مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-209 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة… 6 مرسوم رئاسي رقم 20-210 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تكليف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية……………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 20-211 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - ………………………………………)19 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………… 18 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات…………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المندوب الوطني للمخاطر الكبرى…… 20 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء أمن الولايات……………………….. 20
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 30 يوليو سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمالية والوسائل بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام بمجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية المدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، ّ يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الأغواط……… 22 قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضم ّ ن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية باتنة…. 23 قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، ّ يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيسمسيلت……. 23 قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، ّ يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية غليزان………. 23 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1441 الموافق 8 يوليو سنة 2020، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………… 24 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر………………………………………….. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 شوّال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي…………………………………………………………. 27
9 ذو الحجة عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 30 يوليو سنة 2020 م أوامر أمر رقم 20-01 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يعدّل ويتّمم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 140-7 و 142 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادّة 2 : يتمّم الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الجزء الثاني من الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بقسم أول مكرر، عنوانه “الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها“، يشمل المواد 149 و 149 مكرر و 149 مكرر 1 و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3 و 149 مكرر 4 و 149 مكرر 5 و 149 مكرر 6 و 149 مكرر 7 و 149 مكرر 8 و 149 مكرر 9 و 149 مكرر 10 و 149 مكرر 11 و 149 مكرر 12 و 149 مكرر 13 و 149 مكرر 14، وتحرّر كما يأتي : “القسم الأول مكرر الإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها” “المادة 149 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من أهان أحد مهنيي الصحة بمفهوم القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم، أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، قصد المساس بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لهم”. “المادة 149 مكرر : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثماني (8) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 800.000 دج، كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها. يشكل تعديا، كل فعل عمدي ينطوي على استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، من شأنه إحداث الخوف أو الفزع لدى الغير، مهما كانت الوسيلة المستعملة”. “المادة 149 مكرر 1 : إذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق إصرار أو ترصد أو مع حمل السلاح، تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى اثنتي عشرة (12) سنة، والغرامة من 500.000 دج إلى 1.200.000 دج. وتكون العقوبة الحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عليها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النظر أو فقد إبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 148 من هذا القانون، إذا أدى العنف إلى الموت”. “المادة 149 مكرر 2 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتخريب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية. وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى عشر (10) سنوات، والغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م أدت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للهيكل أو المؤسسة الصحية المعنية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو إلى سرقة عتادها”. “المادة 149 مكرر 3 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يقوم بتسجيل مكالمات أو أحاديث أو التقاط أو نشر صور أو فيديوهات أو أخبار أو معلومات على موقع أو شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى، قصد الإضرار أو المساس بالمهنية أو بالسلامة المعنوية لأحد مهنيي الصحة أو أحد موظفي أو مستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية، أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها. وتطبق نفس العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال إضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالهياكل والمؤسسات الصحية أو مساسا بالحرمة الواجبة للموتى. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا تم تحوير الصور أو الفيديوهات أو الأخبار أو المعلومات بشكل مغرض أو تم التقاطها خلسة أو في الأماكن غير المفتوحة للجمهور بالهيكل أو المؤسسة الصحية أو إذا تم إخراجها عن سياقها”. “المادة 149 مكرر 4 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج، كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية. وتكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تم الدخول باستعمال العنف إلى الأماكن ذات الدخول المنظم”. “المادة 149 مكرر 5 : تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة، والغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المواد 149 و 149 مكرر و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3 و 149 مكرر 4 : – خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث، – قصد النيل من مصداقية الهياكل والمؤسسات الصحية ومهنيتها”. “المادة 149 مكرر 6 : تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، والغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المواد 149 و 149 مكرر و 149 مكرر 2 و 149 مكرر 3 : – في إطار جماعة، – إثر خطة مدبرة، – بعد الدخول إلى الهيكل أو المؤسسة الصحية باستعمال العنف، – بحمل السلاح أو استعماله”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 5 “المادة 149 مكرر 7 : تعد العقوبات المنصوص عليها في المادة 149 مكرر 1 من هذا القانون، غير قابلة للتخفيض، على النحو الآتي : – عشرون (20) سنة سجنا، عندما تكون العقوبة السجن المؤبد، – ثلثا 2( / )3 العقوبة المقررة، في كل الحالات الأخرى”. “المادة 149 مكرر 8 : دون الإخلال بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن حرمان المحكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، من استخدام أي شبكة إلكترونية أو منظومة معلوماتية أو أية وسيلة من وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات تسري ابتداء من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه، أو من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بالنسبة للمحكوم عليه غير المحبوس”. “المادة 149 مكرر 9 : دون المساس بحقوق الغير حسن النية، يحكم بمصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، وبإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه“. “المادة 149 مكرر 10 : يعاقب بالعقوبات المقررة للفاعل، كل من يحرض بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم“. “المادة 149 مكرر 11 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة للجريمة التامة”. “المادة 149 مكرر 12 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم في حالة العود”. “المادة 149 مكرر 13 : يمكن أن تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم. يمكن أن تحلّ الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محلّ ضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم، للمطالبة بالتعويض”. “المادة 149 مكرر 14 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بالعقوبات المقررة، وفقا لأحكام هذا القانون”. المادّة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون
9 ذو الحجة عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-209 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة.
إنّ رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-6 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 20-210 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020، يتضمن تكليف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة.
إنّ رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدستور، لا سيما المادة 91-6 منه، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-209 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020 والمتضمن إنهاء مهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تكلف السيدة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون 30 يوليو سنة 2020 م تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المادة 73 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 73 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد التي تخضع لها اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية.
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م الباب الأول اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء الفصل الأول التنظيم والتشكيلة المادّة 2 : تكون لدى المؤسسات والإدارات العمومية لجان إدارية متساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة من الرتب، لكل سلك أو مجموعة من الأسلاك تتساوى مستويات تأهيلها. ويؤخذ، بعين الاعتبار، في جمع الرتب أو الأسلاك التي تتساوى مستويات تأهيلها، طبيعة المهام لهذه الرتب أو الأسلاك، وتعداداتها، وكذا ضرورة المصلحة وتنظيمها. المادّة 3 : عندما لا يسمح عدد الموظفين بتكوين لجان إدارية متساوية الأعضاء لدى المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، يمكن وفقا للأشكال المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تكوين لجان مشتركة ما بين عدة مؤسسات أو إدارات عمومية تابعة لنفس القطاع الوزاري. المادّة 4 : يمكن المؤسسات والإدارات العمومية ذات التسيير المركزي للمسار المهني لموظفيها والتي تتوفر على مصالح على المستوى الجهوي و/أو المحلي، تكوين لجان إدارية متساوية الأعضاء، وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد القرار أو المقرر، المنصوص عليهما في الفقرة السابقة، صلاحيات اللجان المذكورة أعلاه. المادّة 5 : تكون اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين لدى المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو لدى السلطة الوصية. المادّة 6 : توضع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لدى السلطة التي لها صلاحية التعيين للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية أو لدى السلطة الوصية، عند الاقتضاء. توضع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المكوّنة طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه، لدى مسؤول المصلحة المعنية. ترسل نسخة من قرار أو مقرر التكوين، مرفقة بمحاضر العمليات الانتخابية، إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية خلال العشرة (10) أيام التي تلي إمضاءها. المادّة 7 : تتضمن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عددا متساويا من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين وتتشكل من أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين يتساوون في العدد مع الأعضاء الدائمين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7 يحدد عدد الممثلين في اللجان كما يأتي : – عضوان (2) دائمان وعضوان (2) إضافيان بعنوان الإدارة، وعدد مساوٍ بعنوان ممثلي الموظفين المنتخبين، عندما يكون عدد الموظفين لرتبة أو مجموعة من الرتب أو سلك أو مجموعة من الأسلاك يساوي أو يفوق عشرة (10) ويقل عن واحد وعشرين (12)، – ثلاثة (3) أعضاء دائمين وثلاثة (3) أعضاء إضافيين بعنوان الإدارة، وعدد مساوٍ بعنوان ممثلي الموظفين المنتخبين، عندما يكون عدد الموظفين لرتبة أو مجموعة من الرتب أو سلك أو مجموعة من الأسلاك يساوي واحدا وعشرين (21) ويقل عن مائة وخمسين (051)، – أربعة (4) أعضاء دائمين وأربعة (4) أعضاء إضافيين بعنوان الإدارة، وعدد مساوٍ بعنوان ممثلي الموظفين المنتخبين، عندما يكون عدد الموظفين لرتبة أو مجموعة من الرتب أو سلك أو مجموعة من الأسلاك يساوي مائة وخمسين (150) ويقل عن خمسمائة (005)، – خمسة (5) أعضاء دائمين وخمسة (5) أعضاء إضافيين بعنوان الإدارة، وعدد مساوٍ بعنوان ممثلي الموظفين المنتخبين، عندما يكون عدد الموظفين لرتبة أو مجموعة من الرتب أو سلك أو مجموعة من الأسلاك يساوي أو يفوق خمسمائة .(500) يقدر تعداد الموظفين الذين يؤخذون في الحسبان لتحديد عدد الممثلين عند التاريخ المحدد لقفل قائمة الناخبين. عندما يكون تعداد الموظفين لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أقل من عشرة (01)، يتم إلحاق الموظفين المعنيين باللجنة الإدارية الموافقة لرتبة أو لسلك انتمائهم، المنشأة لدى الإدارة الوصية أو لدى مؤسسة أو إدارة عمومية تابعة لنفس القطاع الوزاري. المادّة 8 : تحدد عهدة أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بثلاث (3) سنوات. يمكن، بصفة استثنائية، تقليص مدة العهدة أو تمديدها، لضرورة المصلحة، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية المعنية، عند الاقتضاء، بعد أخذ رأي مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، ولا يمكن أن يتجاوز هذا التقليص أو التمديد مدة ستة (6) أشهر. غير أنه، في حالة ما إذا طرأ تعديل على هيكل رتبة أو سلك، يمكن إنهاء عهدة أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التابعين لهما، دون اشتراط المدة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية المعنية. عند تجديد لجنة إدارية متساوية الأعضاء، يباشر الأعضاء الجدد وظائفهم، عند التاريخ الذي تنتهي فيه عهدة الأعضاء الذين يخلفونهم.
