قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 36 من القانون رقم 17-02 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف.
المادة 2
فتح المادةيسمح وضع النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بجمع ومعالجة ونشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادة 3
فتح المادةيوضع ويسيّر النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى وكالة 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، والتي تدعى في صلب النص “الوكالة“.
المادة 4
فتح المادةيتم تزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال المعلومات المحيّنة المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الصادرة على الخصوص عن :
– الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
– الديوان الوطني للإحصائيات،
– المركز الوطني للسجل التجاري،
– الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء،
– المديرية العامة للضرائب،
– المديرية العامة للجمارك،
– الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
– الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية،
– الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
– صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،
– الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
– مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة “ألجريا فانتور“،
– الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف،
– الهيئة الجزائرية للصادرات،
– الهيئة الجزائرية للاستيراد.
كما يمكن تزويده بأي معلومة أخرى تعتبر ضرورية وذات صلة، صادرة عن هيئة أو مؤسسة.
المادة 5
فتح المادةتنشأ لجنة تنسيق ومتابعة على مستوى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تتولى المهام الآتية :
– ضمان التنسيق بين القطاعات المعنية في مجال تبادل المعلومات،
– إعداد نموذج بروتوكول تعاون ثنائي لتبادل المعلومات بين الوكالة والهيئات المعنية،
– متابعة وتقييم عملية تبادل المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– القيام بكل مبادرة تسمح بتحسين كيفيات تبادل المعلومات ومحتواها في إطار احترام أحكام هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةتتشكل لجنة التنسيق والمتابعة من :
– ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، عضوا،
– ممثل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عضوا،
– المدير العام لوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار أو ممثله، عضوا.
تتولى الوكالة أمانة هذه اللجنة.
المادة 7
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انقضاء العهدة.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في أوّل دورة لها.
المادة 9
فتح المادةتبرم الوكالة مع الأطراف المعنية المذكورة في المادة 4 أعلاه، بروتوكولات تعاون ثنائية لتبادل المعلومات المحيّنة التي تحوزها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةتنشئ الوكالة خدمة رقمية على مستوى موقعها الإلكتروني من أجل :
– تزويد الأطراف المذكورة في المادة 4 أعلاه بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق بروتوكولات التعاون الثنائية،
– تزويد المتعاملين الاقتصاديين بالمعلومات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال حسابات إلكترونية يتم إنشاؤها على مستوى الموقع الإلكتروني للوكالة، ويتم تحديد نوع وطبيعة هذه المعلومات من طرف لجنة التنسيق والمتابعة،
– نشر المعلومات الاقتصادية ذات الطابع العام حول وضعية وتطور نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تحديد نوع وطبيعة هذه المعلومات من طرف الوكالة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026 .
عن الوزير الأول، وزير الصناعة مدير الديوان براهيم بوزبوجن يحي بشير وزير المالية وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات عبد الكريم بوالزرد كمال رزيق وزيرة التجارة الداخلية وزير اقتصاد المعرفة وضبط السوق الوطنية والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة أمال عبد اللطيف نور الدين واضح وزير العمل والتشغيل وزيرة السياحة والصناعة والضمان الاجتماعي التقليدية عبد الحق سايحي حورية مداحي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- decret_legislatif رقم 94-01
- قانون رقم 17-02
- قانون رقم 18-07
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- مرسوم تنفيذي رقم 16-05
- مرسوم تنفيذي رقم 18-170
- مرسوم تنفيذي رقم 19-271
- مرسوم تنفيذي رقم 23-107
- مرسوم تنفيذي رقم 25-97
- مرسوم تنفيذي رقم 25-99
- مرسوم تنفيذي رقم 25-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.