكلورور في الأجبان
والأجبان الطرية بواسطة المعايرة بمقياس الجهد، تلزم
مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا
الغرض باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا
القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند
الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1440 الموافق
14 فبراير سنة .2019
سعيد جلاب
الملحق
منهج تحديد نسبة الكلورور في الأجبان والأجبان
الطرية بواسطة المعايرة بمقياس الجهد
.1 مجال التطبيق :
يحدد هذا المنهج تقنية تحديد نسبة الكلورور
في الأجبان والأجبان الطرية بواسطة المعايرة بمقياس
الجهد.
يطبق هذا المنهج على جميع الأجبان والأجبان الطرية
التي تحتوي، على أكثر، من %0,2 (جزء كتلي) من أيون
الكلورور.
.2 تعريف :
في مفهوم هذا المنهج، يقصد بنسبة الكلورور في
الأجبان والأجبان الطرية : جزء كتلي للمواد المحددة عن
طريق هذا المنهج.
ملاحظة : يعبّر عن نسبة الكلورور في الأجبان والأجبان
الطرية بالجزء الكتلي لأيون الكلورور الصوديوم أو أي
كلورور آخر.
.3 المبدأ :
تجعل عينة التجربة على شكل محلول معلق في الماء.
تحمض بواسطة حمض النيتريك ثم تليها المعايرة بمقياس
الجهد لأيونات الكلورور بمحلول معاير لنترات الفضة.
.4 الكواشف :
ما عدا تعليمات مخالفة، تستعمل فقط الكواشف ذات
نوعية تحليلية معترف بها وماء مقطر أو ماء منزوع المعادن
أو ذو نقاوة مماثلة.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 25
1.4 محلول معاير من نترات الفضة :
( 3 )AgNO c = 0,08 مول/ ل إلى 0,12 مول/ل.
يذوّب 13,6 غ إلى 20,4 غ من نترات الفضة في ماء خالٍ
تماما من ثنائي أوكسيد الكاربون ويكمل بالماء إلى 1000
ملل.
يعاير المحلول بواسطة كلورور الصووديوم )NaCl(
مجفف مسبقا في درجة حرارة 300 م، يعبر عن تركيز المحلول
المعاير لنترات الفضة بأربعة أعشار.
يحفظ المحلول بعيدا عن الضوء المباشر.
2.4 حمض النيتريك 3( )HNO c ≈ 4 مول / ل.
.5 الأجهزة :
أدوات متداولة في المخبر، وخاصة ما يأتي :
1.5 جهاز طحن أو بشر الجبن سهل التنظيف.
2.5 ميزان تحليلي ذو قدرة وزن 1 ملغ بالتقريب
مع دقة القراءة ل 0,1 ملغ.
3.5 الخلاط.
4.5 مقياس الجهد مزود بقطب قياسي مناسب
لتحديد الكلورور (مثلا قطب من الفضة) وقطب مرجعي (مثلا
قطب من سولفات الزئبق (ا) .))Hg2SO4(
5.5 وعاء مناسب للخلط والمعايرة.
6.5 مخبار مدرّج سعته 10 ملل و 50 ملل.
7.5 سحاحة مدرّجة، سعتها 50 ملل ومدرّجة ب 0,1
ملل، أو سحاحة آلية تسمح بالقراءة إلى 0,01 ملل بالتقريب.
من الأحسن أن تكون السحاحة المدرّجة والسحاحة الآلية
من زجاج بني.
8.5 جهاز الرّج.
.6 اقتطاع العينات :
يجب أن تكون العينة ممثلة وغير متلفة أو متغيرة
خلال النقل والتخزين.
.7 تحضير العينة :
قبل بدأ التحليل، تزال القشرة أو المورجة أو السطح
المتعفن للجبن، للحصول على عينة ممثلة للجبن مثل ما هو
مستهلك.
3 شوّال عام 1440 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36
تطحن أو تبشر العينة بواسطة جهاز مناسب (5.1)،
ترج الكتلة المطحونة أو المبشورة بسرعة وإذا استلزم
الأمر، تطحن أو تبشر للمرة الثانية وتخلط أيضا بعناية.
إذا كان من غير الممكن طحن العينة، تخلط جيّدا عن طريق
العجن بعناية.
توضع عينة التجربة في وعاء مغلق بإحكام في انتظار
التحليل والذي يجب القيام في نفس اليوم. إذا لم يكن كذلك،
يجب أخذ كل الاحتياطات لضمان حفظ جيد للعينة واللازمة
لتفادي تكاثف الماء على السطح الداخلي للوعاء. يجب أن
تتراوح درجة حرارة التخزين بين بين 10 م° و 12 م°.
ينظف الجهاز بعد عملية الطحن أو البشر لكل عينة.