9 ذو الحجة عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 المادّة 9 : إذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في لجنة إدارية متساوية الأعضاء، قبل انتهاء عهدته بسبب الاستقالة أو عطلة طويلة الأمد أو الإحالة على الاستيداع، أو لأي سبب آخر تنتهي به المهام التي عيّن أو انتخب من أجلها، أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة في هذا المرسوم حتى يكون عضوا في لجنة إدارية متساوية الأعضاء، يعيّن خلفه الإضافي عضوا دائما، بدلا عنه إلى غاية تجديد اللجنة. عندما يغيّر أحد ممثلي الموظفين الدائمين السلك أو الرتبة، يتم استخلافه بعضو إضافي، وفي حالة عدم وجود عضو إضافي، يواصل المعني تمثيل الرتبة التي عيّن من أجلها إلى غاية تجديد اللجنة. المادّة 10 : دون الإخلال بأحكام القوانين الأساسية الخاصة، يعيّن ممثلو الإدارة الدائمون والإضافيون في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين. ويعيّنون من بين موظفي الإدارة المعنية المنتمين إلى رتبة مصنفة في المجموعة “أ”. إذا كان عدد الموظفين المنتمين إلى رتبة من المجموعة “أ” في نفس الإدارة، غير كاف، يمكن تعيين ممثلي الإدارة من بين الموظفين المنتمين إلى رتبة من المجموعة “ب”. ينتخب ممثلو الموظفين وفق الكيفيات المحددة في هذا المرسوم. المادّة 11 : يعيّن الموظف ممثل الإدارة في لجنة إدارية متساوية الأعضاء واحدة، غير أنه إذا كان التعداد لا يسمح بذلك، يمكن تعيينه في عدة لجان. الفصل الثاني الاختصاصات والسير المادّة 12 : مع مراعاة أحكام القوانين الأساسية الخاصة، يتم الرجوع إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء الرأي المطابق المسبق حول المسائل المتعلقة بالحالات الآتية : – ترسيم المتربص، – الترقية في الدرجة، – الترقية في الرتبة عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، – الإدماج في رتبة الانتداب، – النقل الإجباري لضرورة المصلحة، – العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، – إعادة إدماج الموظف المعزول بسبب إهمال المنصب، وفقا للتنظيم المعمول به. 30 يوليو سنة 2020 م المادّة 13 : يمكن الرجوع إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء رأي استشاري، خصوصا في المسائل المتعلقة بالحالات الآتية : – تعديل النسب القانونية المطبقة على مختلف أنماط التوظيف، – مناهج تقييم الموظفين، – النقطة المرقمة المعترض عليها من قبل الموظف في إطار تقييمه، – إحالة الموظف على الاستيداع لأغراض شخصية، – ترقية الموظف في الرتبة، بطريقة استثنائية، عندما ينص القانون الأساسي الخاص الخاضع له على ذلك. كما تتم استشارتها في الحركات الدورية لنقل الموظفين، المنصوص عليها في القوانين الأساسية التي يخضعون لها. المادّة 14 : ترأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء السلطة التي توضع على مستواها أو ممثل عنها. في حالة وقوع مانع لرئيس اللجنة، تعيّن السلطة المعنية موظفا من بين ممثلي الإدارة الدائمين، في ذات اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. يتولى كتابة اللجنة ممثل عن الإدارة، غير عضو فيها. المادّة 15 : تُعِدّ كل لجنة إدارية متساوية الأعضاء نظامها الداخلي، طبقا للنظام الداخلي النموذجي المحدد بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تتم الموافقة على النظام الداخلي، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية. المادّة 16 : تجتمع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء مرتين (2) في السنة على الأقل. وتجتمع بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه أو بطلب كتابي من ثلث 1( / )3 أعضائها الدائمين، على الأقل. لا يمكن الأعضاء الإضافيين حضور الاجتماعات إلاّ في حالة استخلاف الأعضاء الدائمين في حالة غياب مبرر. المادّة 17 : يتم إخطار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف رئيسها أو بطلب كتابي ممضى من طرف نصف ممثلي الموظفين، على الأقل، أو من طرف الموظفين المعنيين أنفسهم حول جميع المسائل المدرجة ضمن اختصاصاتها. وتبدي رأيها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. إذا وقع الانتخاب، فإنّه يكون بالاقتراع السرّي، ويجب أن يشارك فيه كل أعضاء اللجنة. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا، ما عدا في حالة الانضباط التي تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة.
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م المادّة 18 : لا يمكن أي عضو في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المتوقّع تسجيله في جدول الترقية في الدرجات أو في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة أعلى، المشاركة في مداولات اللجنة. وزيادة على ذلك، لا يمكن أحد أعضاء لجنة إدارية متساوية الأعضاء حضور اجتماعها إذا كانت هذه اللجنة بصدد إبداء رأي يخصه بصفة فردية. المادّة 19 : لا تصح مداولات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، إلاّ بحضور ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها، على الأقل. عند عدم اكتمال هذا النصاب، يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال أجل ثمانية (8) أيام، ويصح، عندئذ، اجتماعها إذا حضر نصف عدد أعضائها. المادّة 20 : عند نهاية كل اجتماع للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، يحرّر محضر مداولات مفصل، ويمضى من طرف كل الأعضاء الحاضرين، ويسجل في دفتر مرقم ومؤشر من طرف السلطة المعنية. يجب على أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء إمضاء محضر المداولات، وينبغي تسجيل التحفظات المحتملة لكل عضو. تسري قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، ابتداء من تاريخ إمضاء محضر الاجتماع، وتبلّغ كتابيا للموظف المعني في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ هذا الاجتماع. المادّة 21 : يمكن حل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، خصوصا في الحالات الآتية : – إلغاء أو إعادة تنظيم المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، – عندما يطرأ تعديل على هيكلة السلك أو الرتبة، – زوال السلك أو الرتبة المعنية، – عند حل النقابة أو النقابات الممثلة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، – عندما لا يتمكن الأعضاء المنتخبون ومستخلفوهم من حضور الاجتماعات، لأي سبب كان، – عند رفض الأعضاء حضور اجتماعات اللجنة أو رفض الإمضاء على المحاضر المتعلقة بها. ويتم، عندئذ، تكوين لجنة جديدة في أجل شهرين (2)، حسب الشروط المحددة، بموجب هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 الفصل الثالث تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين المادّة 22 : ما عدا في حالة حل اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، تجري انتخابات ممثلي الموظفين، قبل أربعة (4) أشهر على الأكثر وشهرين (2)، على الأقل، من تاريخ انتهاء عهدة الأعضاء الحاليين. يحدد تاريخ الاقتراع من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، وتنشر قبل هذا التاريخ في أماكن العمل وبأي وسيلة مناسبة أخرى. المادّة 23 : يعد ناخبين، بعنوان لجنة إدارية متساوية الأعضاء، الموظفون في وضعية القيام بالخدمة أو الانتداب، المنتمون إلى الرتبة أو السلك الذي سيتم تمثيله في هذه اللجنة. يعد ناخبين في إدارتهم الأصلية، الموظفون المتواجدون في وضعية انتداب، بعنوان اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المؤهلة إزاءهم. المادّة 24 : تضبط قائمة الناخبين المدعوين إلى التصويت، بعنوان لجنة إدارية متساوية الأعضاء، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية. يمكن توزيع الناخبين على فروع اقتراع، لتأدية العمليات الانتخابية. يجب أن يتم قفل قائمة الناخبين ونشرها قبل عشرين (20) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد للاقتراع. يرفق عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل لجنة إدارية متساوية الأعضاء بقائمة الناخبين، وتنشر حسب الشروط نفسها. المادّة 25 : يجب أن تتضمن القائمة الانتخابية بالنسبة لكل موظف : – الاسم واللقب، – تاريخ التوظيف، – رتبة الانتماء، – الوظيفة، والمصلحة التابع لها. المادّة 26 : يمكن أي موظف، لم يدوّن اسمه في قائمة الناخبين أن يقدم، كتابيا، إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين طلب تسجيل، في أجل ثلاثة (3) أيام عمل، ابتداء من تاريخ نشر هذه القائمة. وتبتّ السلطة المعنية في الطلبات فورا. المادّة 27 : لا تقبل أي مراجعة لقائمة الناخبين، بعد تاريخ الإقفال المحدد في الفقرة 3 من المادة 24 أعلاه، إلاّ إذا طرأ تعديل في وضعية الموظفين بعد هذا التاريخ، يكون ساريا في أقصى حد عشية الاقتراع، يؤدي إلى اكتساب أو فقدان صفة الناخب.
9 ذو الحجة عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 وفي هذه الحالة، يقرر التسجيل أو الشطب، في أجل أقصاه عشية الاقتراع، من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، إما بمبادرة منها، أو بطلب من المعني، ويبلّغ في الحين إلى علم الموظفين عن طريق الإلصاق أو بكل وسيلة أخرى مناسبة، إلاّ أن هذه التعديلات لا تؤثر على عدد المقاعد المطلوبة شغلها. المادّة 28 : يمكن أن يترشح، بعنوان لجنة إدارية متساوية الأعضاء، الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتسجيل في قائمة الناخبين لهذه اللجنة. غير أنه، لا يمكن انتخاب الموظفين الذين هم في عطلة مرضية طويلة المدة ولا الذين كانوا محل إجراء توقيف تحفظي أو الذين تم تنزيلهم في الرتبة. المادّة 29 : لا يمكن المتربص الترشح للجنة إدارية متساوية الأعضاء، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين إلى الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها. المادّة 30 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، يقدم المترشحون لعهدة انتخابية لتمثيل الموظفين على مستوى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل، من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا يمكن كل منظمة نقابية أكثر تمثيلا أن تقدم إلاّ قائمة مترشحين واحدة بعنوان لجنة إدارية متساوية الأعضاء. لا يمكن أن يقدم نفس المترشح في عدة قوائم بعنوان نفس اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. المادّة 31 : يجب أن تحتوي قوائم المترشحين للانتخابات عددا من الأسماء يساوي عدد مقاعد الممثلين الدائمين والإضافيين، المطلوب شغلها طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه. المادّة 32 : يجب إيداع قوائم المترشحين للجان الإدارية المتساوية الأعضاء لدى الإدارة، من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، قبل عشرين (20) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد للاقتراع. يجب أن يرد في كل قائمة اسم الموظف المترشح مندوب القائمة، المؤهل لتمثيلها في جميع العمليات الانتخابية. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يرفق إيداع كل قائمة للمترشحين بتصريح ترشح ممضى من طرف كل مترشح، وأن يكون محل وصل استلام يسلّم إلى الموظف مندوب القائمة. المادّة 33 : إذا تبيّن للإدارة، بعد مراجعة قوائم المترشحين، أن قائمة لا تستوفي الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم، تسلّم لمندوب القائمة المعنية، مقررا معللا يقضي بعدم قبولها. 30 يوليو سنة 2020 م المادّة 34 : لا يمكن إيداع أي قائمة أو تعديلها بعد التاريخ المحدد لإيداع القوائم، إلاّ في حالة التعديل المطلوب من طرف الإدارة بعد إجراء المراجعة وفقا لأحكام المادة 33 أعلاه. في حالة عدم إجراء التعديلات، وإذا تبيّن أن مترشحا أو عدة مترشحين مسجلين في إحدى القوائم غير قابلين للترشح، تعتبر القائمة المعنية غير مقبولة نهائيا. يجب أن تتم المراجعة في أجل الثلاثة (3) أيام عمل الموالية لتاريخ إيداع القوائم، ويجب أن يتم التعديل أو التعديلات في أجل خمسة (5) أيام عمل ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الأول. لا يمكن تعديل أي قائمة بعد انقضاء أجل الخمسة (5) أيام المحددة أعلاه. المادّة 35 : في حالة عدم وجود المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، أو في حالة عدم إيداعها لقائمة مترشحين في التاريخ المحدد للإيداع، يمكن الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا تصريحا بالترشح ممضى من طرفهم، إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية. يحدد تاريخ جديد للاقتراع بموجب قرار أو مقرر من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية وينشر في أماكن العمل وبأي وسيلة ملائمة. تعد السلطة المعنية، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، قائمة وحيدة للمترشحين، وفقا لأحكام المادة 31 أعلاه، على الأقل، خلال الخمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع. يجب أن تتضمن القائمة المذكورة أعلاه، اسم الموظف المؤهل لتمثيل المترشحين في جميع العمليات الانتخابية. المادّة 36 : تنشر القوائم المعدة حسب الشروط المحددة بموجب هذا الفصل، فورا، في كل أماكن العمل وبأي وسيلة أخرى ملائمة. المادّة 37 : لتأدية العمليات الانتخابية، يحدث بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، مكتب تصويت مركزي لكل لجنة إدارية متساوية الأعضاء يراد تكوينها. كما يمكن تكوين مكاتب تصويت ملحقة على مستوى فروع الاقتراع المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه. المادّة 38 : يضم مكتب التصويت المركزي، وعند الاقتضاء، مكاتب التصويت الملحقة، رئيسا وكاتبا، غير مرشحين، تعينهما السلطة التي لها صلاحية التعيين، من بين موظفي المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، وكذا الموظفين مندوبي القوائم. المادّة 39 : تجرى العمليات الانتخابية علانية في محلات الإدارة المعنية، وخلال أوقات العمل.
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م يكون التصويت بالاقتراع السرّي في ظرف أو بالمراسلة أو عن طريق البريد الإلكتروني، حسب كيفيات تحدد بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. توضع تحت تصرف الناخب، يوم الاقتراع، أوراق تصويت يتم إعدادها حسب نموذج تحدده الإدارة. تسلّم أوراق التصويت والأظرفة بالعدد الكافي إلى رئيس كل مكتب تصويت مركزي، أو، عند الاقتضاء، مكتب تصويت ملحق. المادّة 40 : يختار الناخبون مرشحهم من بين الأسماء الواردة في قائمة أو قوائم المترشحين. المادّة 41 : يقوم أعضاء مكتب التصويت المركزي بفرز أصوات الاقتراع. في حالة إحداث مكتب تصويت ملحق، ترسل جميع الأصوات المحصل عليها في هذا المكتب، في ظرف مغلق من طرف رئيسه إلى مكتب التصويت المركزي. المادّة 42 : يحدد مكتب التصويت المركزي : – العدد الإجمالي للمصوتين، – العدد الإجمالي للأصوات المعبر عنها، – عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، – العدد الإجمالي للأوراق الملغاة. المادّة 43 : لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتًا معبرًا عنها عند الفرز. تعتبر ملغاة، الأصوات المعبر عنها بالأوراق الممزقة أو التي تتضمن أية علامة، وكذا الأظرفة التي لا تتضمن أية ورقة أو تضم عدة أوراق. المادّة 44 : تعد قائمة المترشحين الدائمين والإضافيين المنتخبين، حسب الترتيب التنازلي لعدد الأصوات التي حصل عليها كل واحد منهم، في حدود عدد المقاعد المطلوب شغلها لكل لجنة إدارية متساوية الأعضاء. عندما يتحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس عدد الأصوات، يتم اعتماد الأقدمية في الرتبة والأقدمية العامة للفصل بينهم. المادّة 45 : يُعِدُّ مكتب التصويت المركزي محضرا عن العمليات الانتخابية، ويرسل، في الحال، إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، التي تؤكد نتائج الانتخاب وتعلن بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، قائمة المترشحين المصرح بانتخابهم دائمين وإضافيين، في حدود عدد المقاعد المطلوب شغلها. تنشر القائمة المذكورة أعلاه، في أماكن العمل وبكل وسيلة أخرى ملائمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11 المادّة 46 : عندما يكون عدد المصوتين خلال الاقتراع الأول أقل من نصف عدد الناخبين، يعد محضر قصور لهذا الغرض، ويتم، عندئذ، إجراء دور ثانِ للانتخابات. ينظم الدور الثاني للانتخابات، حسب الشروط المحددة بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المادة 35 أعلاه، في أجل لا يتعدى خمسة وثلاثين (35) يوما، ابتداء من تاريخ أول اقتراع. وتصح، حينئذ، الانتخابات مهما يكن عدد المصوتين. الباب الثاني لجان الطعن الفصل الأول التنظيم والتشكيلة المادّة 47 : تكون لجان الطعن، لدى كل وزير أو وال وكذا لدى أي مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات والإدارات العمومية لكل مجموعة أسلاك موظفين تتساوى مستويات تأهيلهم (أ، ب، ج أو د) كما هو منصوص عليه في المادة 8 من الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. غير أنه، يمكن تكوين لجنة طعن مشتركة بين عدة مجموعات من أسلاك الموظفين، عندما لا تسمح التعدادات، بتكوين لجنة خاصة بكل مجموعة. المادّة 48 : تُكوّن لجان الطعن، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية. ترسل نسخة من قرار أو مقرر التكوين، مرفقة بمحاضر العمليات الانتخابية، إلى مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل العشرة (10) أيام التي تلي إمضاءها. المادّة 49 : تتكون لجان الطعن من سبعة (7) أعضاء دائمين من ممثلي الإدارة وسبعة (7) أعضاء دائمين من ممثلي الموظفين وأعضاء إضافيين يتساوون في العدد مع الأعضاء الدائمين. المادّة 50 : يراعى، عند تكوين لجنة الطعن لدى الوالي، تمثيل عدة أسلاك من الموظفين. ولا يمكن تكوينها من ممثلين مرسمين لسلك واحد. المادّة 51 : تحدد عهدة أعضاء لجان الطعن بثلاث (3) سنوات. يمكن تقليص أو تمديد مدة العهدة، استثنائيا، وفق الشروط المحددة في الفقرة الأولى و 2 من المادة 8 أعلاه.
9 ذو الحجة عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 عند تجديد لجان الطعن، يباشر الأعضاء الجدد مهامهم ابتداء من تاريخ انتهاء عهدة الأعضاء الذين يخلفونهم. غير أنه، يمكن عضوا ممثلا عن الموظفين في لجنة الطعن، أن يحتفظ بعضويته في هذه اللجنة إلى غاية نهاية العهدة، ولو انتهت عهدته في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء. المادّة 52 : إذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في لجنة طعن قبل انقضاء عهدته، لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تنتهي به المهام التي عيّن أو انتخب من أجلها، يعيّن مكانه خلفه الإضافي عضوا دائما إلى غاية تجديد هذه اللجنة. المادّة 53 : يعيّن ممثلو الإدارة الدائمون والإضافيون في لجان الطعن، حسب الحالة، بموجب قرار من الوزير أو الوالي، أو بمقرر من المسؤول المؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، في أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين. يعيّن ممثلو الإدارة في لجان الطعن من بين الموظفين المنتمين إلى الفوج (أ) والمؤهلين لمعالجة المسائل التي تندرج ضمن اختصاصات لجان الطعن. ينتخب ممثلو الموظفين طبقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الثاني الصلاحيات والسير المادّة 54 : تكلّف لجان الطعن بالبتّ في طعون الموظفين، المتعلقة بالقرارات المتضمنة عقوبات تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، الصادرة عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والمرفوعة في أجل أقصاه شهر (1) واحد ابتداء من تاريخ الإخطار بالقرار التأديبي. يترتب على الطعن المرفوع في الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، أثر تعليق العقوبة الصادرة. المادّة 55 : يتعيّن على لجنة الطعن أن تصدر قرارها برأي معلل في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها، قصد إلغاء أو تثبيت أو تعديل القرارات المتضمنة العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 54 أعلاه. يسري قرار لجنة الطعن ابتداء من تاريخ اجتماعها. 30 يوليو سنة 2020 م إذا لم تجتمع لجنة الطعن أو لم تبد رأيها في الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، لسبب ما، يمكن إنهاء حالة التوقيف المحتمل للموظف. وفي هذه الحالة، يعاد إدماج الموظف في وظيفته ويسترجع كامل حقوقه وتبقى العقوبة المسلطة عليه موقوفة حتى تصدر لجنة الطعن قرارها في قضيته. غير أنه، لا يمكنه استرجاع الجزء الذي خصم من راتبه إلاّ بعد صدور قرار لجنة الطعن. المادّة 56 : تختص لجان الطعن المكوّنة لدى الوزراء أو المسؤولين المؤهلين لبعض المؤسسات والإدارات العمومية، بالنظر في الطعون المرفوعة من طرف الموظفين التابعين للإدارات المركزية والمؤسسات والإدارات العمومية سالفة الذكر، وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها. المادّة 57 : تختص لجان الطعن المكونة لدى الولاة، بالنظر في الطعون المقدمة من طرف موظفي المصالح غير الممركزة للدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التي هي تحت وصاية قطاع وزاري متواجد على مستوى الولايات. دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى أعلاه، يخضع الموظفون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، لاختصاص لجنة الطعن المكونة لدى الوزير المعني. المادّة 58 : ترأس لجنة الطعن السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثلها المعيّن لهذا الغرض. يتولى الكتابة ممثل عن الإدارة لا يكون عضوا في لجنة الطعن. المادّة 59 : تُعِدّ كل لجنة طعن نظامها الداخلي طبقا للنظام الداخلي النموذجي المحدد بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. تتم الموافقة على النظام الداخلي بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من قبل الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية. المادّة 60 : تجتمع لجان الطعن، بناء على استدعاء من رئيسها، وتبدي رأيها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين. إذا تم اللجوء إلى التصويت، يكون هذا التصويت بالاقتراع السرّي، ويجب أن يشارك فيه جميع أعضاء اللجنة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا.
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م لا يمكن الأعضاء الإضافيين حضور الاجتماعات إلاّ عند استخلاف الأعضاء الدائمين في حالة حدوث مانع مبرر. المادّة 61 : لا يمكن عضوا في لجنة الطعن حضور الاجتماع، إذا كانت هذه اللجنة بصدد إبداء رأي في مسألة تخصه بصفة فردية. المادّة 62 : لا تصح مداولات لجان الطعن إلاّ بحضور ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها، على الأقل. عند عدم اكتمال هذا النصاب، يستدعى من جديد أعضاء اللجنة، في أجل ثمانية (8) أيام ويصح، عندئذ، اجتماعها إذا حضر نصف أعضائها. المادّة 63 : يحرّر عند نهاية كل اجتماع للجنة الطعن محضر مداولات ويمضى من طرف كل الأعضاء الحاضرين ويسجل في دفتر مرقم ومؤشر عليه. المادّة 64 : يمكن حل لجنة الطعن، بعد رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، خصوصا في الحالات الآتية : – إلغاء أو إعادة تنظيم المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، – حل النقابة أو النقابات الممثلة في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، – عندما لا يتمكن الأعضاء المنتخبون ومستخلفوهم من حضور الاجتماعات، لأي سبب كان، أو عند رفض الأعضاء حضور اجتماعات اللجنة أو رفض إمضاء محاضرها. ويتم، عندئذ، تكوين لجنة جديدة في أجل شهرين (2)، حسب الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم. الفصل الثالث تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين المادّة 65 : ما عدا في حالة حل لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه، تجرى انتخابات ممثلي الموظفين في أجل شهرين (2) على الأقل، قبل تاريخ انتهاء عضوية الأعضاء الحاليين. يحدد تاريخ الاقتراع بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، وينشر في أماكن العمل وبكل وسيلة أخرى ملائمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 المادّة 66 : يعد ناخبين في لجنة الطعن، ممثلو الموظفين المنتخبين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية. المادّة 67 : تضبط قائمة الناخبين في لجان الطعن بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، وتنشر في أماكن العمل وبكل وسيلة أخرى ملائمة، قبل عشرين (20) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد للاقتراع. يمكن توزيع الناخبين المعنيين على فروع اقتراع. يجب أن تتضمن قائمة الناخبين، زيادة على العناصر الواردة في المادة 25 أعلاه، تسمية الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني. المادّة 68 : يمكن كل ممثل للموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية، لم يرد اسمه في قائمة الناخبين، أن يقدم طلبا كتابيا للتسجيل حسب الحالة، للوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، خلال أجل ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من تاريخ نشر هذه القائمة. وتبت السلطة المعنية في الطلبات الواردة إليها فورا. المادّة 69 : يمكن أن يترشح بعنوان لجنة طعن، ممثلو الموظفين المنتخبين بصفة دائمين، في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية. يمكن الموظفين المستوفين شروط الترشح أن يقدموا تصريحا بالترشح ممضى من طرفهم إلى السلطة المؤهلة . المادّة 70 : تعد قائمة المترشحين للجان الطعن بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية وتنشر في أماكن العمل وبكل وسيلة أخرى ملائمة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد للاقتراع. يجب أن تتضمن القائمة سالفة الذكر عددا من الأسماء يساوي عدد مقاعد الممثلين الدائمين والمستخلفين، المطلوب شغلها، وفقا لأحكام المادة 49 أعلاه. تتم الإشارة في القائمة المذكورة أعلاه إلى سلك وإدارة انتماء المترشح. المادّة 71 : لتأدية العمليات الانتخابية، يحدث بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، مكتب تصويت مركزي لكل لجنة يراد تكوينها.
9 ذو الحجة عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 يمكن إحداث مكاتب تصويت ملحقة على مستوى فروع الاقتراع المذكورة في المادة 67 أعلاه. تتضمن تشكيلة مكتب التصويت المركزي، وعند الاقتضاء، مكاتب التصويت الملحقة، رئيسا وكاتبا معينين من قبل السلطة المؤهلة. المادّة 72 : تنظم العمليات الانتخابية وفرز أصوات الاقتراع حسب نفس الكيفيات المنصوص عليها في المواد 39 إلى 43 أعلاه. المادّة 73 : يتم إعداد قائمة المترشحين المنتخبين الدائمين والإضافيين من طرف المكتب حسب الترتيب التنازلي لعدد الأصوات المحصل عليها من طرف كل واحد منهم مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه. عندما يتحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس عدد الأصوات، يتم اعتماد الأقدمية في الرتبة أو الأقدمية العامة في الفصل بينهم. المادّة 74 : يحرر محضر العمليات الانتخابية من طرف مكتب التصويت المركزي ويرسل فورا، حسب الحالة، إلى الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، الذي يؤكد نتائج الانتخاب ويعلن بموجب قرار أو مقرر، قائمة المترشحين المصرح بانتخابهم دائمين وإضافيين في حدود عدد المقاعد المطلوب شغلها. يجب أن تنشر القائمة المذكورة أعلاه، في أماكن العمل للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية، وبكل وسيلة أخرى ملائمة. المادّة 75 : عندما يكون عدد المصوتين في الاقتراع الأول أقل من نصف عدد الناخبين، يحرّر محضر قصور بذلك ويتم، عندئذ، إجراء دور ثانٍ للانتخابات. ينظم الدور الثاني للانتخابات في أجل لا يتعدى ثلاثين(03) يوما ابتداء من تاريخ أول اقتراع. وتصح، حينئذ، الانتخابات مهما يكن عدد المصوتين. الباب الثالث اللجان التقنية الفصل الأول التنظيم والتشكيلة المادّة 76 : تكون لدى المؤسسات أو الإدارات العمومية لجان تقنية. 30 يوليو سنة 2020 م غير أنه، يمكن المؤسسات والإدارات العمومية ذات التسيير المركزي للمسار المهني لموظفيها والتي تتوفر على مصالح على المستوى الجهوي و/أو المحلي، تكوين لجان تقنية لدى هذه المصالح، إذا اقتضت ذلك الشروط العامة للعمل، وإذا سمحت التعدادات بذلك. المادّة 77 : يمكن تكوين لجنة تقنية مشتركة بين عدة مؤسسات أو إدارات عمومية عندما تكون تابعة لنفس الدائرة الوزارية أو متواجدة في نفس المقر الإداري. المادّة 78 : تُكوّن اللجان التقنية، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية. عندما تكون لجنة تقنية مشتركة بين عدة مؤسسات وإدارات عمومية، طبقا لأحكام المادة 77 أعلاه، تُكوّن هذه اللجنة، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة الوصية المعنية، أو بموجب قرار أو مقرر مشترك بين السلطات التي لها صلاحية التعيين في المؤسسات والإدارات العمومية المعنية. يحدد القرار أو المقرر المشترك، المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، السلطة التي توضع على مستواها هذه اللجنة التقنية، والتي تلزم بضمان تسييرها. ترسل نسخة من قرار أو مقرر التكوين، مرفقة بمحاضر العمليات الانتخابية لمصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في أجل العشرة (10) أيام التي تلي إمضاءها. المادّة 79 : تتضمن اللجان التقنية عددا متساويا من ممثلي الإدارة والممثلين المنتخبين للموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية. وتتشكل من أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين يتساوون في العدد مع الأعضاء الدائمين. المادّة 80 : يحدد عدد أعضاء ممثلي الموظفين وممثلي الموظفين المنتخبين لدى اللجان التقنية، كما يأتي : – عضوان (2) دائمان وعضوان (2) إضافيان بعنوان الإدارة وعدد مساوٍ بعنوان ممثلي الموظفين المنتخبين، عندما يكون عدد موظفي المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية يقل عن مائة (001)، – ثلاثة (3) أعضاء دائمين وثلاثة (3) أعضاء إضافيين بعنوان الإدارة، وعدد مساوٍ بعنوان ممثلي الموظفين المنتخبين، عندما يكون عدد موظفي المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية يساوي أو يفوق مائة (100) ويقل عن خمسمائة (005)، – أربعة (4) أعضاء دائمين وأربعة (4) أعضاء إضافيين بعنوان الإدارة، وعدد مساوٍ بعنوان ممثلي الموظفين
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م المنتخبين، عندما يكون عدد موظفي المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية يساوي أو يفوق خمسمائة (500) ويقل عن ألف (0001)، – خمسة (5) أعضاء دائمين وخمسة (5) أعضاء إضافيين بعنوان الإدارة، وعدد مساوٍ بعنوان ممثلي الموظفين المنتخبين، عندما يكون عدد موظفي المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية يساوي أو يفوق ألفا .(1000) المادّة 81 : تحدد مدة عهدة أعضاء اللجان التقنية بثلاث (3) سنوات. يمكن، بصفة استثنائية، تقليص أو تمديد العهدة حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى والثانية من المادة 8 أعلاه. عند تجديد اللجنة التقنية، يباشر الأعضاء الجدد مهامهم عند تاريخ انتهاء عهدة الأعضاء الذين يخلفونهم. المادّة 82 : إذا انقطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في لجنة تقنية، قبل انقضاء عهدته، لأحد الأسباب المذكورة في المادة 9 أعلاه، تنتهى به المهام التي عيّن أو انتخب من أجلها، ويعيّن مكانه مستخلفه عضوا دائما إلى غاية تجديد هذه اللجنة. المادّة 83 : يعين ممثلو الإدارة الدائمون والإضافيون في اللجان التقنية بموجب قرار أو مقرر من طرف السلطة التي لها سلطة التعيين المعنية، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإعلان نتائج انتخابات ممثلي الموظفين. ينتخب ممثلو الموظفين في اللجان التقنية وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 84 : يعيّن الأعضاء ممثلو الإدارة في اللجان التقنية من بين موظفي المؤسسات والإدارات العمومية المعنية المنتمين، على الأقل، إلى رتبة من المجموعة “أ” الذين يثبتون مؤهلات أكيدة لدراسة المسائل التي تدخل ضمن اختصاصات اللجان التقنية. يكون مسؤول تسيير الوسائل عضوا من أعضاء الإدارة. الفصل الثاني الصلاحيات والسير المادّة 85 : طبقا لأحكام المادة 70 من الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تضطلع اللجان التقنية بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العمومية التي تؤسس لديها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 وبهذه الصفة، تستشار على وجه الخصوص :
- في مجال ظروف العمل : – مشروع النظام الداخلي للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية، – المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل، – تنظيم وسير المصالح، لاسيما فيما يخص كل تدبير يتعلق بتحديث مناهج وتقنيات العمل وتأثيرها على الموظفين.
- في مجال النظافة والأمن : – المسائل المتعلقة بالتدابير العامة للأمن في أماكن العمل، – المسائل المتعلقة بالنظافة، لاسيما كل التدابير المتعلقة بنظافة المباني وتوابعها، – الإعلام والتحسيس في مجال النظافة والأمن. المادّة 86 : تتلقى اللجان التقنية من المؤسسات والإدارات العمومية التي تم تنصيبها لديها، حصيلة سنوية عن حالة تطبيق التدابير التنظيمية المتعلقة بالمسائل التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وتناقش اللجان التقنية هذه الحصيلة. المادّة 87 : عندما تؤسس لجنة تقنية مشتركة بين مؤسسات وإدارات عمومية تابعة لنفس الدائرة الوزارية، فإنّ هذه اللجنة تكون مختصة بدراسة كل المسائل التي تخص الدائرة الوزارية المعنية. عند تأسيس لجنة تقنية مشتركة، طبقا لأحكام المادة 77 أعلاه، وإذا كانت المسألة مشتركة بين مؤسسات وإدارات عمومية متواجدة في نفس المقر الإداري، تختص هذه اللجنة وحدها بدراسة المسائل التي تهم هذه المؤسسات والإدارات العمومية. المادّة 88 : تُرأس اللجان التقنية من طرف السلطة التي توضع على مستواها أو ممثلها الذي يختار من بين الأعضاء ممثلي الإدارة. ويتولى الكتابة موظف يعيّن من قبل الإدارة. المادّة 89 : تُعِدّ كل لجنة تقنية نظامها الداخلي طبقا للنظام الداخلي النموذجي المحدد بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد النظام الداخلي سير اللجنة التقنية ويوافق عليه، حسب الحالة، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية.
9 ذو الحجة عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 المادّة 90 : يمكن حل لجنة تقنية، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، خصوصا في الحالات المذكورة في المادة 64 أعلاه. ويتم، عندئذ، تشكيل لجنة تقنية جديدة في أجل شهرين (2)، حسب الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم. الفصل الثالث تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين المادّة 91 : يجب وضع اللجان التقنية في أجل شهرين (2)، بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء. ما عدا في حالة حل لجنة تقنية منصوص عليها في المادة 90 أعلاه، تجري انتخابات تجديد عضوية ممثلي الموظفين في اللجان التقنية قبل شهرين (2)، على الأقل، من انتهاء عهدة عضوية الأعضاء الحاليين. يحدد تاريخ الاقتراع من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، وينشر في أماكن العمل وبكل وسيلة ملائمة. المادّة 92 : يعد ناخبين في لجنة تقنية، ممثلو الموظفين المنتخبين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية. المادّة 93 : تعد قائمة الناخبين في لجنة تقنية، بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، وتنشر في أماكن العمل وبكل وسيلة ملائمة، قبل عشرين (20) يوما على الأقل، من التاريخ المحدد للاقتراع. يمكن توزيع الناخبين المعنيين على فروع اقتراع. المادّة 94 : يمكن كل ممثل للموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية لم يرد اسمه في قائمة الناخبين، أن يقدم طلبا كتابيا للتسجيل إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، خلال أجل ثلاثة (3) أيام عمل، ابتداء من تاريخ نشر هذه القائمة. وتبتّ السلطة المعنية في الطلبات الواردة إليها فورا. المادّة 95 : يمكن أن يترشح بعنوان لجنة تقنية، ممثلو الموظفين الذين تم انتخابهم بصفة دائمين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية. يمكن الموظفين المستوفين شروط الترشح أن يقدموا تصريحا بالترشح بذلك ممضى من طرفهم إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية. 30 يوليو سنة 2020 م المادّة 96 : تعد قائمة المترشحين للجان التقنية بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، وتنشر في أماكن العمل وبكل وسيلة ملائمة قبل خمسة عشر(51) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد للاقتراع. يجب أن تتضمن القائمة سالفة الذكر عددا من الأسماء يساوي عدد مقاعد الممثلين الدائمين والمستخلفين المطلوب شغلها، وفقا لأحكام المادة 80 أعلاه. المادّة 97 : لتأدية العمليات الانتخابية، يحدث بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية مكتب تصويت مركزي لكل لجنة تقنية يراد تكوينها. كما يمكن، تكوين مكاتب تصويت ملحقة على مستوى فروع الاقتراع المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه. تتضمن تشكيلة مكتب التصويت المركزي، وعند الاقتضاء، مراكز التصويت الملحقة رئيسا وكاتبا معينين من طرف السلطة المعنية. المادّة 98 : تنظم العمليات الانتخابية للاقتراع وكذا كيفيات الإعلان عن النتائج، حسب نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 39 إلى 45 أعلاه. المادّة 99 : عندما يكون عدد الناخبين في الاقتراع الأول أقل من النصف، يتم تنظيم دور ثانٍ للانتخابات حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه. الباب الرابع أحكام انتقالية ونهائية المادّة 100 : يجب على المؤسسات والإدارات العمومية أن توفر لهيئات المشاركة والطعن كل الوثائق والمستندات اللازمة لممارسة مهامها. يجب على أعضاء هيئات المشاركة والطعن وكذا كاتب الجلسة، الالتزام باحترام السرّ المهني، بخصوص جميع الوقائع والوثائق التي اطلعوا عليها بحكم صفتهم. المادّة 101 : لا يترتب على صفة العضوية في إحدى هيئات المشاركة والطعن، الحق في أي راتب، غير أنه يمكن دفع مصاريف النقل والإقامة إلى المعنيين، حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 102 : تبقى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن التي لم تنته عهدتها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، سارية إلى غاية انقضاء عهدتها.
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م المادّة 103 : تحدد تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادّة 104 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 84–10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، والمرسوم رقم 84–11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء. المادّة 105 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 20-211 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - .)19 إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 17 – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 الذي يحدد تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ( كوفيد - )19 ومكافحته، وجميع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب بعض المهن المتضررة من آثار جائحة فيروس كورونا ( كوفيد - .)19 المادّة 2 : تحدد المساعدة المالية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمبلغ ثلاثين ألف )30.000( دينار في الشهر. وتدفع لمدة ثلاثة (3) أشهر، تعويضا عن الخسائر المرتبطة بفترة الحجر الصحي. المادّة 3 : تمنح المساعدة المالية المذكورة، على أساس تقييم دقيق لوضعية كل فئة مهنية خلال الأشهر الأربعة (4) الماضية. المادّة 4 : لا تخضع المساعدة المالية للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي. المادّة 5 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية، والمالية، والتجارة، والعمل. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد
9 ذو الحجة عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – رضوان محفوظي، بصفته مديرا للأنظمة المعلوماتية، – يوسف رومان، بصفته مديرا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد فراري، بصفته مديرا عاما للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان عزواوي، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد. 30 يوليو سنة 2020 م فرديّة مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد شاقور، في ولاية البليدة، – عمار شودار، في ولاية قالمة، – عبد الكريم وابري، في ولاية قسنطينة، – تيجاني زروق، في ولاية إيليزي، – عبد الحكيم علالي، في ولاية الوادي، – عبد الحكيم برغوتي، في ولاية خنشلة، – مراد زناتي، في ولاية ميلة، – محمد بغداد، في ولاية عين الدفلى، – مختار كعبيش، في ولاية عين تموشنت، – محمد صالح زغادنية، في ولاية غرداية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصلية : – قدور ساسي، في ولاية باتنة، – يوسف هامل، في ولاية بسكرة، – هاشمي لريبي، في ولاية بشار، – بوبكر مخالفي، في ولاية البويرة، – عكاش مكيد، في ولاية تامنغست، – صالح مخلوف، في ولاية تلمسان، – محمد زوهري، في ولاية جيجل، – محمد أخريب، في ولاية سطيف، – عيسى بلقشايري، في ولاية سعيدة،
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م – محمد خزماط، في ولاية سكيكدة، – جيلالي طاهوري، في ولاية سيدي بلعباس، – سمير خلاصي، في ولاية مستغانم، – نور الدين بلقاسم، في ولاية المسيلة، – لياسين آيت مزيان، في ولاية معسكر، – يحيى بوصلاح، في ولاية ورقلة، – مولود محايلية، في ولاية البيض، – حميد بن عبد المالك، في ولاية برج بوعريريج، – سليمان إيمرازن، في ولاية تندوف، – محمد شلبي، في ولاية سوق أهراس، – محمد بوقنادل، في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصلية : – محمد طالبي، في ولاية المدية، – علي بداوي، في ولاية بومرداس، – قمر الزمان بوبير، في ولاية الطارف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصلية : – عبد المجيد قوراري، في ولاية الشلف، ابتداء من 4 نوفمبر سنة 2019، – رشيد دروازي، في ولاية تيزي وزو، ابتداء من 19 يونيو سنة 2019، – سليم جايجاي، في ولاية تيبازة، ابتداء من 15 جانفي سنة .2020
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الله بن ناصر، بصفته رئيس أمن ولاية بجاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد مصطفى مقران، بصفته مديرا للمنشآت الأساسية والوسائل بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد رابح عزيز بن ساعد، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية : – عيسى فورار العيدي، بصفته مديرا لقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد، – فريد براهيمي، بصفته مديرا للإعلام الآلي، لإحالته على التقاعد، – علي بطوش، بصفته نائب مدير لتطوير أنظمة الإعلام الآلي، بناء على طلبه.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد توفيق حموم، بصفته مديرا للمركز الوطني للبحث في علم الآثار.
9 ذو الحجة عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضو بمجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب عبد اللطيف، بصفته عضوا بمجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد حميد عفرة، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد نوار العايب، بصفته مديرا عاما للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة - سابقا، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المندوب الوطني للمخاطر الكبرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد حميد عفرة، مندوبا وطنيا للمخاطر الكبرى. 30 يوليو سنة 2020 م مراسيم رئاسية مؤرّخة في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد إلياس بوالريش، مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – رضوان محفوظي، مديرا عاما للعصرنة والوثائق والأرشيف، – يوسف رومان، مديرا عاما للجماعات المحلية، – محمد فراري، مديرا للموارد والتضامن المالي المحلي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد سعيد صامت، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين رؤساء أمن الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء أمن الولايات الآتية : – محمد تهامي، في ولاية أدرار، – عبد القادر ميسابيس، في ولاية الشلف، – الزبير بشكيط، في ولاية الأغواط، – كمال لعور، في ولاية أم البواقي، – عبد القادر ربيعي، في ولاية باتنة، – طاهر بن عزوق، في ولاية بجاية، – حكيم زرق العين، في ولاية بسكرة، – عبد الكريم مقدم، في ولاية بشار،
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م – محمد سرير، في ولاية البليدة، – كمال بن عميروش، في ولاية البويرة، – التركي خلدون، في ولاية تامنغست، – محمد بوباطة، في ولاية تبسة، – عبد الكريم وابري، في ولاية تلمسان، – كريم حدادو، في ولاية تيارت، – محمد صالح زغادنية، في ولاية تيزي وزو، – محمد شاقور، في ولاية الجزائر، – عزالدين طمين، في ولاية الجلفة، – جمال الدين بسلطان، في ولاية جيجل، – نور الدين بوطباح، في ولاية سطيف، – عبد المالك بومصباح، في ولاية سعيدة، – زوهير بوربيع، في ولاية سكيكدة، – عمار شودار، في ولاية سيدي بلعباس، – مجيد أكنوش، في ولاية عنابة، – عبد الرحمان بوشنب، في ولاية قالمة، – رشيد بوطيرة، في ولاية قسنطينة، – عبد الحكيم علالي، في ولاية المدية، – محمود حموني، في ولاية مستغانم، – محمد حساين، في ولاية المسيلة، – عبد الغني بطيوي، في ولاية معسكر، – بوزيان بن دايدة، في ولاية ورقلة، – جيلالي دويسي، في ولاية وهران، – عمور عامر، في ولاية البيض، – عمار مصباحي، في ولاية إيليزي، – فريد القواسم، في ولاية برج بوعريريج، – باديس نويوة، في ولاية بومرداس، – فؤاد شرفية، في ولاية الطارف، – محمد عون، في ولاية تندوف، – محمد ميسابيس، في ولاية تيسمسيلت، – عبد الوهاب زابر، في ولاية الوادي، – محمد بغداد، في ولاية خنشلة، – نصر الدين بن طاية، في ولاية سوق أهراس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 21 – رفيق ترفاس، في ولاية تيبازة، – نصر الدين بن حمادو، في ولاية ميلة، – عبد الحكيم برغوثي، في ولاية عين الدفلى، – مختار كعبيش، في ولاية النعامة، – جمال الدين الطيب، في ولاية عين تموشنت، – مراد زناتي، في ولاية غرداية، – تيجاني زروق، في ولاية غليزان.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد توفيق أوغليس، نائب مدير للموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمالية والوسائل بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد مصطفى مقران، مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة العدل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام بمجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد عبد الوهاب عبد اللطيف، مديرا عاما بمجلس سلطة الضبط للبريد والاتصالات الإلكترونية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد عبد الحكيم العمري زقار، مديرا عاما للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة.
9 ذو الحجة عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد محمد لبرش، مديرا عاما للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد رضا بوعريوة، مديرا عاما للبناء ووسائل الإنجاز بوزارة السكن والعمران والمدينة.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يعيّن السيّد محمد سليماني، مديرا عاما للمركز الوطني للسجل التجاري. 30 يوليو سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم العمري زقار، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير ترقية المدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد لبرش، بصفته مديرا لترقية المدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1441 الموافق 14 يوليو سنة 2020، تنهى مهام السيّد رضا بوعريوة، بصفته نائب مدير للبحث والتنظيم التقني للبناء بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضم ّ ن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية الأغواط.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية الأغواط رقم 04/2018 المؤرّخة في 14 أكتوبر سنة 2018 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية الأغواط،
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية الأغواط، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة .2020 كمال بلجود ★ قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضم ّ ن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية باتنة.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة رقم 44/2018 المؤرّخة في 6 فبراير سنة 2019 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية باتنة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية باتنة، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة .2020 كمال بلجود للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23 قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضم ّ ن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيسمسيلت.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية تيسمسيلت رقم 10/2018 المؤرّخة في 24 ديسمبر سنة 2018 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية تيسمسيلت، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيسمسيلت، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة .2020 كمال بلجود ★ قرار مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة 2020، يتضم ّ ن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية غليزان.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
9 ذو الحجة عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية غليزان رقم 22/2018 المؤرّخة في 19 ديسمبر سنة 2018 والمتعلقة بالموافقة على مخطط تهيئة الإقليم لولاية غليزان، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 16–83 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يصادق على مخطط تهيئة إقليم ولاية غليزان، الملحق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1441 الموافق 12 يوليو سنة .2020 كمال بلجود وزارة العدل قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1441 الموافق 8 يوليو سنة 2020، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة العدل.
بموجب قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1441 الموافق 8
يوليو سنة 2020، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية
الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة العدل،
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243
30 يوليو سنة 2020 م
المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999
الذي يحدّد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي :
1 - بعنوان الإدارة المركزية :
– مروك نصر الدين، مكلّف بالدراسات والتلخيص،
رئيسا،
– موجاج مصطفى، مدير الاستشراف والتنظيم،
– بوجلاب محمد رياض، مدير التكوين،
– زواوي سليمة، نائبة مدير البحث العقابي،
– حجايلية رفيقة، قاضية.
2 - بعنوان الجهات القضائية :
– شيخي سلمى، رئيسة قسم الوثائق والدراسات
القانونية والقضائية بالمحكمة العليا،
– عميور السعيد، مستشار دولة بمجلس الدولة.
3 - بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع :
– معزوز علي، رئيس ديوان الديوان المركزي لقمع
الفساد،
– بن دالي سعيدة، مديرة التكوين القاعدي بالمدرسة
العليا للقضاء،
– صبرينة امينة، أمينة قسم ضبط رئيسية بالمدرسة
الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.
تتولى أمانة اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي، مصالح الديوان بوزارة العدل.
وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام
1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يحدّد شروط
وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية
وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية
مالي وجمهورية النيجر.
إنّ وزير التجارة، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م – وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أوّل غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، – وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 128 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدّد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر. المادة 2 : تكتسي تجارة المقايضة الحدودية طابعا استثنائيا وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف، دون سواهم. المادة 3 : تقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع مالي والنيجر على البضائع المبيّنة في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 4 : يمكن أن يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة، وتتوفر لديه هياكل للخزن والوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار. المادة 5 : يحدّد الوالي المعني، بموجب قرار، كل سنة قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية. المادة 6 : يمكن الوالي أن يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر : – الذي لم يقم بأي عملية استيراد وتصدير خلال السنة المعنية، – الذي لم يحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية التجارية والجمركية والجبائية والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية، المعمول بها. المادة 7 : يبقى دخول البضائع المستوردة إلى التراب الوطني مرتبطا باحترام قواعد والتزامات الطب البيطري والصحة النباتية. يجب ألاّ تشكل البضائع، موضوع تجارة المقايضة، خطرا على صحة المستهلك. المادة 8 : يترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية، اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في أجل ثلاثة (3) أشهر.
9 ذو الحجة عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 يجوز منح تمديد الأجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، كحد أقصى، غير قابلة للتمديد. المادة 9 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة، قصد التصدير، المبلغ المصرح به عند الدخول. المادة 10 : تكون عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية، موضوع تصريح لدى الجمارك ترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك وفواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها. يجب أن تصاحب هذه المستندات إلزاميا التاجر المعني حتى اجتياز الحدود. غير أنه، عندما يكون التصدير قبل الاستيراد، يجب على تاجر الجملة أن يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر. تعادل الكفالة 10 % من قيمة البضاعة المصدّرة. المادة 11 : لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف. المادة 12 : تنشأ لجنة يرأسها الوالي المعني أو ممثله، تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة والجمارك والضرائب والفلاحة. وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي : – التقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط، – تحديد الفارق في أسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة، – تنسيق عملها في مجال الإعلام. تحدد الكميات عند الاستيراد والتصدير، عند الحاجة، من طرف الوالي المعني، حسب وضعية السوق المحلية. المادة 13 : تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية، وكذا قائمة البضائع المعنية، بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض، أو معرض اقتصادي لخمسة عشر (15) يوما، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير التجارة. المادة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر ومالي. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة .2020 وزير التجارة وزير المالية كمال رزيق أيمن بن عبد الرحمان 30 يوليو سنة 2020 م قائمة البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية بين الجزائر من جهة ومالي والنيجر من جهة أخرى 1 – المنتوجات الجزائرية : – التمور الجافة ومشتقاتها، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور، – الملح الخام والمنزلي، – الأشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والألومنيوم والزهر والحديد والفولاذ، – البطانيات، – منتوجات الصناعة الحرفية التقليدية والفنية، – الألبسة الجاهزة، – الصابون، – مسحوق الصابون، – زيت الزيتون، – الزيتون، – العسل، – الصناعات (الأواني) البلاستيكية، – مواد التنظيف، – مواد التجميل والنظافة الجسدية. 2 - المنتوجات القادمة من مالي والنيجر : – الماشية الحية “من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وفقا للحالة الصحية السائدة في البلدان المصدّرة”، – الحناء، – الشاي الأخضر، – التوابل، – قماش العمائم وقماش تاري، – الذرة البيضاء، – المانجو، – الخشب الأحمر، – العسل، – أغذية الأنعام،
9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م – الألبسة ذات الطابع التارقي، – وعاء تمناست توارق، – العطور والمراهم الجلدية، – أقمشة تانفا، – أقمشة تاسغنست، – الصمغ العربي، – الملح الخشن والمنزلي، – أقمشة بازان، – كل منتوجات الصناعة التقليدية والحرف، – الجلود والجلود المعالجة، – العطور المحلية، – المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، – الفول السوداني، – عناصر تركيب الخيام، – زبدة الكاريتي للاستعمال التجميلي، – السكر المخروط، – السجاد، – الأسماك، – طحين الأسماك، – المكسرات بأنواعها، – الفواكه الإفريقية، – طحين الذرة، – الكركدية، – الألبسة والأقمشة ذات الاستعمال المحلي، – فاكهة الأناناس وجوز الهند، – أكواب وأباريق الشاي. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 شوّال عام 1438 الموافق 6 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
بموجب قرار مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22
يونيو سنة 2020، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 شوّال عام 1438
الموافق 6 يوليو سنة 2017 الذي يحدد القائمة الاسمية
لأعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي،
كما يأتي :
" السيّدات والسادة :
– سمير بوستية، ممثل عن الوزير المكلف بالضمان
الاجتماعي، رئيسا،
–....................................(بدون تغيير)...........................،
– سليمة عوران، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية،
–....................................(بدون تغيير)...........................،
– سهيلة بن عباس، ممثلة عن الوزير المكلف بالتكوين
والتعليم المهنيين،
–........................................................(بدون تغيير حتى)
– ليندة خوالد، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة،
– عبد الرحمان لحفاية، المدير العام للصندوق الوطني
للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
–....................................(بدون تغيير)...........................،
– محي الدين واقنوني، المدير العام للصندوق الوطني
للتأمين عن البطالة،
–...................................(الباقي بدون تغيير)..............................
تُتمّم تشكيلة مجلس الإدارة المذكور أعلاه، بالمدير العام
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء
بعدما يتم تعيينه".
رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة