قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68G 0.300.000 ACK حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
مهورية الجزائرية / العدد 35 3 صفر عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-102 مؤرخ في 20 محرم عام 1420 الموافق 6 مايو سنة 1999 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 4 مرسوم تنفيذي رقم 99-103 مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية.
مرسوم تنفيذي رقم 99-104 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “ تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات “. . .
مرسوم تنفيذي رقم 99-39 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي ( استدراك ) . . .
مراسم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية إيليزي.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يتضمن تعيين مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس. قرارات، مقررات وزارة التجهيز والتهيئة
آراء العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة وهران مرورا بولاية قرقار بولاية غليزان مستغانم بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1420 الموافق 28 أبريل سنة 1999 ، يتضمن وضع بعض العمال الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها . . . . . . 12 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 13
3 صفر عام 1420 ه المجريدة الجمهورية الجزائرية / العدد 35 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول. 15 قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . 15 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي. 16 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة بترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط المدرسي وتنظيمها وعملها . . . . . . 17 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة ببعث وترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط الجامعي وتنظيمها وعملها . . . 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة ببعث وترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط الجامعي وتنظيمها وعملها . . 19
المج مهورية الجزائرية / العدد 35 3 صفر عام 1420 ه مراسم مرسوم رئاسي رقم 99-102 مؤرخ في 20 محرم عام 1420 الموافق 6 مايو سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع .. تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وفي الباب رقم 46-03 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي .. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين الهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1420 الموافق 6 مايو سنة 1999 عبد العزيز بوتفليقة
- مرسوم تنفيذي رقم 99 – 103 مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ،
3 صفر عام 1420 ه الجريدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 35 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة وعشرون ألف دينار ( 8.720.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع السادس المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة وعشرون ألف دينار ( 8.720.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999 إسماعيل حمداني “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 31-01 | المديرية العامة للميزانية - الأجور الرّئيسيّة. القسم الرابع العمل 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-01 | المديرية العامة للميزانية - تسديد النفقات …. 80.000 مجموع القسم الرابع 80.000 مجموع العنوان الثالث 280.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 280.000
هورية الجزائرية / العدد 35 3 صفر عام 1420 ه الجدول - أ (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 | المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الأجور الرّئيسيّة. 7.690.000 مجموع القسم الأول 7.690.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 | المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - تسديد النفقات. 250.000 34-23 | المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - اللّوازم. 400.000 مجموع القسم الرابع 650.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 | المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - صيانة المباني. 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 مجموع العنوان الثالث 8.440.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 8.440.000 مجموع الفرع السادس 8.720.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.720.000
3 صفر عام 1420 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 . 7 الجدول “ ب رقم العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 31-03 | المديرية العامة للميزانية - الموظفون المناوبون والمناومون - الأجور ولواحقها . 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-97 | المديرية العامة للميزانية - النفقات القضائية - التعويضات المترتبة على الدولة. … مجموع نفقات الخبرة - 80.000 القسم الرابع 80.000 مجموع العنوان الثالث 280.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 280.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 - المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - التعويضات والمنح المختلفة. 6.500.000 31-23 - المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - الموظفون المناوبون والمناومون - الأجور ولواحقها. 690.000 مجموع القسم الأول 7.190.000
الجدول “ رقم العناوين الأبواب القسم الثالث ب “ (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) التكاليف الاجتماعية 33-21 - المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - المنح العائليّة. 500.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 500.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-24 | المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - التكاليف الملحقة. 750.000 مجموع القسم الرابع 750.000 مجموع العنوان الثالث 8.440.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 8.440.000 مجموع الفرع السادس 8.720.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.720.000 مرسوم تنفيذي رقم 99-104 مؤرخ في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات .. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المادة 142 منه ، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لا سيما المادة 89 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات”،
3 صفر عام 1420 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-228 المؤرخ في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 062-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
- … ( بدون تغيير حتى …… “ تخفيض الفوائد “، الإعانات المسجلة في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتشغيل والموجهة لدعم القروض الصغيرة. في باب النفقات :
- صناديق دعم الاستثمارات والقروض الصغيرة المقابلة للفرق في معدل الفائدة “. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية إيليزي.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 يعين السيد منوار لونيس، مديرا لأملاك الدولة في ولاية إيليزي. مهورية الجزائرية / العدد 35 9 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1420 الموافق 17 مايو سنة .1999 إسماعيل حمداني مرسوم تنفيذي رقم 99-39 مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-265 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن تحديد أسعار البيع الداخلي للغاز الطبيعي ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 08 الصادر بتاريخ 28 شوال عام 1419 الموافق 14 فبراير سنة 1999. 1 - الصفحة 4 - العمود الأول - السطر 2
- بدلا من: “دت = قيمة الدولار في
- يقرأ : “ د ت = قيمة الدولار الأمريكي في …… 2 - الصفحة 4 - العمود الأول - السطر 4
- بدلا من: “د” = قيمة الدولار في
-
يقرأ: “د” = قيمة الدولار الأمريكي في
( الباقي بدون تغيير ) فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 يتضمن تعيين مدير المركز الثقافي الجزائري بباريس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 30 محرم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999 يعين السيد طالب بن دياب مختار، مديرا للمركز الثقافي الجزائري بباريس.
10 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 3 صفر عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة وهران مرورا بولاية مستغانم بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد قرقار بولاية غليزان. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير المالية، بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 الصادر عن والي ولاية مستغانم والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 الصادر عن والي ولاية غليزان والمتضمن فتح التحقيق المسبق
3 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية للتصريح بالمنفعة العمومية، المعدل بالقرار المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن تمديد مدة التحقيق المسبق، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 رمضان عام 1418 الموافق 26 يناير سنة 1998 الصادر عن والي ولاية وهران والمتضمن فتح التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية، المعدل بالقرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعديل مدة التحقيق المسبق، وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية وهران بتاريخ 29 يوليو سنة 1998، وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية غليزان بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1998، وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية مستغانم بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1998، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة وهران مرورا بولاية مستغانم بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد قرقار بولاية غليزان. المادة 2 : تحدد المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع حسب الدراسات التي أنجزها صاحب المشروع :
- 117 هكتارا، 8 آرات و 25 سنتيارا من الأراضي الفلاحية،
- 34 هكتارا ، 41 آرا و 75 سنتيارا من الأراضي غير المزروعة. وتتوزع كما يأتي : ولاية وهران :
- 29 هكتارا ، 80 آرا و 23 سنتيارا من الأراضي الفلاحية،
- 19 هكتارا، 54 آرا و 48 سنتيارا من الأراضي غير المزروعة. ولاية غليزان :
- 29 هكتارا، 39 آرا و 62 سنتيارا من الأراضي الفلاحية،
- 7 هكتارات، 9 آرات و 35 سنتيارا من الأراضي غير المزروعة. للجمهورية الجزائرية / الغدد 35 11 ولاية مستغانم :
- 57 هكتارا ، 88 آرا و 40 سنتيارا من الأراضي الفلاحية،
- 7 هكتارات، 77 آرا و 92 سنتيارا من الأراضي غير المزروعة. المادة 3 : يقدّر المبلغ الإجمالي المخصص لعمليات نزع الملكية بمائتين وعشرين مليون دينار (220.000.000 دج ) . المادة 4 : يتضمن مشروع نقل المياه من سد قرقار إلى مدينة وهران إنجاز الأشغال الآتية : أ) قناة إيصال المياه طولها الإجمالي 152 كلم وقطرها من 850 إلى 1.200 ملم، ب) محطتا (2) ضخ والتا (2) ضغط، ج) تمديد وإعادة ترميم محطة المعالجة الموجودة على مستوى وادي الشلف التي تقدر سعتها القصوى ب 6.200 م 3 / الساعة، د خزان وحوض للمياه، ه) جهاز للإرسال عن بعد، للتألية وللمراقبة. المادة 5 : يحدد الأجل الأقصى المخصص لنزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادة 6 : يكلّف السّادة ولاة ولاية وهران وغليزان ومستغانم والمدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار . المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1420 الموافق 18 أبريل سنة 1999 وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى والبيئة وزير المالية، المكلف عبد المالك سلال بالميزانية علي براهيتي وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط
12 المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 3 صفر عام 1420 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1420 الموافق 28 أبريل سنة 1999، يتضمن وضع بعض العمال الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلّفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير النقل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، العمال الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، والمبينة في الجدول الآتي : الأسلاك الرتب مهندسون في الأرصاد | رئيس مهندسين الجوية مهندس رئيسي مهندس دولة مهندس تطبيق تقنيون في الأرصاد تقني سام الجوية تقني المادة 2 : تضمن الإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية توظيف المستخدمين الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتسيير مسار حياتهم المهنية، طبقا للأحكام القانونية التي يحدّدها المرسوم التنفيذي رقم 201-90 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. غير أنه إذا تم تكوين هؤلاء المستخدمين لاحتياجات الإدارة المكلفة بالنقل، يوقف توظيفهم على الموافقة المسبقة لمصالح الإدارة المكلفة بالنقل. المادة 3 : يدمج المستخدمون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه والعاملون لدى الإدارة المكلفة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1989، طبقا للأحكام المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1420 الموافق 28 أبريل سنة 1999 وزير التجهيز وزير النقل والتهيئة العمرانية سيد أحمد بوليل عبد الرحمن بلعياط الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
3 صفر عام 1420ه المجريدة الرسمية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني.
إن وزير المالية وكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المؤسسة العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1.3 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-235 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 الذي يعدّل الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني وعملها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 الذي يحدد التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصنّف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني في سلم الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف الرقم المجموعة الصنف القسم المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني الاستدلالي 1 أ 3 920
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية العدد 335 صفر عام 1420 ه المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التنصيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الرقم كيفية شروط التعيين التعيين الصنف القسم السلمي الاستدلالي مدير عام أ 3 م 920 مدير أ 3 م - 1 714 المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني رئيس أ 3 2-632 مصلحة رئيس أ 3 2-632 ملحقة مرسوم تنفيذي متصرف إداري أو رتبة قرار من معادلة له، متحصل على الوزير شهادة للتعليم العالي حضرت في ثمانية سداسيات على الأقل، ولديه خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. متصرف إداري أو رتبة مقرر من معادلة له، لديه ثلاث (3) | المدير سنوات من الأقدمية بهذه العام الصفة. متصرف إداري أو رتبة مقرر من معادلة له، لديه ثلاث (3) | المدير سنوات من أقدمية بهذه العام الصفة. المادة 3 : يستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف الترتيب في المنصب المشغول. المادة 4: يستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوات الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس كاتب الدولة لدى وزير عن وزير المالية سنة 1999 . الوزير المنتدب لدى رئيس العمل والحماية الاجتماعية الوزير المنتدب لدى وزير الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والتكوين المهني المالية، المكلف بالميزانية والوظيف العمومي كريم يونس علي براهيتي أحمد نوي
3 صفر عام 1420 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول بألف وسبعمائة وواحد وثلاثين دينارا شهريا (1.731,00 دج). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من أول مايو سنة 1999. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999. حسان العسكري للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1.5 قرار مؤرخ في 30 محرّم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة 1999، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها . إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد مدة حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 19 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن توقيف نشاطات الرابطات الاسلامية وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : توقف، ابتداء من 27 أبريل سنة 1999 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
- الصحة والشؤون الاجتماعية . النقل والسياحة والبريد والمواصلات
- الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية
- التربية والتكوين والتعليم
- الصناعات الإدارات العمومية والوظيف العمومي،
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة،
- البناء والأشغال العمومية والتعمير مع غلق مقراتها.
. 16. المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 3 صفر عام 1420 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1420 الموافق 16 مايو سنة .1999 حسان العسكري وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي. إن وزير التجارة والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 128 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 28 رجب عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، المعدل والمتمم
- وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي، كما يأتي : ………. في ولايات أدرار وإيليزي وتا منغست وتندوف”. الباقي بدون تغيير). المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي، كما يأتي : …………… الحدود الإقليمية لولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف”. الباقي بدون تغيير). المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999. وزير التجارة الوزير المنتدب لدى وزير المالية بختي بلعايب المكلف بالميزانية علي براهيتي
3 صفر عام 1420 ه وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة بترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط المدرسي وتنظيمها وعملها. إن وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها ، لا سيما المادة 14 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1416 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدث، تحت إشراف وزيري الشباب والرياضة والتربية الوطنية، لجنة وطنية مختلطة للتنسيق، تدعى أدناه “اللجنة”. يرأس الأمينان العامان للوزارتين هذه اللجنة. جزائرية / العدد 35 17 المادة 2 : تكلّف اللجنة، تحت وصاية الوزيرين، بتقديم اقتراحات، لا سيما فيما يخص :
- تحديد استراتيجية مشتركة قصد إعداد المحتويات والمناهج والبرامج المرتبطة بتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية وكذا الأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية للشباب في الوسط المدرسي،
- متابعة وترقية وتقييم الأقسام “دراسة ورياضة”،
- إعداد برامج التكوين والبحث في ميدان الأنشطة الشبابية والرياضية
- دراسة واقتراح كل نشاط مرتبط بتمويل الأنشطة الرياضية والشبابية في الوسط التربوي
- تحديد المقاييس والإجراءات الخاصة بإنجاز واستعمال المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لترقية الأنشطة الرياضية والشبابية في الوسط المدرسي،
- دراسة وضبط التخصصات والشروط الخاصة بتأطير الأنشطة الرياضية والشبابية في الوسط المدرسي، تطوير إنتاج واقتناء الوسائل والوثائق التعليمية في ميدان الأنشطة الرياضية والشبابية. المادة 3 : تحدد تشكيلة اللجنة بقرار وزاري مشترك بين وزيري الشباب والرياضة والتربية الوطنية. المادة 4 : تحدد شروط وكيفيات عمل اللجنة في نظامها الداخلي بعد مصادقة وزيري الشباب والرياضة والتربية الوطنية عليه. المادة 5 : تكلّف اللجنة دوريا بتقديم حصيلة الأعمال التي قامت بها في إطار مهامها إلى وزيري الشباب والرياضة والتربية الوطنية. المادة 6 : تحدث على مستوى محافظة الجزائر الكبرى وكل الولايات لجنة مختلطة للتنسيق
18 الجويدة الموسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 35 3 صفر عام 1420 ه مكلفة بتطبيق الأعمال والإجراءات المعدة والمبرمجة في المهام المخولة للجنة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وذلك تحت إشراف مديريتي الشباب والرياضة والتربية الوطنية. المادة 7 : يمكن اللجنة أن تستعين بكل القدرات والهيئات المعنية في إطار مهامها . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة .1999 وزير الشباب وزير التربية والرياضة الوطنية محمد عزيز درواز أبو بكر بن بوزيد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلّفة ببعث وترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط الجامعي وتنظيمها وعملها. إن وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية التربوية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المادة 14 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تحدث، تحت إشراف وزيري الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، لجنة وطنية مختلطة للتنسيق، وتدعى أدناه “اللجنة”. ويرأسها بالتناوب رئيسا ديواني القطاعين الوزاريين المادة 2 : تكلّف اللجنة تحت سلطة وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتقديم اقتراحات، لا سيما فيما يخص :
- تحديد استراتيجية مشتركة قصد إعداد مضامين ومناهج وبرامج مرتبطة بتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية في الوسط الجامعي،
- إعداد برامج التكوين والبحث في ميادين أنشطة الشباب والرياضة دراسة واقتراح كل نشاط مرتبط بتمويل أنشطة الشباب والرياضة في الوسط الجامعي،
- تحديد الضوابط والإجراءات المرتبطة بإنجاز واستعمال المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لترقية أنشطة الشباب والرياضة في الوسط الجامعي،
- دراسة وضبط تخصصات وشروط المممارسة المرتبطة بتأطير أنشطة الشباب والرياضة في الوسط الجامعي، تطوير إنتاج واقتناء الوسائل والوثائق التعليمية في ميادين الأنشطة الرياضية والشبابية. المادة 3 : تحدد تشكيلة اللجنة بقرار مشترك بين وزيري الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي. المادة 4 : تحدد شروط وكيفيات تنظيم اللجنة وعملها في نظامها الداخلي الذي يصادق عليه وزيرا الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي.
3 صفر عام 1420 ه الجريدة الموسمية المادة 5 : تكلّف اللجنة، دوريا، بتقديم حصيلة الأعمال التي قامت بها في إطار مهامها إلى وزيري الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 وزير الشباب وزير التعليم العالي والرياضة والبحث العلمي محمد عزيز درواز عمار تو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999، يتضمن تشكيلة اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة ببعث وترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط الجامعي وتنظيمها وعملها. إن وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، لا سيما المادة 14 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجمهورية الجزائرية / العدد 35 1.9 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 والمتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة ببعث أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط الجامعي وتنظيمها وعملها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار بموجب أحكام القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، تشكيلة اللجنة المختلطة للتنسيق المكلّفة ببعث وترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط الجامعي والتي تدعى أدناه “ اللجنة “. المادة 2 : يرأس اللجنة كل من رئيسي ديواني وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي. تتكون اللجنة من : على مستوى وزارة الشباب والرياضة :
- المدير المكلف بالرياضة
- المدير المكلف بالتكوين
- المدير المكلف بالتخطيط
- المدير المكلف بأنشطة الشباب المدير المكلف بترقية وإدماج الشباب
- المكلف بالدراسات والتلخيص في ميدان الرياضة.
- نائب المدير المكلف بالرياضة الجامعية
- نائب المدير المكلف بالجمعيات الشبانية
- نائب المدير المكلف بالميزانية المدير العام للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة
- على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية أو ممثله،
- المكلف بالدراسات ، والتلخيص، المكلف بملف الشباب والرياضة
20 المجرد مهورية الجزائرية / العدد 35 3 صفر عام 1420 ه نائب المدير المكلف بالعلاقات مع الجمعيات الطلابية
- نائب المدير المكلف بالوسائل، نائب المدير المكلف بالبناءات والتجهيزات نائب المدير المكلف بالميزانية نائب المدير المكلف بالبيداغوجية والتكوين المتواصل رئيس دائرة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، رئيس مكتب التكوين وتحسين المستوى،
- على مستوى الاتحادية الجزائرية للرياضة الجامعية :
- الرئيس
- المدير الفني الوطني، مدير التنظيم . الرياضي المادة 3 : يمكن اللجنة للقيام بمهامها أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في إنجاز مهامها . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المادة 4 : تحدث لجان ولائية للتنسيق في المدن الجامعية لتنفيذ برنامج اللجنة على المستوى المحلي. يرأس اللجنة المذكورة أعلاه كل من ممثلي القطاعين، وتضم جميع الأطراف المعنية التي تعمل في مجال اختصاصها . تحدد تشكيلة اللجنة الولائية للتنسيق بقرار وزاري مشترك. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 وزير الشباب وزير التعليم العالي والرياضة والبحث العلمي محمد عزيز درواز عمار تو عبد القادر بن مبارك الجزائر