.8 طريقة العمل :
1.8 العينة المأخوذة للتجربة :
يوزن بتقريب 0,001 غ، و 2 غ إلى 5 غ من عينة التجربة
(7) في وعاء مناسب .)5.5(
2.8 التحديد :
1.2.8 يضاف 30 ملل من الماء في درجة حرارة 55 م°
تقريبا وتوضع عينة التجربة على شكل محلول بواسطة
الخلاط .)3.5( يشطف هذا الأخير بواسطة حوالي 10 ملل من
الماء وتجمع مياه الشطف في الوعاء.
2.2.8 يضاف 2 ملل إلى 3 ملل من محلول حمض
النيتريك .)2.4( يوضع قطب القياس والقطب المرجعي داخل
المحلول.
يعاير محتوى الوعاء بمحلول معاير لنترات الفضة (4.1)،
بواسطة سحاحة (5.7)، مع الرّج باستمرار إلى غاية الحصول
على النقطة النهاية تقريبا. يعد ذلك يعاير بعناية إلى غاية
الوصول إلى النقطة النهاية مما يوافق الفرق الأقصى الذي
لوحظ بين إضافتين من نفس الحجم (بالتقريب 0,05 ملل) من
المحلول المعاير لنترات الفضة.
3.8 تجربة على بياض :
تجرى تجربة على بياض بواسطة الكواشف، لكن دون
العيّنة المأخوذة للتجربة.
.9 الحساب والتعبير عن النتائج :
تحسب نسبة الكلورور، )Wcl( بالنسبة المائوية
الكتلية، وذلك باستخدام المعادلة الآتية :
6 يونيو سنة 2019 م
M x c x ( v - )v1
1000 0
100% x = Wcl
m
حيث :
Vo : هو الحجم بالميليلتر، من المحلول المعاير
لنترات الفضة، المستعمل للتجربة على بياض(8.3)،
1 V : هو الحجم بالمليلتر من المحلول المعاير من
نترات الفضة، المستعمل لتحديد (8.2.2)،
c : هو التركيز الحقيقي، المعبّر عنه بالمول في اللتر
1000≈( ملل) من المحلول المعاير من نترات الفضة (4.1)،
m : هي كتلة العينة المأخوذة للتجربة بالغرام (8.1)،
M : هي الكتلة المولية المستعملة للتعبير عن
النتيجة بالكسر الكتلي بالنسبة المائوية لنوع الكلورور،
مثلا :
M = 35,5 للتعبير عن النتيجة بالنسبة المائوية
لأيون الكلور .)Cl-(
M = 58,4 للتعبير عن النتيجة بالنسبة المائوية
لكلورور الصوديوم .)NaCl(
M = 74,6 للتعبير عن النتيجة بالنسبة المائوية
لكلورور البوتاسيوم .)KCl(
يعبّر عن النتيجة بعشريتين.
01.الدّقة :
1.10 التكرارية :
الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين، كل على حدة. تم
الحصول عليهما باستخدام نفس المنهج على نفس المادة
الخاضعة للتجربة في نفس المخبر من طرف نفس
المحلل باستخدام نفس التجهيزات وفي فترة زمنية
قصيرة يجب ألاّ تتجاوز 0,02 غ مع أيونات الكلور )Cl-(
(أو الكمية المماثلة لأي كلور آخر) لكل 100 غ من المنتوج في
أكثر من %5 من الحالات.
2.10 إعادة التجربة ما بين المخابر :
الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين، كل على حدة، تم
الحصول عليهما باستخدام نفس المنهج على نفس المادة
الخاضعة للتجربة في مخابر مختلفة بواسطة محللين
مختلفين باستخدام تجهيزات مختلفة يجب أن لا تتجاوز
0,06 غ من أيونات الكلور )Cl-( (أو الكمية المماثلة لأي كلور
آخر) لكل 100 غ من المنتوج في أكثر من %5 من الحالات.
3 شوّال عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 27
6 يونيو سنة 2019 م
وزارة الموارد المائية
قرار مؤرّخ في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28 أبريل
سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير
الموارد البشرية والتكوين والتعاون.
`````````````````````````
إنّ وزير الموارد المائية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرّخ في
21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016
الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-317 المؤرّخ في
13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية،
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في
8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص
لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21
جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 والمتضمن
تعيين السيّد أحمد نادري مديرا للموارد البشرية والتكوين
والتعاون بوزارة الموارد المائية،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوض إلى السيّد أحمد نادري، مدير الموارد
البشرية والتكوين والتعاون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم
وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الإدارية والمقررات،
باستثناء القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 شعبان عام 1440 الموافق 28
أبريل سنة .2019
علي حمام
مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة