ج.ر عدد 68 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 16-305 مؤرخ في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إعلان حداد وطني………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-292 مؤرّخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يتمم قائمة المؤسس ات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ماي و سن ة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائي ة والمؤسس ات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-293 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 ال ذي يحدد شروط إن شاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية، ممثل شخصي لرئيس الدولة…………………………………………………………………… 9 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا……………………………… 9 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا……………………………………………………………………………………………………. 10 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة مناجم الجزائر “منال ش.ذ.أ”……………………………………………………………………………………………… 10 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لمدرسة المناجم بالعابد (تلمسان)……………………………………………………………………………………………………………. 10 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية تبسة………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعم ير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات……………………………………………………………………………………… 10 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التجهيزات العمومية في ولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………….. 10 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تندوف……………………………………………………………………………… 11 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالمجلس الدستوري……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بوزارة الصناعة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 3 27 نوفمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………… 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقسنطينة……………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مديرة السكن في ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرس ومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتعم ير والهندسة المعمارية والبناء في الولايات……………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة……………………………………………………………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”………………………………………. 13 ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”……………………………………. 14 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد قوائم وكذا الحدود القصوى لبقايا الأدوية البيطرية أو المواد الصيدلانية النشيطة المسموح بها في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني………. 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال…………………………………………………………………………………………. 17

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه 27 نوفمبر سنة 2016 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتبمر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة………… 19 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية في مصالح ومكاتب……………………………………………………………….. 20 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد شروط منح رخص الغياب لفائدة الباحث الدائم الذي يحضّر رسالة الدكتوراه………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم……….. 21 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يحدّد تنظيم المديريات المنتدبة للتشغيل في مصالح ومكاتب………………………………………………………………………………………………………. 22 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى ال ثان ية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس……………………………………………………………… 23 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ق رار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم زيارة التفتيش لأسلاك أساتذة التعليم المتخصص ومعلمي التعليم المتخصص ومدربي إعادة التكييف المهني والمساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية أثناء فترة تربصهم……………………………………………………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1437 الموافق 24 غشت سنة 2016 يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”……………………………………………………………… 27 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تصنيف بيوت الشباب والمصادقة عليها………………………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1437 الموافق 21 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة ال وطن ية التنف يذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته……………………………………………………………………… 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة ……………………………………………………………………………………………..2016 32

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 16-305 مؤرخ في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني،
  • ونظرا لوفاة فخامة فيدال كاسترو روز، الرئيس السابق لجمهورية كوبا، الزعيم التاريخي للثورة الكوبية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعلن حداد وطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 27 نوفمبر سنة .2016 المادة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-292 مؤرّخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يت مم قائمة المؤسس ات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ماي و سنة 2007 والمتضم ن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 تنظيميّة
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم قائمة المؤسس ات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية 17 / - ولاية الجلفة ………………….(بدون تغيير)………………………
  • الجلفة (المستشفى الجديد) (………………. الباقي بدون تغيير)………………”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-293 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد ش روط إنش اء مؤسسات الم ساع دة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه

  • بناء على تقري ر وزي رة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبن اء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الم ادة 5 : يستفيد الأشخاص المعوقون المقبولون في هذه المؤسسات من الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والصحة والنظافة والأمن ومن أجرة مقابل النشاط المبذول”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الم ادة 6 : - تنشأ المؤسسات العمومية بموجب مرسوم. يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المؤسسة ومقرها”. الم ادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 12 : يبت الوزير المكلف بالتضامن الوطني في طلب إنشاء المؤسسة في أجل شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
  • ……………(الباقي بدون تغيير)…………..”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 18 : يتشكل مجلس إدارة المؤسسة من :
  • …………………..(بدون تغيير حتى) 27 نوفمبر سنة 2016 م
  • ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
  • ممثلين اثنين (2) عن الجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، بالنسبة للمؤسسات العمومية،
  • ثلاثة (3) ممثلين عن الجمعية، من بينهم عضوان (2) من الأعضاء المنتخبين من الجمعية العامة، بالنسبة للمؤسسات المنشأة من جمعية،
  • ………………(الباقي بدون تغيير)…………….”. الم ادة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 28 : تتوفر المؤسسات العمومية على ميزانية خاصة بها طبقا لأحكام المادة 29 أدناه”. الم ادة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الم ادة 29 : تشمل ميزانية المؤسسة العمومية بابا للإيرادات وبابا للنفقات.
  • ……………..(الباقي بدون تغيير)………………”. الم ادة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 08-02 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الم ادة 33 : تتوفر المؤسسة المنشأة من جمعية على ميزانية خاصة بها، تمسك محاسبتها حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-294 مؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، يحدد تدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م

  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين، لا سيما المادتان 21 و 23 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-310 المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 8 أكتوبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 069-302 بعنوان “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية ويحدد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-307 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد ترتيبات وتدابير الإعانة للأشخاص المسنين بالمنزل وكذا التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 7 وضعية تبعية، تطبيقا لأحكام المادتين 21 و 23 من القانون رقم 10-12 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : تتشكل ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل من خدمات اجتماعية وصحية ودعم نفسي ونشاطات ثقافية تسمح بتكفل شامل بالأشخاص المسنين. يتمثل التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية على الخصوص في العلاج واقتناء التجهيزات الخاصة والأجهزة والاستفادة، عند الاقتضاء، من مرافقة مناسبة بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص. المادّة 3 : تكمن أهداف ترتيبات وتدابير المساعدة بالمنزل وكذا التكفل الخاص، المنصوص عليهما في أحكام هذا المرسوم، في ضمان ما يأتي لفائدة الأشخاص المسنين :
  • خدمات المساعدة في المنزل والدعم النفسي والاجتماعي،
  • مرافقة ملائمة حسب حالتهم البدنية والنفسية،
  • توفير التجهيزات الخاصة والأجهزة الضرورية المناسبة للوضعية الصحية للأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية، وتزويدهم بها،
  • إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم العائلي و/أو في منزلهم. الفصل الثاني ترتيبات وتدابير الإعانة للأشخاص المسنين بالمنزل المادّة 4 : تضمن ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل تلبية الاحتياج ات الأساسية للأشخاص المسنين في حياتهم اليومية في مجالات :
  • العلاجات الصحية،
  • المساعدة على النظافة والهندمة اليومية،
  • المساعدة في الأعمال المنزلية،
  • المرافقة الاجتماعية والنفسية والإدارية. تحدد قائمة ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه الفصل الثالث التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية المادّة 5 : يضمن التكفل الخاص بالأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية، زيادة على ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل المذكورة في المادة 4 أعلاه، علاجات مكيفة واقتناء للتجهيزات الخاصة والأجهزة، وتشمل :

  • التجهيزات، كل المعدات التي تساعد الفرد على تجاوز العجز بهدف القيام بأعمال الحياة اليومية،
  • الأجهزة، كل وسيلة تقنية موجهة لتكملة أو استبدال وظيفة عضو في حالة عجز أو غياب عضو. تحدد قائمة التجهيزات الخاصة والأجهزة وكذا الخدمات في مجال العلاج المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 6 : تقوم بمعاينة وضعية تبعية الأشخاص المسنين المحرومين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا، التي تتنقل لهذا الغرض، إلى منزل هؤلاء الأشخاص. المادّة 7 : يمكن أن تضمن الخدمات الاجتماعية المنزلية المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه من طرف أشخاص طبيعيين أومعنويين خاضعين للقانون الخاص وكذا جمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني مؤسسة قانونا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : يجب أن يقوم بالخدمات الاجتماعية بالمنزل، المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، أشخاص مؤهلون في المجالات الاجتماعية والصحية والنفسية. المادّة 9 : تكون الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل المذكورة في هذا المرسوم، مانعة لكل خدمات أخرى مماثلة. الفصل الرابع كيفيات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة المادّة 10 : تخضع الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة إلى تقديم طلب مرفق بملف يودعه الأشخاص المسنون أو الأشخاص المتكفلون بهم، لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختصة إقليميا. المادّة 11 : يتضمن ملف طلب الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل و/أو الأجهزة والتجهيزات الخاصة المذكورة في المادة 4 أعلاه، الوثائق الآتية : 27 نوفمبر سنة 2016 م
  • طلب مقدم من الشخص المسن أو الشخص المتكفل به،
  • شهادة إقامة الشخص المسن،
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص المسن،
  • شهادة الدخل أو عدم الدخل للشخص المسن، عند الاقتضاء. المادّة 12 : تتحقق المصالح المختصة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية من الملف وتقوم على الخصوص، بما يأتي :
  • دراسة طلبات الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة وضبط احتياجات الأشخاص المسنين المعنيين،
  • القيام بالتحقيقات الاجتماعية المتعلقة بالشخص المسن، لا سيما معاينة وضعية تبعية الأشخاص المحرومين،
  • إعداد مخطط المساعدة تجاه الأشخاص المسنين المعنيين. تقوم المصالح المختصة لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بالتحقيق الاجتماعي المذكور في الفقرة أعلاه، في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. المادّة 13 : يبت مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختص إقليميا، في الملف على أساس التحقيق الاجتماعي في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف. يبلغ قرار مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية للطالب في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : في حالة رفض طلب الاستفادة من ترتيبات وتدابير الإعانة والمرافقة بالمنزل و/أو التجهيزات الخاصة والأجهزة أو العلاجات المكيّفة، يمكن صاحب الطلب تقديم طعن في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض، لدى الوالي المختص إقليميا الذي يفصل فيه في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن. المادّة 15 : زيادة على أشكال المراقبة الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يكون الشخص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الخاص الذي يضمن خدمات تتعلق بترتيبات وتدابير الإعانة للأشخاص المسنين بالمنزل، محل مراقبة دورية تقوم بها مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادّة 16 : في حالة معاينة تقصير أو مخالفات، تدون مصالح النشاط الاجتماعي محضرا بذلك، وتعذر

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م بموجبه الشخص الخاضع للقانون الخاص الذي يجب عليه أن يمتثل له في أجل ثمانية (8) أيام تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تبلّغ نسخة من المحضر لمدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. تسترجع التجهيزات الخاصة أو الأجهزة غير المستعملة أو المستغلة بمقرر من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. المادّة 17 : يتم التكفل بالأثر المالي الناجم عن ترتيبات وتدابير الإعانة المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، في إطار الصندوق الخاص بالتضامن الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 9 المادّة 18 : يعد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المختص إقليميا، تقريرا سنويا يقيّم فيه ترتيبات وتدابير الإعانة والتكفل الخاص بالأشخاص المسنين بالمنزل، المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه، يرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني. المادّة 19 : ينشر ه ذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام وزير دولة، مستشار خاص لدى رئيس الجمهورية، ممثل شخصي لرئيس الدولة. إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على الدستور، لا سيم ا المادّتان 91-6 و 92-2 منه
  • وبمقتضى المرسوم ال رّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سن ة 1999 والمتعلّق بالتّعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 11 يونيو سنة 2016 والمتضمّن تعيين السّيد بوعلام بسايح وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة. يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى، ابتداء من 28 يوليو سنة 2016، مهام السّيد بوعلام بسايح، بصفته وزيرا للدولة، مستشارا خاصا لدى رئيس الجمهورية، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة، بسبب الوفاة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016 تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 2016، مهام الآنسة سامية مسعودي، بصفتها مكلفة بمهمة بمصالح الوزير الأول، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه إلياس فروخي، بصفته مديرا عاما لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد محمد الطاهر بوعروج، بصفته مديرا عاما للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة مناجم الج زائر “منال ش.ذ.أ”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد طاهر شريف زرارقة، بصفته رئيسا مديرا عاما لشركة مناجم الجزائر “منال ش.ذ.أ”، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لمدرسة المناجم بالعابد (تلمسان). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد محمد بلال، بصفته مديرا عاما لمدرسة المناجم بالعابد (تلمسان)، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الرحمان فخار، بصفته مديرا للصناعة والمن اجم في ولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد. 27 نوفمبر سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير السكن في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد العربي بهلول، بصفته مديرا للسكن في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتعم ير والهندس ة المعماري ة والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الع زي ز عن اب، بصفته مدي را للتعم ير والهندسة المعماري ة والبناء في ولاي ة باتن ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد فيص ل وارث، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعماري ة والبناء في ولاي ة بسك رة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد عبد المالك عراض ة، بصفته مديرا للتعمير والهندس ة المعماري ة والبن اء في ولاي ة تبس ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مديرة التجهيزات العمومية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سنة 2016، تنهى مهام الآنسة فتيحة كسيرة، بصفتها مديرة للتجهيزات العمومية في ولاية مستغانم، لتكليفها بوظيفة أخرى.

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تندوف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الكريم حدراوي، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تندوف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، تعيّن السّيدة فطيمة لطرش، رئيسة دراسات بالمجلس الدستوري. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، تعيّن السّيدة والآنس ة والسّ ادة الآت ية أسماؤه م بوزارة الصناعة والمناجم :

  • عبد الغاني مبارك، مديرا عاما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • خوخة موهوبي، مديرة دراسات بقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة،
  • عب د الوه اب بوعتو، رئيس دراسات بقسم الإدماج والمناولة،
  • رشيد ڤريريس، رئيس دراسات بقسم الإدماج والمناولة،
  • علي شيباح، رئيس دراسات بقسم صناعات الصلب والتعدين والميكانيكية والعدانة وبناء السفن والطيران والكهربائية والإلكترونية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 11
  • سهام بن تواتي، رئيسة دراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي،
  • وافية جمعة، نائبة مدير للمنازعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، يعين السّيد محمد بن صافي، نائب مدير للوسائل العامة وحماية الأملاك بوزارة الصناعة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد حسان حموش، مديرا عاما للوكال ة ال وطنية للوساطة والضبط العقاري. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للمعهد الجزائري للمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد محمد بلال، مديرا عاما للمعهد الجزائري للمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للصناعة والمناجم في الولايتين الآتيتين :
  • محمد الصالح مرغني، في ولاية تيسمسيلت،
  • بوعلام بلطوم، في ولاية ميلة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، تعيّن الآنس ة ن وال أمغ ار، رئيسة دراسات بمديرية الدراسات المكلفة بالأنظم ة الإعلام ية والاتصال بالوكال ة الوطنية لتطوير الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، تعيّن السّيدة كريمة حملات، مديرة للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بقسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سنة 2016، يعيّن السّيد أحمد تتبيرت، مديرا للصيد البح ري والموارد الصيدي ة في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة السكن في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، تعيّن الآنسة فتيحة كسيرة، مديرة للسكن في ولاية مستغانم. 27 نوفمبر سنة 2016 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتعم ير والهندس ة المعماري ة والبناء في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم مديرين للتعمير والهندسة المعمارية في الولايات الآتية :

  • عبد العزيز عناب، في ولاية قالمة،
  • مبارك بلعمش، في ولاية إيليزي،
  • حكيمة حمزة، في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكت وبر سنة 2016، يعيّن السّيد عبد المالك عراضة، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية سكيكدة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّنان تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يعيّن السّيد العربي بهلول، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يعيّن السّيد سليم رزوق، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سن ة 2016، يتضمّن تعيين مدير التجهيزات العمومية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سنة 2016، يعيّن السّيد الحاج ختال، مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية تيبازة.

