ج.ر عدد 77 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية ………………. | 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو التغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسم الجزائرية / العدد 77 23 جمادى الثانية عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 32298 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة. مرسوم تنفيذي رقم 9-98 323 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يحدد تصنيف

1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-306 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط. 5 مرسوم تنفيذي رقم 98-324 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 5 مرسوم تنفيذي رقم 98 325 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية الاجتماعية والتكوين المهني. الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحويل لقصر البخاري إلى وزارة العمل والحماية

مرسوم تنفيذي رقم 98-326 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. : 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-327 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. 8 مرسوم تنفيذي رقم 98-328 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية.

مرسوم تنفيذي رقم 98-329 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 13 قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى مقرر مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الإسلامي الأعلى. . . . . . وزارة التجهيز والتهيئة

العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كدية السردون. . . . . . . . . 14

23 جمادي الثانية عام 1419 ه ال فهرس ( تابع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو زائرية / العدد 77 : 3 سنة 1998 ، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد بلديتي سفيزف ومصطفى بن إبراهيم (ولاية سيدي بلعباس) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد بوحنيفية (ولاية معسكر ) . . . . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة عنابة ومنطقتها الصالحة للشرب انطلاقا من سدّ ما كسنة ( ولاية الطارف) . . 15 سنة 1998 ، يتضمن التصريح بالمنفعة الصناعية مرورا بالقالة، الطارف بالمياه

وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية.

وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998 ، المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. . . . . يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء

/ العدد 77 23 جمادي الثانية عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-322 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يحدد تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على تقرير وزير العدل
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل 6 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تصنيف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة. المادة 2 : وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة وظيفة عليا في الدولة. المادة 3 : تصنّف وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة في الصنف ه - القسم 2 - الرقم الاستدلالي 1160 ، من الجدول المحدد بالمرسوم التنفيذي رقم 228-90 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998. أحمد أويحيى

23 جمادي الثانية عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-323 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-306 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد مواصفات البذلات الرّسميّة للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 89-21 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-306 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد مواصفات البذلات الرسمية للجلسات الخاصة بالقضاة والمحامين وكتاب الضبط، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُتمّم المرسوم التنفيذي رقم 306-90 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادتين 2 مكرّر و 3 مكرّر وتحرران كما يأتي : “ المادة 2 مكرّر : يرتدي قضاة مجلس الدولة أثناء الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 77 5 عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الأمام بشريطين واسعين من الساتان الأحمر من الأعلى إلى الأسفل في مقدمها ،
  • كمان عريضان بلون أسود مع طية من الساتان الأحمر،
  • ياقة بيضاء مثنية كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالأكريليك الأبيض”. المادة 3 مكرّر : يرتدي قضاة المحاكم أثناء الجلسات بذلة رسمية تحمل المواصفات الآتية :
  • عباءة سوداء ذات طوق مغلق مزرر من الأمام بشريطين واسعين من الساتان الأبيض ، من الأعلى إلى الأسفل في مقدمها،
  • كمان عريضان بلون أسود مع طية من الساتان الأسود،
  • ياقة خضراء مثنية كتفية سوداء تنتهي بفرو أو بالأكريليك الأبيض”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-324 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن إحداث معهد المواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-202 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحويل الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سلطة الوصاية على معهد المواصلات السلكية واللاسلكية المنشأ بموجب المرسوم رقم 75-173 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-202 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 . أحمد أويحيى العدد : 77. 23 جمادي الثانية عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-325 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحويل مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة وإعادة الهيكلة ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،

23 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 7 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل مركز التكوين وتحسين المستوى في الصيانة الصناعية لقصر البخاري الملحق بالمؤسسة الوطنية للكهرباء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. المادة 2 : عملا بأحكام المادة الأولى أعلاه، يحول مستخدمو المركز وتجهيزاته إلى وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. يترتب عن هذا التحويل إعداد جرد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 3 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-326 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 89-75 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات

  • وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 273 من الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 273 : يكون الهاتف تحت تصرف الجمهور، ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 41 من الجزء التشريعي، وذلك إما بواسطة أجهزة عمومية وإما بواسطة أجهزة اشتراك. وتركب الأجهزة العمومية في مؤسسات البريد والمواصلات وفي بعض المؤسسات العمومية أو الخاصة وفي مكان عمومي أو في الطريق العمومي. وتنقسم أجهزة الاشتراك على الوجه الآتي : أجهزة المشتركين المركبة في منازل الأفراد لأجل استعمالهم لها، أجهزة الاشتراك العمومية المركبة في بعض مناطق البلديات الريفية لتكون تحت تصرف الجمهور، أجهزة الاشتراك العمومية المركبة في مؤسسات خاصة تدعى أكشاكا متعددة الخدمات لتكون تحت تصرف الجمهور “.

8 الجريدة الرسم الجزائرية المادة 3 : يضاف إلى أحكام الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، مقطع فرعي سابع في المقطع الثاني من القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الثاني، ويحرر كما يأتي : تحرير الفواتير لمسيري الأكشاك المتعددة الخدمات”. “ المادة 284 مكرّر : تحتسب المكالمات الهاتفية الحاصلة، ابتداء من أجهزة الاشتراك العمومية، على المرتفقين، وفقا للتعريفة المطبقة على الأجهزة العمومية. وتحرر فواتيرها لمسيري الأكشاك المتعددة الخدمات حسب التعريفة المطبقة على المشتركين. يمنح مسيّرو الأكشاك تخفيضا نسبته 30% من مبلغ المكالمات وبعنوان الخدمة التي يقدمونها”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 . أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-327 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية، / العدد 77 . 23 جمادي الثانية عام 1419 ه وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 587 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-101 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 365-92 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 365-92 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدل ويتمّم الفصل “و” من الملحق المرفق بأصل المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمذكور أعلاه ، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.

23 جمادي الثانية عام 1419 ه الجريد المادة 3 : تلغى أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-101 المؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998. أحمد أويحيى الملحق و - خدمة المهاتفة اللاسلكية الآلية العمومية وو خدمة من نوع ن. م.ت. و . 1 . 1 - تكاليف الاتصال بالشبكة : 10.000 دج رسم التركيب …………….. 1.000 دج 2.1 إتاوة الاشتراك الشهرية : و . 1.2.1 - الجهاز الرئيسي : ……… 600 و . 2.2.1 - الجهاز الإضافي ……….. 300 دج 3.1 رسوم المكالمات :

  • عن النداءات الصادرة : 1.3.1 و - في النظام الداخلي :
  • من مشترك ثابت نحو مشترك متنقل من مشترك متنقل نحو أي مشترك آخر : رسم أساسي واحد عن كل 24 ثانية. و . 22.3.1 و في النظام الدولي :
  • من مشترك متنقل نحو الخارج : رسم النظام الدولي في الوصلة المعتبرة. وو خدمة من نوع ج.س.م و . 1.2 - تكاليف الاتصال بالشبكة : 20.000 دج رسم التركيب : … 2.000 دج و .2.2 - إتاوة الاشتراك الشهرية : و 1.2.2 - الجهاز الرئيسي : ………. 1.300 دج و.2.2.2. - الجهاز الإضافي : ………. 650 دج مهورية الجزائرية / العدد 77 9 3.2 و رسوم المكالمات :
  • عن كل النداءات الصادرة : 1.3.2 و في النظام الداخلي :
  • من مشترك ثابت نحو مشترك متنقل من مشترك متنقل نحو أي مشترك آخر : رسم أساسي واحد عن كل 24 ثانية. و 22.3.2 و و في النظام الدولي :
  • من مشترك متنقل نحو الخارج : رسم النظام الدولي في الوصلة المعتبرة.
  • الترحال الدولي : الرسم في الشبكة المستقبلة تضاف إليه 8 دج عن كل دقيقة. 4.2 و الخدمات التكميلية عن كل شهر
  • تحويل المكالمة : ………………… 100 دج
  • تحديد : 100 دج
  • نداء في انتظار : …. 100 دج
  • المجموعة المغلقة للمشتركين :
  • عند تشكيل المجموعة ………….. 2.000 دج
  • إتاوة عن كل مشترك : 250 دج
  • كشف مفصل : ……… 50 دج للصفحة الواحدة.
  • خدمة المراسلة الصوتية : ……………. 500 دج . مرسوم تنفيذي رقم 98-328 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم

10 الجريدة الرسمي رية / العدد 77 23 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-25 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة الجدول رقم العناوين الأبواب وثلاثون ألف دينار (15.933.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار (15.933.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998 . أحمد أويحيى “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها … 650.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 650.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائليّة. 450.000 مجموع القسم الثالث 450.000 مجموع العنوان الثالث 1.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.100.000

23 جمادي الثانية عام 1419 ه للجمهورية الجزائرية / العدد 77 11 الجدول “ أ (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاعتمادات الملغاة (دج) للدولة النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 14.833.000 مجموع القسم السادس 14.833.000 مجموع العنوان الرابع 14.833.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.833.000 مجموع مجموع الفرع الأول 15.933.000 الاعتمادات الملغاة 15.933.000 الجدول - ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. القسم السادس إعانات التسيير 36-41 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي 800.000 1.052.000 مجموع القسم الأول 1.852.000 بالجزائر العاصمة……. 4.200.000 مجموع القسم السادس 4.200.000 مجموع العنوان الثالث 6.052.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.052.000

ائرية / العدد 77 23 جمادي الثانية عام 1419 ه الجدول ب (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 3-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم الأجور الرّئيسيّة. 4.514.000 مجموع القسم الأول 4.514.000 الثاني الموظفون المعاشات والمنح 32-12 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 600.000 مجموع القسم الثاني 600.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 33-13 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 3.683.000 الضمان الاجتماعي. 1.084.000 مجموع القسم الثالث 4.767.000 مجموع العنوان الثالث 9.881.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.933.000 مجموع الفرع الأول 15.933.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.933.000

23 جمادي الثانية عام 1419 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 1.3 مرسوم تنفيذي رقم 98-329 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. إن رئيس الحكومة ،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 716-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلّق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية المعدل والمتمم بالأمر رقم 72-19 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1972، وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لاسيما المادة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-56 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997 والمتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
  • وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة، يرسم مايأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 2 : ترفع التعريفات المطبقة على نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية كما يأتي :
    • %15 %15 ابتداء من أول يناير سنة 1999.
    • 10 % ابتداء من أول يوليو سنة 1999. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998. أحمد أويحيى

الجريدة الرسمية للجم ئرية / العدد 77 23 جمادي الثانية عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى مقرر مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الإسلامي الأعلى. إن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،

  • بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلّق بالمجلس الإسلامي الأعلى، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 رمضان عام 1418 الموافق 2 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الإسلامي الأعلى . المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998. عبد المجيد مزيان وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كدية السردون. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،

23 جمادي الثانية عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كدية السردون، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يجدد الأجل المحدد في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 8 يونيو سنة 1994 والمذكور أعلاه، لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ 9 يونيو سنة 1998 ، وفقا للمادة 10 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. المادة 2 : يمكن في حالة عدم انطلاق الأشغال في الآجال المحددة استرجاع الأموال والحقوق العقارية بناء على طلب المنزوع منهم الملكية أو ذوي حقوقهم، طبقا لأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. الجزائرية / العدد 77. 15 المادة 3: يكلّف السادة واليا ولايتي البويرة والمدية والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998. عن وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الأمين العام والبيئة إبراهيم بوزبوجن الأمين العام مولاي محمد قنديل وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد بلديتي سفيزف ومصطفى بن إبراهيم (ولاية سيدي بلعباس) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد بوحنيفية (ولاية معسكر). إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية

  • بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990. والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

16 الجريدة الرسمية لل الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية

  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رمضان عام 1417 الموافق 13 يناير سنة 1997 الصادر عن والي ولاية سيدي بلعباس والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية، / العدد 77 23 جمادى الثانية عام 1419 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997 الصادر عن والي ولاية معسكر والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية سيدي بلعباس بتاريخ 3 محرّم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997،
  • وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية معسكر بتاريخ 3 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 5 أكتوبر سنة 1997، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد بلديتي سفيزف ومصطفى بن إبراهيم (ولاية سيدي بلعباس) بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد بوحنيفية (ولاية معسكر). المادة 2 : تحدد المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لانجاز هذا المشروع حسب الدراسات التي أنجزها صاحب المشروع : 20 هكتارا من الأراضي الفلاحية، وتتوزع كما يأتي : ولاية سيدي بلعباس :
  • 14 هكتارا من الأراضي الفلاحية. ولاية معسكر :
  • 6 هكتارات من الأراضي الفلاحية. المادة 3 : يقدّر المبلغ المخصص لعمليات نزع الملكية ب 4.000.000 دينار . المادة 4 : تتضمن هذه العملية ما يأتي : أ) توفير وضع وتشغيل قناة توصيل فولاذية على مسافة 19.030 متر مع قطع خاصة وحنفيات، قطرها 350 مم في ولايتي سيدي بلعباس ومعسكر، ب توفير وتركيب وتشغيل التجهيزات الخاصة بمحطة ضخ ومحطة إعادة ضخ في ولاية معسكر.

23 جمادي الثانية عام 1419 ه المادة 5 : تحدد المهلة المخصصة لنزع الملكية بأربع ( 4 ) سنوات. المادة 6 : يكلّف السادة واليا ولايتي سيدي بلعباس ومعسكر والمدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد الكريم حرشاوي والبيئة مصطفى بن منصور وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة عنابة ومنطقتها الصناعية مرورا بالقالة، الطارف بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد ماكسنة (ولاية الطارف).


إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية للجمهورية الجزائرية / العدد 77 17 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 22 رمضانعام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لا سيما المادة 10 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 شعبان عام 1417 الموافق 8 يناير سنة 1997 الصادر عن والي ولاية الطارف والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1417 الموافق 22 يناير سنة 1997 الصادر عن والي ولاية عنابة والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية،

  • وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية الطارف بتاريخ 22 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، وبعد موافقة لجنة التحقيق المسبق لولاية عنابة بتاريخ أول محرم عام 1418 الموافق 8 مايو 1997 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصرّح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بمشروع تزويد مدينة عنابة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سدّ ماكسنة، ببلدية بوقوس ( ولاية الطارف ). المادة 2: تحدد المساحة الإجمالية للأملاك المخصصة لإنجاز هذا المشروع حسب الدراسات التي أنجزها صاحب المشروع :
    • 545 هكتارا من الأراضي الفلاحية. 11.000 متر من الطرق العمومية. وتتوزع كما يأتي : ولاية الطارف : 515 هكتارا من الأراضي الفلاحية.
  • 5.000 متر من الطرق العمومية. ولاية عنابة : 30 هكتارا من الأراضي الفلاحية. 6.000 متر من الطرق العمومية. المادة 3 : يقدّر المبلغ المخصص لعمليات نزع الملكية ب 40.000.000 دينار جزائري. المادة 4 : تتضمن هذه العملية ما يأتي : أ) توفير وضع وتشغيل 55 كلم من قنوات الاسمنت المطوق والفولاذ مع قطع خاصة وحنفيات يتراوح قطرها بين 250 مم و 1400 مم (ولاية عنابة وولاية الطارف). / العدد 77 23 جمادي الثانية عام 1419 ه ب ) توفير وتركيب وتشغيل التجهيزات الخاصة بست محطات ضخ ) ولايتي عنابة والطارف ) وكذا محطة معالجة في ولاية الطارف. ج ) إنجاز عمليتي الهندسة المدنية والتجهيز بخزان وسيط سعته 10.000م 3 وثلاث (3) محطمات حمولة ( ولاية الطارف ). المادة 5 : تحدد المهلة المخصصة لنزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادة 6 : يكلّف السادة واليا ولايتي الطارف وعنابة والمدير العام للوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998. وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والبيئة عبد الكريم حرشاوي مصطفى بن منصور وزير التجهيز والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، -بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير

23 جمادي الثانية عام 1419 ه سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وتسييره، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 6 يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. المادة 2 : يشرف على الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مدير عام يساعده مدير عام مساعد ويشتمل على ما يأتي :
  • مديرية الإدارة العامة والمحاسبة المكلفة بتسيير الموظفين والوسائل العامة والمحاسبة وتمويل الاستثمار مديرية التمويل المكلّفة بمتابعة تحصيل الاشتراكات والتوظيف المالي وتنفيذ خطط التمويل وتسيير القروض المرتبطة بالحصول على ملكية سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
  • مديرية تقنية مكلّفة بالإعداد التقني لبرامج السكن والتنسيق مع أصحاب الإنجاز المفوضين وبالمشاركة في متابعة الأشغال ومراقبتها. المادة 3 : تتشكّل مديرية الإدارة العامة والمحاسبة من قسمين (2) : قسم الموظفين والوسائل العامة،
  • قسم المحاسبة وتمويل الاستثمار. المادة 4 : تتشكّل مديرية التمويل من قسمين (2) :
  • قسم التحصيل،
  • قسم تسيير التمويل. العدد 77 1.9 المادة 5 : تتشكّل المديرية التقنية من قسمين ( 2 ) :
  • قسم الدراسات والصفقات
  • قسم المتابعة والمراقبة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998. حسان العسكري وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. إن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

20 الجريدة الرسمية للجمهو الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-327 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 5 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد صلاحيات وزيرة التضامن الوطني والعائلة، الأسلاك ممثلو الدائمون
  • متصرفون إداريون رئيسيون متصرفون إداريون – مهندسو دولة في الإحصائيات - مترجمون - تراجمة مساعدون إداريون رئيسيون - تقنيون سامون في الإعلام الآلي – محاسبون 3 إداريون رئيسيون - مساعدون إداريون مساعدون وثائقيون - تقنيون في الإعلام الآلي - كتاب مديريات – محاسبون إداريون - معاونون إداريون. أعوان إداريون - أعوان محاسبون أعوان المكتب - كتاب راقنون - أعوان الرقن - أعوان تقنيون في الإعلام الآلي 3 عمال مهنيون من جميع الأصناف سائقو السيارات من جميع الأصناف. العدد 77 23 جمادى الثانية عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-328 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 5 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التضامن الوطني والعائلة، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة التضامن الوطني والعائلة، لجنتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك الموظفين المبينة في المادة 2 أدناه : المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة وفقا للجدول الآتي : عدد الممثلين الموظفين ممثلو الإدارة الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة 1998. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع ربيعة مشرنن عبد القادر بن مبارك - الجزائر