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، يعيّن السّي د مليك ميلودي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بسكرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 محرّم ع ام 1438 الموافق 17 أكتوب ر سن ة 2016، يعيّن السّيد فيصل وارث، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 وال مت ضمّن قان ون المال ية لسن ة 2000، لا سيم ا المادة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 83 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمّن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة نفقات وإيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادّة 2 : يقيد في حساب التخصيص الخاص المذكور في المادّة أعلاه، ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • مداخيل حصص الضرائب والرسوم والحقوق العائدة لصندوق التضامن للجماعات المحلية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه

  • جميع الموارد التي توجه له بموجب القانون،
  • المخصص الموجه للتكفل بالزيادة في الأجور والأنظمة التعويضية لموظفي الجماعات المحلية،
  • التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن التخفيض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي.
  • تسديد القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل،
  • متبقى مبالغ الإعانات والمخصصات المسترجعة،
  • الرصيد الناتج عن تصفية الضرائب والرسوم التي تعود لصندوق الضمان للجماعات المحلية،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • التخصيص الإجمالي للتسيير :
  • منح معادلة التوزيع،
  • تخصيص الخدمة العمومية،
  • الإعانات الاستثنائية،
  • إعانات التكوين والدراسات والبحوث.
  • التخصيص الإجمالي للتجهيز والاستثمار :
  • إعانات التجهيز،
  • القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل تمنح لفائدة الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية لإنجاز مشاريع التجهيز والاستثم ار في الإطار المحلي أو في إطار التعاون ما بين البلديات.
  • الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية :
  • المخصص الموجه للتكفل بالزيادة في الأجور والأنظمة التعويضية لموظفي الجماعات المحلية.
  • التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن التخفيض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي 27 نوفمبر سنة 2016 م ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقي يم حس اب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير المالية،
  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2000، لا سيم ا المادة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 83 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمّن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة 2016 الذي

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رق م 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم ال تّ نف ي ذيّ رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادّة 2 : يضبط المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية سنويا تقرير متابعة وتنفيذ وتقييم النشاطات الممولة من طرف الصندوق. المادّة 3 : يبيّن التقرير وضعية النشاطات الممولة من خلال الموارد الخاصة بصندوق التضامن للجماعات المحلية، وكذا تلك الممولة من خلال المخصصات التي تمنحها الدولة لفائدة الجماعات المحلية. يعرض هذا التقرير على الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 4 : يرسل الوزير المكلف بالداخلية في نهاية كل سنة ميزانية إلى الوزير المكلف بالمال ية حصيلة سنوية تبين مجموع مبالغ الإيرادات المحققة والنفقات المنجزة. المادّة 5 : تُرسِل مصالح وزارة المالية المكلفة بالتحصيل، شهريا، كشفا مفصلا يبرز مبلغ مختلف إيرادات الحساب ومصدره إلى الآمر بالصرف للصندوق. المادّ ة 6 : يرسل أمين الخزينة الرئيسي كل ثلاثة (3) أشهر إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية كشفا مفصلا للعمليات التي أداها. المادّة 7 : تخضع نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية” لأجهزة المراقبة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1438 الموافق 24 أكتوبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حاجي بابا عمي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 15 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يحدّد قوائم وكذا الحدود القصوى لبقايا الأدوية البيطرية أو المواد الصيدلانية النشيطة المسموح بها في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني. إنّ وزير التّجارة، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جم ادى الثان ية عام 1410 الموافق أول يناي ر سن ة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-240 المؤرّخ في 13 محرّم ع ام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدّد شروط صناعة الأدوي ة البيط ري ة وبيعها ورقابتها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-123 المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسك ان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-214 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 م ايو سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-366 المؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدّد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح به ا في المواد الغذائية، لا سيم ا المادة 6 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أول رب يع الث اني عام 1433 الموافق 23 فب راي ر سنة 2012 والمتضمّن المصادقة على النظام التقني الج زائري الذي يحدّد خص ائص وش روط وكيفيات عرض المستحضرات الموجهة للرضع، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-366 المؤرّخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد قوائم وكذا الحدود القصوى لبقايا الأدوي ة البيط رية أو المواد الصيدلان ية النشيط ة المسم وح به ا في المواد الغذائ ية ذات الأصل الحيواني. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : الحيوانات غير المستهدفة : الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية التي لا تسمح باستخدام المواد الطبية المنتمية إلى مجموع ة الكوكسيديو ستاتيك و/ أو الهيستومونو ستاتيك. الأطفال صغ ار السن : الأطف ال الذين يف وق سنهم سنة واحدة 12( شه را) ويقل عن ثلاث سن وات 36( شهرا). حد الكشف : أقل درجة من المركّز تتيح إمكانية التعرف على المادة التحليلية، وتعرف عموما بحدّ التركيز الأدنى للمادة التحليلية في عيّنة الاختبار والتي يمكن قياسها على احتمال أن المادة التحليلية موجودة في تركيز أعلى كما هو في العيّنة الضابطة. حد قياس الكمية : الحد الأدنى من تركيز المادة التحليلية الذي يمكن قياسه، ويعرّف عموما بأنه الحد الأدنى لتركيز المادة التحليلية في عيّنة الاختبار والذي يمكن تحديده بالإحك ام والدق ة المقبولين (التك رارية) في ظل الظروف المعروفة للاختبار. 27 نوفمبر سنة 2016 م المادة التحليلية : المادة الكيميائية المبحوث عنها أو المحددة في العيّنة. المادّة 3 : تحدّد قائمة وكذا الحدود القصوى لبقايا الأدوية البيطرية أو المواد الصيدلانية النشيطة المسموح بها في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني في الملحق الأول المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 4 : يجب أن لا توضع رهن الاستهلاك المواد الغذائية المشتقة من الحيوانات غير المستهدفة التي تحتوي على بقايا تكوّنت عن طريق تلوث مزدوج حتمي للمواد الصيدلانية النشيطة التي تنتمي إلى المجموعة الكوكسيديو ستاتيك و/ أو الهيستومونو ستاتيك، المحددة في الملحق الأول والمستعملة كمضافات مسموح بها في النظام الغذائي لبعض أصن اف من الحيوانات خاصة الدواجن، عندما تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها. تحدّد قائمة وكذا الحدود القصوى لبقايا المواد الصيدلانية النشيطة التي تنتمي إلى مجموعة الكوكسيديو ستاتيك و/ أو الهيستومونو ستاتيك المسموح بها في المواد الغذائية المشتقة من الحيوانات غير المستهدف ة في الملحق الثاني المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 5 : تحدّد قائمة الأدوية البيطرية أو المواد الصيدلانية النشيطة الممنوع استعمالها في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار. المادّة 6 : يجب أن لا توضع المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني التي تحتوي على بقايا المواد المحددة في الملحق الثالث وكذا المواد الأخرى غير المحددة في قائمة الملحق الأول، رهن الاستهلاك. يجب أن تأخذ بعين الاعتبار حدود الكشف لهذه البقايا، المبيّن ة لغ رض المراقبة، الترك يز الأدنى للبقايا التي يمكن كشفها حسب مناهج التحليل المحددة في التنظيم المعمول به، وفي حالة عدم وجودها، يرجع إلى المقاييس المعترف بها على المستوى الدولي. المادّة 7 : يمنع استعمال الأدوية البيطرية أو المواد الصيدلانية النشيطة المحددة في الملحق الثالث، وك ذا المواد الأخرى غير المحددة في قائم ة الملحق الأول، للحيوانات.

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م المادّة 8 : لا يسمح بوجود بقايا الأدوية أو المواد الصيدلانية النشيطة في المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة خصيصا للرضع والأطفال صغار السن. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة .2016 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة والسكان الريفية والصيد البحري وإصلاح المستشفيات عبد السلام شلغوم عبد المالك بوضياف ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة 2016، يتضمّن اعتماد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال. إنّ وزير التّجارة، ووزير الصناعة والمناجم، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب ع ام 1410 الموافق 30 يناي ر سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-04 المؤرّخ في 3 رجب ع ام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-65 المؤرّخ في 8 شعبان ع ام 1412 الموافق 12 فبراير سن ة 1992 والمتعلّق بمراقب ة مط ابق ة المواد المنتج ة محل يا أو المستوردة، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 17
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتنظيم التقييس وسيره، لا سيما المادتين 22 و 28 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلّق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-467 المؤرّخ في 8 ذي القع دة ع ام 1426 الموافق 10 ديسمب ر سنة 2005 الذي يحدّد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة ع ام 1432 الموافق 21 نوفمب ر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-203 المؤرّخ في 14 جم ادى الث ان ية عام 1433 الموافق 6 م ايو سنة 2012 والمتعلّق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-378 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يعتمد النظام التقني الذي يحدّد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال والملحق بهذا القرار. المادّ ة 2 : يحدّد النظام التقني المذكور في المادة الأولى أعلاه، متطلبات الأمن الواجب توفرها في أدوات العناية بالأطفال.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه المادّة 3 : تسري أحكام هذا القرار بعد ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1437 الموافق 11 يوليو سنة .2016 وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم بختي بلعايب عبد السلام بوشوارب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف الملحق النظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال المادّة الأولى : يهدف هذا النظام التقني إلى تحديد متطلبات الأمن لأدوات العناية بالأطفال. المادّة 2 : يرمي هذا النظام التقني إلى تأمين صحة الأطفال بالنظر إلى المخاطر الناجمة عن تصميم أدوات العناية بالأطفال وتصنيعها واستخدامها. المادّة 3 : تستثنى من مجال تطبيق هذا النظام التقني لوازم التنظيف وأدوات الفراش وأجهزة نقل الأطفال في السيارات الخاصة. المادّة 4 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا النظام التقني أداة العناية بالأطفال، ك ل منتوج موجه لتأمين أو لتسه يل الجلوس والنظافة والنوم والنقل والانتقال والحماية الجسدية وكذا المص للأطفال الأقل من أربع (4) سنوات. المادّة 5 : يجب أن تستجيب أدوات العناية بالأطفال فيما يخص المميّزات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية إلى متطلبات الأمن الآتية :

  • أن تكون مستقرة ومقاومة للضغوط الميكانيكية والفيزيائية التي تخضع لها عند الاستعمال العادي أو العقلاني المحتمل، دون أن تنكسر أو تخضع لتشوه خطير يضر بالطفل،
  • أن لا تش كل للطفل، فيم ا يخص خص ائصها، ولا سيما منها وجود أعمدة لها أو نتوءات وكذا طريقة تركيب أجزائها الثابتة والمتحركة أو حركة الأجزاء 27 نوفمبر سنة 2016 م المتحركة، مخاطر الإصابة في السلامة الجسدية مثل الجرح أو البتر أو القرص أو الخنق أو الاختناق،
  • أن تتوفر على أجهزة أمن فعال ة، مثل القفل والكبح، مثبت ة على أداة العناية بالأطف ال، حتى لا يشغلها الطفل،
  • يجب أن تكون الأجهزة التي يمكن تفكيكها من دون استخدام أداة ذات أحجام كافية لتحول دون ابتلاعها أو استنشاقها من قبل الطفل،
  • أن تحتوي على نظام إغلاق وتعديل يمنع انزلاق الأسرجة أو أحزمة الأمن القابلة للضبط حسب حجم الطفل بالنسبة لأدوات العناية بالأطفال التي تحتوي على هذه المعدات،
  • أن لا تشكل خطرا على الصحة عند استعمالها العادي أو العقلاني المحتمل عند الابتلاع أو الاستنشاق أو عند ملامسة الجلد أو الأغشية أو العيون،
  • أن لا تطلق غازات سامة، في حالة الاحتراق،
  • أن تع د الأج زاء الملون ة أو الملمع ة أو المطلي ة أو المغطاة بمواد مماثلة والأجزاء المكونة من مواد ملونة كليا، وكذا المكونة من أنسجة ملونة التي يمكن أن تصل إلى فم الطفل بمواد لا تحتوي على نسب من المعادن الثقيلة تمثل في حالة ذوبانها أو في حالة وجود مادة مركبة ذائبة، خطرا إذا ابتلعها الطفل. المادّ ة 6 : يجب أن تتكون أدوات العناية بالأطفال إمّا :
  • من مواد لا تشتعل بمجرد تعرضها المباشر لشعلة أو شرارة أو أي مصدر ناري،
  • أو من مواد صعبة الالتهاب،
  • أو من مواد تحترق ببطء وتكون فيها سرعة انتشار الشعلة ضعيفة، إذا كانت المواد قابلة للالتهاب. المادّة 7 : يجب أن لا تحتوي أدوات العناية بالأطفال على أكثر من %0,1 من كتلة المادة المغلفة بالبلاستيك لواحدة من المواد الآتية :
  • الدي 2( - إيثيل إكسيل) فتالات (PHED)،
  • الدي يوتيل فتالات (PBD)،
  • البوتيل بنزيل فتالات .)BBP( المادّة 8 : يجب أن لا تحتوي أدوات العناية بالأطفال التي يمكن أن توضع في الفم من قبل الأطفال، ولا سيما منها المصاصات والحلمات وحلقات التسنين على أكثر من %0,1 من كتلة المادة المغلفة بالبلاستيك لواحدة من المواد الآتية :

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م

  • الدي - إزونونيل فتالات (PNID)،
  • الدي - إزودسيل فتالات(PDID)،
  • الدي - ن - أكتيل فتالات .)DNOP( المادّة 9 : يجب أن تحتوي أدوات العناية بالأطفال، ولا سيما منها الرضاعات والمصاصات والحلمات وحلقات التسنين على البسفنول .A المادّ ة 10 : علاوة على بيانات الوسم المنصوص عليه ا في التنظ يم المعم ول به، يجب أن يوضع البيان : “مطابق لمتطلبات الأمن” من قبل المصنّع أو المستورد بطريقة مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو على أداة العناية بالأطفال أو على غلافها. المادّة 11 : ترفق كل أداة عناية بالأطفال بدليل استعمال يشير إلى طريقة تركيبها، إذا لزم الأمر، ويحدد طريقة وشروط واحتياطات الاستعمال. يحرّر الدليل باللغة العربية وعلى سبيل الإضافة، بلغة أو لغات أخرى سهلة الاستيعاب للمستهلك وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح وغير قابلة للمحو طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 12 : يجب على المصنع أو المستورد أن يقدم شهادة مطابق ة مسلّمة من هيئة أخرى معتمدة، تثبت أن المنتوج مطابق للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام التقني. المادّة 13 : تشمل المنتوجات الخاضعة لأحكام هذا النظام التقني على الخصوص، ما يأتي :
  • الأسرّة،
  • الأسرجة والأحزمة،
  • المقاعد المثبتة على سند مثل الطاولة،
  • كراسي الاستلقاء،
  • مقاعد وكراسي الحمام،
  • مقاعد إضافية لعربات الأطفال،
  • مقاعد الدرجات،
  • محرار الحمام (مقياس الحرارة)،
  • أحواض الحمام،
  • أسرّة وعربات الأطفال وسيارات الأطفال القابلة للتحويل لطفل واحد أو أكثر،
  • أسرّة ثابت ة وقابلة للطي ط وله ا محص ور بين 90 سم و 140 سم،
  • القفف والمهود والمراقد،
  • طاولات للتقميط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 19
  • حامل الطفل،
  • الكراسي العالية،
  • المشايات،
  • أطر الأطفال،
  • حواجز السلامة،
  • الحلمات،
  • المصاصات،
  • حلقات التسنين،
  • الرضاعات. ★ قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتبمر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتبمر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة، كما يأتي : -“ السيد عمارة بوسحابة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا،
  • السيد أحسن زنطار، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، نائبا للرئيس.
  • الأعضاء الدائمون :
  • السيد محمد لعموري، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • الآنسة فاطمة عياشي، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
  • السيد بن يوسف مقدم، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
  • السيد مصطفى مرغيت، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • …………….. (الباقي بدون تغيير) ………………
  • الأعضاء المستخلفون :
  • السيدة ياسمين زوهدي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
  • ……………. (الباقي بدون تغيير) ……………. .”

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية في مصالح ومكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمّن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل ي وليو سن ة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزي ر السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان ع ام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015 والمتضمّن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية في مصالح ومكاتب. المادّة 2 : تضم المديرية المنتدبة للسكن والعمران والتجهيزات العمومية المنشأة بموجب أحكام المادة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة السكن، 2 - مصلحة العمران، 3 - مصلحة التجهيزات العمومية. 27 نوفمبر سنة 2016 م المادّة 3 : تتشكل مصلحة السكن من مكتبين (2) :
  • مكتب السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني،
  • مكتب السكن العمومي الإيجاري والترقية العقارية وإعانات الدولة. المادّة 4 : تتشكل مصلحة العمران من مكتبين (2) :
  • مكتب التعمير والتهيئة الحضارية،
  • مكتب الهندسة المعمارية والبناء. المادّة 5 : تتشكل مصلح ة التجهيزات العمومية من مكتبين (2) :
  • مكتب الدراسات والتقويم،
  • مكتب التسيير ومتابعة عمليات الإنجاز. المادّة 6 : تحدد مهام المصالح والمكاتب المذكورة أعلاه، بقرار من وزير السكن والعمران والمدينة. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 20 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد شروط منح رخص الغياب لفائدة الباحث الدائم الذي يحضّر رسالة الدكتوراه. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، لا سيما المادة 15 منه،

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط منح رخص الغياب لفائدة الباحث الدائم المرسّم الذي يحضّر رسالة الدكتوراه. المادة 2 : يمكن الباحث الدائم المرسّم الذي يحضّر رسالة دكتوراه الاستفادة من رخصة غياب مدفوعة الأجر، في حدود حجم ساعي لا يتجاوز ثماني (8) ساعات في الأسبوع. وتمنح رخص الغياب في حدود المدة القانونية لتحضير الرسالة. لا يرخص للباحث الدائم الذي يحضّر رسالة الدكتوراه بالقيام بمهام التعليم والتكوين بصفة ثانوية. المادة 3 : تمنح رخص الغياب من طرف مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وعند الاقتضاء، مدير وحدة البحث أو المحطة التجريبية، بناء على طلب محرر من الباحث المعني ومؤشر عليه من المشرف على الرسالة مدعما بشهادة التسجيل في التكوين في الدكتوراه للسنة الجامعية الجارية. المادة 4 : يمكن مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وعند الاقتضاء، مدير وحدة البحث أو المحطة التجريبية، تعديل رزنامة رخص الغياب في حالة ضرورات المصلحة المتكررة. المادة 5 : يجب على الباحث المعني التقيد برزنامة رخص الغياب المحددة بالاتفاق مع مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وعند الاقتضاء، مدير وحدة البحث أو المحطة التجريبية. المادة 6 : يتعين على الباحث الدائم تقديم تقرير سنوي عن حالة تقدم رسالته، مشفوعا برأي المشرف على الرسالة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 21 المادة 7 : يكلف مديرو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي ووحدات البحث والمحطات التجريبية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة .2016 طاهر حجار ★ قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة 2016، يحدد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقت ضى المرسوم الت نفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، لا سيما المادة 28 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تقييم النشاط السنوي للباحث الدائم. المادة 2 : يخضع الباحث الدائم إلى تقييم متواصل ودوري، ويجب عليه أن يقدم سنويا تقريرا عن النشاطات لتقييمه من طرف المجلس العلمي للمؤسسة

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. ويرمي هذا التقييم على حث الباحث على أداء واجباته الأساسية المتنوعة والمهام المنوطة له. المادة 3 : يسمح تقرير النشاط لأعضاء المجلس العلمي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكن ولوج ي ب تقدير جميع النشاطات المنجزة، ولا سيما منها حجم العمل ونوعيته واحترام الآجال، خلال السنة. المادة 4 : يتضمن تقرير النشاط السنوي جميع المعلومات المتعلقة بمهام الباحث الدائم، ولا سيما منها :

  • البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • التحويل التكنولوجي والعلاقات الصناعية والتثمين،
  • التعليم والتكوين ونشر الثقافة العلمية،
  • التطوير في مجال الدراسات والخبرة والهندسة،
  • التأطير والتنظيم. المادة 5 : يجب أن يتضمن تقرير النشاط حوصلة حول الآفاق العلمية والتكنولوجية للباحث الدائم. المادة 6 : يتم تقييم الباحث الدائم على أساس النشاطات الواردة في التقرير والمتمثلة فيما يأتي : أولا : نشاطات البحث :
  • البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • التحويل التكنولوجي والعلاقات الصناعية والتثمين. ثانيا : الإنجازات والنتائج :
  • المنشورات العلمية الوطنية والدولية وبراءات الاختراع،
  • البحث في إطار التعاون الدولي،
  • التأطير في التكوين في الدكتوراه. ثالثا : نشاطات أداء الخدمة والاستشارة والخبرة : تحدد هذه النشاطات حسب طبيعتها وتوفير الموارد البشرية والمادية. رابعا : المسؤوليات والوظائف :
  • تسيير مشاريع البحث،
  • المشاركة في الهياكل الداخلية للمؤسسة، 27 نوفمبر سنة 2016 م
  • تنظيم برامج التعاون العلمي في شبكات،
  • المشاركة في الهيئات الاستشارية أو المسيّرة في مؤسسة أخرى،
  • الاعتراف الوطني والدولي بالكفاءات : دعوات إلى مؤتمرات لإلقاء مداخلة وتقييم الأشغال العلمية. المادة 7 : يبدي المجلس العلمي تقديرا كتابيا على أساس التقرير ونموذج التقييم المعدّ سلفا، ويبلغ للباحث الدائم ومسؤولي فرق البحث ومديري أقسام البحث والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وعند الاقتضاء، مديري وحدات البحث أو المحطات التجريبية. يمكن الباحث الدائم تقديم طعن يبيّن فيه الصعوبات التي حالت دون إنجاز الأهداف المسطّرة. المادة 8 : تحدد كيفيات التقييم من طرف المجلس العلمي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي. يعدّ المجلس العلمي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي سلّم التقييم ويصادق عليه. يجب أن يأخذ سلّم التقييم بعين الاعتبار رتبة الباحث. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1437 الموافق 2 غشت سنة .2016 طاهر حجار وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يحدّد تنظيم المديريات المنتدبة للتشغيل في مصالح ومكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-140 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمّن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمتضمّن تنظيم المقاطعة الإدارية وسيرها، لا سيما المادة 15 منه، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 15 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-141 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المديريات المنتدبة للتشغيل في مصالح ومكاتب. المادّة 2 : تنظم المديري ات المنتدب ة للتشغ يل في مصلحتين (2) :
  • مصلحة ترقية التشغيل وتسيير سوق العمل،
  • مصلحة المح افظ ة على التشغ يل وحركة اليد العاملة. المادّة 3 : مصلحة ترقية التشغيل وتسيير سوق العمل، وتضم مكتبين (2) :
  • مكتب برامج ت رقية التشغ يل وتسيير سوق العمل،
  • مكتب الإحصائيات والتقييم. المادّة 4 : مصلحة المحافظة على التشغيل وحركة اليد العاملة، وتضم مكتبين (2) : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 23
  • مكتب التأهيلات والمهن والتنسيق بين القطاعات،
  • مكتب حركة اليد العامل ة وتسي ير اليد العاملة الأجنبية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 23 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة .2016 وزير المالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حاجي بابا عمي محمد الغازي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الموارد المائية والبيئة، ووزير الثقافة، ووزير السكن والعمران والمدينة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 الم ؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 44 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-324 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمّن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 16 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-276 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لدلس وتعيين حدوده،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول ي وليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-02 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمّن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-88 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة،
  • وبعد الاطلاع على الرأي المطابق للجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 17 ديسمبر سنة 2014، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 44 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يوافق على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لدلس” الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : يوضع المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لدلس” تحت تصرف الجمهور خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. 27 نوفمبر سنة 2016 م المادّة 3 : يمكن الاطلاع على المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لدلس” على مستوى بلدية دلس وكذا على مستوى الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة. المادّة 4 : الوثائق المكتوبة والبيانية التي تشكل المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لدلس”، المرفقة بأصل هذا القرار هي الآتية : 1 - التقرير التقديمي، 2 - لائحة التنظيم، 3 - الملاحق الآتية :
  • مخطط بيان الموقع بمقياس 1/2.000 إلى 1/5.000،
  • مخطط طوبوغرافي بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
  • مخطط العوائق الجيوتقنية،
  • مخطط الارتفاقات بمقياس 1/500 إلى 1/2.000،
  • ح الة الحفظ تبين درج ة وطبيعة وأسباب تلف المب اني والمناطق غير المبن ية بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
  • خط مرور ووضعية حفظ شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف بمقياس 1/1.000،
  • طريقة تصريف النفايات الصلبة وإزالتها بمقياس 1/1.000،
  • ارتفاع البنايات بمقياس 1/500،
  • التعرف على الأنشطة التجارية والتقليدية والصناعية وتحديد موقعها بمقياس 1/500،
  • تعريف وتحديد موقع التجهيزات العمومية وقدراتها الاستقبالية بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
  • الطبيعة القانونية للملكيات بمقياس 1/500،
  • تحليل ديموغرافي واجتماعي واقتصادي للشاغلين لهذه الملكيات،
  • حركة المرور والنقل بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
  • تحديد موقع الممتلكات الأثرية الظاهرة والباطنية المتعرف عليها أو المحتمل وجودها بمقياس 1/500 إلى 1/1.000،
  • دراسة تاريخية،

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م

  • تحليل تيبولوجي مرفق بكُتيّب يستعمل كدليل في مختلف أشغال الحفظ والترميم. المادّة 5 : يسري مفعول تدابير المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لدلس” ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادّ ة 6 : تسهر الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، بالتشاور مع رئيس المجلس الشعبي لبلدية دلس وكل السلطات والأطراف المعنية، على تنفيذ المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لدلس”. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة .2016 وزير الثقافة وزير الداخلية والجماعات المحلية عز الدين ميهوبي نور الدين بدوي وزير السكن وزير الموارد المائية والبيئة والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عبد القادر والي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ق رار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم زيارة التفتيش لأسلاك أساتذة التعليم المتخصص ومعلمي التعليم المتخصص ومدربي إعادة التكييف المهني والمساعدات الحاضنات ومساعدات الأموم ة والمساعدين في الحياة اليومية أثن اء فترة تربصهم. إنّ وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 25
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلف ة بالتضامن ال وطني، لا سيما المادة 13 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى ع ام 1434 الموافق 10 أب ريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم زيارة التفتيش أثناء فترة تربصهم للأسلاك الآتية :
  • أساتذة التعليم المتخصص،
  • معلمو التعليم المتخصص،
  • مدربو إعادة التكييف المهني،
  • المساعدات الحاضنات،
  • مساعدات الأمومة،
  • المساعدون في الحياة اليومية. المادّة 2 : يخضع الموظفون المنتمون للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إلى زيارة تفتيش أثناء فترة تربصهم بطلب من مسؤول المؤسسة المستخدمة من أجل ترسيمهم. المادّة 3 : يقوم المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتعليم المتخصص بزيارة التفتيش لأسلاك أساتذة التعليم المتخصص ومعلمي التعليم المتخصص ومدربي إعادة التكييف المهني. تكون زيارة التفتيش مح ل تقييم المتربص على أس اس ملاحظات وتقويم العناص ر المذك ورة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 4 : يقوم المفتشون التقنيون والبيداغوجيون للتربية المتخصصة بزيارة التفتيش لأسلاك المساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية. تكون زيارة التفتيش مح ل تقييم المتربص على أس اس ملاحظات وتقويم العناص ر المذك ورة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 5 : يمكن المفتشين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، خلال زيارة التفتيش، تقديم توجيهات وإرشادات تربوية وبيداغوجية للمتربصين المعنيين.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه المادّ ة 6 : يقوم المفتشون التقنيون والبيداغوجيون، على التوالي، للتعليم المتخصص والتربية المتخصصة بتقييم المتربصين على أساس عناصر التقييم المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه وملفهم الإداري، بإبداء ملاحظات كتابية وعلامة تقدر على .20 ويحررون تقريرا عن زيارة التفتيش التي يقومون بها على المتربصين أثناء ممارسة مهامهم. 27 نوفمبر سنة 2016 م المادّة 7 : يطل ع المتربصون على الملاحظات والعلامة ويوقعون في الإطار المخصص لهم في تقرير التفتيش. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة .2016 مونية مسلم الملحق موضوع زيارة التفتيش للمفتشين التقنيين والبيداغوجيين للتعليم المتخصص تعريف القسم أو الورشة، الوضع المادي للقسم أو الورشة، التحضير للدرس وتقديمه، التنظيم البيداغوجي وتطبيق البرامج البيداغوجية والتعليمية، الدعائم البيداغوجية والوسائل التقنية المستخدمة، ديناميكية التنشيط ومراحل النشاط في مسار التدرج التربوي، تحديد القيم التربوية والبيداغوجية للنشاط، النتائج حسب الأهداف المنوطة وملاءمة الأهداف المسطّرة. موضوع زيارة التفتيش للمفتشين التقنيين والبيداغوجيين للتعليم المتخصص تعريف القسم أو الورشة، تقييم فضاءات الحياة اليومية، التنظيم البيداغوجي وتطبيق البرامج البيداغوجية والتعليمية، الدعائم البيداغوجية والوسائل التقنية المستخدمة، المنهجية المستخدمة، ديناميكية التنشيط ومراحل النشاط في مسار التدرج التربوي، النشاط بصفة عامة، قدرات المتدخلين، تحديد القيم التربوية والبيداغوجية للنشاط النتائج حسب الأهداف المنوطة وملاءمة الأهداف المسطّرة. عملية مرافقة ومساعدة الأشخاص المعوقين أو في وضعية تبعية أو من هم في وضع صعب في الوسط العائلي والمؤسساتي، قدرات المتدخلين في مناهج تقديم المساعدة والدعم للأشخاص المعوقين أو في وضعية تبعية أو من هم في وضع صعب في الوسط العائلي أو المؤسساتي، المشروع الفردي المشخص للأشخاص المتكفل بهم بالعلاقة مع العائلة والفريق المتعدد الاختصاصات، المشاركة في تنظيم النشاط المشغل والبدنية الرياضية والتنشيط والترفيه لفائدة الأشخاص المتكفل بهم، المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج التكفل.

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1437 الموافق 24 غشت سنة 2016 يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”. إنّ وزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

  • بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادّة 124 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-01 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 والمتضمّن إنشاء صندوق النفقة، لا سيما المادتان 10 و 11 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-107 المؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبري ل سنة 2015 ال ذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 شعبان عام 1436 الموافق 15 يونيو سنة 2015 الذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-107 المؤرّخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015 والمذك ور أعلاه، يهدف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 هذا القرار إلى تحدي د كيفيات متابع ة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”، المادّة 2 : يقوم مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، على أساس مبلغ منحة النفقة المحدد في الأمر الولائي، بصفته آمرا بالصرف ثانويا بما يأتي :
  • المباشرة بالالتزام والأمر بدفع النفقة،
  • إصدار سند تحصيل بالمبلغ المحدد في الأمر الولائي ضد المدين. المادّ ة 3 : يقوم أمين خزينة الولاية بدفع مبلغ النفقة ومباشرة إجراء التحصيل لدى المدين على أساس الالتزام والأمر بالدفع وكذا سند التحصيل. يقيد المبلغ المسترجع في حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”. المادّة 4 : يرسل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بيانا بالمدفوعات المنجزة، مؤشرا عليه قانونا من طرف أمين خزينة الولاية يبيّن ألقاب وأسماء المستفيدين وعدد الأطفال المتكفل بهم ومبلغ النفقة ومراجع الأمر الولائي. المادّة 5 : يرسل كذلك بيان تلخيصي سنوي للمدفوعات فور تس دي د مستحق ات السن ة الج اري ة إلى وزير المالية والوزير المكلف بالتضامن الوطني الذي يقوم بالتسوية عن طريق مخصص من الميزانية في نهاية كل سنة مالية في حالة الدفع على المكشوف لحساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”، المادّة 6 : يجب أن يرفق كل طلب تخصيص ميزانية أثناء مناقشات الميزانية بوثائق ثبوتية خاصة بالنفقات المحصلة من المدينين وكذا النفقات الواجب إنجازها، عند الاقتضاء، المبالغ المحتملة. المادّة 7 : يتم منح التخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية، المقيّد بعنوان إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه “صندوق النفقة”، على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا. المادّة 8 : يرسل الوزير المكلف بالتضامن الوطني إلى الوزير المكلف بالمالية في نهاية كل سنة مالية حصيلة سنوية تبيّن مجموع مبالغ الإيرادات والنفقات المنجزة من الصندوق معدة على أساس الحصائل التي يرسلها مديرو النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات. المادّة 9 : يجب ألاّ تستعمل الإعانات والمخصصات المالية الممنوحة إلاّ للغايات التي منحت من أجلها.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه المادّة 10 : يخضع استعمال نفقات صندوق النفقة لأجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 24 غشت سنة .2016 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حاجي بابا عمي مونية مسلم وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 8 شعبان ع ام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تصنيف بيوت الشباب والمصادقة عليها. إنّ وزير الشباب والرياضة،

  • بمقتضى الق انون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-345 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-01 المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمّن تح وي ل مراك ز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية، لا سيما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، 27 نوفمبر سنة 2016 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 22 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-01 المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تصنيف بيوت الشباب والمصادقة عليها. المادّة 2 : تصنيف بيوت الشباب هو الإجراء الذي يمكّن من تصنيف بيوت الشباب وفقا لمنظومة منتظمة وتسلسلية قائمة على أربعة مستويات تجسدها نخلات، ومرتكزة حول معايير تحددها الهيئة الدولية المسيرة لنشاط بيوت الشباب. المادّة 3 : لا يخص التصنيف المذكور في المادة 2 أعلاه إلاّ بيوت الشباب المصادق عليها مسبقا. الفصل الأول شروط وكيفيات المصادقة على بيوت الشباب المادّة 4 : يجب أن تكون بيوت الشباب قبل بدء استغلالها محلاّ للمصادقة. المادّة 5 : المصادقة على بيوت الشباب هو الإجراء الذي يمكّن من التأكد بأن الشروط الدنيا للاستقبال والنظافة والأمن والسرّية والراحة قد تم احترامها قبل بدء استغلال بيوت الشباب. المادّة 6 : يتم المص ادقة على بي وت الشباب من طرف الاتحادية الجزائرية لبيوت الشباب، بصفتها ممثلة للاتحادية الدولية لبيوت الشباب، وبحضور ممثل وزارة الشباب والرياضة. المادّة 7 : تمن ح المصادق ة لبي وت الشباب التي تستجيب للشروط الدنيا الآتية :
  • وجود مدخل رئيسي مستقل،
  • استيفاء شروط النظافة القصوى، لا سيما المرشات والمراحيض بعدد كاف،
  • ضمان كل شروط الأمن للشباب الذي يقصد بيت الشباب،
  • تهيئة فضاء حسن الضيافة لرواد بيوت الشباب وضمان شروط الاستقبال الحسن،
  • ضمان السرّية لرواد بيوت الشباب،
  • وجود مكان للإطعام،
  • ضمان فطور الصباح لرواد بيوت الشباب. المادّة 8 : تخول المصادقة لبيت الشباب الحقوق الآتية :

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م

  • تنصيب الرم وز الوطنية والدول ية لبيوت الشباب،
  • القيد في الدل ي ل الوطني والدولي لبيوت الشباب،
  • بيع بطاقات بيوت الشباب المعدة من طرف الاتح ادي ة الج زائري ة لبي وت الشب اب والاستف ادة من قسط الربح الخاص طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 9 : يجب على مستغلي بيوت الشباب المصادق عليها تطبيق تسعيرة الليالي التي يحددها وزير الشباب والرياضة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 10 : تخضع المصادقة إلى طلب يحرّره مدير ديوان مؤسسات الشباب للولاية المعنية لدى رئيس الاتحادية الجزائرية لبيوت الشباب. المادّة 11 : يتعين على الاتحادية الجزائرية لبيوت الشباب البت على طلب المصادقة في أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. في حالة الرفض، يمكن الطالب تقديم طعن إلى وزير الشباب والرياضة. المادّ ة 12 : يت م إجراء المصادقة على أساس دفتر شروط يعدّه رئيس الاتحادية الجزائرية لبيوت الشباب وموقع عليه من مدير ديوان مؤسسات الشباب. تحدد فيه لا سيما، حقوق والتزامات بيوت الشباب. الفصل الثاني شروط وكيفيات تصنيف بيوت الشباب المادّة 13 : يؤول إجراء تصنيف بيوت الشباب المذكور في المادة 3 أعلاه، لوزير الشباب والرياضة. ويتم من خلال اللجنة الوطنية المحدثة من طرف وزير الشباب والرياضة. المادّة 14 : ينظم تصنيف بيوت الشباب على أربعة مستويات، تشمل النخلة حسب المعايير التي تحددها الهيئة الدولية المسيرة لنشاط بيوت الشباب، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. المادّة 15 : لا يمكن لأي بيت شباب المطالبة بالتصنيف في إحدى الفئات المبينة في المادة 2 أعلاه، إذا لم تستجب للخصائص المطلوبة للمصادقة التي تضطلع بها الهيئة المؤهلة. المادّة 16 : تصنف بيوت الشباب للمصادقة عليها مسبقا في إحدى أربع فئات معبر عنها بمفهوم النخلة طبقا للجدول المرفق بالملحق بهذا القرار. المادّة 17 : تضم النخلة جملة من معايير التصنيف المحددة من طرف الهيئة الدولية المسيرة لنشاط بيوت الشباب طبقا للملحق المرفق بهذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 29 المادّة 18 : تضم اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 13 أعلاه، ثلاثة (3) أعضاء يعينون من طرف وزير الشباب والرياضة، منهم الرئيس وثلاثة (3) أعضاء يعينون من طرف الاتحادية الجزائرية لبيوت الشباب. ويمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادّة 19 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 18 أعلاه، بقرار من وزير الشباب والرياضة لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 20 : تجتمع اللجن ة ال وطنية في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتم ع في دورة غير عادية باستدع اء من رئيسها. المادّة 21 : تتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس. المادّة 22 : تك ون مداولات اللجنة ال وطنية محل محاضر وتقيد في سجل مرق م ومؤش ر من طرف الرئيس. المادّة 23 : تضمن مصالح المديرية المكلفة بالشباب لوزارة الشباب والرياضة أمانة اللجنة الوطنية. المادّة 24 : يخضع التصنيف لطلب يحرره مدير ديوان مؤسسات الشباب للولاية المعنية لدى رئيس اللجنة الوطنية لتصنيف بيوت الشباب. المادّة 25 : يتعين على اللجنة الوطنية لتصنيف بي وت الشب اب إجراء عملية التصنيف في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. المادّة 26 : يت وج تصنيف بيوت الشب اب بمق رر من وزير الشباب والرياضة يبين مستوى التصنيف. المادّة 27 : يكون بيت الشباب محل التصنيف :
  • إظهار تصنيف ه من خلال إلصاق لوحة في واجه ة مدخل المؤسس ة وعلى مستوى الاستقبال، وجوبا.
  • الاستفادة من تخفيض في تسعيرة الليالي والتي تتغير تدرجا بمعدل %25 حسب مستويات التصنيف للنخلة. المادّ ة 28 : يقيد كل رف ض لطلب التصنيف في محض ر تعدّهُ اللجن ة ال وطن ية للتصن يف ويرس ل خلال ثمانية (8) أيام إلى مدير ديوان مؤسسات الشباب للولاية المعنية. المادّة 29 : يمكن مدير ديوان مؤسسات الشباب الذي كان بيت الشباب التابع له محل رفض التصنيف،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه تقديم، حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، طلب جديد للتصنيف عندما يتم رفع التحفظات. الفصل الثالث الأحكام الخاصة والانتقالية المادّة 30 : يمكن أن يكون بيت الشباب محل تصنيف في الفئة الأدنى مباشرة أو محل سحب عندما يفقد مطابقته مع أحكام هذا القرار، عند الاقتضاء. المادّة 31 : يمكن أن يكون بيت الشباب محل تصنيف في الفئة العليا مباشرة عندما تطرأ عليه تغيرات من شأنها تحسين مواصفاته المادية والوظيفية. 27 نوفمبر سنة 2016 م المادّة 32 : يتعين على مستغلي بيوت الشباب الموجودة والعاملة، المطابق ة مع أحك ام هذا القرار في أجل أقص اه سنتان (2)، ابتداء من تاريخ نش ره في الجريدة الرسميّة. المادّة 33 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة .2016 الهادي ولد علي الملحق معايير التصنيف والمصادقة لبيوت الشباب نخلة 1 نخلة 2

  • مؤسسة مستقلة، - معيار بيت الشباب : نخلة 1 +
  • بهو الاستقبال مع منضدة، - غرف من 2 إلى 6 أسرّة على الأكثر،
  • ضمان الإيواء وفطور الصباح والإطعام، - أحواض داخل الغرف + دورات مياه جماعية
  • غرفة بثمانية (8) أسرة ومراحيض ومرشات على الأكثر، للرجال والنساء معزولة
  • دورات مياه جماعية مع مرآة، ومراحيض ومرشات
  • مقهى ومطعم، معزولة للنساء والرجال مع مرآة فوق حوض الغسل، - قاعة مشتركة على الأقل،
  • الاستجابة لمقاييس - مياه ساخن ة 24 سا الفيدرالية الدولية لبيوت / 24 سا، الشباب،
  • خزانة مزودة بتعليقة
  • الاستجابة لمقاييس الملابس، التسيير بوزارة الشباب
  • طاولة وكراسي، والرياضة والاتحادية الجزائرية لبيوت الشباب، - منظومة الحجز عن طريق الفاكس،
  • مستودعات الأمتعة،
  • قاعة للإنترنت.
    • اقتراح نشاطات سياحية للشباب،
  • وجود الويفي،
  • وجود التهوئة. نخلة 3 نخلة 4
  • معيار بيت الشباب : - معيار بيت الشباب : نخلة 2 + نخلة 3 +
  • قاعة الأنشطة، - سعة 100 سرير على الأقل،
  • توفير بهو للاستقبال مع منضدة وموسيقى، - وجود بهو للاستقبال مع منضدة وموسيقى
  • غرف فردية وللعائلات، ومشروبات عند
  • منح ألعاب اجتماعية الاستقبال، وترفيهية،
  • مركز سياحي كبير،
  • توفير منظومة الحجز
  • ضمان تذكرة التنقل عن طريق البريد الجوي والبري والبحري، الإلكتروني والإنترنت،
  • توفير حظيرة، - موزع آلي متنوع،
  • وجود كشك متعدد الخدمات،
  • توفر على ميادين للعب خارجية،
  • توفر على مرشات في الغرف،
  • وجود منظومة للحجز و/التسديد.

27 صفر عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 27 نوفمبر سنة 2016 م قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1437 الموافق 21 يوليو سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة ال وطن ية التنفيذي ة لل وقاي ة من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته. بموجب قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1437 الموافق 21 يوليو سنة 2016، وتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-352 المؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، يعيّن الأعض اء الآتية أسماؤهم في اللجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيّدتان والسادة :

  • زرق الرأس عبد القادر، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • بوذراع الجمعي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • عصاد أنيسة، ممثلة وزيرة التربية الوطنية،
  • بدر الدين محمد، ممثل وزير الاتصال،
  • بلقايد عيسى، ممثل قيادة الدرك الوطني،
  • هالي عبد الكريم، ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
  • لهياني سعيد، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
  • دومي رضا، رئيس اللجنة الوطنية للمصادقة على المنشآت الرياضية،
  • حماد عبد الرحمان، ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية،
  • رحموني مراد، ممثل رئيس اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية وهران،
  • بن سالم نصر الدين، ممثل رئيس اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية قسنطينة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 31
  • مهيدي سعيد، ممثل رئيس اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية بجاية،
  • معروف عبد السلام، ممثل رئيس اللجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته لولاية بشار،
  • روراوة محمد، رئيس الاتح ادية الج زائرية لكرة القدم،
  • قوق ام عقبة، رئيس الاتح ادية الج زائرية لكرة الطائرة،
  • مسرور رابح، رئيس النادي الرياضي الهاوي “النادي الرياضي لبلدية رغاية”،
  • ولد زميرلي محفوظ، رئيس النادي الرياضي المحترف “نصر اتليتيك حسين داي”،
  • حموم خليل، ممثل عن مستخدمي التحكيم ولجان التحكيم،
  • بوفنيك محمد، ممثل عن مستخدمي التحكيم ولجان التحكيم،
  • عبيد بلحمام يحياوية، خبيرة،
  • زغدان رابح، خبير،
  • بشيري محرز، ممثل المؤسسة العمومية للتلفزيون،
  • شرفي شريف، ممثل المؤسسة العمومية للتلفزيون،
  • بن داود عبد الرحيم، ممثل وكالة الأنباء الجزائرية،
  • قربي عبد الحميد، ممثل يومية ا لمجاهد،
  • وضاحي مراد، ممثل المؤسسة العمومية للإذاعة،
  • سعيود صالح، ممثل المؤسسة العمومية للإذاعة،
  • برقي عبد الرحمان، رئيس جمعية “أولاد الحومة”،
  • عبيدات عبد الكريم، رئيس المنظمة الوطنية لحماية الشباب،
  • بزدور محمد، رئيس جمعية “أخلاقيات الرياضة”.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 27 صفر عام 1438 ه 27 نوفمبر سنة 2016 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2016 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.011.927.820.161,97
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 137.627.222.302,96
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 422.615.294,53
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 12.292.310.159.239,91
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 329.400.152.831,15
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّب ة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ………………………………………………………) 276.000.000.000,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.538.560.856,43
  • السّندات المعاد خصمها …………………………………………………………………..: 235.326.185.122,26
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 235.326.185.122,26
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات : …………………………………………………………………………………… 0,00
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 0,00
  • أصول ثابتة صافية………………………………………………………………………… 9.562.777.054,58
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 37.065.429.401,69 المجموع 14.333.324.034.751,54 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 4.635.147.248.056,83
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 272.396.276.527,05
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.708.029.881,84
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 183.528.559.207,67
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 1.251.382.364.457,59
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 759.603.912.465,48
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 246.100.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 300.000.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 583.791.429.551,75
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 1.163.374.911.741,94
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 4.936.291.302.861,39 المجموع 14.333.324.034.751,54
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة